المواد القانونية
المادة 3 تلغى الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون.
المادة 3 ا- تعمل الدار على:- 1- اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات على اختلاف انواعها باللغة العربية وبمختلف اللغات داخل القطر وخارجه 2- تشجيع حركة التاليف والترجمة والنشر وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة ويعمق الوعي السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي 3- تاسيس مركز للابحاث والمشاركة في المراكز المماثلة داخل القطر وخارجه ب- تنفذ الدار اهدافها بكافة الوسائل التي تراها مناسبة وخاصة عن طريق:- تاسيس المطابع واستيراد الالات والمعدات تاسيس مكاتب للنشر والتوزيع وادارتها مباشرة او بالواسطة وتعيين المراسلين والمندوبين والوكلاء عنها داخل العراق وخارجه امتلاك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه واصدار الصحف والمجلات وكافة المنشورات نيابة عن ا ي شخص او هيئة او شركة وادارتها مباشرة او بالواسطة امتلاك واكتساب حقوق التصرف بالعقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة داخل العراق وخارجه وتسجيل ذلك باسم الدار في الدوائر الرسمية المختصة واستثمارها مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخرى اجراء جميع المعاملات وابرام العقود والقيام بكافة التصرفات التي تراها لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات الاهلية او الافراد والحصول على امتيازات تنحصر بها في القضايا المذكورة الاشتراك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض او شراء موجوداتها او تولي اعمالها ج- تنفذ الدار الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسب ما تراه مناسبا
المادة 3 يلغى نص البند رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي : رابعا – هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة.
المادة 3 1 – تلغى الفقرة ( 3 ) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 3 – للفنان العربي المنصرف للعمل في العراق الانتماء للنقابة كعضو عامل اذا توافرت فيه شروط العضوية. 2 – تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة السادسة من القانون وتعتبران الفقرتين ( 5 و6 ) لها : - 5 – يقبل العراقي او العربي الذي لم تتوفر له الممارسة الفنية عضوا مشاركا في النقابة بعد تقييم مرهبته الفنية من قبل احدى لجان الشعب المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وبموافقة المجلس على ان يعيد المجلس تقييمه بعد مرور سنتين على قبوله كعضو مشارك فان ثبتت كفاءته فعلى المجلس اقرار استمراره كعضو مشارك لحين اكماله مدة الممارسة المعينة في هذا القانون والا فتلغى عضويته. 6 – للمجلس قبول العربي المنصرف للعمل في العراق والعراقي عضوا مشاركا اذا كانت لديه ممارسة فنية لا تقل عن سنتين متصلتين على ان يصبح عضوا عاملا بعد اكمال المدة المقررة في هذا القانون.
المادة 3 - يضاف نص البندين (خامسا) و(سادسا) الى المادة -12- من القانون ويكون كالأتي: خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري . سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات.
المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ماددهی (3) یەکەم: نابێت لە هەرێم، بەبێ ڕەزامەندى وەزارەت، و لارینەبوونى ئەنجوومەنى ئاسایش، کۆمپانیایەکى ئەمنى دابمەزرێت یان لقێکى کۆمپانیایەکى ئەمنى بیانى تۆمار بکرێت. دووەم: نابێت بەبێ وەرگرتنى موڵەت، هیچ کۆمپانیایەک خزمەتگوزارییە ئەمنییەکان پێشکەش بکات.
المادة 3 للمؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون ولا يجوز للجهات الأمنية دخولها إلا في حالة الجرم المشهود أو بناءً على طلب إدارة المؤسسة أو بناءً على أمر قضائي.
ماددهی (3): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 3 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة-6- أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام : 1- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 2- وزارة المالية . 3- وزارة التخطيط . 4- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية . 5- وزارة التجارة . 6- وزارة الزراعة . 7- وزارة الشباب والرياضة . ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة . ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .
ماددهی (3): پاڵپشت به حوكمی ماددهی (پازدهیهم) له یاسای نهوت و گاز، سندوقێك به ناوی (سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان له ههرێم) دادهمهزرێت و، كهسایهتی مهعنهوی و سهربهخۆیی دارایی و كارگێڕیی ههیه و، له ڕووی رێكخستنهوه سهر به ئهنجومهنی وهزیران دهبێت.
المادة 3 يتولى المركز اجراء البحوث العلمية الحديثة في مجال امراض السرطان والوراثة الطبية وصولا الى ابتكار طرق حديثة في التشخيص والمتابعة ومعرفة الاسباب وتقييم نتائج العلاجات المتبعة .
المادة 3 يتمتع الاتحاد او التنظيم بالشخصية المعنوية التي تؤهله للتعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضه وباهلية التقاضي.
المادة 3 لا تطبق احكام الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من هذا القانون على الجاني اذا كان للمجني عليه دور في وقوع الجريمة وتطبق بحقه العقوبات الواردة في القوانين المرعية .
المادة 3 تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الاتية : اولا : أعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما يؤمن الاستخدام الامثل للطاقة و فقا لمتطلبات الاقتصادية و الاجتماعية ثانيا : و ضع استراتيجية للطاقة الكهربائية في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة و توجيهاتها المستقبلية ثالثا : تشغيل و ادامة منظومات الانتاج و النقل و التوزيع المملوكة للقطاع العام رابعا : ادامة و توسيع منظومة النقل داخل العراق و متطلبات الربط مع دول الجوار خامسا : الاستمرار بتوسيع منظومتي الانتاج و التوزيع الممولة من الدولة و المملوكة للقطاع العام و توسيعها عن طريق الاستثمار و فقا للسياسة العامة للدولة سادسا : ابرام عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص في مجالي الانتاج و التوزيع سابعا : تنظيم اشراك الحكومات المحلية في الاستثمار و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مجالي الانتاج و التوزيع ثامنا : التعاون مع الدول بشأن الربط الكهربائي و بيع و شراء الكهرباء و ابرام مذكرات التفاهم و الاتفاقيات اللازمة و تصديقها و فق الاطر الدستورية و القانونية و متابعة تنفيذ الالتزامات مع تلك الدول تاسعا : تمثيل العراق في المنظمات الدولية و الاقلمية و المؤتمرات و الندوات الخاصة بقطاع الكهرباء عاشرا : التوصية بمنح التراخيص الى الشركات الخاصة الوطنية و الاجنبية للاستثمار في مجالي انشاء محطات الانتاج و التوزيع الجديدة و فقا للسياسة العامة للدولة و بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار و هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة في اقليم حادي عشر : و ضع الاسس و القواعد العامة التي يجب ان يلتزم بها القطاعان العام و الخاص و التي تضمن مصالحهم و مصالح المستهلكين و مراقبة الالتزام بها
المادة 3 تؤلف لجان مختصة لمعالجة، الامور الاتية : 1 – نقل اموال النقابة المنحلة وارصدتها ومكاتبها وسجلاتها، الى الاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – الاشراف على اندماج اعضاء النقابة المنحلة بالنقابات العمالية، طبقا (للمادة الثانية) من هذا القانون.
المادة 3 تسعى الهيأة لتحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:- اولاً – فتح مراكز لمحو الامية . ثانياً– التنسيق مع مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الاقضية والنواحي لمحو الأمية . ثالثاً– إقامة الدورات التدريبية للعاملين . رابعا ً– تشكيل اللجان لتنفيذ العمل . خامساً –عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل . سادساً – إعداد البحوث والدراسات . سابعاً – إصدار المجلات والمطبوعات والملصقات الاعلامية .
3/كار به هیچ دهقێك ناكرێت پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم بڕیاره بێت.
المادة 3 اولا : تبدا السنة الدراسية في المعهد في 1/9 من كل سنة وتنتهي في 30/6 ثانيا : تتكون السنة الدراسية في المعهد من نصفين دراسيين يبدا النصف الاول في 1/9 وينتهي في 31/1 ويبدا النصف الثاني في 9/2 وينتهي في 30/6 ثالثا : تعطل التدريسات في المعهد في عطلة نصف السنة التي تبدا في 1/2 من كل سنة . رابعا : تبدا العطلة الصيفية لموظفي المعهد من 1/7 وحتى 31/8 ويجدول تنظمه ادارة المعهد لتامين استمرار الدوام صيفا .
المادة 3 على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر مايس لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة