أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الهيأة الى تحقيق اهداف القانون بالوسائل الآتية :- اولا ً : انشاء مصانع متخصصة في مجال الصناعات الحربية وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنلوجيا والتقنيات اللازمة لأنتاج الأسلحة والعتاد والذخائر والمعدات والمنظومات والتجهيزات والمستلزمات الحربية والمدنية المختلفة وتخزينها وتسويقها . ثانياً : وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في مجال الصناعات الحربية . ثالثاً : الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتاحة في مجال الصناعات الحربية . رابعاً : تأهيل وتطوير الشركات والمصانع القائمة وتحسين انتاجها بوسائل البحث والتطوير للوصول الى منتجات ذات مواصفات عالية ومنتجات جديدة او بديلة . خامساً : اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بأهداف الهيأة . سادساً : الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص واتاحة الفرص له في المشاركة الفعالة في الصناعات الحربية . سابعاً : الاسهام في تحقيق التعاون العلمي بين المراكز العلمية والبحثية والجامعات لدعم الصناعات الحربية في العراق . ثامناً :الاسهام في وضع المواصفات القياسية للصناعات الحربية في العراق وتطبيقها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يمنح العامل المخصصات التالية اضافة الى الاجور المقررة في هذا القانون . 1- مخصصات المناطق النائية في حالة نقل العامل من منطقة حضارية الى موقع عمل ناء لا تقل عن 9 دنانير ولا تزيد على 18 دينار شهريا . 2- مخصصات الطعام في حالة عدم تامين رب العمل وجبات الطعام في المناطق النائية لا تقل عن 7,5 دينار ولا تزيد 12 دينار شهريا .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحذف عبارة (المدرس) الواردة في الفقرة (1 - جـ) من مادة 6 من القانون .

ماددەی (3)

متن المادە :

ماددەی (3): هەموو ئەو ریكلامە بازرگانییانەی كە پێچەوانەی (سیستمی گشتی، ئادابی گشتی، ئاسایشی گشتی، تەندروستی گشتی و مافەكانی مرۆڤن)، رێگە پێنەدراوەن لە هەرێمی كوردستان -عێراق.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3) یەکەم: نابێت لە هەرێم، بەبێ ڕەزامەندى وەزارەت، و لارینەبوونى ئەنجوومەنى ئاسایش، کۆمپانیایەکى ئەمنى دابمەزرێت یان لقێکى کۆمپانیایەکى ئەمنى بیانى تۆمار بکرێت. دووەم: نابێت بەبێ وەرگرتنى موڵەت، هیچ کۆمپانیایەک خزمەتگوزارییە ئەمنییەکان پێشکەش بکات.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي : أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يشطب المبلغ 17029.287 سبعة عشر الف وتسعة وعشرون دينارا ومائتان وسبعة وثمانون فلسا من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن عن السلف المدرج تفاصيلها في الجدول المرفق بهذا القانون.

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة المادة 3 يخضع ترخيص المصارف الاسلامية و فروعها و مكاتبها و فروع المصارف الاجنبيةلقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 و قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( 1 ) كلما كان ذلك ضرورياً .(2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا : يعدل البند (أولا) من المادة (3) من القانون ويقرأ على النحو الآتي : أولا : الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة وشمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل . ثانياً : يضاف البند (سادساً) إلى المادة (3) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :- سادسا ً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية او بدل نقدي عنها استثناء من القرار 120 لسنة 1982 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية : أولا – أدارة عمل البعثات العراقية لدى الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية والاشراف عليها . ثانيا – تنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود العراقية الرسمية للدول العربية والاجنبية وبالعكس لتعزيز وترسيخ العلاقات القائمة فيما بينها . ثالثا – التنسيق مع الوزارات ذوات العلاقة والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن متابعة شؤون المؤتمرات واعمال المنظمات الدولية العالمية والاقليمية. رابعا – التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية . خامسا – الاعداد والمشاركة في المؤتمرات والندوات و الدورات التدريبية في مختلف المجالات ذوات الصلة بعمل الوزارة . سادسا – التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن القضايا الدولية ذوات الاهتمام المشترك وخصوصا الحدود الدولية المشتركة والأنهار .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعتمد القوائم المعدة بأسماء الشهداء من وزراة الدفاع لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .