أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ­ ثانيا : يتم استيراد الاجهزة والمعدات الطبية عند التاسيس من قبل الشركة في حالة عدم توافرها لدى وزارة الصحة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي :- أولاً- إعداد أئمة وخطباء ودعاة في المساجد ومدرسين للغة العربية والعلوم الإسلامية إعداداً علمياً ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3) كار بە دەقی هیچ یاسا یان بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك بێت.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): بڕگه‌ی (پێنچه‌م)ی مادده‌ی (4) له‌ یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: پێنجه‌م: دامه‌زراندنی فه‌رمانبه‌ران و كارمه‌ندان به‌ شێوه‌ی گرێبه‌ست بۆ راییكردنی كاروباره‌كانی ده‌سته‌ و كۆتایی پێهێنانی راژه‌كانیان به‌ جۆرێك مه‌رجه‌كانی دامه‌زراندن و دیاریكردنی مووچه‌ و بنه‌ماكانی به‌رزكردنه‌وه‌ی هاتووه‌ له‌ یاسای راژه‌ی مه‌ده‌نی ره‌چاوبكرێت.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على العمليات الواردة فيه التي تجري في اقليم الجمهورية العراقية، بما في ذلك بحرها الاقليمي وجرفها القاري.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المُنحل ) رقم (930) لسنة 1980.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا - على الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة اعداد دورات متخصصة لاعادة تاهيل الموظفين المعادين للخدمة الوارد ذكرهم في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون. ثانيًا - تشكل لجنة في امانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من اعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى قد تمّت وفقا للخدمة المكتسبة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحل عبارة وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، فيما يخص المؤسسات التابعة لها ، محل عبارة المجلس الاعلى للشؤون البحرية الواردة في الفقرة ثانيا من مادة 26 من القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :المادة الثانية : أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد . ثانياً : تحتسب مدة الإعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد . ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً و ثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للمعهد مجلس يتشكل من : - اولا : وكيل الوزارة للشؤون الدينية رئيسا ثانيا : عميد المعهد عضوا ثالثا : عميد كلية الشريعة عضوا رابعا : عميد كلية الفقه عضوا خامسا : اثنين من كبار العلماء المختصين في الشؤون الدينية يختارهما مجلس الاوقاف والشؤون الدينية اعضاء سادسا : اثنين من رؤساء دوائر الوزارة يختارها الوزير. سابعا : ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضوا

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أ ‌- توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في الجرائم باستثناء الجرائم الواردة في الفقرة (ثانياً ) من المادة (2) من هذا القانون سواء أكانت قضاياهم في دور التحقيق أم المحاكمة ، و يخلى سبيل من كان موقوفاً منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون . ب ‌- تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون بإطلاق سراح أي شخص رهن الاعتقال أذا مضى على اعتقاله أكثر من ستة أشهر و لم يعرض على قاضي التحقيق أو مضى على اعتقاله أكثر من سنة و لم يُحال إلى المحكمة المختصة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتمتع كل عربي تنطبق عليه الاوصاف المحددة في المادة الاولى من هذا القانون بالتسهيلات المالية والاعفاءات الكمركية الوارد ذكرها في المادة الثانية ويعامل معاملة العراقي بالنسبة لكافة قوانين الخدمة والتقاعد اذا رغب بالعمل في العراق مدة لا تقل عن عشر سنوات

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 المادة -12- اولاً : يستحـق موظف الخدمة الجامعية أو عيالـه راتبا تقاعديـا ما يعادل 80% (ثمانون من المئة) من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية: أ‌- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل. ب‌- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره . ج- إذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (20) عشرين سنة. د- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره. ثانيا: تحتسب خدمة حملة شهادة البكالوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او الدكتوراه ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة. ثالثا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية او الذين يحالون لاسباب مرضية بتقريرصادر عن لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة اشهر من تاريخ الاحالة الى التقاعد. رابعا: يسري حكم البند اولاً و ثانياً من هذه المادة على موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون وذلك اعتباراً من 1-1-2014.(3)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى مادة 2 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 2 : 1 – يستثنى السكن الطارئ من احكام هذا القانون . 2 – رب الاسرة مسؤول عن املاء استمارة السكن وعليه تدوين جميع البيانات والمعلومات المدرجة فيها المتعلقة به وبافراد اسرته الساكنين معه معززة بتوقيعه خلال المدة التي يحددها الوزير وتعتبر الاستمارة التي يقدمها رب الاسرة شعارا بتقديمها من قبل كل فرد منهم . 3 – يعتبر بحكم رب الاسرة لاغراض هذا القانون كل مكلف يسكن بمفرده ويكون مسؤولا عن تنفيذ ما ورد بالبند 2 من هذه المادة . 4 – ا – على كل مكلف يغادر العراق لاغراض الدراسة او العمل اخبار مكتب المعلومات المختص بذلك وبيان الجهة التي يروم السفر اليها وتستثنى من ذلك حالات المغادرة لاغراض السياحة والمعالجة والمشاركة في الوفود الرسمية والايفادات والدورات التدريبية وما شابه ذلك . ب – يكون رب الاسرة مسؤولا عن الاخبار المبين في الفقرة ا من هذا البند اذا كان الشخص المغادر قاصرا . جـ - على كل عراقي يعود الى العراق ولم يسبق له املاء استمارة السكن مراجعة مكتب المعلومات في محل سكنه لاضافة اسمه الى استمارة سكن الاسرة عند سكناه معها ، او املاء استمارة سكن باسمه في حالة سكناه بصورة مستقلة عن اسرته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ دخوله العراق واذا كان هذا الشخص قاصرا فيكون رب الاسرة مسؤولا عن هذه المراجعة لاضافة اسمه الى استمارة سكن الاسرة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة .

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): مادده‌ی (دووه‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و، به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: به‌پێی ئه‌م یاسایه‌ ده‌سته‌یه‌ك به‌ناوی (ده‌سته‌ی ده‌سپاكیی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق) داده‌مه‌زرێ خاوه‌ن كه‌سایه‌تیی مه‌عنه‌وی و سه‌ربه‌خۆیی دارایی و كارگێڕییه‌ و، بودجه‌یه‌كی سه‌ربه‌خۆی هه‌یه‌ و له‌ ژێر چاودێریی په‌رله‌مان دایه‌.