أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يحاكم الشخص الذي سمح باعادته الا عن الجريمة التي وقع طلب الاسترداد من اجلها او عما يتعلق بها من الافعال التى تظهر بعد الاسترداد . اذا ابرئ من هذه التهم فلا يجوز توقيفه او محاكمته عن اية جريمة اخرى ما لم يمنح في بادئ الامر فرصة وتسهيلات معتدلة لاجل العودة الى القطر الذي كان قد سلمه فيعرض عن ذلك . لا يطبق هذا الشرط على الجرائم التى ترتكب بعد الاسترداد .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعدل البند (حادي عشر) من المادة ( 1 ) من القانون ، ليقرأ بالشكل الآتي : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9-12-2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين .

المادة -3-

متن المادە :

المادة -3- تخضع عملية تبادل السلع والخدمات بين الاشخاص والكيانات للتشريعات النافذة بها في كلا البلدين .

3

متن المادە :

3. ئه‌بێ وه‌زیره‌ تایبه‌تمه‌نده‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ بكه‌ن.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يستمر مجلس الاتحاد ومجالس الغرف التجارية في دورتها الحالية الى حين انتهاء مدتها وتطبق احكام هذا القانون عليها ابتداءا من الدورة الانتخابية القادمة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على اعضاء النقابة كافة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – تشكل لجنة في وزارة الصحة بقرار من الوزير تسمى ( اللجنة العليا لتنظيم زرع الاعضاء البشرية ) برئاسة الوكيل الفني لوزارة الصحة و عضوية كل من : أ – مدير عام دائرة الامور الفنية في وزارة الصحة . ب – مدير عام الدائرة الادارية و المالية و القانونية في وزارة الصحة . هـ - ممثل عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان بسميه وزير الصحة الاقليم . و – مدير مركز زرع نخاع العظم . ز ـــ مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون . ح ـــ مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة . ط ـــ ممثل عن المستشفيات الأهلية لزراعة الكلى والأعضاء البشرية والأنسجة ترشحه نقابة الأطباء . ثانيا – تتولى اللجنة المهام الاتية : أ – اعداد الخطط لتطوير عمليات زرع الاعضاء البشرية و التوسع في اجرائها . ب – تنظيم عمليات زرع الاعضاء و الانسجة البشرية . ج – الاشراف و الرقابة على المستشفيات و المراكز الطبية المرخص لها اجراء عمليات زرع الاعضاء . د – تشكيل لجان طبية مختصة من (3) ثلاثة اطباء او اكثر بضمنهم طبيب اختصاص بالجهاز عصبي لاثبات حالة موت الدماغ في المستشفيات و المراكز الطبية المجازة باجراء عمليات زرع الاعضاء .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 إنشاء المجلس الدولي للزيتون ومقره وهيكله 1 - يقوم المجلس الدولي للزيتون بتسيير أعماله بواسطة : - رئيســه ؛ - ومجلس أعضائه , وحسب الحالة , لجانه ولجانه الفرعية؛ - وأمانته التنفيذية ؛ وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في الأبواب من الثاني إلى الخامس . 2 - يكون مقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد (إسبانيا) , ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1. تتمتع بعثة المفوضية ورئيسها وأعضاءها بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يشكلون جزءاً من أفراد عوائلهم , على أراضي جمهورية العراق بالحقوق والامتيازات والحصانات ويخضعون للالتزامات المقابلة لتلك الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في 18/نيسان/1961 والمنطبقة على البعثات المعتمدة لدى حكومة جمهورية العراق وعلى رؤساء وأعضاء تلك البعثات بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم . 2. تكون الأحكام الأخرى لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في 18/نيسان/1961 قابلة للتطبيق حسب مايقتضيه الحال . 3. تمنح هذه الحقوق والامتيازات والحصانات بشرط أن تكون منسجمة مع أحكام المادة (17) من بروتوكول امتيازات وحصانات المجموعات الأوربية الملحقة بالمعاهدة المنشأة للمجلس والمفوضية منفردين للمجموعات الأوربية المعقودة في بروكسل في 18/نيسان/1965 وتمنح الدول الأعضاء في المجموعات الأوربية نفس الحقوق والامتيازات والحصانات لبعثة جمهورية العراق وإلى رئيس وأعضاء هذه البعثة بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الأهداف و وسائل النقابة : أولا : الأرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمبرمجين وإيجاد السبل الكفيلة بتنظيم عملهم ورفع أدائهم خدمة للمصلحة العامة . ثانيا : حث أعضاء النقابة وتوجيههم نحو تطوير وتحسين الأداء وإيجاد الحلول المناساب للمشاكل البرمجية . ثالثا : التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات والمعاهد التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني . رابعا : تعزيز دور المبرمجين في المجتمع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والنهوض والأرتقاء بالأعضاء مهنيا وأقتصاديا وثقافيا واجتماعيا . خامسا : العمل على إصدار مجلة دورية تهتم بنشر نشاطات النقابة والأبحاث العلمية المتخصصة وكذلك إقامة المؤتمرات العلمية . سادسا : السعي لإيجاد فرص عمل لأعضاء النقابة وتشكيل صندوق للتكافل والرعاية الصحية . سابعا : التعاون مع المنظمات والجمعيات البرمجية داخليا وخارجيا والأنفتاح عليها ودعم مشاركة المبرمج في المؤتمرات الدولية من أجل تطوير الواقع البرمجي في العراق . ثامنا : إنشاء معاهد وجمعيات علمية ونوادي حسب القوانين النافذة . تاسعا : الإسهام في تعزيز خطط التنمية الإقتصادية والتشجيع على إنشاء شركات ومشاريع برمجية . عاشرا : العمل على تسوية النزاعات ذات الصلة بالمهنة والإشتراك بالتحكيم من خلال محكمين فنيين مختصين ترشحهم النقابة . حادي عشر : فتح مكتب إستشاري تابع للنقابة لتقديم المشورة الفنية في المشاريع الحكومية والأهلية . ثاني عشر : تكون النقابة الجهة الرسمية التي تمثل المبرمجين داخل البلد وخارجه في المؤتمرات والندوات والإجتماعات والمراسلات .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يمنع التصرف بالاثار والتراث والمواقع التاريخية الا وفق احكام هذا القانون. ثانيا – يمنع مالك الارض التي يوجد فيها الاثر والتراث والموقع التاريخي من التصرف المادي بها او اجراء الحفر فيها او تخريبها او تغيير معالمها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 نطاق الاتفاقية 1- تسري هذه الاتفاقية على مايلي:- (أ) المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة و (ب) تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة. 2- لاتسري هذه الاتفاقية على مايلي:- (أ) العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل, (ب) المواد المشعة. (ج) النفايات (د) الاسلحة الكيميائية (هـ) المستحضرات الصيدلانية بما في ذلك العقاقير الطبية البشرية او البيطرية. (و) المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات للاغذية, (ز) الاغذية (ح) المواد الكيميائية المستوردة بكميات لايحتمل ان تؤثر على الصحة البشرية او البيئة شريطة ان تكون قد استوردت, 1- لاغراض البحث اوالتحليل او 2- بواسطة فرد لاستخدامه او استخدامها الشخصي بكميات معقولة لذلك الاستخدام.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السادسة عشرة: 1- تحظر حيازة الاثار المنقولة من قبل الاشخاص الطبيعية والمعنوية وعليهم تسليم ما في حيازتهم من اثار مسجلة وغير مسجلة الى المديرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون 2- يستثنى من احكام الفقرة 1 من هذه المادة:- ا‌- الاثار الموجودة في الاماكن المبينة في المادة السابعة من هذا القانون ب‌- المخطوطات الاثرية الموجودة في حوزة الاشخاص الطبيعية والمعنوية 3- يكون الحائز على الاثار والمخطوطات المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة مسؤولا عما ياتي:-د ا‌- تسجيلها لدى المديرية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وكذلك تسجيل لمخطوطات المستوردة من الخارج او التي يعثر عليها مصادفة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ادخالها الى العراق او العثور عليها اذا حدث ذلك بعد انقضاء مدة السنة المذكورة ب‌- المحافظة عليها واخطار المديرية تحريرا وفورا عن كل ما يمكن ان يعرضها الى الضياع او التلف لاتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحديد مسؤولية المقصر في حالة الضياع او التلف ج- استحصال موافقة المديرية مسبقا على اي تصرف يراد اجراؤه عليها بشان نقل ملكيتها او حيازتها ويشترط في الشخص المراد اجراء التصرف له ان يكون عراقيا مقيما في العراق وان يتعهد للمديرية بايفاء كافة الالتزامات المقررة على الحائز السابق ويطبق هذا الحكم على حالات البيع والهبة والايداع والاعارة وكافة التصرفات الاخرى الناقلة للملكية او الحيازة بصورة مؤقتة او دائمة د- تقديمها لقاء وصل الى المديرية عند طلبها ذلك بقصد دراستها او تصويرها او عرضها من اجل تعميم قائدتها وتعاد الى حائزها في اقرب وقت ممكن وتكون نفقة النقل على المديرية وتستثنى من ذلك الاثار المبينة في الفقرة 2 – ا من هذه المادة 4- على المديرية ان تسجل الاثار والمخطوطات الاثرية المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة في سجلات رسمية تعد لهذا الغرض وان تزود حائزها بوثيقة رسمية بالتسجيل وتكون تلك الاثار والمخطوطات خاضعة لرقابة المديرية 5- ا- للمديرية ان تشتري اية مخطوطات اثرية مسجلة لديها وفقا لاحكام القانون ب- للمديرة ان تضع اليد على جميع المخطوطات الاثرية وتصادرها اذا تبين لها ان الحائز قد تسبب في ضياع او تلف احدها او قسم منها باهمال او بسوء نية ج- تستثنى من الحكمين المتقدمين في هذه الفقرة المخطوطات الاثرية المشمولة بحكم الفقرة 2 – ا من هذه المادة 6- يحق للمديرية ان تمتلك الاثار المنقولة والمخطوطات الاثرية المسلمة اليها او التي تضع يدها عليها لقاء بدل عادل تقدره اللجنة محايدة يعينها الوزير ويكون قرارها خاضعا للاعتراض امام محكمة البداءة المختصة من قبل كل من المديرية وصاحب الحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتكون النقابة من : 1- الهيئة العامة وتشمل جميع الاعضاء . 2- مجلس النقابة الوارد ذكره في المادة السابعة عشرة . 3- لجان الانضباط وعددها ثلاث : ا – لجنة انضباط منطقة بغداد – تمارس صلاحياتها في الوية بغداد وديالي والحلة والكوت والديوانية والرمادي وكربلاء . ب – لجنة انضباط منطقة البصرة – تمارس صلاحياتها في الوية البصرة والعمارة والناصرية . ج – لجنة انضباط منطقة الموصل واربيل وكركوك والسليمانية . 4 - ممثلي النقابة في الالوية عدا بغداد .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الهيئة الى تحقيق الاهداف الاتية: اولا - الكشف عن اثار الحضارات القديمة التي قامت في العراق وتسجيلها وحمايتها والحفاظ عليها وصيانتها . ثانيا - ابراز القيمة الثقافية والعلمية للاثار والتراب ونشر الحقائق والمعلومات عنها . ثالثا - عرض الاثار وتعريف المواطنين واطلاع العالم، بمختلف الوسائل على مقومات الحضارات القديمة والحضارة العربية التي نشات في العراق . رابعا - السعي الحثيث لاعادة الاثار العراقية المسروقة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز لمصلحة الموانيء العراقية او اية دائرة مختصة اخرى اصدار شهادة تسجيل اية سفينة او تجديد تسجيلها او اجراء اية معاملة اخرى عليها ما لم يقدم مالكها وثيقة تامين وفق احكام هذا القانون صادرة من شركة تامين تعمل في العراق .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.