المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 تسرى احكام نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (5) لسنة 1972 على منتسبي مصلحة السينما والمسرح المنقولين اليها ، دون المساس بالحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 يخول مجلس التخطيط اعتماد الايرادات والتخصيصات للمنهاج الاستثماري للفترة من 1 / 4 / 1975 لغاية 31 / 12 / 1975.

المادة 3

المادة 3 لا يجوز تخصيص الاراضي التالية للاستثمار المعدني : ­ 1 - المنطقة التي تشمل موقعا مقدسا او مقبرة عامة او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة على ذلك الموقع ويعتبر موقعا مقدسا كل مكان او بناء ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها. 2- المنطقة التي تحتوي على موقع تاريخي او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة، ويعتبر موقعا تاريخيا كل مكان يعلن انه تاريخي وفق احكام قانون الاثار. 3 - اراضي المشاريع الزراعية والغابات ومواقع السدود والخزانات ومواضع الانفاق والجدوال الرئيسة التي تتصل بها الا بموافقة الجهات المختصة مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية الانتاج الزراعي والتعويض عن الاضرار التي تلحق بها. 4 - الارض الواقعة داخل وخارج حدود البلدية للمدن الا بموجب المحددات الخاصة بمواقع المقالع والمناجم التي يصدرها مجلس حماية البيئة. 5 - الاراضي المخصصة او التي يحتفظ بها : ا - لخط حديدي وبمسافة تقل عن خمسمائة متر من كل جانب. ب - لطريق عام وبمسافة تقل عن الف متر من كل جانب. ج - للجسور وبمسافة تقل عن الف وخمسمائة متر منها. يستثنى من ذلك ما تحصل عليه موافقة الجهات المختصة. 6 - الارض التي تعود الى الجهات العسكرية او لها اهمية عسكرية خاصة الا بموافقتها. 7 - حقول النفط والغاز والاراضي التي تبعد عن خطوط انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز بمسافة تقل عن خمسمائة متر الا بموافقة الجهات المختصة. 8 - مواقع المصانع ودوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والخاص الا بموافقة الجهات ذات العلاقة. 9 - الارض التي تبعد عن خطوط نقل القدرة الكهربائية بمسافة تقل عن الف متر الا بموافقة الجهات المختصة. 10 - الارض التي تبعد عن خطوط القابلوات المحورية بمسافة تقل عن خمسمائة متر الابموافقة الجهات المختصة.

المادة 3

المادة 3 1- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري . 2- تناط ادارة المصلحة بمجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يكون المدير العام احدهم . 3- يعين الاعضاء الاخرين بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات على ان يكون احدهم خبيرا في الاصطياف واخر اخصائيا في التخطيط المدني والاثنان الاخران من غير الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ولمجلس الوزراء تعيين العضو الذي انتهت مدة عضويته . 4- يعين عضوان احتياطيان لملء محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين . 5- ينتخب مجلس ادارة المصلحة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه . 6- يعين راتب المدير العام ومخصصاته ومخصصات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء . 7- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اربعة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه . 8- تتخذ القرارات باغلبية الاراء وترفع الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة فاذا اعترض عليها اعيد عرضها مرة ثانية على المجلس وفي حالة اصرار المجلس على رايه باغلبية لا تقل عن ثلثي الاعضاء تحال ثانية الى الوزير وله الموافقة عليها او احالتهاالى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعيا.

المادة 3

المادة 3 اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.

3/

3/ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونی یه‌وه‌ كاری پێ ده‌كرێ و له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمی دا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

المادة 3

المادة 3 أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة . ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص . (2)

المادة 3

المادة 3 تتكون الدار من:- ا - الهيئة التوجيهية - ويشار اليها بالهيئة، اينما وردت في هذا القانون . ب - مجلس المديرين - ويشار اليه بالمجلس، اينما ورد في هذا القانون .

مادة 3

مادة 3 على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون .

مادة 3

مادة 3 لمجلس الوزراء في حالات استثنائية أخرى يراها ضرورية أن يقرر الاستملاك للمنفعة العامة .

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3): پاڵپشت به‌ حوكمی مادده‌ی (پازده‌یه‌م) له‌ یاسای نه‌وت و گاز، سندوقێك به‌ ناوی (سندوقی كوردستان بۆ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كان له‌ هه‌رێم) داده‌مه‌زرێت و، كه‌سایه‌تی مه‌عنه‌وی و سه‌ربه‌خۆیی دارایی و كارگێڕیی هه‌یه‌ و، له‌ ڕووی رێكخستنه‌وه‌ سه‌ر به‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران ده‌بێت.

المادة 3

المادة 3 اولاً- تشكل لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات) برئاسة الوزير وعضوية كل من : أ- وكيل وزارة الزراعة نائباً للرئيس ب- مدير عام الهيأة العامة لوقاية المزروعات عضواً جـ- مدير المركز الوطني للسيطرة على المبيدات عضواً د- ممثل عن الوزارات الاتية بدرجة خبير ومن ذوي الخبرة والاختصاص 1- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 2- وزارة الصحة . 3- وزارة الصناعة والمعادن . 4- وزارة البيئة . 5- وزارة العلوم والتكنولوجيا. هـ- اختصاصي حشرات . عضواً و- احد الاختصاصيين من منتسبي وزارة الزراعة عضواً ومقرراً ز- اختصاصي مبيدات . ح- اختصاصي ادغال . ط- اختصاصي امراض نباتية . ثانياً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .

المادة 3

المادة 3 على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة 1964 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية صبحي عبد الحميد وزير الخارجية ووكيل وزير الثقافة والارشاد طاهر يحيى رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع عبد الكريم العلي وزير التخطيط محمود شيت خطاب وزير الشؤون البلدية والقروية رشيد مصلح وزير الداخلية عبد الكريم كنونة وزير الصناعة عبد الكريم العلي وزير التخطيط عبد العزيز الحافظ وزير الاقتصاد محمد جواد العبوسي وزير المالية عبد الصاحب العلوان وزير الاصلاح الزراعي عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان حسن مجيد الدجيلي وزير المواصلات مصلح النقشبندي وزير الاوقاف عبد الرزاق محي الدين وزير الدولة لشؤون الوحدة محمد ناصر وزير التربية عبد الغني سعيد الراوي وزير الزراعة نشر في الوقائع العراقية عدد 951 في 12-5-1964 الأسباب الموجبة الملحق عندما شرع قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم /7/ لسنة 1961 فقد توخى المشرع عدم فرض اعباء مالية ثقيلة على المصلحة بحيث تعيق تقدمها وتحد من نشاطها ولذا فقد نص من المادة الثانية عشرة من القانون المذكور على الاعفاء المصلحة من الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 نيسان 1961 وحيث ان هذه المدة ستنتهي قريبا وبالنظر لان المصلحة في الوقت الحاضر ليست في وضع مالي يمكنها من دفع الضرائب والرسوم على الطائرات واجزائها والادوات الاحتياطية وغير ذلك بالاضافة الى ان مصالح الطيران العالمية بصورة عامة لا تحقق ارباحا وتتلقى اعانات من الحكومات التابعة لها لذا فقد شرع هذا القانون لجعل مدة اعفاء المصلحة من الضرائب والرسوم لست سنوات بدلا من ثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون الحالي .

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3) یەکەم: نابێت لە هەرێم، بەبێ ڕەزامەندى وەزارەت، و لارینەبوونى ئەنجوومەنى ئاسایش، کۆمپانیایەکى ئەمنى دابمەزرێت یان لقێکى کۆمپانیایەکى ئەمنى بیانى تۆمار بکرێت. دووەم: نابێت بەبێ وەرگرتنى موڵەت، هیچ کۆمپانیایەک خزمەتگوزارییە ئەمنییەکان پێشکەش بکات.

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون : اولا : منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية . ثانياً : منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 1 – لا يحق لاي شخص في العراق ممارسة الاعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم اعفاءه من قبل البنك المركزي استنادا للفقرة 3 والفقرة 6 وباستثناء ما يرد خلافا لذلك في هذا القانون لا يحق لاي شخص ان يمارس اعمال استلام الودائع او اموال اخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي . 2 – يستثنى الاشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون: - ا – الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يودعونها تمويلا حصريا من اكثر راس مالية غير مستحقة السداد وعائدات الائتمانات التي يحصلون عليها من مؤسسات مالية او من الاوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق راس المال . ب – الاشخاص الذين يحصلون مقابل اصدار سندات شركات او سندات دين شركات على اموال مستحقة السداد من الجمهور واستخدام مثل تلك الاموال فقط لاغراض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص . 3 – الاشخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي من شروط هذا القانون بحكم طبيعة اعمالهم او حجمها لا يمارسون العمل المصرفي بالحجم الذي يتطلبه مشروع العمل التجاري المنظم شرط ان تكون تلك الاستثناءات التي يمنحها البنك المركزي مشروطة او محددة زمنيا او قد تكون جزئية وتحدد احكاما معينة من هذا القانون تنطبق على الشخص الذي يحصل على هذا الاستثناء . 4 – لا يجوز لاحد استخدام كلمة “ مصرف” او مشتقات كلمة “ مصرف” باي لغة فيما يتعلق باي اعمال او منتجات او خدمات دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي اذا اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه او يعترف به القانون او اتفاق دولي الا اذا كان وضاحا من السياق الذي يستعمل فيه كلمة “ مصرف” على انها لا تتعلق بالانشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل استخدام كلمة “ مصرف” باسمهم الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة “ مصرف” جزء لا يتجزا من اسم المصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحالات . 5 – تكون للبنك المركزي سلطة دخول مكاتب اي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذ قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسسا معقولة للشك بان هذا الشخص يمارس انشطة لا تتماشى مع الاحكام السابقة من هذه المادة ويقوم مسئولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة مساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته او دفاتره وسجلاته الاخرى . 6 – يتم السماح بممارسة الانشطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والجزئية او برامج اخرى مشابه من قبل مؤسسات اخرى عدا المصارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سلطة حكومية وتستثنى تلك الانشطة من شروط هذا القانون . وتقوم مثل تلك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية برفع تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم المانحة والحصول على الائتمانات التي تم استثنائها .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 20 – لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاء خلال ( 60 ) ستين يوما من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من أصل الدين .

المادة 3

المادة 3 تسعى الهيأة الى تحقيق اهداف القانون بالوسائل الآتية :- اولا ً : انشاء مصانع متخصصة في مجال الصناعات الحربية وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنلوجيا والتقنيات اللازمة لأنتاج الأسلحة والعتاد والذخائر والمعدات والمنظومات والتجهيزات والمستلزمات الحربية والمدنية المختلفة وتخزينها وتسويقها . ثانياً : وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في مجال الصناعات الحربية . ثالثاً : الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتاحة في مجال الصناعات الحربية . رابعاً : تأهيل وتطوير الشركات والمصانع القائمة وتحسين انتاجها بوسائل البحث والتطوير للوصول الى منتجات ذات مواصفات عالية ومنتجات جديدة او بديلة . خامساً : اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بأهداف الهيأة . سادساً : الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص واتاحة الفرص له في المشاركة الفعالة في الصناعات الحربية . سابعاً : الاسهام في تحقيق التعاون العلمي بين المراكز العلمية والبحثية والجامعات لدعم الصناعات الحربية في العراق . ثامناً :الاسهام في وضع المواصفات القياسية للصناعات الحربية في العراق وتطبيقها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : أ – تسجل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات الهوائية والدراجات النارية التي يقل حجم محركها عن ( 40 ) سم3 والمركبات المستثناة بقانون خاص . ب – تعد المعلومات المثبتة في وسائل التسجيل أساسا لإثبات حق ملكية المركبة وحجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير . جـ - تكون مدة نفاذ وثيقة التسجيل ( 5 ) خمس سنوات . ثانيا : يشترط لتسجيل المركبة لأول مرة في دوائر المرور وإصدار وثيقة تسجيل لها ما يأتي : أ – أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة ومستوفية لشروط المتانة والأمان . ب – أن تكون مرسمة كمركيا أو معفاة وفق القانون . جـ - دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القانون . د – ألا يكون هنالك مانع قانوني يحول دون تسجيلها . ثالثا : على مالك المركبة تسجيلها في دائرة المرور خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور كتاب التسجيل من الجهة المختصة . رابعا : أ- لضابط المرور حجز المركبة غير المسجلة خلافا لأحكام هذه المادة ويتحمل المالك نفقات الحجز . ب – أذا عجز المالك عن أثبات مشروعية دخول المركبة إلى جمهورية العراق بمستندات التسجيل خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فتحال إلى الهيئة العامة للكمارك للتصرف بها وفق أحكام قانون الكمارك .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة