المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي المادة الثالثة – تتالف الوزارة من : اولا – مركز الوزارة – ويتكون من : ا‌- الوزير. ب‌- المجلس. ج - وكيل الوزارة للعمل. د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. هـ - دائرة التخطيط والمتابعة, و‌- الدائرة الادارية. ز - الدائرة القانونية. ح - المكتب الخاص. ط - قسم التطوير الاداري. ي - مكتب الاعلام. ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ا‌- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل. 1- المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – الدائرة الادارية والمالية. ثالثا – دائرة ضمان التقاعد. 2- المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة . ثانيا – دائرة العمل. ثالثا – دائرة التدريب المهني. ب‌- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. 1- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من : 2- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – دائرة اصلاح الكبار. ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث. 3- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

المادة 1

المادة 1 ُتلغى المادة الخامسة والستون من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المُعدل ويحل محلها ما يأتي : 1) ُيمنح الموظف أو من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد , رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمس عشر سنة بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته . 2) ُيمنح ذوو الموظف المشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 كافة رواتبه المتراكمة منذ تاريخ اعتقاله أو احتجازه أو إلقاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه , ويراعى في ذلك : أ‌- استحقاقه كافة الرواتب التي منحت لإقرانه خلال تلك المدة . ب‌- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة , سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها . ج- تراعى أحكام المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2) . د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول بأحكام المادة (5) منالقانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من أحكام المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية .

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 206 ) لسنة 1991 .

المادة 1

المادة 1 اللياقة الصحية الكاملة, بدنيا وعقليا واجتماعيا, حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره .

المادة 1

المادة 1 تحذف كلمة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (1 - ا) من المادة (الخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وتحل محلها كلمة (سنتين).

المادة 1

المادة 1 يصدق نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة التسعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ 39 لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة التسعون أ ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار المدير العام امام مجلس الادارة فان طعنه لا يقبل الا اذا دفع تامينًا مقداره خمسة الاف دينار، ويرد اليه التامين اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك. ب ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار محلس الادارة لا يقبل طعنه امام محكمة العمل المختصة الا اذا دفع تامينًا تقدره المحكمة حسب ظروف الحال على ان لا يقل عن خمسة الاف دينار، ويرد له اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك. جـ ــ يسترد الطاعن الذي يكون قد خسر طعنه امام مجلس الادارة وربحه امام القضاء مبلغي التامين المنصوص عليهما في الفقرتين ا وب من هذه المادة.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة ( 10 ) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ( 104 ) لسنة 1981 . ويحل محله ما يأتي :- المادة ( 10 ) : يشترط فيمن يعين حارساً في احد أقسام الإصلاح الاجتماعي إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يأتي :- أولاً : أن لا يقل عمره عن 25 خمسة وعشرين ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة . ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها في الأقل . ثالثاً : أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف . رابعاً : أن يكون متزوجاً . خامساً : أن يجتاز دورة تدريبية مكثفة متخصصة لا تقل مدتها عن ( 3 ) ثلاثة اشهر تقيمها دائرة الإصلاح المختصة. سادساً : أن يتعهد بالعمل وفق تنسيب الدائرة في بغداد أو المحافظات وحسب مقتضيات العمل . سابعاً : أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته على أن لا تقل عن ( 2000000 ) مليوني دينار قابلة للزيادة في حالة إضافة مواد أخرى بعد التعيين . ثامناً : أن يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية .

المادة 1

المادة 1 تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا – المرض : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل ويحدد من اللجنة الطبية . ثانيا – اصابة العمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع له في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه، ويحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، اما في الحالات غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطبية . ثالثا – الحادث : هو الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التاثير المباشر على الجسم . رابعا – العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض . خامسا – العطل : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب اصابة العمل . سادسا – اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية التي تحددها وزارة الصحة لاغراض هذا القانون . سابعا – اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الوارد على قرار اللجنة الطبية .

المادة 1

المادة 1 تحذف كلمتا ومكافات والمكافات الواردتان في المادتين الثانية والسابعة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل.

المادة 1

المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .

المادة 1

المادة 1 أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن . ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .(1)

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يهدف هذا القانون إلى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد , قيمة الأموال العائدة لهم من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة2006.

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة ( 20 ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : " المادة – 20 – تستحق الاسرة الراتب ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة القاضي بتخصيص الراتب المصادق عليه " .

المادة 1

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ (15) لسنة 1991، قانون التعديل الاول ل قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (5) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :- المادة –5– أولاً: يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الادارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة. ثانياً: يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.

مادة 1

مادة 1 يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد.   المسجل – مسجل العلامات التجارية.   السجل – سجل العلامات التجارية.  المحكمة – محكمة البداية المختصة.   العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان.  الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون.  العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى.  مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية.  واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال.  ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية.   علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين.   ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا.  ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما.علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى.وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية.  المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي.العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى.تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة. 

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): هه‌مواری بیسته‌می یاسای میلاكات ژماره‌ (25)ی ساڵی 1960ی هه‌مواركراو، له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق به‌ركارده‌كرێت و كار به‌ حوكمه‌كانی ده‌كرێت.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة