المواد القانونية
المادة 3 اذا تعدد ملاك الطوابق او الشقق في بناء وكان كل منهم يملك طابقه او شقته ملكية مفرزة، فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية الاجزاء المعدة لاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص في ملكية الاسس والجدران الرئيسة والمداخل والفناءات والسقوف والاسطح والمصاعد والسلالم والممرات والدهاليز والانابيب الا ما كان نها داخل الطابق او الشقة ذاتها، ما لم يذكر في سندات الملكية ما يخالف ذلك.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
ماددهی (3): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی (3): پارێزهر لهم رێگایانهی خوارهوهدا پیشهكهی خۆی له چوارچێوهی ئهركی سهرشانی خۆی و پابهندبوونی خۆیدا دهخاتهكار: یهكهم: دهبێته وهكیلی ههموو كهسێكی (سروشتی و مهعنهوی) بۆ ئهوهی بهرگری له مافهكانیان بكات. دووهم: راوێژی یاسایی پێشكهش دهكات و ههموو (عهقدێك) و عهقدهكانی تۆماركردن و گهڵاڵهكان (اللوائح) و یادداشتهكان و لێكۆڵینهوه یاساییهكان و ههموو عهقدێكی دیكه رێك دهخات. سێیهم: پارێزهر به سیفهتی راوێژكاری یاسایی به عهقدێكی مۆركراو به پێی حوكمهكانی ئهم یاسایه پرس و رای یاسایی پێشكهش به كهرتی تایبهت دهكا.
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على : اولا – الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشات والساحات التي تخدم هذه الطرق. ثانيا – الجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الهيئة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.
المادة 3 يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه بما ياتي : اولا : تنظيم دورات التثقيف العام للعمال ودورات التثقيف القيادي والمتخصص لاعداد الملاكات القيادية للحركة النقابية العمالية . ثانيا : عقد الندوات وتنظيم الحلقات الدراسية والمواسم الثقافية حول الحركة النقابية والتشريعات العمالية والثقافة العمالية والقضايا الوطنية والقومية . ثالثا : نشر الكتب والمطبوعات . رابعا : التعاون مع الاجهزة المعنية بموضوعات الثقافة العمالية وطنيا وعربيا ودوليا والقيام بنشاطات مشتركة معها .
المادة 3 للمعهد مجلس يتشكل من : - اولا : وكيل الوزارة للشؤون الدينية رئيسا ثانيا : عميد المعهد عضوا ثالثا : عميد كلية الشريعة عضوا رابعا : عميد كلية الفقه عضوا خامسا : اثنين من كبار العلماء المختصين في الشؤون الدينية يختارهما مجلس الاوقاف والشؤون الدينية اعضاء سادسا : اثنين من رؤساء دوائر الوزارة يختارها الوزير. سابعا : ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضوا
المادة 3 يتخذ المجمع الوسائل الملائمة لتحقيق اهدافه وبخاصة ما ياتي: اولا- وضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية. ثانيا- تحقيق الكتب، والوثائق القديمة، ونشرها. ثالثا- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعي، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال. رابعا- اصدار المجلات والنشرات. خامسا- اقامة مؤتمرات قطرية، وعربية ودولية، وعقد ندوات، ومواسم ثقافية. سادسا- امداد وسائل الاعلام بالمادة العلمية والثقافية المفيدة في توجيه الراي العام. سابعا- تحديد اهم محاور التقدم العلمي في العالم للافادة منها في التطوير والتنمية. ثامنا- انماء مكتبة المجمع وتحديث اساليبها، وتطوير شؤون الطباعة والنشر فيه.
المادة 3 يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين او ورثتهم من رسمي التسجيل والطابع .
المادة 3 أولاً : يضاف ما يأتي الى البند ثانيا من المادة (10) من القانون وتكون الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) له : وـ دائرة التشغيل والقروض. ز ـ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. ح ـ دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة. ط ـ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم. ثانياً : يلغى نص الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة (10) من القانون ويحل محله ماياتي : د ـ دائرة التدريب المهني .
المادة 3 نطاق الانطباق 1- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقــة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم المبيّنة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك.
المادة 3 يسعى الجهاز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية: اولا : وضع سياسة أو استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتطويرها. ثاني : تنفيذ العمليات الامنية والخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بفعاليات مكافحة الارهاب وله في سبيل ذلك وفقا للقانون : أ ـ تنفيذ عمليات المراقبة التفتيش والتحري بناء على امر قضائي. ب ـ مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بناء على امر قضائي ج ـ تنفيذ اوامر القبض الصادرة من القاضي المختص وفقا لقانون مكافحة الارهاب. د ـ اجراء التحقيق مع الملقى القبض عليهم من قبل محققين قضائيين و باشراف قاضي مختص. هـ ـ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة. و ـ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة الارهاب مع الاجهزة النظيرة للدول العربية والاجنبية. ز ـ تعقب مصادر تمويل الارهاب بهدف تجفيفها بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى ذات العلاقة. ثالثا: وضع معايير لتصنيف وتحديد اسبقيات الاهداف الارهابية ويقصد بالاهداف الارهابية كل فرد أو جماعة منظمة طبيعية أو معنوية تمارس الافعال المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 أو أي قانون يحل محله. رابعا : متابعة وتنفيذ توجيهات ومهام واهداف الدولة في مكافحة الارهاب. خامسا : التنسيق مع الاجهزة الاستخبارية المختصة فيما يتعلق بانجاز الفعاليات والمهام المكلفة بها لتنفيذ خطط مكافحة الارهاب. سادسا : التنسيق مع وزارة الخارجية في سبيل حشد الجهود الدبلوماسية من اجل كسب تعاون الدول المجاورة أو دول المنطقة في برنامج مناهضة الارهاب وتطهير العراق من المخابئ و اماكن الايواء و منع أي دعم مباشر أو غير مباشر للارهابيين. سابعا : تبادل أو تداول وتقويم المعلومات الخاصة بمكافحة الارهاب داخل العراق وخارجه. ثامنا : التنسيق مع الجهات الامنية في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالخطط الامنية في مكافحة الارهاب. تاسعا : القيام بالفعاليات الضرورية لانجاز المهام المتعلقة بالجهاز. عاشرا : توفير الحماية الامنية لفعاليات مكافحة الارهاب والتدابير المتعلقة بها . حادي عشر: أي مهمة اخرى يقترحها رئيس الجهاز وتصادق عليها اللجنة الوزارية للامن الوطني.
المادة 3 يُلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة-14- أولاً:أ- يُمنح الموظف أو زوجته الموظفة مخصصات إعالة قدرها (50000) خمسون ألف دينار شهرياً. ب- تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند. جـ- تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند . ثانياً - يُمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (10000) عشرة ألاف دينار شهرياً عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب . ثالثاً:أ- تُمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل مخصصات الأطفال المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الأطفال راتباً تقاعديا. ب- تُمنح الموظفة المطلقة مخصصات الأطفال عند حضانتها لأولادها في حالة الطلاق أوالتفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص للمطلقة نفقة من عدمها . رابعاً:أ- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية (24) الرابعة والعشرين من العمر إذا كان مستمراً في الدراسة و تتوقف عند إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة . ب- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة عن البنت إذا لم تكن متزوجة أو موظفة .
المادة 3 ا- لا يجوز لاية جهة رسمية ان تبرم عقد زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق ب- يعاقب كل شخص او جهة غير رسمية ابرمت زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين
المادة 3 يسعى المعهد لتحقيق الاغراض الاتية : - 1- اجراء الدراسات والبحوث العلمية والاساسية التطبيقية . 2- القيام بالدراسات والتصميمات واعداد الشروط والمواصفات في مجال التخصص واعداد خطط تنفيذها . 3- اجراء موازنة بين البحوث طويلة المدى والبحوث التطبيقية والتطويرية بقصد تقدم الصناعات التي يختص بها المعهد ورفع كفائته . 4- العمل على حل المشاكل التكنولوجية in مجال هذه الصناعات وتلافي العيوب التي قد تظهر في المنتجات سواء اثناء عملية التصنيع او عند الاستخدام . 5- عمل جميع انواع التحاليل والقياسات اللازمة للمصانع المتصلة بهده الصناعات ودلك في النواحي الطبيعية والميكانيكية والكيماوية . 6- ادخال التحسينات والتجديدات المستمرة على هذه الالات والخامات والمواد المستخدمة في هذه الصناعات بما يزيد من الانتاج كما وكيفا ويهيئ للصناعات العربية فرص الدخول في ميدان المنافسة العالمية . 7- الترشيد في جميع النواحي المتصلة بالصناعات الداخلة في مجال تخصصه .
المادة 3 تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تاسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .
المادة 3 يقوم الجهاز تحقيقا لاهدافه المنصوص عليها في هذا القانون، بما يلي : - اولا – اعتماد نظام قومي للقياس ومراقبة تطبيقه، وايجاد وحفظ قائمة ومراجع المعايير القياسية العراقية. ثانيا – اعتماد ونشر ومراجعة وتعديل والغاء واستبدال المواصفات القياسية العراقية ومراقبة تطبيقها. ثالثا – اعتماد ومراقبة تنفيذ نظام قومي للسيطرة النوعية، وتقديم المساعدة الفنية للقطاعات المختلفة في ايجاد دوائر للسيطرة النوعية فيها. رابعا – منح علامة الجودة واجازة استعمالها وتجديدها، واصدار شهادة المطابقة. خامسا – مراقبة جودة السلع والمنتجات الوطنية، لاغراض التصدير. سادسا – توحيد وتطوير وسائل وطرق القياس ومعايرة اجهزة القياس وضبطها، واصدار شهادة المعايرة. سابعا – معايرة ورسم الاوزان والمقاييس والمكاييل ومصوغات المعادن الثمينة. ثامنا – اجراء الفحوصات والتحاليل والاختبارات والبحوث الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية مباشرة، او عن طريق تخويل مختبرات معتمدة للقيام بهذه المهمة. تاسعا - ملغاة.(1) عاشرا – تقديم المشورة في مجالات المواصفات والمعايير القياسية والسيطرة النوعية. حادي عشر – النظر في مقترحات وشكاوى المستهلكين والمنتجين، فيما يتعلق بمواصفات ونوعية المنتجات. ثاني عشر – طبع ونشر وتوزيع وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والمراجع المتعلقة بانشطة الجهاز والاجهزة المماثلة العربية والاقليمية والدولية. ثالث عشر – اعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين من مختلف المستويات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية. رابع عشر – التعاون مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية المماثلة لتطوير فعاليات الجهاز. خامس عشر – اية فعاليات اخرى تتفق وطبيعة اختصاصات الجهاز.
المادة 3 أولا : يتولى الإشراف على المكتب مجلس يتألف من : 1- العميد او احد رؤساء الاقسام العلمية (في حالة اعتذار العميد او في حالة انتهاء المدة القانونية له) ممن لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ، يرشحه مجلس الجامعة او مجلس المركز على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير / رئيسا . 2- اربعة من التدريسيين في الاقل يقترحهم مجلس الكلية او المعهد او المركز ويصادق عليهم مجلس الجامعة او الوزير ، يمثل كل منهم حقل اختصاصه وبأعلى المراتب العلمية المتوافرة / أعضاء . ثانيا - يختار المجلس مديرا للمكتب من بين اعضائه على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز ويكون نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه ثالثا - أ_ مدة العضوية في المجلس سنتان تبدأ من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب_يجوز اعادة الترشيح لعضوية المجلس بعد مدة لا تقل عن اربع سنوات من تاريخ انتهاء العضوية (2)
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 1309 ) والمؤرخ في 11 / 12 / 1976 .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة