المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 يتولى الديوان الرقابة على :- أ – المال العام اينما وجد وتدقيقه. ب– أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة .

المادة 3

المادة 3 تحجب المخصصات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون كلا او جزءا في حالة زوال الاسباب التي دعت الى منحها .

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 تُضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي : المادة-7- لرئيس مجلس النواب إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون رقم (50) لسنة 2007وتعديلاته.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لتنامي عمليات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وضرورة زيادة راسماله، بما يتناسب مع الدور الذي يقوم به الصندوق في تمويل المشاريع في الاقطار العربية والنامية، وبغية تحقيق التنسيق والتكامل في المساعدات الخارجية التي يقدمها العراق مباشرة او عن طريق مساهمته في المؤسسات التنموية العربية والدولية. فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 - أولاً : يخصص مبلغ مقداره (50-0-0000) ألف دينار (خمسمائة مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية . ثانياً : يُخصص مبلغ مقداره (26-40-0000) ألف دينار (ألفان وستمائة وأربعة وخمسون مليار دينار) لـ (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالآتي : أ - حسب نفوس كل محافظة . ب- حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط الاتحادية معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي : 1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المُصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة . 2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .

المادة 3

المادة 3 أولاً: للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي : أ – تنظيم مراسلات المجلس . ب – متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (5) و (6) من هذا القانون. ج – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس. د – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقرراً لها. ثانياً – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية: أ – قسم الشؤون الادارية والمالية . ب – قسم مصادر التشريعات . ج – قسم نظم المعلومات. د – قسم ادارة المحكمة الادارية العليا. هـ – سكرتارية الهيآت المتخصصة. و – قسم التخطيط والمتابعة. ز – اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات. ح – اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات. ط – قسم التدقيق والرقابة الداخلية. ي – قسم التقاعد . ك – المكتب الفني. ل – مكتب رئيس المجلس. ثالثاً – يتولى السكرتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذه المادة. رابعاً – يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياَ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات. خامساً – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الدولة.(3)

المادة 3

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما يأتي :- أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(1-2) ثانياً :- المساواة في المشاركة الانتخابية . ثالثا ً:- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية . رابعاً :- ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها . خامسا :- توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تهدف الهيئة إلى ما يأتي : أولاً: منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق . ثانياً: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال . ثالثاً: إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل . رابعاً: تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم . خامساً: الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة . سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .

المادة 3

المادة 3 اولا : تتالف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من : ا – مجلس المفوضين . ب – الادارة الانتخابية . ثانيا : مجلس المفوضين . – يتالف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة مجلس النواب ) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ) . – يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي : 1 – ان يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية . 2 – ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل . 3 – ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما . 4 – ان يكون حسن السيرة والسلوك . 5 – ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري . 6 – ان يكون مستقلا من الناحية السياسية . 7 – ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الاجهزة القمعية . 8 – ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف . ثالثا : ا – ينتخب المجلس في جلسته الاولى من بين اعضائه وباغلبية خمسة من اعضائه على الاقل رئيسا ونائبا ومقررا ومديرا لا يتمتع بحق التصويت . ب – تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل . ج – رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها امام الغير . د – يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الاتية : 1 – ادارة اعمال المجلس التنظيمية والادارية . 2 – اعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك اي اجتماع يطلبه اربعة من اعضاء المجلس على الاقل . 3 – اي مهمات اخرى يكلفها به المجلس . رابعا : يؤدي اعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية امام مجلس القضاء الاعلى وبالصيغة الاتية : ( اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بامانة وتفان واخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة الي باستقلال وحياد والله على ما اقول شهيد ) . خامسا : يكون اجتماع المجلس صحيحا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية الحاضرين في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة (3)

المادة (3) تتمثل الاهداف الرئيسية للمعهد فيما يلي: 1-3 العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى ازالة أي عامل يتصل بمواصفات ومقاييس المواد والسلع المصنعه والمنتجات ويؤثر سلبا على التبادل التجاري فيما بين الدول الاعضاء. 2-3 وضع مواصفات مشتركة لتمكين الدول الاعضاء من تحقيق اقصى فائدة ممكنة من المزايا الاقتصادية التي تكفلها هذه المعايير المشتركة. 3-3 انشاء نظام لاصدار الشهادات بغيةالتعجيل في تبادل المواد والسلع المصنعه والمنتجات فيما بين الدول الاعضاء على ان يبدأ ذلك بالاعتراف المتبادل بالشهادات. 4-3 تحقيق التوافق في مجال التقييس وفحوص المختبرات وانشطة توحيد المواصفات بين الدول الاعضاء. 5-3 تزويد الدول الاعضاء ومن خلال نظام تقاسم التكاليف بخدمات المعايرة والمقاييس التي تتطلب استثمارات ونفقات كبيرة. 6-3 توفير الاحتياجات التعليمية والتدريبية للدول الاسلامية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس عن طريق تحقيق اقصى قدر من الانتفاع الفعال بالامكانات المتاحة وتقاسم المعلومات والخبرات المكتسبة. 7-3 تقديم الخدمات في مجال التوثيق والمعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية والقضايا المتعلقة باحتياجات الدول الاعضاء في هذا المجال. 8-3 تقديم المعرفة الفنيه للدول الاعضاء التي ليست لها اجهزة مواصفات قياسية لتمكينها من انشاء اجهزة مواصفات خاصة بها.

المادة 3

المادة 3 أ – يتم تخفيض إجمالي الموازنة التشغيلية الاتحادية لسنة 2011 بنسبة ( 4 % ) أي بمقدار ( 2707 ) مليار دينار ويتم مناقلتها إلى الجهات المبينة في أدناه : جدول ت الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المبلغ المضاف ( مليار دينار ) الغرض 1 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 137 شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية المراة وإصلاح الاحداث 2 وزارة التربية 150 بناء المدارس 3 وزارة التجارة 300 البطاقة التموينية 4 وزارة الزراعة 150 دعم صغار الفلاحين والمتضررين نتيجة قلة المياه والتلوث والملوحة والتصحر 5 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 لاغراض البحث العلمي ولتطوير برامج البحث العلمي الزراعي 6 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 صندوق تسليف الطلبة 7 وزارة الهجرة والمهجرين 100 8 تنمية الأقاليم وأعمار المحافظات 1116 9 محافظة البصرة 300 مشاريع استثمارية لخليجي ( 21 ) 10 محافظة كربلاء 50 طريق يا حسين / استثمارية 11 ديوان الوقف الشيعي 140 العتبات المقدسة / استثمارية 12 ديوان الوقف السني 60 الاستثمارية / المراقد 13 مؤسسة الشهداء 100 14 هيئة دعاوى الملكية 4 مخصصات واجور المتعاقدين من القضاة المتقاعدين ب – على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم لإجراء المناقلات التالية : ت المبلغ ( مليار دينار الجهة المناقل منها الجهة المناقل إليها 1 43 من إجمالي موازنة مجلس القضاء الأعلى تضاف إلى الفقرة ( أ ) من المادة أعلاه 2 15 مجالس المحافظات كافة عن شراء سيارات بمعدل ( 1 ) مليار دينار لكل مجلس محافظة المثنى / مشاريع استثمارية ( خدمية ) ج – تتولى وزارة المالية تعديل أقيام المبالغ في القانون والجداول الملحقة به وفق ما جاء بالفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه .

المادة 3

المادة 3 أولاً : 1. الغيت 2. يتكون مجلس القضاء من (7) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (100.000) مائة الف نسمة لما زاد على (500.000) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (13) ثلاثة عشر مقعداً. ثانياً : يتم اعتماد أحدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم أضافتها إلى ما ورد في البند (أولاً ) من هذه المادة. (3)

المادة 3

المادة 3 اولا – يخصص مبلغ مقداره ( 17-29-6556 ) الف دينار ( الف وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وتسعمائة وستة وخمسون مليون وستة وخمسون الف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية . ثانيا – يخصص مبلغ مقداره ( 000 850 590 4 ) الف دينار ( اربعة الاف وخمسمائة وتسعون مليار وثمانمائة وخمسون مليون دينار ) لـ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان ) يتم توزيعه كالاتي : أ – حسب نفوس كل محافظة . ب – حسب المحرومية عند اعداد وزارة التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على ان لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي : 1 – يقدم المحافظة خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة . 2 – يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .

المادة 3

المادة 3 تراعي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند تثبيت ملاكها التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي .

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول اعتبارا من 15/اب/2005 . كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1426 هجرية الموافق لليوم الخامس عشر من اب لسنة 2005 ميلادية . الشيخ غازي عجيل الياور نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 3

المادة 3 يصّح التوكيل في الزواج من أحد الطرفين أو كليهما.

المادة 3

المادة 3 تهدف الهيئة إلى: أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد. ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات. ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.

المادة 3

المادة 3 ا- يخصص مبلغ مقداره 300 203 944 الف دينار تسعمائة واربعة واربعون مليار ومئتان وثلاثة مليون وثلثمائة الف دينار ضمن اعتمادات النفقات التحويلية لموازنة وزارة المالية. ب- يخصص مبلغ 1500 مليار دينار الف وخمسمائة مليار دينار لـتنمية مشاريع الاقاليم يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة بضمنها حصة اقليم كردستان ويجري متابعة وتنفيذ تلك التخصيصات بعد التنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة المالية . ج- يخصص مبلغ 1500 مليار دينار الف وخمسائة مليار دينار عن برنامج تسريع اعمار المحافظات ويجري التنفيذ بالتنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة المالية ويجري التوزيع حسب عدد السكان والمحرومية.

المادة 3

المادة 3 يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من: اولا – مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة – رئيسًا . ثانيًا – ممثل عن كل من: 1 – وزارة التجارة 2 – وزارة الصناعة والمعادن 3 – وزارة النفط اعضاء 4 – وزارة النقل والمواصلات 5 – البنك المركزي العراقي 6 – الهيئة العامة للكمارك ثالثًا – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص تتم تسميتهما من وزير المالية عضوين . رابعًا – يكون احد موظفي الهيئة مقررًا للمجلس .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة