المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 3

المادة 3 اولا – يشكل وزير الاوقاف والشؤون الدينية لجانا تفتيشية دائمية في كل وحدة ادارية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية كل من مدير الاوقاف وموظف مالي من وزارة المالية لتفتيش اي منشا شيد قبل او بعد تاريخ نفاذ هذا القانون خلافا لاحكامه وتنظيم محضر بواقعه وتحديد وجه المخالفة او الاهمال في ادارته وتثبيت النواقص والاحتياجات والمستلزمات الضرورية له وكل ما يقضي لاقامة الشعائر الدينية فيه واستمرارها والمبالغ اللازم تامينها لهذا الغرض . ثانيا –يتم بقرار من اللجنة المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تثبيت نوع المخالفة التي وقعت بالمنشا او تحققها او وجود نقص في ملاكه ومستلزماته الضرورية ويبلغ القرار الى الوزارة والاشخاص ذوي العلاقة بالمنشا . ثالثا – لكل من الوزارة وذوي العلاقة بالمنشا الاعتراض على قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ثانيا من هذه مادة لدى مجلس الاوقاف الاعلى خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديه، واذا لم يبت المجلس في الاعتراض خلال المدة المذكورة يد الاعتراض مقبولا وللمجلس تصديق القرار او نقضه كلا او جزءا واعادته الى اللجنة لاستكمال نواقصه، ويكون قراره الصادر بهذا الشان نهائيا . رابعا – على اللجنة ايقاف العمل في المنشا اذا كان في مراحله الاولية لحين صدور قرار نهائي من مجلس الاوقاف الاعلى بشانه .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة الثالثة من القانونويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة - 1 - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي : ا - 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا. ب - 10000 عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة. ج - 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية. 2 - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 تكون مهمة مركز الوزارة التخطيط والمتابعة للتعليم العالي والبحث العلمي وتنسيق واقرار الخطط بعد وضعها من الجامعات وتوحيدها في خطة واحدة على مستوى الدولة والاشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثين والعلاقات الثقافية الدولية.(1-1)

المادة 3

المادة 3 تكون اهداف الشركة كما يلي : 1 : القيام بجميع اعمال النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل القطر وخارجه. 2 : القيام بكافة الخدمات الفنية والارضية للطائرات المدنية العربية والاجنبية في كافة المطارات المدنية في القطر. 3 : القيام بخدمات الصيانة المتوسطة والثقيلة لكافة الطائرات المدنية ضمن الامكانيات المتاحة. 4 : بيع السلع والمنتوجات على الطائرات وفتح الاسواق الحرة في المطارات المدنية. 5 : تقديم الخدمات التموينية للطائرات وغيرها من المؤسسات او المنشات الاخرى. 6 : المساهمة في تنفيذ خطط النقل الجوي في القطر. 7 : تطوير النقل الجوي والخدمات في داخل وخارج القطر. 8 : الاسهم في كافة فعاليات ونشاطات الاتحادات الدولية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل الجوي. 9 : المشاركة في المشاريع المشتركة في مجال النقل الجوي. 10 : ممارسة وسائل الدعاية والطباعة لاغراض النقل الجوي. 11 : عمليات تدريب الطيارين والمهندسين. 12 : اي هدف استثماري يحقق مبدا الربح للشركة يراه المجلس ضروريا.

المادة 3

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر اب لسنة 1964 المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية رشيد مصلح وزير الداخلية طاهر يحيى رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفاع والاصلاح الزراعي صبحي عبد الحميد وزير الخارجية عبد المجيد سعيد وزير التربية كامل الخطيب وزير العدل عبد العزيز الوتاري وزير النفط شامل السامرائي وزير الصحة ووكيل وزير الزراعة عبد العزيز الحافظ وزير الاقتصاد عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان عبد الكريم هاني وزير العمل والشؤون الاجتماعية مصلح النقشبندي وزير الاوقاف عبد الرزاق محي الدين وزير الوحدة عبد الحسن زلزلة وزير الصناعة محسن حسين الحبيب وزير المواصلات مسعود محمد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال اسماعيل مصطفى وزير الشؤون البلدية والقروية عبد الكريم فرحان وزير الثقافة والارشاد نشر في الوقائع العراقية عدد 998 في 7-9-1964 الأسباب الموجبة الملحق اتجهت نية وزارة العدل الى تاسيس نادي يضم الحكم والقضاة والمدونين القانونيين وذلك حفظا على سمعتهم والترقيع بهم عن تردد على المحلات العامة التي لا تليق بمركزهم الاجتماعي حيث ان قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية لا يتضمن احكام يمكن بموجبها بوزارة المالية ان تملك عرصات اميرية لمثل هذا الغرض . لذا وجد من الضروري ادخال النوادي الخاصة بموظفي الحكومة في جملة الهيئات الت يحق له تملك ارض اميرية وفقا للمادة الاولى من القانون المذكور ، لذا شرع هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص الفقرة (3) من المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله الأتي : 3- حاصل على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن شهادة البكالوريوس في العلوم المحاسبية والمالية والمصرفية أو ما يعادلها بعد تحديد ساعات المواد الدراسية للمحاسبة وبموجب التعليمات التي أصدرها مجلس إدارة النقابة .

المادة 3

المادة 3 وجد ان بعض المرافق الصغيرة تحمل اسماء حضارية كبيرة وذات شهرة لا تتلائم ومكانة مثل هذه المرافق وقد قامت المؤسسة بتسمية فنادقها الضخمة المخصصة لمؤتمر دول عدم الانحياز باسماء حضارية وعربية مثل (فلسطين وعشتار والرشيد). وقد لوحظ ان فنادق ومرافق اخرى صغيرة تحمل نفس الاسم لهذه الفنادق الفخمة. ولغرض رفع هذا التباين اقتضى حصر تسمية جميع المرافق السياحية بالمؤسسة. ولاجله شرع هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 ا- لا يجوز لاية جهة رسمية ان تبرم عقد زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق ب- يعاقب كل شخص او جهة غير رسمية ابرمت زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين

المادة 3

المادة 3 ان عمل المكتب الدولي يجب ان يكون حصرا تحت توجيهات واشراف هيئة دولية للاوزان والمقاييس والتي تكون لاحقا تحت سيطرة المؤتمر العام للاوزان والمقاييس والمؤلف من وفود كافة الحكومات المتعاقدة.

المادة 3

المادة 3 يتولى بيت الحكمة تحقيق الاهداف الاتية: اولا- العناية بدراسة تاريخ الامة العربية وحضارتها وتراثها. ثانيا- استلهام روح الامة العربية وجوهرها واحياء ينابيع التراث العربي وتوظيفه لصالح حاضر الامة ومستقبلها ونضالها الوحدوي التحرري. ثالثا- تاكيد اصالة الثقافة والفكر العربي ونشرهما على اوسع نطاق ممكن داخل الوطن العربي وخارجه. رابعا- دراسة واقع الامة العربية والعناية بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تفرزها حركة التطور في الوطن العربي. خامسا- العناية بالدراسات الخاصة بوحدة الامة العربية وعوامل تحقيقها. سادسا- الاهتمام بالدراسات والبحوث التي ترفد حركة النضال العربي التحرري. سابعا- الاهتمام بالبحوث والدراسات الخاصة بافاق التطور والتحديات التي يطرحها المستقبل على الامة العربية. ثامنا- العناية بالدراسات الخاصة بالفكر الاشتراكي القومي ودراسة الاشتراكية في النظرية والتطبيق. تاسعا- التصدي للتيارات الثقافية والفكرية التي تستهدف وجود الامة وحضارتها والقيام بالبحوث والدراسات التي يتطلبها تشخيص هذه التيارات وطريقة التصدي لها. عاشرا- تشجيع الكفاءات العربية الثقافية وتوحيد جهودها واستثمار طاقاتها لحماية الثقافة في الوطن العربي من التشويهات التي تحرفها عن اصالتها. حادي عشر ـ التواصل والتفاعل مع مسيرة الحضارة الانسانية وتعميق قيمها الاخلاقية والروحية بما يخدم المشروع النهضوي العربي .

المادة 3

المادة 3 يكون الاحتياطي العام للمنشات التابعة للمؤسسة وفقا للنسب التي تحددها لجنة تحديد رؤوس الاموال والحد الاعلى للاحتياطي العام للمنشات الاقتصادية المشكلة بموجب قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 على ان لا يزيد على الحدود العليا الواردة بهذا القانون .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 يحدد الوزير مقر كل شركة وهيئة حسب مقتضى الحال ولها فتح فروع داخل القطر وخارجه.

المادة 3

المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة 1356 واليوم التاسع من شهر مايس سنة 1937 . غازي جعفر ابو التمن وزير المالية ناجي الاصيل وزير الخارجية حكمة سليمان رئيس الوزراء ووزير الداخلية كامل الجاردجي وزير الاقتصاد والمواصلات عبد اللطيف نوري وزير الدفاع صالح جبر وزير العدلية يوسف ابراهيم وزير المعارف (نشر في الوقائع العراقية عدد 1569 في 24 - 5 - 37)

المادة 3

المادة 3 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.

المادة 3

المادة 3 يعدل تسلسل المواد (21، 22، 23) من القانون ويعتبر تسلسلها (16 و17 و18) على التوالي .

المادة 3

المادة 3 اولا : تبدا السنة الدراسية في المعهد في 1/9 من كل سنة وتنتهي في 30/6 ثانيا : تتكون السنة الدراسية في المعهد من نصفين دراسيين يبدا النصف الاول في 1/9 وينتهي في 31/1 ويبدا النصف الثاني في 9/2 وينتهي في 30/6 ثالثا : تعطل التدريسات في المعهد في عطلة نصف السنة التي تبدا في 1/2 من كل سنة . رابعا : تبدا العطلة الصيفية لموظفي المعهد من 1/7 وحتى 31/8 ويجدول تنظمه ادارة المعهد لتامين استمرار الدوام صيفا .

المادة 3

المادة 3 يسري هذا القانون على كل من : أولاً العراقي (الشخص الطبيعي والمعنوي ) داخل العراق وخارجه. ثانياً: مؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها الاتحادية كافة. ثالثاً: رئاسة وحكومات الإقليم في العراق ومجالسها النيابية ومجالس محافظاتها وإدارتها المحلية ومؤسساتها كافة. رابعاً: الإدارات المحلية في العراق ومجالسها غير المنتظمة قي إقليم ودوائرها ومؤسساتها كافة. خامساً: وسائل الإعلام العراقية العامة داخل العراق وخارجه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة