أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف التالية : - اولا – الاهداف الوطنية والقومية والانسانية : - ا – العمل على دعم الانتاج الثقافي والادبي وتوجيهه توجيها علميا هادفا، لتحقيق المطامح والمصالح الوطنية والقومية والانسانية، بما ينسجم والتحولات الثورية . ب – تعبئة الطاقات الادبية في القطر والوطن العربي لمجابهة الاستعمار والاستعمار الجديد والصهيونية والرجعية على الصعيد الثقافي، واذكاء روح المقاومة والصمود لدى المواطن . جـ - استلهام التراث القومي العربي والاسلامي والعمل على احيائه وبناء الجسور الحية بين التراث الفكري للامة وعطائها الحاضر . د – متابعة حركة الانتاج الادبي والثقافي في الوطن العربي والانفتاح على الادب التقدمي فيها وفي العالم . هـ - رعاية الحركة الثقافية والادبية لسائر الفئات الوطنية والقومية في القطر، وتشجيعها، بما ينسجم وترسيخ الوحدة الوطنية . و – النضال ضد التيارات الثقافية الداعية الى الانحلال والانهزامية والاستسلام للواقع الفاسد الناشئ عن ظروف الاستعمار والتجزئة والاستغلال، وكشف وتعرية كل مظاهر الغزو الثقافي . ثانيا – الاهداف الفنية المهنية : - ا – العمل على جعل الكتابة مهنة الكاتب . ب – الدفاع عن الكتاب والادباء والسعي لاستصدار التشريعات التي تحمي انتاجهم وتضمن حقوقهم فيه . جـ - توفير مناخ ثقافي يتيح للامكانات والمواهب المبدعة التفتح والنمو في جو من الحرية المسؤولة . د – استكشاف المواهب الادبية وخاصة الشابة ووضع الصيغ الكفيلة برعايتها وتطويرها. هـ - السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية. و – تشجيع وتوجيه الادباء والكتاب ضمن ميادينهم الفكرية على معالجة مختلف القضايا بما يسهم في بناء المجتمع العربي الاشتراكي الديمقراطي الموحد .(2)
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، بمقتضى الفقرة (ب) من (البند الاول) من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977، وان دار افاق عربية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، وبغية اناطة الموافقة على الميزانية التخمينية السنوية للدار وملاكاتها بوزير الثقافة والفنون. فقد شرع هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 يهدف المركز الى : 1 - النهوض بالبحث العلمي الزراعي في جميع مجالاته والعمل على نقل نتائج الابحاث والتقنيات الحديثة الى الواقع الميداني ومتابعة وتحليل نتائجه . 2 - استنباط وادخال السلالات النباتية والحيوانية واكثار اصولها . 3 - اكثار البذور والتقاوي المصدقة والمسجلة وتوزيعها على المستفيدين . 4 - تنفيذ اية مشاريع انمائية ذات طبيعة وقتية .
المادة 3
المادة 3 اولا – يتالف اعضاء النادي من : 1- المؤسسين. 2- الاعضاء المرشحين من الهيئة المؤسسة. 3- طالبي الانتماء الذين يتم قبولهم في عضوية النادي وفق القانون وبموجب استمارة خاصة بطلب الانتماء تعدها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 4- الاعضاء المنتسبين من الاحداث الذين يتم قبولهم وفق هذا القانون. 5- اعضاء الشرف الذين يمنحهم النادي العضوية لخدماتهم او مساعداتهم القيمة للنادي. ثانيا – يشترط في العضو العامل ان يكون : 1 – عراقي الجنسية. 2– لا يقل عمره عن 18 سنة. 3– غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. ثالثا – يشترط في العضو المشارك ان يكون من الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة والسابعة عشرة سنة. رابعا يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من البند ثانيا من هذه المادة خامسا – لا يحق للعضو المشارك الانتخاب والتصويت او الترشيح لعضوية الهيئة الادارية.(2)
المادة 3
المادة 3 تعدل الفقرة (اولا) من المادة (18) من القانون وتقرا بالصيغة التالية : (اولا – تكون دوائر الري ودوائر الزراعة والاصلاح الزراعي كل في مجال اختصاصها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون واحالة المخالفين الى الجهات المحددة فيه لمحاسبتهم . وتتولى السلطات الادارية ودوائر التنفيذ ودوائر الشرطة متابعة تطبيق وتنفيذ احكام هذا القانون) .
المادة 3
المادة 3 تتمتع الهيأة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ولها حق ممارسة كافة التصرفات القانونية بما ينسجم مع نشاطها .
المادة 3
المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الآتية : اولاً : وضع السياسة الزراعية الموجهة لانشطتها وفق الاسس التي تقررها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية . ثانياً : اعداد الخطط الزراعية المتكاملة و متابعة تنفيذها بعد اقرارها . ثالثاً : تهيئة المراكز اللازمة لاعداد البحوث و الدراسات و القيام بالتجارب العلمية و تشجيعها بهدف تطوير العمليات الانتاجية الزراعية . رابعا : انشاء وتطوير مراكز ووحدات تقديم الخدمات بمختلف انواعها في ميادين الانتاج النباتي و الحيواني . خامساً : تأسيس و تطوير اجهزة الارشاد الزراعي بما يعمل على نشر طرق الزراعة الحديثة . سادساً : اعداد البرامج و الخطط لتهيئة و انشاء مراكز لتوفير و تسويق المستلزمات الزراعية . سابعاً : توفير و تسويق اجهزة و منظومات الري بالرش و الري بالتنقيط . ثامناً : وضع النظم و الاساليب الحديثة و انشاء المراكز اللازمة لتدريب و تطوير العمل و العاملين والفلاحين والمزارعين في مجالات الزراعة كافة . تاسعا ً: التنسيق والتعاون مع الجهات العلمية العراقية وغير العراقية ذوات العلاقة بما يسهم في تطوير و تعزيز العملية الزراعية . عاشراً : توثيق و تعزيز العلاقات مع الدول الاخرى للافادة من خبراتها في تطوير العملية الزراعية . حادي عشر : اقتراح التشريعات المتعلقة بالزراعة و تطويرها و حماية وسائلها .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 تنتهج المديرية لتحقيق مهامها المنصوص عليها في مادة 2 من هذا القانون السبل التالية : 1- اصدار شهادات نوعية للمنتجات الصناعية بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس. 2- القيام بالدراسات الفنية المتعلقة بكمية الانتاج الصناعي وتعيين مستوى النوعية ومقارنته بالمواصفات المعتمدة والاستعانة عند الحاجة بالاجهزة المختصة او بالخبراء المختصين لتسهيل هذه المهمة. 3- القيام بالدراسات الاقتصادية للسلع المنتجة محليا لتحديد مستوى كلف الانتاج بهدف مراقبة الاسعار وتحديد درجة الحماية.
المادة 3
المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (4) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي: 4.ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في علوم الأرض من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 3
المادة 3 تقوم الهيئة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون بما ياتي : اولا – اجراء المسوحات والدراسات في مجال نشاطها . ثانيا – اقتراح الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى . ثالثا – متابعة تنفيذ القرارات والخطط . رابعا – الاشراف على تنفيذ خطط واعمال الدوائر التابعة لها .
المادة 3
المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية ومع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .
المادة 3
المادة 3 يخصص في ميزانية السنة 1980 المالية مبلغ 7.700.000 دينار سبعة ملايين وسبعمائة الف دينار لحساب راسمال المديرية المذكورة ويستخدم لاطفاء السلف الموقوفة بذمتها في حسابات مديرية المحاسبات العامة .
المادة 3
المادة 3 تضاف فقرة جديدة الى المادة الثامنة من القانون وتعتبر فقرة سادسا لها. سادسا يحضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او احد اعضاء ممثليات اللجنة في المحافظات في اجتماع الهيئة العامة للنادي بعد تبليغه بموعد الاجتماع.
المادة 3
المادة 3 تضاف المادتان التاليتان الى ما بعد المادة التاسعة من القانون وتكونان المادتين العاشرة والحادية عشرة المادة العاشرة: تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقه المادة الحادية عشرة: لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 3
المادة 3 يقوم الجهاز تحقيقا لاهدافه المنصوص عليها في هذا القانون، بما يلي : - اولا – اعتماد نظام قومي للقياس ومراقبة تطبيقه، وايجاد وحفظ قائمة ومراجع المعايير القياسية العراقية. ثانيا – اعتماد ونشر ومراجعة وتعديل والغاء واستبدال المواصفات القياسية العراقية ومراقبة تطبيقها. ثالثا – اعتماد ومراقبة تنفيذ نظام قومي للسيطرة النوعية، وتقديم المساعدة الفنية للقطاعات المختلفة في ايجاد دوائر للسيطرة النوعية فيها. رابعا – منح علامة الجودة واجازة استعمالها وتجديدها، واصدار شهادة المطابقة. خامسا – مراقبة جودة السلع والمنتجات الوطنية، لاغراض التصدير. سادسا – توحيد وتطوير وسائل وطرق القياس ومعايرة اجهزة القياس وضبطها، واصدار شهادة المعايرة. سابعا – معايرة ورسم الاوزان والمقاييس والمكاييل ومصوغات المعادن الثمينة. ثامنا – اجراء الفحوصات والتحاليل والاختبارات والبحوث الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية مباشرة، او عن طريق تخويل مختبرات معتمدة للقيام بهذه المهمة. تاسعا - ملغاة.(1) عاشرا – تقديم المشورة في مجالات المواصفات والمعايير القياسية والسيطرة النوعية. حادي عشر – النظر في مقترحات وشكاوى المستهلكين والمنتجين، فيما يتعلق بمواصفات ونوعية المنتجات. ثاني عشر – طبع ونشر وتوزيع وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والمراجع المتعلقة بانشطة الجهاز والاجهزة المماثلة العربية والاقليمية والدولية. ثالث عشر – اعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين من مختلف المستويات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية. رابع عشر – التعاون مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية المماثلة لتطوير فعاليات الجهاز. خامس عشر – اية فعاليات اخرى تتفق وطبيعة اختصاصات الجهاز.
المادة 3
المادة 3 تحقق أهداف هذا القانون بالوسائل التالية : اولا : تنظيم الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية التي تقام في العراق. ثانيا : مساعدة الاتحادات الرياضية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا وحسب الإمكانية المتاحة لها. ثالثا : التعاون الفعال مع المؤسسات لرياضية الحكومية وغير الحكومية مع الاحترام المتبادل لدور ومسؤولية كل منها. رابعا : تهيئة مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخبات العراقية في الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية . خامسا : إقامة الدورات والندوات الفنية والإدارية اللازمة لتطوير الملاكات العاملة في اللجنة والاتحادات. سادسا : أعداد الخطط والبرامج الكفيلة لرفع كفاءة رياضة الانجاز العالي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية .