المواد القانونية
مادة 3 لمجلس الوزراء في حالات استثنائية أخرى يراها ضرورية أن يقرر الاستملاك للمنفعة العامة .
المادة 3: الإسلام دين الأغلبية من شعب كوردستان العراق، وهو مصدر أساسي للتشريع، ويضمن هذا الدستور كامل الحقوق الدينية لغير المسلمين، وحرية العقيدة والممارسة الدينية لهم.
المادة 3 تسعى الهيأة الى تحقيق اهداف القانون بالوسائل الآتية :- اولا ً : انشاء مصانع متخصصة في مجال الصناعات الحربية وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنلوجيا والتقنيات اللازمة لأنتاج الأسلحة والعتاد والذخائر والمعدات والمنظومات والتجهيزات والمستلزمات الحربية والمدنية المختلفة وتخزينها وتسويقها . ثانياً : وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في مجال الصناعات الحربية . ثالثاً : الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتاحة في مجال الصناعات الحربية . رابعاً : تأهيل وتطوير الشركات والمصانع القائمة وتحسين انتاجها بوسائل البحث والتطوير للوصول الى منتجات ذات مواصفات عالية ومنتجات جديدة او بديلة . خامساً : اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بأهداف الهيأة . سادساً : الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص واتاحة الفرص له في المشاركة الفعالة في الصناعات الحربية . سابعاً : الاسهام في تحقيق التعاون العلمي بين المراكز العلمية والبحثية والجامعات لدعم الصناعات الحربية في العراق . ثامناً :الاسهام في وضع المواصفات القياسية للصناعات الحربية في العراق وتطبيقها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة .
المادة 3 اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (2) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .
ماددهی (3): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ القانون رقم (211) لسنة 1975 .
ماددهی (3): پێویسته ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 3 أولاً – تؤسس بموجب هذا القانون هيأة تسمى (هيأة الطاقة الذرية العراقية)تتمتع بالشخصية المعنوية , ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وترتبطبمجلس الوزراء. ثانياً – يكون مقر الهيئة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غيرالمنتظمة في إقليم .
المادة 3 يلغى نص المادة 7 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -7- يرقن قيد الطالب من المدرسة اذا رسب بسبب الغياب في الدراسة المتوسطة او الاعدادية وينتهي تاجيله من الخدمة العسكرية.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 3: ئهبێ وهزیره تایبهت مهندهكان حوكمهكانی ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكهن.
المادة 3 يتولى بيت الحكمة تحقيق الاهداف الاتية: اولا- العناية بدراسة تاريخ الامة العربية وحضارتها وتراثها. ثانيا- استلهام روح الامة العربية وجوهرها واحياء ينابيع التراث العربي وتوظيفه لصالح حاضر الامة ومستقبلها ونضالها الوحدوي التحرري. ثالثا- تاكيد اصالة الثقافة والفكر العربي ونشرهما على اوسع نطاق ممكن داخل الوطن العربي وخارجه. رابعا- دراسة واقع الامة العربية والعناية بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تفرزها حركة التطور في الوطن العربي. خامسا- العناية بالدراسات الخاصة بوحدة الامة العربية وعوامل تحقيقها. سادسا- الاهتمام بالدراسات والبحوث التي ترفد حركة النضال العربي التحرري. سابعا- الاهتمام بالبحوث والدراسات الخاصة بافاق التطور والتحديات التي يطرحها المستقبل على الامة العربية. ثامنا- العناية بالدراسات الخاصة بالفكر الاشتراكي القومي ودراسة الاشتراكية في النظرية والتطبيق. تاسعا- التصدي للتيارات الثقافية والفكرية التي تستهدف وجود الامة وحضارتها والقيام بالبحوث والدراسات التي يتطلبها تشخيص هذه التيارات وطريقة التصدي لها. عاشرا- تشجيع الكفاءات العربية الثقافية وتوحيد جهودها واستثمار طاقاتها لحماية الثقافة في الوطن العربي من التشويهات التي تحرفها عن اصالتها. حادي عشر ـ التواصل والتفاعل مع مسيرة الحضارة الانسانية وتعميق قيمها الاخلاقية والروحية بما يخدم المشروع النهضوي العربي .
ماددهی (3)یهكهم: پێویسته دهسهڵاتی تایبهتمهند یان ئهوهی ههر كامیان ڕایدهسپێرێت، لیژنهی لێكۆڵینهوه له سهرۆكێك كه پلهی وهزیفی له بهڕێوهبهر كهمتر نهبێت و دوو ئهندام له فهرمانبهرانی خاوهن شارهزایی و پسپۆڕیی پێكبهێنێت، بهو مهرجهی یهكێكیان خاوهن بڕوانامهی بهرایی زانكۆیی بێت له یاسادا.دووهم: نابێت كهسێك ببێته سهرۆك یان ئهندامی لیژنهی لێكۆڵینهوه كه پهیوهندی هاوسهرگیری یان خزمایهتی تا پلهی چواری لهگهڵ داواكراو بۆ مهبهستی لهئهستۆكردن ههبێت.سێیهم: ئهگهر زیاتر له دۆسییهیهكی تایبهت به لهئهستۆكردن ههبوو، دهكرێت بۆ خێراكردنی پرۆسهی تێڕوانینیان، دهسهڵاتی تایبهتمهند زیاتر له یهك لیژنهی لێكۆڵینهوه پێكبهێنێت.
مادة 3 يحذف البند (خامسًا) من مادة 3 من القانون.
ماددهی (3) پیادەکردنى حوکمى بڕگەى (سێیەم)ی ماددە (16)ى یاساکە، ڕادەگیرێت.
المادة 3 تؤسس هيأة ممولة ذاتيا تسمى ( الهيأة العراقية للاعتماد ) تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثلها رئيسها او من يخوله قانونا و يكون مقرها في بغداد و ترتبط بوزير التخطيط
المادة 3 يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .
ماددهی (3): دهقی بهشی ژماره (23) ی یاسای هاتووچۆ ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه:یهكهم: ههر كهسێك بههۆی لێخوڕینی سوارۆیهك ببێته مایهی ئازار یان نهخۆشی گهوره (اژی او مرچ جسیمین) یان پهككهوتهیی (عاهه) ههمیشهیی بۆ كهسانی دیكه، یان سهروهت و سامانیان لهبهر رهچاو نهكردنی یاسا و پێرهوو رێنماییهكان، ئهوا به بهندكردن بۆ ماوهیهك له (6) شهش مانگ كهمتر نهبێت و له (2) دوو ساڵ زیاتر نهبێت و به غهرامهیهك له (750000) حهفت سهدوپهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (1500000) یهك ملیۆن و پێنج سهد ههزار دینار زیاتر نهبێت سزا دهدرێت لهگهڵ لێراكێشانهوهی مۆڵهتی لێخورینهكه بۆ ماوهیهك له (6) شهش مانگ كهمتر نهبێت.دووهم: ئهگهر تاوانهكه ئهنجامدرابوو له كاتی لێخورینی سوارۆیهكه به سهركێشی (رعونه)، یان بێ باكی (استهتار)، یان شوفێرهكه له ژێر كاریگهری ماددهیهكی سهرخۆشكار (مسكر)، یان هۆشبهر (مخدر) بوو بێت، یان یارمهتی ئهو كهسهی نهدابێت كهوا تاوانی لێكراوه، یان داوای یارمهتی نهكردبێت بۆی لهگهڵ بوونی توانای یارمهتیدانی، ئهوا سزاكهی دهبێته بهندكردن (الحبس) بۆ ماوهیهك له یهك ساڵ كهمتر نهبێت و له (3) سێ ساڵ زیاتر نهبێت و یان به پێبژاردنێك كه له (1000000) یهك ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و و له (1500000) یهك ملیۆن وپێنج سهد ههزار دینار زیاتر نهبێت، یان به ههردوو سزایهكه لهگهڵ لێراكێشانهوهی مۆڵهتی لێخورین بۆ ماوهیهك له یهك ساڵ كهمتر نهبێت.سێیهم: پێویسته لهسهر دادگا بهڕێوهبهرایهتی هاتووچۆی پهیوهندار له دهركردنی بڕیاری لێراكێشانی مۆڵهتی لێخورین ئاگادار بكاتهوه لهدوای بنبڕبوونی حوكمی تاوانباركردنهكه.
المادة 3 للمعهد مجلس يتشكل من : - اولا : وكيل الوزارة للشؤون الدينية رئيسا ثانيا : عميد المعهد عضوا ثالثا : عميد كلية الشريعة عضوا رابعا : عميد كلية الفقه عضوا خامسا : اثنين من كبار العلماء المختصين في الشؤون الدينية يختارهما مجلس الاوقاف والشؤون الدينية اعضاء سادسا : اثنين من رؤساء دوائر الوزارة يختارها الوزير. سابعا : ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضوا
المادة 3 اولا ـ يستحدث وسام باسم وسام العلم يمنح للعلماء المصنفين في الدرجة أ. ثانيا ـ تستحدث شارة ذهبية تسمى شارة العلم تكون على درجتين ، اولى وثانية ، تكون الاولى صفراء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة أ والثانية بيضاء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة ب. ثالثا ـ تحدد مواصفات وقياسات واستخدامات الوسام والشارة بدرجتيها الاولى والثانية بتعليمات. رابعا ـ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : (1) ا ــ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها . ب ــ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل . ج ــ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة