المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 على اصحاب المعامل والمخبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيمياوية والبتروكيمياوية ومجاري البترول ومجاري المياه القذرة وما اشبه ذلك عدم تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة الى المياه العامة، الا بعد ازالة مفعول تلك السموم بالتعاون مع الشركة .

المادة 3

المادة 3 تلغى مادة 3 من القانون، ومحل محلها ما يلي : - مادة 3 - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات التالية : - الماعز، الغنم، البقر، الابل، الجاموس . اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المبين في البيان الذي يصدره الوزير المختص، او من يخوله من حين لاخر، وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 تتحقق أهداف القانون بالوسائل الآتية: أولاً- دعم وزارة الزراعة للغابات الطبيعية وإنشاء مشاجر اصطناعية ودعم الموجودة وأصحابها أو المستحدثة منها من خلال . أ- الإشراف الفني . ب- توفير الشتول المختلفة وتقديمها إلى المستفيدين بأسعار مناسبة وحسب خطة الوزارة . ثانياً- توفير الحماية للغابات والمشاجر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة . ثالثاً- إجراء المسح والجرد للغابات لوضع خطة لتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة .

المادة 3

المادة 3 1. تتمتع بعثة المفوضية ورئيسها وأعضاءها بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يشكلون جزءاً من أفراد عوائلهم , على أراضي جمهورية العراق بالحقوق والامتيازات والحصانات ويخضعون للالتزامات المقابلة لتلك الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في 18/نيسان/1961 والمنطبقة على البعثات المعتمدة لدى حكومة جمهورية العراق وعلى رؤساء وأعضاء تلك البعثات بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم . 2. تكون الأحكام الأخرى لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في 18/نيسان/1961 قابلة للتطبيق حسب مايقتضيه الحال . 3. تمنح هذه الحقوق والامتيازات والحصانات بشرط أن تكون منسجمة مع أحكام المادة (17) من بروتوكول امتيازات وحصانات المجموعات الأوربية الملحقة بالمعاهدة المنشأة للمجلس والمفوضية منفردين للمجموعات الأوربية المعقودة في بروكسل في 18/نيسان/1965 وتمنح الدول الأعضاء في المجموعات الأوربية نفس الحقوق والامتيازات والحصانات لبعثة جمهورية العراق وإلى رئيس وأعضاء هذه البعثة بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم .

المادة 3

المادة 3 يهدف المركز الى : 1 - النهوض بالبحث العلمي الزراعي في جميع مجالاته والعمل على نقل نتائج الابحاث والتقنيات الحديثة الى الواقع الميداني ومتابعة وتحليل نتائجه . 2 - استنباط وادخال السلالات النباتية والحيوانية واكثار اصولها . 3 - اكثار البذور والتقاوي المصدقة والمسجلة وتوزيعها على المستفيدين . 4 - تنفيذ اية مشاريع انمائية ذات طبيعة وقتية .

المادة 3

المادة 3 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – يتم النصاب في المجلس بحضور ستة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم. وتصدر القرارات باكثرية لا تقل عن خمسة اصوات. وعند تساوي الاصوات يكون صوت الجانب الذي فيه الرئيس مرجحا.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون ، ويحل محله ما ياتي : 1 ــ كل من يقوم بزراعة الرز في الارض الممنوع زراعته فيها يعاقب بغرامة قدرها (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم مزروع به .

المادة 3

المادة 3 اولا - تعامل مواد الانشاء مستعملة في العمل معاملة الانقاض اذا وضعت في الطرق العامة او في ارصفتها بدون اذن من امانة العاصمة او البلدية المختصة، ولا يجوز ان يؤذن بـاشغال الطريق او الرصيف لهذا الغرض بما يزيد على 1/3 (ثلث) عرض الطريق الذي ليس له رصيف جانبي او 1/2 عرض الرصيف وبشرط عدم مضايقة المرور . ثانيا - يحدد الاذن الصادر باشغال جزء من الطريق او الرصيف المساحة الماذون باشغالها ومدة الاشغال والاجرة التي تستوفى مقابل ذلك بموجب تعليمات تصدر بهذا الغرض، على ان يراعى في ذلك حجم البناء المنوي تشييده، ويجوز تجديد الاذن لمدة اخرى عند الاقتضاء . ثالثا - ينتهي الاذن الصادر بمقتضى الفقرة (ثانيا) اعلاه بانتهاء اعمال البناء، وتعامل المواد المتبقية في الطريق او الرصيف بعد ذلك معاملة الانقاض .

المادة 3

المادة 3 يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة) يرتبط بالوزارة ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص البند (سادسا) من المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي: سادسا ـ تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 3

المادة 3 تحذف عبارة (فيما إذا لم يكن حق اللزمة متوفرا من قبل عقد الإيجار) من الجملة (7) من الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي .

المادة 3

المادة 3 يُلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي : أولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من:- أ. وزير المالية أو من يخوله. رئيساً ب. مدير عام المصرف الزراعي التعاوني. عضواً جـ. مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. عضواً د. ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كل منهما عن مدير عام. عضوين ثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص. رابعاً: يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .

المادة 3

المادة 3 على اصحاب المعامل والمخبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيمياوية والبتروكيمياوية ومجاري البترول ومجاري المياه القذرة وما اشبه ذلك عدم تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة الى المياه العامة، الا بعد ازالة مفعول تلك السموم بالتعاون مع الشركة .

المادة 3

المادة 3 تلغى (المادة الثانية عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة الثانية عشرة – يتولى ادارة هذه المؤسسة، مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية، ويتالف من : - ا – 1 – رئيس المؤسسة – رئيسا لمجلس الادارة . 2 – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء – عضوا . 3 – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط - عضوا . 4 – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء . 5 – عضوين اخرين من ذوي الخبرة، يعينهما الوزير . 6 – عضوين اخرين من اتحاد نقابات العمال . ب – للوزير اضافة المدير العام للمنشاة التي تنشا مستقبلا وتلحق بالمؤسسة، الى عضوية مجلس ادارة المؤسسة .

المادة 3

المادة 3 لا يجوز بيع التبغ المزروع في العراق، لغير وزارة الصناعة والمعادة او الجهات المختصة التابعة لها .

المادة 3

المادة 3 ملغاة(3)

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1972 . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لضرورة اشتراك العمال في مسؤولية ادارة مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد للاستفادة من خبرتهم العملية في هذا المجال ونظرا لخلو قانون المصلحة من نص يتضمن ذلك وتنفيذا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة /1971 . فقد اقتضى تعديل قانون المصلحة بما يضمن وجوب تمثيل العمال في مجلس ادارتها لذا فقد شرع هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 تلغى المادة (الثالثة) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

المادة 3

المادة 3 – يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة مما يأتي: أولاً: الوزير. ثانياً: وكيل الوزارة. ثالثاً: مجلس الوزارة. رابعاً: المستشارون (لا يزيد عددهم على ثلاثة). خامساً: المديريات العامة في مركز الوزارة. سادساً: المديريات العامة للكهرباء في المحافظات والإدارات المستقلة. سابعاً: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. ثامناً: مكتب الوزير. تاسعاً: مكتب وكيل الوزارة.

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة