أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة 8 من القانون، ويحل محله ما ي مادة 8: يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن : ا - تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة . ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .
ماددهی (3)
ماددهی (3): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (3)
ماددهی (3): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 3
المادة 3 يلغى قانون اجور واثمان الانواء رقم (137) لسنة 1972 .
المادة 3
المادة 3 يدير المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يتالف من : ا – عميد المعهد – رئيسا . ب – معاون العميد – عضوا ومقررا . ج – رؤساء الاقسام العلمية – اعضاء . د – ممثل عن كل من وزارتي المالية والصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي من المختصين في الامور المحاسبية والمالية وبمستوى لا يقل عن مدير عام – اعضاء .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تاسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .
المادة 3
المادة 3 تسري احكام هذا القانون على القضايا والدعاوى التي في مرحلة التحقيق او المحاكمة او التي صدر فيها قرار نهائي لم يكتسب درجة البتات .
المادة 3
المادة 3 للمعهد مجلس يتشكل من : - اولا : وكيل الوزارة للشؤون الدينية رئيسا ثانيا : عميد المعهد عضوا ثالثا : عميد كلية الشريعة عضوا رابعا : عميد كلية الفقه عضوا خامسا : اثنين من كبار العلماء المختصين في الشؤون الدينية يختارهما مجلس الاوقاف والشؤون الدينية اعضاء سادسا : اثنين من رؤساء دوائر الوزارة يختارها الوزير. سابعا : ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضوا
المادة 3
المادة 3 تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :- اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها . ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف . رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح . خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج . سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة . سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين : أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه . ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة . ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (2)
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :المادة الثانية : أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد . ثانياً : تحتسب مدة الإعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد . ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً و ثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .
المادة 3
المادة 3 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المُنحل ) رقم (930) لسنة 1980.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .
ماددهی (3)
ماددهی (3): یهكهم: دهستهی سندوق له (3) ئهندامی ئهسڵی و (3) یهدهگ بهم جۆره پێك دێت: 1. دوو ئهندامی ئهسڵی له ئهنجومهنی سهندیكا یهكێكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، ئهنجومهنی سهندیكا دهیان پاڵێوێت. 2. دوو فهرمانبهر به پلهی بهرێوهبهری گشتی له وهزارهت یهكێكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، وهزیری دارایی و ئابووری دایان دهمهزرێنێ بۆ یهك ساڵ و قابیلی نوێكردنهوهیه. 3. دوو پارێزهر به پلهی راوێژكار یهكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، نهقیب دهیان پاڵێوێ. دووهم: نوێنهرێكی ئهنجومهنی سهندیكا سهرۆكایهتی دهستهكه دهكات و لهبهردهم دادگاكان و فهرمانگه و كهسه سروشتی و مهعنهویهكاندا نوێنهرایهتی دهكات.
المادة 3
المادة 3 تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية أولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون ثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة ثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض رابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك خامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى سادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها
المادة 3
المادة 3 تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية : اولا – مركز الهيئة ويتكون من : ا – رئيس الهيئة . ب – مساعد رئيس الهيئة . ج – قسم الشؤون العلمية . د – قسم الاشراف والمتابعة . هـ - قسم شؤون الطلبة . و – قسم الشؤون القانونية . ز – قسم الشؤون الادارية والمالية . ثانيا – المعاهد العالية : ا – معهد صدام العالي في بغداد . ب – معهد صدام العالي في نينوى . ج – معهد صدام العالي في البصرة . د – معهد صدام العالي في الانبار . هـ - معهد صدام العالي في صلاح الدين . و – معهد صدام العالي في واسط . ز – معهد صدام العالي في بابل . ح – معهد صدام العالي في ذي قار . ثالثا – اي معهد يتقرر استحداثه مستقبلا باقتراح من مدير المكتب وموافقة الرئاسة .
المادة 3
المادة 3 للمعهد مجلس يتشكل من : - اولا : وكيل الوزارة للشؤون الدينية رئيسا ثانيا : عميد المعهد عضوا ثالثا : عميد كلية الشريعة عضوا رابعا : عميد كلية الفقه عضوا خامسا : اثنين من كبار العلماء المختصين في الشؤون الدينية يختارهما مجلس الاوقاف والشؤون الدينية اعضاء سادسا : اثنين من رؤساء دوائر الوزارة يختارها الوزير. سابعا : ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضوا