أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – يشكل وزير الاوقاف والشؤون الدينية لجانا تفتيشية دائمية في كل وحدة ادارية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية كل من مدير الاوقاف وموظف مالي من وزارة المالية لتفتيش اي منشا شيد قبل او بعد تاريخ نفاذ هذا القانون خلافا لاحكامه وتنظيم محضر بواقعه وتحديد وجه المخالفة او الاهمال في ادارته وتثبيت النواقص والاحتياجات والمستلزمات الضرورية له وكل ما يقضي لاقامة الشعائر الدينية فيه واستمرارها والمبالغ اللازم تامينها لهذا الغرض . ثانيا –يتم بقرار من اللجنة المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تثبيت نوع المخالفة التي وقعت بالمنشا او تحققها او وجود نقص في ملاكه ومستلزماته الضرورية ويبلغ القرار الى الوزارة والاشخاص ذوي العلاقة بالمنشا . ثالثا – لكل من الوزارة وذوي العلاقة بالمنشا الاعتراض على قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ثانيا من هذه مادة لدى مجلس الاوقاف الاعلى خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديه، واذا لم يبت المجلس في الاعتراض خلال المدة المذكورة يد الاعتراض مقبولا وللمجلس تصديق القرار او نقضه كلا او جزءا واعادته الى اللجنة لاستكمال نواقصه، ويكون قراره الصادر بهذا الشان نهائيا . رابعا – على اللجنة ايقاف العمل في المنشا اذا كان في مراحله الاولية لحين صدور قرار نهائي من مجلس الاوقاف الاعلى بشانه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا - يفترض في من يريد الحصول على اجازة لفتح مكتب ان يكون: ا - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة . ب - معروفا بحسن السيرة والسلوك . ج - متفرغا لادارة المكتب . د - عمره لا يقل عن 21 سنة . هـ مالكا لسيارات صالون حديثة ومكيفة وفق الضوابط التي تعينها المنشاة . ثانيا - يملا صاحب الطلب الاستمارة الخاصة المرفق نموذجها بهذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تقوم الهيئة لتحقيق اهدافها بما ياتي: اولا – تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للفعاليات والانشطة التي تطلبها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى في المجال السياحي. ثانيا – تمثيل جمهورية العراق في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية العربية والدولية وتنظيم علاقة هذه المنظمات بجمهورية العراق. ثالثا – وضع القواعد التي تنظم انشاء المرافق السياحية واساليب ممارسة نشاطها واداء عملها وتصنيفها وكيفية ادارتها وشروط العاملين فيها وذلك في اطار السياسة العامة للدولة، وقواعد الاخلاق في المجتمع. رابعا – مراقبة وتفتيش المرافق السياحية واتخاذ الاجراءات بحق المخالف للتشريعات من المرافق واصحابها والمسؤولين عن ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون. خامسا – تاسيس المشاريع والشركات السياحية المختلطة داخل العراق وفقا للقانون. سادسا – وضع الخطط العامة للمناطق السياحية وتطوير النشاط السياحي. سابعا – تحديد المناطق التي تصلح لاستثمارها للاغراض السياحية. ثامنا – انشاء المرافق السياحية ومرافق الخدمات السياحية للدولة. تاسعا – الاشراف على الخدمات ذات الطبيعة السياحية في المواقع الاثرية والسياحية والحدودية ومحطات السكك الحديد الكبيرة والموانئ وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. عاشرا – الموافقة على تصاميم المرافق السياحية للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص. حادي عشر – تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والهندسية، لقاء اجر، الى القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص. ثاني عشر- الاشراف على المرافق السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومكاتب تاجير السيارات للسواح والاجانب ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية. ثالث عشر – تنظيم السفرات السياحية داخل العراق وخارجه. رابع عشر- تنظيم اقامة ونقل الوفود السياحية. خامس عشر- بث الوعي السياحي. سادس عشر – اقامة المعارض والمهرجانات والاحتفالات وتنظيم الندوات السياحية والمشاركة فيها. سابع عشر – انشاء وادارة المعاهد ومراكز اعداد وتدريب الاطر المؤهلة لادارة المرافق السياحية والقيام بالاعمال السياحية. ثامن عشر – الاشراف على المنظمات المهينة العاملة في القطاع السياحي ودعم هذه المنظمات وتسهيل ادائها لمهماتها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف الوزارة الى:- أولاً - إدارة وتوجيه ومراقبة وتطوير النشاط السياحي والآثاري في العراق بما يحقق وظيفته الثقافية والحضارية والتربوية والإعلامية والإقتصادية، وتحقيق التكامل الفاعل بين قطاعي السياحة والآثار. ثانيا - الإهتمام بالآثار والتراث والمحافظة عليهما بوصفهما من الثروات الوطنية النفيسة والتمكين من الكشف عنهما والتعريف بهما بإعتبارهما إمتداداً لحضارة العراق الإنسانية. ثالثا - الإهتمام بالسياحة والنهوض بواقعها وتطوير مناطق الجذب السياحي والمناطق الأثرية والمراكز الدينية بإعتبارها رافدا مهما من روافد الإقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها ، بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تاسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى البند (ج) من الفقرة (2) من مادة 3 من القانون ، ويحل محله ما ياتي : ج - توزيع ذوي المهن الصحية الذين لاتتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية، كما يجوز تنسيب ذوي المهن الصحية المشمولين باحكام هذا القانون الذين يفيضون عن الحاجة في الاماكن النائية وتتطلب الحاجة الملحة الى خدمتهم في مراكز المحافظات، على ان يكون تنسيبهم على اساس المفاضلة حسب تسلسل درجاتهم وان ينهى التنسيب ويعاد ذو المهنة الصحية، الى الاماكن النائية حال توافر الامكانيات الفنية ومتطلبات الحاجة فيها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا : تخصص الدرجة الوظيفية للمتوفي إلى احد ذويه من الدرجة الأولى بعد إجراء عملية الحذف والاستحداث ويتم التسكين في الدرجة التي تتناسب مع شهادته الدراسية . ثانيا : يمنح خلف المتوفي راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلتزم رب العمل او المسؤول على النشاط بما ياتي : اولا – ان يعرف منسوب الضوضاء الناجمة عن عمله او نشاطه من خلال قياسه بالطرق المعتمدة . ثانيا – الالتزام بمحددات مناسيب الضوضاء الوطنية في الجداول الملحقة بهذا القانون . ثالثا – استخدام وسائل منع الضوضاء او أي اعمال اخرى لضمان الوصول الى محدد منسوب الضوضاء . رابعا – ارسال جميع العاملين الى الجهات المتخصصة بفحص السمع و منها المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية للقيام بما ياتي : أ‌. الفحوصات الطبية الاولية السمعية للعاملين قبل تشغيلهم في الاعمال التي تعرضهم للضوضاء . ب‌. الفحوصات الطبية الدورية للعاملين المعرضين للضوضاء المستمرة مرة واحدة في الاقل كل سنة و المعرضين للضوضاء المتقطعة مرة واحدة في الاقل كل (6) ستة اشهر . خامسا – تزويد العاملين المعرضين للضوضاء الشديدة و التي هي اعلى من الحدود المسموح بها بمعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالجهاز السمعي . سادسا – ان يراعي العلاقة بين فترة التعرض اليومي بالساعة و منسوب شدة الضوضاء المسموح به للعاملين وفق الجدولين (1) و (2) الملحقين بهذا القانون . سابعا – وضع علامات تحذيرية للاماكن ذات مناسيب ضوضاء عالية تشير الى ضرورة استخدام معدات الوقاية عند دخولها . ثامنا – انشاء مراب في غير المناطق السكنية يستوعب الاليات المنصوص عليها في البند (تاسعا) من المادة (4) من هذا القانون و التي يحتاجها لاغراض عمله . ثاسعا – توفير اجهزة قياس مناسيب الضوضاء بالاستعانة بالدوائرالمعنية

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 العمل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة على تهيئة مواطن صحيح جسميا وعقليا واجتماعيا خال من الامراض والعاهات معتمدة الخدمات الصحية الوقائية اساسا ومرتكزا لخططها وذلك بالوسائل التالية: اولا - تاسيس وادارة المؤسسات والمراكز الصحية وتطويرها في جميع انحاء القطر والمساهمة في رفع المستوى الصحي للاقطار العربية الاخرى . ثانيا - مكافحة الامراض الانتقالية ومراقبتها ومنع تسربها من خارج القطر الى داخله وبالعكس او من مكان الى اخر فيه والحد من انتشارها في الاراضي والمياه والجواء العراقية . ثالثا - العناية بصحة الاسرة ورعاية الامومة والطفولة والشيخوخة . رابعا - العناية بالصحة المدرسية . خامسا - رفع المستوى الغذائي لجميع افراد الشعب . سادسا - وضع الضوابط والمواصفات والشروط الصحية للمعاملوالمحلات العامة ومنح الاجازات لممارسة العمل فيها ومراقبة تطبيق تلك الضوابط والمواصفات والشروط . سابعا - العناية بصحة العاملين في المعامل والمصانع والمحلات العامة ورفع المستوى الصحي لهم وحمايتهم من اخطار المهنة وامراض وحوادث العمل . ثامنا - حماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها. تاسعا - غرس التربية الصحية ونشر الوعي الصحي والبيئي بكافة الوسائل . عاشرا - العناية بالصحة النفسية والعقلية وتوفير البيئة والخدمات الضامنة لها . حادي عشر - توفي الادوية والمصول واللقاحات ومحاليل الزرق والمستلزمات الطبية المختلفة . ثاني عشر - العمل على تكامل صناعة دوائية ومستلزمات طبية متطورة وفق مبدا التكامل الاقتصادي في الوطن العرابي . ثالث عشر - تعميم خدمات مراكز التاهيل الطبي والعلاج الطبيعي والاطراف الصناعية على مستوى القطر . رابع عشر - نشر التعليم الصحي والمهني ورفع المستوى العلمي للعاملين وتطوير الدراسات الطبية والاولية وتشجيع البحث العلمي في الامور الصحية والبيئية والفنية . خامس عشر - تنظيم ومراقبة ممارسة المهن الطبية والصحية بالتنسيق مع النقابات المختصة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة 8 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة ­ 8 ­ يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من ثمانية اعضاء على الوجه الاتي : اولا ­ ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الاسكان والتعمير يرشحه وزير الاسكان والتعمير. ثانيا ­ ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الزراعة ولري يرشحه وزير الزراعة والري. ثالثا ­ خمسة اعضاء من المقاولين تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد بالاقتراع السري، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد، ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا. رابعا ­ امين عام الاتحاد.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يستمر مجلس الاتحاد ومجالس الغرف التجارية في دورتها الحالية الى حين انتهاء مدتها وتطبق احكام هذا القانون عليها ابتداءا من الدورة الانتخابية القادمة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاهداف : يسعى القانون الى تمكين الاتحادات لتحقيق الاهداف الاتية : أولا : العمل على نشر اللعبة التي تختص بها في انحاء العراق و تسير سبل ممارستها ورفع مستواها و ادراتها و تنظيم نشاطاتها و حمايتها و الدعاية لها ثانيا : الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارلمبي و الانظمة و اللوائح و التعليمات التي يضعها الاتحاد الدولي و الدستور العراقي و القوانين النافذة و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية و مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضية ثالثا : تمثيل العراق من خلال اعداد و تاهيل المنتخبات الوطنية للمشاركة في المسابقات و البطولات العربية و الاقلمية و القارية و الدولية المقامة داخل و خارج البلد في الرياضة او اللعبة التي يختص بها لتحقيق الانجاز الرياضي العالي رابعا : تاهيل الكوادر الفنية و التنفيذية و الرقي بهم ورفع مستواهم من اجل المنافسة مع الدول المتقدمة في الرياضة خامسا : حظر استعمال المنشطات في مجال الرياضة التي نص على تحريمها في المدونة الدولية لمكافحة المنشطات , بالتنسيق مع المنظمات المحلية و الدولية سادسا : نشر الثقافة الرياضية و التوعية بفوائدها في البلد و منع الشغب داخل الملاعب و خارجها و منع أي شكل من اشكال التمييز العنصري و الاهتمام بالبيئة سابعا : تعظيم موارده المالية

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للجنة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون ممارسة الاختصاصات الاتية : ­ اولا ­ وضع خطة عامة للصحة والسلامة المهنية وفق اسس علمية مدروسة ومتابعة تنفيذها. ثانيا ­ رسم سياسة عامة تسهل توفير وتدريب الكوادر الفنية المختصة في المستويات المختلفة لتادية خدمات الصحة والسلامة المهنية. ثالثا ­ تحديد الجهات المختصة بكل نشاط، من انشطة الصحة والسلامة المهنية وتحديد مسؤولية كل منها والتنسيق بينها. رابعا ­ تشجيع واقرار الدراسات والبحوث في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف توجيه البحث العلمي نحو المشكلات القائمة لوضع الحلول لها. خامسا ­ دراسة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية التي تقترحها الجهات المعنية، وابداء الراي فيها، واقتراح تطوير التشريعات النافذة. سادسا ­ الطلب من اي جهة مهنية البيانات والمعلومات المتعلقة باهداف اللجنة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – يحدد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الاراضي التي تعتبر مرعى طبيعيا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية بناء على اقتراح دائرة المراعي الطبيعية. ثانيا – تعتبر جميع الاراضي الزراعية الديمية الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المعين بموجب هذا القانون مخصصة لاغراض الرعي وتنمية الثروة الحيوانية ولا يجوز استغلالها بالزراعة او استثمارها in غير هذا المجال الا ما استثنى منها بمقتضى احكام هذا القانون. ثالثا – يحدد الخط الحدي للمراعي، بالاراضي الديمية التي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن ( 200 – 250 ) مليمترا سنويا وتتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تعيين مسار هذا الخط وتثبيته على الارض والخارطة بالتنسيق مع المنشاة العامة للمساحة والادارات المعنية والجهات المختصة الاخرى.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من : اولا – رئيس المؤسسة – رئيسا. ثانيا – نائب رئيس المؤسسة عضوا. ثالثا – ممثلين عن وزارة الصحة لا تقل درجتهما عن درجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة – عضوين. رابعا – عميد كلية التمريض او معاونه عضوا. خامسا – ممثل عن مؤسسة المعاهد الفنية لا تقل درجته عن درجة عميد معهد فني ينسبه رئيس المؤسسة – عضوا. سادسا – ممثل عن مؤسسة التعليم المهني لا تقل درجته عن درجة مدير عام ينسبه رئيس المؤسسة – عضوا سابعا – ممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق – عضوا.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يخصص في ميزانية السنة 1980 المالية مبلغ 7.700.000 دينار سبعة ملايين وسبعمائة الف دينار لحساب راسمال المديرية المذكورة ويستخدم لاطفاء السلف الموقوفة بذمتها في حسابات مديرية المحاسبات العامة .