أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا – تكون درجات الموظفين و علاواتهم السنوية و مدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون . ثانياً – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين . ثالثاً – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند (ثانياً ) من هذه المادة باعتماد سنة أساس و يعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف المؤسسة اما مباشرة او بواسطة المنشات التابعة لها او بالتعاون مع الدوائر والجهات المختصة الى النهوض بالتنمية الاقتصادية في مجال التصدير على وجه الخصوص وتنظيم التسويق واقامة المعارض والمراكز التجارية والقيام بكافة الاعمال التي تؤدي الى تنشيط عمليات تسويق المنتجات العراقية وتصديرها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما ال الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت او تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف الشركة الى انتاج الافلام السينمائية والتلفزيونية، وكذلك الافلام العلمية والوثائقية وغيرها، وانشاء السينمات ودور العرض وما شابه ذلك واستثمارها للاغراض التجارية وممارسة كافة النشاطات التي تهدف الى تحقيق اغراض الشركة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي:– المادة–3– أولاً: للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي : أ – تنظيم مراسلات المجلس . ب – متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (5) و (6) من هذا القانون. ج – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس. د – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقررراً لها. ثانياً – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية: أ – قسم الشؤون الادارية والمالية . ب – قسم مصادر التشريعات . ج – قسم نظم المعلومات. د – قسم ادارة المحكمة الادارية العليا. هـ – سكرتارية الهيآت المتخصصة. و – قسم التخطيط والمتابعة. ز – اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات. ح – اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات. ط – قسم التدقيق والرقابة الداخلية. ي – قسم التقاعد . ك – المكتب الفني. ل – مكتب رئيس المجلس. ثالثاً – يتولى السكرتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذه المادة. رابعاً – يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياَ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات. خامساً – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها وزير العدل.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو الاتي : أولا : خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية . ثانيا : اثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم . ثالثا : اثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصرا والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى . رابعا : يتم اختيار المذكورين في البنود ( أولا و ثانياً و ثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات . خامسا : يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للأعضاء التسعة .

المادة -3- (التوفيق)

متن المادە :

المادة -3- اذا لم تعين الاطراف أعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب انشاء لجنة للتوفيق ، يقوم الامين العام للأمم المتحدة ، اذا طلب منه ذلك الطرف المقدم للطلب ، بتعيينهم خلال فترة شهرين اخرين .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .(1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يؤثر هذا القانون على الحقوق والمزايا والطلبات التي تستحق للدولة ازاء شركة نفط البصرة المحدودة او المساهمين فيها الناتجة عن الاثار المالية لاي ترتيبات مهما كانت طبيعتها المطبقة او التي قد تطبق في اي من دول المنطقة على شركات النفط العاملة فيها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على نفاذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يشطب المبلغ ( - /320/264) مائتان واربعة وستون الفا وثلثمائة وعشرون دينارا من سجلات هيئة المصب العام وذلك عن اثمان (28) بلدوزر مستهلكة المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (3) الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : تتالف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من : ا – مجلس المفوضين . ب – الادارة الانتخابية . ثانيا : مجلس المفوضين . – يتالف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة مجلس النواب ) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ) . – يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي : 1 – ان يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية . 2 – ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل . 3 – ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما . 4 – ان يكون حسن السيرة والسلوك . 5 – ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري . 6 – ان يكون مستقلا من الناحية السياسية . 7 – ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الاجهزة القمعية . 8 – ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف . ثالثا : ا – ينتخب المجلس في جلسته الاولى من بين اعضائه وباغلبية خمسة من اعضائه على الاقل رئيسا ونائبا ومقررا ومديرا لا يتمتع بحق التصويت . ب – تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل . ج – رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها امام الغير . د – يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الاتية : 1 – ادارة اعمال المجلس التنظيمية والادارية . 2 – اعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك اي اجتماع يطلبه اربعة من اعضاء المجلس على الاقل . 3 – اي مهمات اخرى يكلفها به المجلس . رابعا : يؤدي اعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية امام مجلس القضاء الاعلى وبالصيغة الاتية : ( اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بامانة وتفان واخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة الي باستقلال وحياد والله على ما اقول شهيد ) . خامسا : يكون اجتماع المجلس صحيحا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية الحاضرين في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز منح اجازة عمل لسيارة جديدة لنقل الركاب في مدينة بغداد بعد نفاذ هذا القانون، الا بشرط تجهيزها بعداد .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة : 1 . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. 2 . كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور. 3 . كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة . 4 . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض . 5 . كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .

المادة مرفق 3 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 3 اتفاقية 1 H1 المواد القابلة للانفجار المادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية ( أو مزيج من مواد أو نفايات ) صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازاً على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدي الى إلحاق الضرر بالوسط المحيط . 3 H3 السوائل القابلة للاشتعال الصفتان “flammable” و”In flammable” مترادفتان في المعنى وهو "قابل للاشتعال" . والسوائل القابلة للاشتعال هي سوائل، أو مزائج من سوائل، أو سوائل تحتوي على مواد صلبة في محلول أو متعلق ( مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللك وما الى ذلك، على ألا تشمل المواد أو النفايات التي صنفت تصنيفاً مختلفاً بسبب خطورة خواصها ) تطلق بخاراً قابلاً للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد عن 60,5م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن 65,6 م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن 65,6 م في اختبار الكأس المفتوح . ( وحيث أن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المغلق ليست متماثلة تماماً وأن النتائج الفردية لنفس الاختبار تتباين هي ذاتها في كثير من الأحيان، فإن أي نظام يختلف عن الرقمين المذكورين أعلاه بهدف أخذ تلك الفروق في الاعتبار يكون متفقاً مع روح هذا التعريف ) . 1 ــ 4 H4-1 المواد الصلبة القابلة للاشتعال هي المواد الصلبة، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم، عن طريق الاحتكاك في اندلاع حريق . 2 ــ 4 H4-2 المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائي المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال . 3 ــ 4 H4-3 المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء . المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء . 1 ــ 5 H5-1 المؤكسدات هي مواد قد لا تكون هي نفسها قابلة للاحتراق بالضرورة، ولكنها بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم في احتراق المواد الأخرى عن طريق انتاج الأوكسيجين . 2 ــ 5 H5-2 البروكسيدات العضوية المواد العضوية التي تحتوي على البنية ثنائية التكافؤ ــ 1 ــ أ ــ مواد غير مستقرة حرارياً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتياً طارد للحرارة . 1 ــ 6 H6-1 المواد السامة ( ذات الآثار الحادة ) المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الانسان إذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد . 2 ــ 6 H6-2 المواد المعدنية المواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها المعروفة بتسبيبها للمرض لدى الحيوان أو الانسان أو المشتبه في تسبيبها له . 8 H8 المواد الأكالة المواد أو النفايات التي تسبب، عن طريق تفاعل كيميائي، ضرراً جسيماً قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي، في حالة تسربها، الى إلحاق ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى الى تدميرها، وقد تسبب أيضاً مخاطر أخرى . 9 H10 إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء . المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء . 9 H11 المواد التكسينية ( ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة ) المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان . 9 H12 المواد السامة للبيئة المواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب اطلاقها أضراراً مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و / أو آثارها السامة على النظم الاحيائية . 9 H13 المواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها، على انتاج مادة أخرى، ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه . اختبارات لم يتم بعد توثيق المخاطر المحتملة التي تسببها أنواع معينة من النفايات توثيقاً كاملاً، ولا توجد اختبارات موضوعية لتحديد هذه المخاطر كمياً . ومن الضروري إجراء مزيد من البحوث من أجل استنباط وسائل لتمييز المخاطر المحتملة لهذه النفايات على الانسان و/ أو البيئة . وقد استحدثت اختبارات قياسية فيما يتعلق بالمواد النقية . ووضعت بلدان أعضاء كثيرة اختبارات وطنية يمكن تطبيقها على المواد المدرجة في المرفق الأول، لتقرير ما إذا كانت لهذه المواد أية خاصية من الخواص الواردة في هذا المرفق . المرفق الرابع عمليات التخلص

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اذا ظهر فيما بعد ان مقدم الاقرار من المشمولين بهذه التعليمات فعلى الجهة التي عين لديها تحريك قضية ضده وفقًا لاحكام القوانين العقابية.

المادة قائمة 3

متن المادە :

المادة قائمة 3 ت اسم المادة تاريخ الشراء رقم المحرك رقم الشاسي الثمن 1 - بلدوزر (6) سلندر 1971 10084 7827 - / 9440 2 - (521) 1971 9951 7634 - / 9440 3 - = = 10490 7891 - / 9440 4 - = = 10131 7886 - / 9440 5 - = = 10079 7819 - / 9440 6 - = = 1084 7874 - / 9440 7 - = = 11490 7786 - / 9440 8 - = = 10191 7740 - / 9440 9 - = = 291273 7783 - / 9440 10 - = = 10164 7720 - / 9440 11 - = = 9915 7891 - / 9440 12 - = = 10206 7970 - / 9440 13 - = = 10466 8068 - / 9440 14 - = = 10037 7848 - / 9440 15 - = = 11628 7816 - / 9440 16 - = = 11190 9455 - / 9440 17 - = = 10066 7833 - / 9440 18 - = = 10488 8088 - / 9440 19 - = = 13137 9001 - / 9440 20 - = = 140885 8079 - / 9440 21 - = = 10163 7907 - / 9440 22 - = = 9910 7685 - / 9440 23 - = = 10201 7868 - / 9440 24 - = = 1048 9008 - / 9440 25 - = = 11199 7900 - / 9440 26 - = = 110571 9060 - / 9440 27 - = = 3188 8028 - / 9440 28 - = = 9928 7730 - / 9440 - / 320 /264

المادة (3)

متن المادە :

المادة (3) 1- ان الطرفين سوف يسعيان لتقوية وتوسيع التجارة بينهما ، من خلال زيادة حجم التجارة وتقليل عدم التوازن ضمن اطار القوانين المحلية النافذة في كلا البلدين . 2- من اجل الاستفادة من فرص التجارة الواسعة في كلا البلدين ، سيتم اتخاذ الاجراءات المحددة التالية: أ - ستقوم الجهات المخولة بتحفيز وتشجيع ومساعدة العاملين في التجارة للقيام بنشاطات تجارية تحفيزية مشتركة تتضمن ولا تنحصر بما يلي : - أولاً:- المشاركة في المعارضة المحلية والدولية التي تقام في كلا البلدين. ثانياً:- اقامة معارض مفردة . و ثالثاً:- تعاون اوثق بين غرفة التجارة واتحادات الصناعة in كلا البلدين . ب- سيشجع الطرفان التعاون بين اتحادات الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين , وكذلك بين المؤسسات العامة , المختلطة والمؤسسات الخاصة لترويج الاستثمار من خلال تقديم الدعم لتعزيز هذا التعاون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة الرابعة وتحل محلها المادة الاتية:- المادة الرابعة – ذ – لا تستوفي الضريبة عن العقارات التي يقل ايرادها السنوي عما ياتي:- ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (200) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل. ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / 150) مائة وخمسين دينارا. ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / 75) خمسة وسبعين دينارا. 2 – اذا زاد الايراد السنوي عن المقادير المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة تستوفى الضريبة الاساسية فقط عما زاد على ذلك. 3 – لا يخضع للضريبة الاضافية الايراد السنوي لدار السكنى والالف دينار الاولى من دخل المكلف. 4 – تعفى العقارات والطوابع التي تشاد مجددا من الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير وبناء على طلب يقدمه المكلف للسلطة المالية خلال سنة اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة بالبناء ولا يشمل هذا الاعفاء التحسينات والترميمات والاضافات التي تحدث في العقارات. 5 – تعتبر دور سكن الدور المنشاة من قبل المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او الشركات او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان موظفيهم او مستخدميهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء كانت مسجلة بالطابو باسمائهم او باسم تلك المؤسسات او الاشخاص على ان يكون هناك بين الطرفين عقد بيع مصدق لدى الكاتب العدل او من يخوله سلطته. 6 – اذا بقي العقار خاليا مدة ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة يعفى من الضريبة عن جميع مدة الخلو وعلى صاحب العقار ان يقدم اختبارا تحريريا بخلو عقاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلوه وعليه ان يخبر السلطة المالية عند اشغال العقار المدعى بخلوه. ب – اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية السنوية علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى وما لا يزيد على مثل الضريبة الاساسية السنوية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية في الحالة الثانية.(1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .