المواد القانونية
المادة 3 أولا- تمنح الإجازة للمؤسسة الصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة وفق الشروط التي تحدد بتعليمات تصدر من قبل وزير الصحة الاتحادي . ثانيا – تحدد مواصفات بناية المؤسسة وعدد غرفها وردهاتها والأجهزة والمعدات المطلوبة بتعليمات يصدرها وزير الصحة الاتحادي .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3- أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الوكيل. 3- المستشارون. 4- المديرية العامة للديوان. 5- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة. 6- المديرية العامة للإنتاج (التوليد). 7- المديرية العامة للنقل والسيطرة. 8- المديرية العامة لتوزيع كهرباء المحافظات. 9- المديرية العامة للشؤون الفنية. 10- مديرية قسم الرقابة الداخلية. ثانياً: تحدد مهام واختصاصات التشكيلات الواردة في البند (أولاً) من هذه المادة بنظام داخلي يصدره الوزير. ثالثاً: للوزير استحداث أو دمج أو إلغاء مديريات أو أقسام ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 3 يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية : اولا : تنظيم ودعم جهود أعضاء الاتحاد بما يكفل إسهامهم في بناء العراق الديمقراطي الاتحادي من خلال تلاقح الأفكار بين التجارب البرلمانية المختلفة في العراق كدعم مجلس النواب والحكومة بالبحوث والتصورات والخبرات التي تخدم مسيرة البناء على مختلف الصعد . ثانيا: التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والأجنبية للإفادة من تجاربها بما يخدم العراق الاتحادي والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين . ثالثا : توثيق التعاون بين أعضاء الاتحاد والعمل على تطوير كفاءاتهم المهنية والدفاع عن حقوق الأعضاء . رابعا: الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 تتحمل الخزينة العامة للدولة تسديد الفوائد المستحقة للمصرف عن القرض الزراعي.
المادة 3 وجد ان بعض المرافق الصغيرة تحمل اسماء حضارية كبيرة وذات شهرة لا تتلائم ومكانة مثل هذه المرافق وقد قامت المؤسسة بتسمية فنادقها الضخمة المخصصة لمؤتمر دول عدم الانحياز باسماء حضارية وعربية مثل (فلسطين وعشتار والرشيد). وقد لوحظ ان فنادق ومرافق اخرى صغيرة تحمل نفس الاسم لهذه الفنادق الفخمة. ولغرض رفع هذا التباين اقتضى حصر تسمية جميع المرافق السياحية بالمؤسسة. ولاجله شرع هذا القانون.
المادة 3 يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( سابعا ) من المادة (10 ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يحل محله ما ياتي : المادة – 10 – سادسا : أعداد نظام خدمة و سلم رواتب و مخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بمن فيهم رئيس و اعضاء مجلس امناء الشبكة و رئيس الشبكة و يصادق عليه مجلس الوزراء . سابعا : اقرار ملاك العاملين في الشبكة و استحداث الدرجات التي يتطلبها عمل الشبكة و تعويض ما يشغر منها بسبب التقاعد او الوفاه .
ماددهی (3) یەکەم: کۆمپانیا هاوردەکارەکان بە پێی حوکمەکانی ئەم یاسایە دەتوانن وێستگەی فرۆشتنی سوتەمەنی و کۆگای عەمبارکردنی بەرهەمی نەوتیی تایبەت بە خۆیان دروست بکەن، بە پێی ئەو ڕێکسازییانەى لەلایەن وەزارەتی سامانە سرووشتیەکانەوە پەیڕەو دەکرێت، هەروەها دەتوانن بە مەبەستی فرۆشتنی بەرهەمە نەوتییە هاوردەکراوەکان بەنزینخانە بەکرێ بگرن. دووەم: ئەو کۆمپانیایانەی کە لە بواری عەمبارکردن و فرۆشتنی بەرهەمە نەوتییە هاوردەکراوەکان کار دەکەن، نابێت لە هەمان کاتدا کاری عەمبارکردن و فرۆشتنی بەرهەمە نەوتییە ناوخۆییەکانیش بکەن. سێیەم: هەر کۆمپانیایەک سەرپێچی حوکمەکانی بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە بکات، بە پێبژاردنێکی دارایی بە بڕی (500.000.000) پێنج سەد ملیۆن دینار سزادەدرێت، و لەحاڵەتی دووبارە کردنەوەی سەرپێچیەکە، بە پێبژاردنێکی دارایی کە بڕەکەی ( 700.000.000 ) حەوت سەد ملیۆن دینارە سزا دەدرێت، و ڕێگەی پێنادرێت جارێکی تر چالاکییەکانی لە بواری بەرهەمە نەوتییەکان ئەنجام بدات، لە هەردوو حاڵەتیشدا دەستبەسەر بەرهەمە نەوتییەکاندا دەگیرێت.
المادة 3 يمارس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون. (2)
المادة 3 لوزارة الصناعة والمعادن، او اي من دوائرها المتخصصة، المساهمة في تاسيس الشركات الزراعية المساهمة المختلطة، المتخصصة بانتاج وتصنيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية، على ان لا تتجاوز نسبة مساهمتها مع اسهم المصرف الزراعي التعاوني (60%) من راسمال الشركة.
المادة 3 اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص. ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه. (2)
المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية ومع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 3 تحل العبارات التالية محل العبارات المبينة ازاءها اينما وردت في القانون:- 1- رئاسات المناطق الزراعية محل مديريات الاصلاح الزراعي 2- مديرية التعاون الزراعي العامة محل مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة 3 – رئاسة المنطقة الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي 4 – رؤساء المناطق الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي 5 – الجمعية التعاونية الزراعية محل الجمعية التعاونية 6 – مدير التعاون الزراعي العام محل مدير التعاون العام 7 – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي محل العضو المفوض 8 – المجلس الزراعي الاعلى محل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي 9 – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي محل وزارة الاصلاح الزراعي 10 – رئيس المنطقة الزراعية محل مدير الاصلاح الزراعي 11 – ممثل الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية محل ممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية
المادة 3 تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون: (ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك اجازتي صيدلة ومصنع ادوية ان حصل عليهما قبل 19 ـ 3 ـ 1970).
المادة 3 يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .
المادة 3 ا- تعمل الدار على:- 1- اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات على اختلاف انواعها باللغة العربية وبمختلف اللغات داخل القطر وخارجه 2- تشجيع حركة التاليف والترجمة والنشر وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة ويعمق الوعي السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي 3- تاسيس مركز للابحاث والمشاركة في المراكز المماثلة داخل القطر وخارجه ب- تنفذ الدار اهدافها بكافة الوسائل التي تراها مناسبة وخاصة عن طريق:- تاسيس المطابع واستيراد الالات والمعدات تاسيس مكاتب للنشر والتوزيع وادارتها مباشرة او بالواسطة وتعيين المراسلين والمندوبين والوكلاء عنها داخل العراق وخارجه امتلاك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه واصدار الصحف والمجلات وكافة المنشورات نيابة عن ا ي شخص او هيئة او شركة وادارتها مباشرة او بالواسطة امتلاك واكتساب حقوق التصرف بالعقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة داخل العراق وخارجه وتسجيل ذلك باسم الدار في الدوائر الرسمية المختصة واستثمارها مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخرى اجراء جميع المعاملات وابرام العقود والقيام بكافة التصرفات التي تراها لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات الاهلية او الافراد والحصول على امتيازات تنحصر بها في القضايا المذكورة الاشتراك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض او شراء موجوداتها او تولي اعمالها ج- تنفذ الدار الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسب ما تراه مناسبا
ماددهی (3): پاڵپشت به حوكمی ماددهی (پازدهیهم) له یاسای نهوت و گاز، سندوقێك به ناوی (سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان له ههرێم) دادهمهزرێت و، كهسایهتی مهعنهوی و سهربهخۆیی دارایی و كارگێڕیی ههیه و، له ڕووی رێكخستنهوه سهر به ئهنجومهنی وهزیران دهبێت.
المادة 3 اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (2) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة