أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، بمقتضى الفقرة (ب) من (البند الاول) من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977، وان دار افاق عربية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، وبغية اناطة الموافقة على الميزانية التخمينية السنوية للدار وملاكاتها بوزير الثقافة والفنون. فقد شرع هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 اولاً: يشكل في الوزارة مجلس يسمى(المجلس الوطني للبذور) ويتكون من :ـ أ – الوزير رئيساً ب – الوكيل الاقدم للوزارة نائباً للرئيس ج – ممثلين عن الجهات الآتية لا تقل وظيفة اعضاء كل منهم عن مدير عام 1. وزارة المالية . 2. وزارة التخطيط . 3. وزارة العلوم والتكنولوجيا . 4. الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور . 5. الهيأة العامة للبحوث الزراعية . 6. الهيأة العامة للارشاد والتعاون الزراعي . 7. الهيأة العامة لوقاية المزروعات / دائرة الحجر الزراعي . 8. عميد كلية الزراعة في جامعة بغداد . 9. شركة مابين النهرين العامة للبذور . د – ممثل عن منتجي البذور عضواً هـ – ممثل عن المزارعين عضواً و – ممثل عن شركات او مراكز انتاج البذور في القطاع الخاص عضواً ثانياً: للمجلس مقرر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الوزارة.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 اولا: يتألف القسم من عدة شعب تمثل الاختصاصات الأساسية المختلفة على أن يرأس كل شعبة موظف من ذوي الخبرة والممارسة والاختصاص في موضوع التقييم ومعادلة الشهادات من الحاصلين على شهادة الدكتوراه في حقل الاختصاص . ثانيا: تكون كل شعبة مسؤولة عن تقييم ومعادلة الشهادة وبحسب اختصاص الشعبة . ثالثا : يستعين القسم بالمختصين والجهات العلمية والفنية ذوات العلاقة في إنجاز مهامه بمعادلة وتقييم الشهادات وتدقيق النتاج العلمي والمعرفي للطالب وتحديد مدى ملاءمته للمعايير العلمية المعتمدة وبما ينسجم مع الحفاظ على الرصانة العلمية للشهادات المراد معادلتها وبحسب رأي اللجنة . رابعا : أ ـــ يرسل قسم الدارسين المعاملة المستوفية للشروط إلى قسم التقييم خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب . ب ـــ ينجز قسم التقييم أعماله خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما ، بدءا من تاريخ أستلام المعاملة من قسم الدارسين ولغاية صدور قرار الخبير . جـ ـــ تستكمل إجراءات إصدار الجدارية خلال مدة ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود قرار الخبير العلمي بالتقييم . خامسا: الغيت (2)
المادة جدول 3
المادة جدول 3 تاريخ استحقاق الدفع مبلغ القسط من مبلغ القرض (كنسبة مئوية) بداية من 15 ايلول 2017 لغاية وبضمنها 15 اذار 2027 1,25 % بداية من 15 ايلول 2027 لغاية وبضمنها 15 اذار 2042 2,50%
المادة 3
المادة 3 لوزارة الصناعة والمعادن، او اي من دوائرها المتخصصة، المساهمة في تاسيس الشركات الزراعية المساهمة المختلطة، المتخصصة بانتاج وتصنيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية، على ان لا تتجاوز نسبة مساهمتها مع اسهم المصرف الزراعي التعاوني (60%) من راسمال الشركة.
المادة 3
المادة 3 تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(المديرية العامة) ما ياتي : اولا : تعيين مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة واتاحتها امام المستثمرين وتشجيعهم ورعايتهم . ثانيا : اعداد مشروع خطة التنمية الصناعية الاسترشادية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن اهداف خطة التنمية على مستوى العراق او على شكل مناهج لمدينة بغداد والمحافظات، ورفعه الى وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) لاقراره . ثالثا : اعداد منهاج الاستيراد السنوي للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ومنح اجازات استيراد مستلزمات الانتاج لها . رابعا : منح اجازة التاسيس والموافقة على التوسيع والتطوير للمشروع الصناعي ومتابعة تنفيذ مراحلها والغائها وفقا لتعليمات تصدرها لهذا الغرض . خامسا : متابعة مدى التزام المشروع الصناعي باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وتحريك الدعوى بحق المخالف . سادسا : التوصية بتخصيص ارض للمشروع الصناعي . سابعا : تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي .
المادة 3
المادة 3 تقوم الدائرة تحقيقا لاهدافها بما يلي : اولا - تاسيس وحدات طبية منافسة للوحدات الطبية الخاصة كالمستشفيات الصغيرة والمختبرات والصيدليات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 وتعديلاته ووحدات الاشعة وغيرها بموجب التعليمات والضوابط الصادرة من الوزارة والنقابات المعنية . ثانيا - تشييد الابنية الخاصة بالعيادات لاشغالها او الاستفادة من عوائدها . ثالثا - المساهمة مع جهات اخرى في اعمال ومشاريع مشتركة.
المادة 3
المادة 3 تلغى عبارة (وفق المادتين 18، 19) الواردة في صدر الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من القانون .
المادة 3
المادة 3 للجهة التي يعمل فيها الموظف حق الاحالة على اللجنة الطبية، وللموظف حق طلب الاحالة على اللجنة المذكورة لاجراء الفحص وفق احكام هذا القانون .
ماددهی (3)
ماددهی (3): یهكهم: دهزگاكانی ئاسایش و هێزهكانی ناوخۆ و بهڕێوهبهرایهتی گشتی گومرگ بۆ جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه، ئهم ئهركانهیان دهكهوێته ئهستۆ: 1. ڕاگرتنی هۆیهكانی گواستنهوه و دهست بهسهرداگرتنی ئهو نهوت و لێدهرهێنراوانهی كه ئامادهكراون بۆ به قاچاخ بردن لهلایهن تۆمهتبارانهوه. 2. دهست بهسهرداگرتنی هۆیهكانی گواستنهوهی بیانی یان هاوردهكراو، كه گۆڕانكاری له قهبارهی دیزاینكراوی تانكی ههڵگرتنی سوتهمهنیهكانیاندا كراوه، و به مهبهستی به قاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی بهكاردههێنرێت. 3. ئامادهكردن و ڕهوانهكردنی دۆسیهی تۆمهتباران بۆ دادگاكان. 4. پشكنین و بهسهردادانی ههر هۆیهكی گواستنهوه، عهمبار، نووسینگهكان یان ههر شوێنێكی دیكه، له كاتی بوونی گومانی ئهنجامدانی یهكێك لهو تاوانانهی كه لهم یاسایهدا دهقنووسكراون. دووهم: بۆ ڕێگریكردن له ئهنجامدانی ئهو تاوانانهی له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه دهقنووسكراون، كارمهندی ڕێگهپێدراو مافی بهكارهێنانی هێز و ڕووبهڕووبوونهوهی ههیه بۆ مهبهستی ڕاوهستاندنی ههر هۆیهكی گواستنهوه یان كهسێك لهكاتی سهرپێچیكردن له فهرمان.
المادة 3
المادة 3 تعدل المادة (8) فقرة أولاً لتقرأ كالتالي: المادة ـ 8 ـ أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بناءً على دمج وزارتي (الثقافة والفنون) و (الاعلام) بوزارة واحدة، ولتمكينها من تسمية ممثلها في اللجنة العليا لرقابة الافلام، دون التقيد بوظيفة معينة. فقد شرع هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الرابعة – تكون الفوائد عن المبالغ المودعة in الصندوق وفق النسب التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة من البنك المركزي العراقي.
المادة 3
المادة 3 تسعى وزارة الزراعة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أولاً : مطابقة المواد الزراعية المستوردة مع المواصفات المطلوبة وتأمين تداولها وفق القانون . ثانياً : حصر منح الاجازات الخاصة بإستيراد المواد الزراعية وتداولها بذوي الخبرة والاختصاص بإشراف طبيب بيطري أو مهندس زراعي . ثالثاً : مراقبة دخول التقاوى والبذور والاسمدة للتأكد من سلامتها من الآفات الزراعية.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
المادة 3
المادة 3 يسعى القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل الآتية: اولاً: وضع الخطط والبرامج لمكافحة الامراض والاوبئة. ثانياً: أعتماد مبدأ التعويض دعماً لمربي الحيوانات والمنتجين لها. ثالثاً: السيطرة على الامراض المشتركة التي تؤثر على صحة الانسان واقتصاده واستئصالها. رابعاً: توفير الارضية المناسبة الخالية من الامراض الوبائية التي تلحق خسائر فادحة في الثروة الحيوانية. خامساً: ضبط عمل المجازر والانشطة ذوات العلاقة بالثروة الحيوانية وتوجيهها بالاتجاه الذي يدعم سلامة الاغذية ذوات المصدر الحيواني. سادساً: تنظيم علاقة القطاع الصحي البيطري الخاص مع السلطة الصحية البيطرية وايجاد ارضية مشتركة بينهما. سابعاً: رفع وعي وثقافة المربين والمواطنين بأهمية الثروة الحيوانية والتنبيه الى مخاطر الأمراض ومعالجتها وتفاديها او تقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والصحة العامة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ثامناً: التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذوات العلاقة بالصحة العامة من اجل الحفاظ على صحة المواطن وتوفير الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية. تاسعاً: السعي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية الثروة الحيوانية.
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : تمنح اجازة المكتب في الوزارة وفق الشروط الاتية : 1 تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة. 2 ان يكون طالب الاجازة عراقيا، قد اكمل الثامنة عشرة من عمره وموقفه سليما من الخدمة العسكرية. 3 تهيئة مكتب خاص لممارسة المهنة.