المواد القانونية

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3): یه‌كه‌م: حوكمی مادده‌كانی (1) و مادده‌ی (2) ی ئه‌م یاسایه‌ جێ به‌جێ ده‌كرێت به‌سه‌ر ئه‌و داوایانه‌ی كه‌ له‌به‌رده‌م دادبیندان یان بڕیاری چۆڵكردنیان بۆ ده‌رچووه‌ وه‌ پله‌ی بن بڕیان وه‌رنه‌گرتووه‌. دووه‌م: وه‌ستاندنی جێبه‌جێكردنی (ایقاف تنفیژ) حوكمه‌كانی چۆڵ كردن كه‌ پله‌ی بن بڕیان وه‌رگرتووه‌، به‌پێی حوكمه‌كانی یاسای ژماره‌ (9)ی ساڵی 2008 ده‌رچوون له‌ ماوه‌ی به‌ركاربوونی، جێبه‌جێ كراون (منفژه‌) له‌ به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تییه‌كانی جێبه‌جێ كردن.

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 أولاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهر في حالة وجود طلبات . ثانياً : تبت اللجنة بالطلب خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب من مقرر اللجنة . ثالثاً: لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن بقرار اللجنة امام محكمة القضاء الاداري خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة.

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3) ئاو سامانێکى نیشتیمانییە، سەرچاوەکانى بە موڵکى گشتى دادەنرێت، بە مۆڵەت و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، سوودیان لێوەردەگیرێت.

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3)یه‌كه‌م: پێویسته‌ ده‌سه‌ڵاتی تایبه‌تمه‌ند یان ئه‌وه‌ی هه‌ر كامیان ڕایده‌سپێرێت، لیژنه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ له‌ سه‌رۆكێك كه‌ پله‌ی وه‌زیفی له‌ به‌ڕێوه‌به‌ر كه‌متر نه‌بێت و دوو ئه‌ندام له‌ فه‌رمانبه‌رانی خاوه‌ن شاره‌زایی و پسپۆڕیی پێكبهێنێت، به‌و مه‌رجه‌ی یه‌كێكیان خاوه‌ن بڕوانامه‌ی به‌رایی زانكۆیی بێت له‌ یاسادا.دووه‌م: نابێت كه‌سێك ببێته سه‌رۆك‌ یان ئه‌ندامی لیژنه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ كه‌ په‌یوه‌ندی هاوسه‌رگیری یان خزمایه‌تی تا پله‌ی چواری له‌گه‌ڵ داواكراو بۆ مه‌به‌ستی له‌ئه‌ستۆكردن هه‌بێت.سێیه‌م: ئه‌گه‌ر زیاتر له‌ دۆسییه‌یه‌كی تایبه‌ت به‌ له‌ئه‌ستۆكردن هه‌بوو، ده‌كرێت بۆ خێراكردنی پرۆسه‌ی تێڕوانینیان، ده‌سه‌ڵاتی تایبه‌تمه‌ند زیاتر له‌ یه‌ك لیژنه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ پێكبهێنێت.

المادة 3

المادة 3 تقوم الوزارة بتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : أولاً: فحص الارسالية النباتية ومنتجاتها عند نقطة دخولها الى جمهورية العراق. ثانياً: حجر المناطق الزراعية الملوثة داخل جمهورية العراق. ثالثاً: اصدار شهادات وتراخيص سلامة من الآفات الزراعية لجميع النباتات ومنتجاتها المصدرة الى خارج العراق وفق المعايير الدولية.

المادة 3

المادة 3 أولا : يعدل البند (أولا) من المادة (3) من القانون ويقرأ على النحو الآتي : أولا : الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة وشمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل . ثانياً : يضاف البند (سادساً) إلى المادة (3) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :- سادسا ً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية او بدل نقدي عنها استثناء من القرار 120 لسنة 1982 .

المادة 3 (سێیەم)

سێیەم: پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران حوكمەكانی ئەم بڕیارە بخاتە بەركار.

المادة 3

المادة 3 يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .

المادة 3

المادة 3 يعفى الموظفون والمستخدمون والعمال الاكراد من جميع العقوبات المترتبة عل تغيبهم غير المشروع، اذا التحقوا بمراكز اعمالهم او باقرب سلطة عسكرية او مدنية خلال مدة نفاذ هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3

مادة 3 لمجلس الوزراء في حالات استثنائية أخرى يراها ضرورية أن يقرر الاستملاك للمنفعة العامة .

المادة 3

المادة 3 تتضمن الاهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق . ويعمل البنك المركزي العراقي تماشيامع الاهداف سالفة الذكر , على تعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق .

مادة 3

مادة 3 لوزير المالية أن ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .

المادة 3

المادة 3 تضاف عبارة (وقوى الامن الداخلي) الى نهاية الفقرة (1) من (مادة 14) من القانون.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ 2 ـ 5 ـ 1953 .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي : اولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز . ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 . ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 . رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الى قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته . خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .

3

3/ده‌بێ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ بكا.

المادة 3

المادة 3 يلغى صدر المادة (22) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة _22_ يراس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عام يرتبط برئيس الجامعة، وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في كلية او معهد عال اخر لمدة مماثلة، ويتولى الاختصاصات الاتية .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة