المواد القانونية
المادة 3 يلغى نص المادة ( 9 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 9 – أولا : تعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة والدباغة والإرساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد أو بصحبة المسافرين أو مشحونة على أن لا يزيد وزنها على ( 10 ) عشرة كغم وان لا تتعارض مع الأحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة . ثانيا : تعفى من إجازة الاستيراد نماذج البذور المقدمة إلى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية لغرض تسجيلها بعد تحديد كميتها من اللجنة المذكورة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة . ثالثا :تخضع المواد التي لا تحتاج إلى شهادة فحص من بلد المنشأ إلى الفحص في المحجر الزراعي .
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (702) في 14-8-1973 .
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية عشرة : 1 - يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري . ب - يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه .
المادة 3 يسعى المركز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية : اولا – تنظيم دورات تاهيلية وتدريبية وتطويرية في مجالات العمل الاعلامي والفني والاداري. ثانيا – تنظيم دورات لتعليم اللغات الاجنبية والحاسوب وشبكة الاتصالات الدولية الانترنيت وما يستجد في مجالات الاتصالات والاعلام. ثالثا – تنظيم دورات خاصة لموظفي الملحقيات الصحفية وزوجاتهم لتعريفهم بطبيعة العمل وقواعد اللياقة خارج العراق رابعا – تنظيم دورات تاهيل وتدريب لموظفي الوزارة المرشحين لاغراض الترفيع والترقية. خامسا – اعداد وتهيئة وتنفيذ وادارة البرامج التاهيلية والتدريبية والتطويرية والحلقات الدراسية والنقاشية. سادسا – استخدام الاساليب والوسائل التدريبية الحديثة وتوفير مستلزماتها بالتنسيق مع دوائر الوزارة. سابعا – اقامة دورات تدريبية خاصة بناء على طلب الجهات ذات العلاقة. ثامنا – التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته.
المادة 3 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الثامنة – 1 – يستحق الفنان المحال على التقاعد راتبا تقاعديا اذا بلغت ممارسته المهنة مدة لا تقل عن مائة وثمانين شهرا. 2 – اذا قلت مدة ممارسة المهنة عن مائة وثمانين شهرا فيمنح الفنان المحال على التقاعد في هذه الحال مكافاة نقدية مقطوعة بنسبة تقررها الهيئة العامة للنقابة من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد اشهر ممارسته المهنة ولا تحسب اجزاء الشهر لهذا الغرض. 3 اذا توفي الفنان وكانت مدة ممارسته المهنة تقل عن مائة وثمانين شهرا فتعتبر مائة وثمانين شهرا لغرض احتساب الراتب التقاعدي لعياله على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجر الشهري للعامل غير الماهر.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كانت الرسوم التي تتقاضاها دائرة الرقابة عن اعمال فحص الافلام الروائية التجارية لم تعد تتناسب مع الكلفة الحقيقية لاجور فحص الافلام، ومن اجل ايجاد توازن مالي في هذا المجال. فقد شرع هذا القانون.
المادة 3 1 - على اصحاب الافلام والمصنفات المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية اعادة تصديرها عن طريق الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية وبعكسه تصادر من قبلها بعد الموعد المحدد بدون تعويض ويستثنى من ذلك الافلام والمصنفات المجازة سابقا والموجودة في العراق والتي تقرر منعها بعد طلب تجديد اجازتها. 2 - تصادر الافلام والمصنفات الشخصية وغير التجارية المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية بدون تعويض. 3 - يجرى التصرف بالافلام والمصنفات المصادرة او التي لم يراجع اصحابها لتسلمها خلال مدة سنة من تاريخ استلامها من قبل الوزارة حسب تعليمات يصدرها الوزير.
المادة 3 تتكون المؤسسة من : ا الهيئة التوجيهية، ويشار اليها بالهيئة اينما وردت في هذا القانون . ب مجلس المديرين، ويشار اليه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون .
المادة 3 تعمل الدار على اصدار مجلة باسم (افاق عربية) تعنى بنشر وتعميق الثقافة العربية التقدمية، بما ينسجم والمرحلة الثورية التي يمر بها القطر والوطن العربي، ولها اصدار مطبوعات دورية او غير دورية لتحقيق ذلك .
المادة 3 تعنى الدار باصدار الصحف والمجلات والكتب والرسائل وسائر المطبوعات على اختلاف انواعها باللغة العربية وباللغات الاخرى وتشجيع حركة التاليف والترجمة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية او يغيرها مما تراه مناسبا لتحقيق اغراضها : - 1 - ان تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الالات والادوات والمواد وان تباشر بتشغيل هذه المطابع بالذات او بالواسطة وتستخدم ما تحتاج اليه من الاختصاصيين وان تحصل على هذه المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او الشراء او باية طريقة اخرى وتشغلها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او اية هيئة او شركة اخرى . 2 - ان تؤسس المكاتب للمطالعة وبيع الصحف والكتب وسائر المنشورات على اختلاف انواعها وتتعاطى استيراد او بيع وشراء كافة اصناف القرطاسية وورق الطباعة وادوات الكتابة وما يتصل بها من المواد والالات والادوات وما تراه ضروريا لذلك . وان تقوم بادارة هذه المكاتب والاعمال بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى . 3 - ان تؤسس مكاتب للتاليف والترجمة وان تمتلك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب والرسائل وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه . 4 - ان تصدر الصحف والمجلات وكافة المنشورات التي ترى من المناسب اصدارها وان تديرها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى وكل ذلك وفق القوانين المرعية . 5 - ان تصدر نيابة عن اي شخص او هيئة او شركة الصحف والمجلات وكافة المنشورات بالاتفاق مع ذلك الشخص او الهيئة او الشركة وان تديرها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة وكل ذلك وفق القوانين المرعية . 6 - ان تمتلك وتكتسب حق التصرف بكل ما ترى له لزوما من العقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اية جهة من العراق وتسجل ذلك باسمها في الدوائر الرسمية المختصة ولها ان تستثمرها مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخرى . 7 - ان تجرى جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتقوم بكافة التصرفات التي تراها لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات الاهلية او الافراد لاجل القيام بكافة الاعمال التي تقوم بها وان تحصل على امتيازات تنحصر بها في الامور المتقدمة . 8 - ان تشترك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض وتشتري موجوداتها او تتولى اعمالها . 9 - للدار ان تنفيذ الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسب ما تراه مناسبا .
المادة 3 يلغى نص المادة (4) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 4 – تصنف درجات المطابع بقرار من الوزارة على النحو الاتي : اولا : مطابع الدرجة الاولى تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع رول بمختلف القياسات . ب. ماكنة او اكثر لطبع اربعة الوان او لونين بمختلف القياسات . ج. معمل او اكثر للتصحيف او التجليد . د. جهاز فرز الالوان . ثانيا : مطابع الدرجة الثانية تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع اربع الوان بمختلف القياسات ب. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحد بمختلف القياسات ج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد ثالثا : مطابع الدرجة الثالثة تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع لونين ب. ماكنة او اكثر لطبع لون واحد ج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد رابعا : مطابع الدرجة الرابعة تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحد ب. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد
المادة 3 أولا : لمجلس الوزراء أن يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على أن لا تزيد على ( 7 ) سبعة أيام في السنة . ثانيا ـــ لمجلس الوزراء أن يقرر إعادة الدوام في يوم السبت .
المادة 3 تتولى الوزارة تحقيق الاهداف الاتية: - اولا – التعريف باهداف ومسيرة ومنجزات ثورة 17 – 30 تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة . ثانيا – التعريف بمبادئ واهداف ومسيرة النضال والجهاد لحزب البعث العربي الاشتراكي . ثالثا – تعريف الراي العام العالمي بقضايا العراق والامة العربية العادلة ومقاومة الدعاية التي تروجها وسائل الاعلام المرتبطة بالامبريالية والصهيونية . رابعا – بيان وشرح مواقف العراق ازاء القضايا الوطنية والقومية والعالمية . خامسا ً - تاكيد دور العراق الطليعي في بناء مجتمع اشتراكي متقدم وفي النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية وبناء عالم متحرر من الاستعمار والصهيونية وفي مقاومة الهيمنة والتسلط والدعوة الى عالم يسوده السلام والعدالة لجميع الشعوب . سادسا – تولى الرعاية والاشراف على الصحف والمطبوعات الاعلامية الصادرة عن القطاع الخاص . سابعا – السعي لاستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في تنفيذ هذه المهام .
المادة 3 يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( سابعا ) من المادة (10 ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يحل محله ما ياتي : المادة – 10 – سادسا : أعداد نظام خدمة و سلم رواتب و مخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بمن فيهم رئيس و اعضاء مجلس امناء الشبكة و رئيس الشبكة و يصادق عليه مجلس الوزراء . سابعا : اقرار ملاك العاملين في الشبكة و استحداث الدرجات التي يتطلبها عمل الشبكة و تعويض ما يشغر منها بسبب التقاعد او الوفاه .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بناءً على دمج وزارتي (الثقافة والفنون) و (الاعلام) بوزارة واحدة، ولتمكينها من تسمية ممثلها في اللجنة العليا لرقابة الافلام، دون التقيد بوظيفة معينة. فقد شرع هذا القانون.
المادة 3 تقسم الوظائف من حيث الخدمة الى ثلاثة انواع : - ا – الوظيفة الدائمة التي تقتضي طبيعتها الاستمرار في الخدمة ويخضع شاغلها الى قواعد الترقية والترفيع المذكورة في الجدولين ( 1 ، 2 ) الملحقين بهذه القواعد. ب – الوظيفة المؤقتة وهي الوظيفة التي لا يستمر شاغلها بالخدمة في الدار اكثر من شهرين ، ولا يقتضي للتعيين فيها اجراء الوصف او التقييم ، كما لا تخضع لقواعد الترفيع والترقية ، ولا يجوز تعيين غير العمال فيها. ج – الوظيفة التعاقدية وهي الوظيفة التي يعمل شاغلها في الدار بموجب عقد خاص عند الحاجة الماسة الى مؤهلات ومواصفات صحفية او فنية او استشارية من داخل القطر او خارجه. ويقرر الرئيس انواعنا والحاجة اليها وتحديد صيغة التعاقد عليها.
المادة 3 تتالف موارد الصندوق من : 1- بدلات الاشتراك المعينة بموجب هذا القانون. 2- منحه الحكومة وقدرها خمسة الاف دينار سنويا. 3- نسبة ما تستقطعه الوزارة من اجور نشر الاعلانات في الصحف المحلية والخارجية لحساب الصندوق. 4- ما يقرره مجلس النقابة من صافي موجودات صندوق النقابة في نهاية كل عام على ان لا يقل عن 50% منه. 5- الربح الناجم عن استثمار راس مال الصندوق. 6- الهبات والتبرعات والاموال الموصى بها له. 7- ريع ما تقرر هيئة صندوق تقاعد الصحفيين القيام به لمصلحة الصندوق. 8- ما يستوفى سنويا من اية صحيفة او وكالة انباء او مؤسسة سواء كانت للطبع او للنشر او التوزيع وفقا لما ياتي : - ا- سبعون دينارا اذا كانت تستخدم عشرة صحفيين نقابيين او اقل. ب- تسعون دينارا اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم يقل عن خمسة عشر صحفيا ويزيد على عشرة صحفيين. ج - مائة وخمسة وعشرون دينارا اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم اكثر من خمسة عشر صحفيا. 9 - تستقطع الدائرة الرسمية وشبه الرسمية والصحيفة وكذلك المؤسسة والدار المنشاتان للطبع او للتوزيع حصة التقاعد من راتب الصحفي وفق النسب المعينة في مادة 6 من هذا القانون وتضيف اليها الجهة المستقطعة مبلغا معادلا ويحول المبلغان الى الصندوق شهريا. 10 - يجوز تمليك الصندوق ما يحتاجه من الاراضي الاميرية لتحقيق اغراضه الرسمية المبينة في هذا القانون بدون عوض.
المادة 3 تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السادسة عشرة: 1- تحظر حيازة الاثار المنقولة من قبل الاشخاص الطبيعية والمعنوية وعليهم تسليم ما في حيازتهم من اثار مسجلة وغير مسجلة الى المديرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون 2- يستثنى من احكام الفقرة 1 من هذه المادة:- ا- الاثار الموجودة في الاماكن المبينة في المادة السابعة من هذا القانون ب- المخطوطات الاثرية الموجودة في حوزة الاشخاص الطبيعية والمعنوية 3- يكون الحائز على الاثار والمخطوطات المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة مسؤولا عما ياتي:-د ا- تسجيلها لدى المديرية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وكذلك تسجيل لمخطوطات المستوردة من الخارج او التي يعثر عليها مصادفة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ادخالها الى العراق او العثور عليها اذا حدث ذلك بعد انقضاء مدة السنة المذكورة ب- المحافظة عليها واخطار المديرية تحريرا وفورا عن كل ما يمكن ان يعرضها الى الضياع او التلف لاتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحديد مسؤولية المقصر في حالة الضياع او التلف ج- استحصال موافقة المديرية مسبقا على اي تصرف يراد اجراؤه عليها بشان نقل ملكيتها او حيازتها ويشترط في الشخص المراد اجراء التصرف له ان يكون عراقيا مقيما في العراق وان يتعهد للمديرية بايفاء كافة الالتزامات المقررة على الحائز السابق ويطبق هذا الحكم على حالات البيع والهبة والايداع والاعارة وكافة التصرفات الاخرى الناقلة للملكية او الحيازة بصورة مؤقتة او دائمة د- تقديمها لقاء وصل الى المديرية عند طلبها ذلك بقصد دراستها او تصويرها او عرضها من اجل تعميم قائدتها وتعاد الى حائزها في اقرب وقت ممكن وتكون نفقة النقل على المديرية وتستثنى من ذلك الاثار المبينة في الفقرة 2 – ا من هذه المادة 4- على المديرية ان تسجل الاثار والمخطوطات الاثرية المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة في سجلات رسمية تعد لهذا الغرض وان تزود حائزها بوثيقة رسمية بالتسجيل وتكون تلك الاثار والمخطوطات خاضعة لرقابة المديرية 5- ا- للمديرية ان تشتري اية مخطوطات اثرية مسجلة لديها وفقا لاحكام القانون ب- للمديرة ان تضع اليد على جميع المخطوطات الاثرية وتصادرها اذا تبين لها ان الحائز قد تسبب في ضياع او تلف احدها او قسم منها باهمال او بسوء نية ج- تستثنى من الحكمين المتقدمين في هذه الفقرة المخطوطات الاثرية المشمولة بحكم الفقرة 2 – ا من هذه المادة 6- يحق للمديرية ان تمتلك الاثار المنقولة والمخطوطات الاثرية المسلمة اليها او التي تضع يدها عليها لقاء بدل عادل تقدره اللجنة محايدة يعينها الوزير ويكون قرارها خاضعا للاعتراض امام محكمة البداءة المختصة من قبل كل من المديرية وصاحب الحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار
المادة 3 تضاف الفقرة الاتية الى المادة الرابعة والثلاثين من القانون وتكون الفقرة رابعا لها : رابعا – ا – لرئيس المؤسسة صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ويكون للمحكوم بها حق الاعتراض على القرار لدى محكمة جنح محل عمله خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ به وللمحكمة رد الاعتراض وتاييد القرار المعترض عليه او الغاؤه او تخفيض الغرامة المحكومة بها. ب - تبدل المحكمة الحبس بالغرامة المفروضة بمقتضى البند ا من هذه الفقرة في حالة عدم دفعها وفق احكام القانون في الاحوال الاتية : 1- اذا قررت المحكمة رد الاعتراض او تخفيض الغرامة المعترض عليها. 2- اذا مضت المدة القانونية ولم يعترض المحكوم على قرار رئيس المؤسسة بفرضها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة