أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تتالف المحكمة من : اولا –ا- هيئة تمييزية تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من احدى محاكم الجنايات او قضاة التحقيق . ب- محكمة جنايات واحدة او اكثر . ج- قضاة التحقيق . ثانيا - هيئة الادّعاء العام . ثالثا – ادارة تتولى تقديم الخدمات الادارية والمالية للمحكمة والادّعاء العام . رابعا – ا- تتالف الهيئة التمييزية من تسعة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم . يكون رئيس الهيئة التمييزية هو الرئيس الاعلى للمحكمة ويشرف على شؤونها الادارية والمالية . ب- تشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم يشرف على اعمالهم . خامسا – يجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة وباقتراح من رئيس المحكمة انتداب قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها in هذا القانون وممن يتحلّون بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة للعمل في المحكمة في حالة كون احد اطراف دولة وينتدب هؤلاء القضاة بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : أ – تسجل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات الهوائية والدراجات النارية التي يقل حجم محركها عن ( 40 ) سم3 والمركبات المستثناة بقانون خاص . ب – تعد المعلومات المثبتة في وسائل التسجيل أساسا لإثبات حق ملكية المركبة وحجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير . جـ - تكون مدة نفاذ وثيقة التسجيل ( 5 ) خمس سنوات . ثانيا : يشترط لتسجيل المركبة لأول مرة في دوائر المرور وإصدار وثيقة تسجيل لها ما يأتي : أ – أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة ومستوفية لشروط المتانة والأمان . ب – أن تكون مرسمة كمركيا أو معفاة وفق القانون . جـ - دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القانون . د – ألا يكون هنالك مانع قانوني يحول دون تسجيلها . ثالثا : على مالك المركبة تسجيلها في دائرة المرور خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور كتاب التسجيل من الجهة المختصة . رابعا : أ- لضابط المرور حجز المركبة غير المسجلة خلافا لأحكام هذه المادة ويتحمل المالك نفقات الحجز . ب – أذا عجز المالك عن أثبات مشروعية دخول المركبة إلى جمهورية العراق بمستندات التسجيل خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فتحال إلى الهيئة العامة للكمارك للتصرف بها وفق أحكام قانون الكمارك .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3: ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ ده‌كرێ له‌ دوای بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ ڕۆژنامه‌ی ره‌سمی هةريَم.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): یه‌كه‌م: ناكرێت هه‌ر ئه‌ندامێكی، یان به‌شێك له‌ ئه‌ندامێك، یان شانه‌یه‌ك له‌ جه‌سته‌ی مرۆڤێكی زیندوو بگوازرێته‌وه‌ به‌ مه‌به‌ستی چاندنی له‌ جه‌سته‌ی مرۆڤێكی دیكه‌، ته‌نها له‌ حاڵه‌تی زه‌روره‌ت نه‌بێت، كه‌ پێویست بكات بۆ پارێزگاری كردن له‌ ژیانی كه‌سی وه‌رگر، یان چاره‌سه‌ركردنی له‌ نه‌خۆشیه‌كی كوشنده‌، به‌و مه‌رجه‌ی گواستنه‌وه‌كه‌ تاكه‌ ئاماراز بێت بۆ به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی ئه‌م زه‌روره‌ته‌ و، گواستنه‌وه‌ش نه‌بێته‌ هۆی ئه‌وه‌ی كه‌سی به‌خشه‌ر تووشی مه‌ترسیه‌كی گه‌وره‌ بێت له‌سه‌ر ژیانی، یان له‌سه‌ر ته‌ندروستی. دووه‌م: چاندنی رژێنه‌كانی زاوزێی و به‌شه‌كانی و شانه‌كانی و خانه‌كانی قه‌ده‌غه‌ ده‌كرێت.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة ثانيا من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ يسدد عضو الاتحاد بدل الانتماء وبدل الاشتراك بمعدل نصف دينار الى مركز الاتحاد او احد فروعه مباشرة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعدل البند ( رابعا ) من المادة ( 5 ) ليقرا كالأتي : مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومتريا طويلا الأمد ( ماعدا المواليد الجديدة 2000 – 2001 – 2002 ) وفي حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية إلى نسبة ( 75 % ) في أي من الدوائر الانتخابية يتم اعتماد البطاقة الالكترونية ( طويلة أو قصيرة الأمد ) مع إبراز مستمسكات رسمية عدد ( 2 ) على أن يكون احدها هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يقوم أعضاء مجلس النواب وكلا قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على إعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ 10-2-1964 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( 190 ) لغاية ( 195 ) ومن ( 198 ) لغاية ( 219 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ القانون رقم (211) لسنة 1975 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يُنفذ هذا القانون من تاريخ المُصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.(1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتمتع الاتحاد او التنظيم بالشخصية المعنوية التي تؤهله للتعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضه وباهلية التقاضي.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3) كار بە دەقی هیچ یاسا یان بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك بێت.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعدل العنوان للفصل الثالث ليقرأ بالشكل الآتي : الفصل الثالث ـــ ( نقل الأعضاء بين الأحياء ) .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعدل البند (حادي عشر) من المادة ( 1 ) من القانون ، ليقرأ بالشكل الآتي : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9-12-2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة 1356 واليوم التاسع من شهر مايس سنة 1937 . غازي جعفر ابو التمن وزير المالية ناجي الاصيل وزير الخارجية حكمة سليمان رئيس الوزراء ووزير الداخلية كامل الجاردجي وزير الاقتصاد والمواصلات عبد اللطيف نوري وزير الدفاع صالح جبر وزير العدلية يوسف ابراهيم وزير المعارف (نشر في الوقائع العراقية عدد 1569 في 24 - 5 - 37)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يشترط لتنفيذ أحكام المادتين ( 1 ، 2 ) من قانون العفو العام المعدل رقم ( 27 ) لسنة 2016 ما يأتي : أولا : أ ـــ تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من إلتزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي . ب ـــ يعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في المحافظة ، بمثابة وثيقة تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه . ثانيا ـــ لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام . ثالثا ـــ لا يخل شمول المحكومين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بإجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 المعدل أو قانون التضمين رقم ( 31 ) لسنة 2015 أو أي قانون آخر يحل محلهما .