المواد القانونية
المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية ومع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 3 1 – تلغى الفقرة ( 3 ) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 3 – للفنان العربي المنصرف للعمل في العراق الانتماء للنقابة كعضو عامل اذا توافرت فيه شروط العضوية. 2 – تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة السادسة من القانون وتعتبران الفقرتين ( 5 و6 ) لها : - 5 – يقبل العراقي او العربي الذي لم تتوفر له الممارسة الفنية عضوا مشاركا في النقابة بعد تقييم مرهبته الفنية من قبل احدى لجان الشعب المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وبموافقة المجلس على ان يعيد المجلس تقييمه بعد مرور سنتين على قبوله كعضو مشارك فان ثبتت كفاءته فعلى المجلس اقرار استمراره كعضو مشارك لحين اكماله مدة الممارسة المعينة في هذا القانون والا فتلغى عضويته. 6 – للمجلس قبول العربي المنصرف للعمل في العراق والعراقي عضوا مشاركا اذا كانت لديه ممارسة فنية لا تقل عن سنتين متصلتين على ان يصبح عضوا عاملا بعد اكمال المدة المقررة في هذا القانون.
المادة 3 اولا – يشكل وزير الاوقاف والشؤون الدينية لجانا تفتيشية دائمية في كل وحدة ادارية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية كل من مدير الاوقاف وموظف مالي من وزارة المالية لتفتيش اي منشا شيد قبل او بعد تاريخ نفاذ هذا القانون خلافا لاحكامه وتنظيم محضر بواقعه وتحديد وجه المخالفة او الاهمال في ادارته وتثبيت النواقص والاحتياجات والمستلزمات الضرورية له وكل ما يقضي لاقامة الشعائر الدينية فيه واستمرارها والمبالغ اللازم تامينها لهذا الغرض . ثانيا –يتم بقرار من اللجنة المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تثبيت نوع المخالفة التي وقعت بالمنشا او تحققها او وجود نقص في ملاكه ومستلزماته الضرورية ويبلغ القرار الى الوزارة والاشخاص ذوي العلاقة بالمنشا . ثالثا – لكل من الوزارة وذوي العلاقة بالمنشا الاعتراض على قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ثانيا من هذه مادة لدى مجلس الاوقاف الاعلى خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديه، واذا لم يبت المجلس في الاعتراض خلال المدة المذكورة يد الاعتراض مقبولا وللمجلس تصديق القرار او نقضه كلا او جزءا واعادته الى اللجنة لاستكمال نواقصه، ويكون قراره الصادر بهذا الشان نهائيا . رابعا – على اللجنة ايقاف العمل في المنشا اذا كان في مراحله الاولية لحين صدور قرار نهائي من مجلس الاوقاف الاعلى بشانه .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .
المادة 3 اولا – تلغى الفقرتان 1 و 2 من المادة الثالثة من القانون ويحل محلهما ما ياتي:- 1- على الصائغ ان يحصل على الاجازة وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات على الاستمارة نموذج رقم 1 – م المرفقة صورتها بهذا القانون وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من الاول من نيسان من كل سنة وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة على ان يقوم الصائغ بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ الغاء اجازته ولا يجوز ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة 2- على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز لغرض تعاطي يبع وشراء المصوغات ثانيا – يضاف ما يلي الى المادة الثالثة من القانون ويعتبر فقرة رابعة لها:- 4 - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة مخلة بالشرف الا اذا رد اليه اعتباره
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على المزارعين المشمولين بحكم الفقرة ( أ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من القانون ابتداء موسم الحصاد لعام 2005 .
المادة 3 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي: المادة العاشرة – يفك الارتباط المالي والاداري للمؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتلحق بوزارة الصحة على ان تقوم المؤسسة المذكورة بتحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي الى وزارة الصحة.
سێیەم: پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران حوكمەكانی ئەم بڕیارە بخاتە بەركار.
ماددهی (3): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 3 تعدل الفقرة "2" من المادة الرابعة من القانون على الوجه الاتي : "كل مال حصل عليه شخص طبيعي او معنوي بعد العمل بهذا القانون عن طريق تواطئه مع شخص ممن ذكروا في المادة الاولى على استغلال وظيفته او مركزه" .
المادة 3 اولا : يحال من يشغل وظيفة مفتش عام الى التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 , اما غير المشمولين بقانون التقاعد فيتولى مجلس الوزراء اصدار القرار اللازم بحقهم او يعادون الى وظائفهم الحكومية السابقة حصرا في مؤسسات الحكومة ( الوزارات و الهيئات ) . ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الأجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية لإضافة التخصيصات اللازمة (1)
المادة 3 يمنح العامل المخصصات التالية اضافة الى الاجور المقررة في هذا القانون . 1- مخصصات المناطق النائية في حالة نقل العامل من منطقة حضارية الى موقع عمل ناء لا تقل عن 9 دنانير ولا تزيد على 18 دينار شهريا . 2- مخصصات الطعام في حالة عدم تامين رب العمل وجبات الطعام في المناطق النائية لا تقل عن 7,5 دينار ولا تزيد 12 دينار شهريا .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ مقاولات الاعمال الهندسية، بما فيها اعمال الطرق وصيانتها، لدوائر الدولة داخل المدن وخارجها.(2)
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ماياتي : اولا : تنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب و انشطتها . ثانيا : تحقيق نبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية . ثالثا : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب و الانضمام اليها او الانسحاب منها .
المادة 3 أولاً : يضاف ما يأتي الى البند ثانيا من المادة (10) من القانون وتكون الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) له : وـ دائرة التشغيل والقروض. ز ـ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. ح ـ دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة. ط ـ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم. ثانياً : يلغى نص الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة (10) من القانون ويحل محله ماياتي : د ـ دائرة التدريب المهني .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
3- ئهم بڕیاره له رۆژی دهرچوونی یهوه جێبهجێ دهكرێ و لهرۆژنامهی رهسمیشدا بڵاودهكرێتهوه.
المادة 3 اولاً- تشكل لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات) برئاسة الوزير وعضوية كل من : أ- وكيل وزارة الزراعة نائباً للرئيس ب- مدير عام الهيأة العامة لوقاية المزروعات عضواً جـ- مدير المركز الوطني للسيطرة على المبيدات عضواً د- ممثل عن الوزارات الاتية بدرجة خبير ومن ذوي الخبرة والاختصاص 1- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 2- وزارة الصحة . 3- وزارة الصناعة والمعادن . 4- وزارة البيئة . 5- وزارة العلوم والتكنولوجيا. هـ- اختصاصي حشرات . عضواً و- احد الاختصاصيين من منتسبي وزارة الزراعة عضواً ومقرراً ز- اختصاصي مبيدات . ح- اختصاصي ادغال . ط- اختصاصي امراض نباتية . ثانياً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة