المواد القانونية
ماددهی (3): یهكهم: حوكمی ماددهكانی (1) و ماددهی (2) ی ئهم یاسایه جێ بهجێ دهكرێت بهسهر ئهو داوایانهی كه لهبهردهم دادبیندان یان بڕیاری چۆڵكردنیان بۆ دهرچووه وه پلهی بن بڕیان وهرنهگرتووه. دووهم: وهستاندنی جێبهجێكردنی (ایقاف تنفیژ) حوكمهكانی چۆڵ كردن كه پلهی بن بڕیان وهرگرتووه، بهپێی حوكمهكانی یاسای ژماره (9)ی ساڵی 2008 دهرچوون له ماوهی بهركاربوونی، جێبهجێ كراون (منفژه) له بهڕێوهبهرایهتییهكانی جێبهجێ كردن.
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما ياتي :- اولا: تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا . ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم . ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والادارات واصحاب العمل والتنظيم النقابي . رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال . خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث واصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج. سادسا: نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل . سابعا: تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم . ثامنا: تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال . تاسعا: توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه . عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتاهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة . حادي عشر: رعاية وتاهيل الاحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .
المادة 3 للمعهد مجلس يتشكل من : - اولا : وكيل الوزارة للشؤون الدينية رئيسا ثانيا : عميد المعهد عضوا ثالثا : عميد كلية الشريعة عضوا رابعا : عميد كلية الفقه عضوا خامسا : اثنين من كبار العلماء المختصين في الشؤون الدينية يختارهما مجلس الاوقاف والشؤون الدينية اعضاء سادسا : اثنين من رؤساء دوائر الوزارة يختارها الوزير. سابعا : ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضوا
المادة 3 يلغى نص البند (اولا) من المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : يتولى الإشراف على المكتب مجلس يتألف من : 1- العميد او احد رؤساء الاقسام العلمية (في حالة اعتذار العميد او في حالة انتهاء المدة القانونية له) ممن لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ، يرشحه مجلس الجامعة او مجلس المركز على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير / رئيسا . 2- اربعة من التدريسيين في الاقل يقترحهم مجلس الكلية او المعهد او المركز ويصادق عليهم مجلس الجامعة او الوزير ، يمثل كل منهم حقل اختصاصه وبأعلى المراتب العلمية المتوافرة / أعضاء .
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما ياتي :- اولا: تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا . ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم . ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والادارات واصحاب العمل والتنظيم النقابي . رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال . خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث واصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج. سادسا: نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل . سابعا: تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم . ثامنا: تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال . تاسعا: توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه . عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتاهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة . حادي عشر: رعاية وتاهيل الاحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .
المادة 3 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي: المادة العاشرة – يفك الارتباط المالي والاداري للمؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتلحق بوزارة الصحة على ان تقوم المؤسسة المذكورة بتحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي الى وزارة الصحة.
المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .
المادة 3 تتالف الوزارة، مما ياتي : - اولا – مركز الوزارة، وتتكون من : - ا – الوزير – وترتبط به التقسيمات الاتية : - 1 – المجلس . 2 – وكلاء الوزارة . 3 – المحافظات . 4 – المعهد الاداري . 5 – المستشار القانوني . 6 – هيئة تفتيش الحكم المحلي . 7 – القسم الخاص . 8 – قسم التنظيم والاساليب . ب – دائرة التخطيط والمتابعة . جـ - دائرة الحكم المحلي . د – مديرية البلديات العامة . هـ - دائرة التعليم المحلي . و – الدائرة الادارية . ز – قسم التدقيق . ثانيا – التقسيمات التابعة للوزارة : - ا – المؤسسة العامة للماء والمجاري . ب – المنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي .
المادة 3 تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية أولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون ثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة ثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض رابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك خامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى سادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها
المادة 3 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المُنحل ) رقم (930) لسنة 1980.
المادة 3 تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية أولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون ثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة ثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض رابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك خامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى سادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها
ماددهی (3) یەکەم: فێربوون مافێکی دابینکراو و بەخۆڕاییە لە سەرجەم دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکاندا، نابێت هیچ تاکێک کە مەرجەکانی هاتوو لەم یاسایەی تێدابێت لەو مافە بێبەش بکرێت. دووەم: زمانی کوردی زمانی فەرمیی خوێندنە لە سەرجەم دامەزراوەکاندا، جگە لەو دامەزراوانەی کە تایبەتن بە پێکهاتەکان وەک تورکمان، سریان کلدان ئاشور، ئەرمەن و عەرەب کە خوێندن تێیاندا بە زمانی دایک دەبێت، لەگەڵ ئەو دامەزراوانەی کە بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە مۆڵەتیان پێدراوە بە زمانێکی دیکە بخوێنن. سێیەم: قوتابی و خوێندکار بە چەقی هەردوو پڕۆسەی خوێندن و فێرکردن هەژمار دەکرێن. چوارەم: مامۆستا پێشەنگی سەرەکییە بۆ پەروەردە و هاندانی گیانی فێربوون و داهێنان، و گەیاندنی زانیاری و توانستە جۆراوجۆرەکان بە قوتابیان و خوێندکاران، و پێویستی بە پەرەپێدانی خودی بەردەوام هەیە و دەبێت شکۆى پارێزراو بێت. پێنجەم: بەکارهێنانی توندوتیژیی جەستەیی و دەروونی و هەموو جۆرەکانی جیاکاریی و خراپ مامەڵەکردن لە دامەزراوەکاندا، قەدەغەیە. شەشەم: پڕۆسەى پەروەردە و فێرکردن لە دامەزراوە پەرەوەردەییە حکومیەکاندا لەسەر هەمان سیستم و بەها و میکانیزم بەڕێوەدەچێت. حەوتەم: وەرگرتنی هەر بڕە پارەیەک لە قوتابیان و خوێندکاران و کەسوکاریان لەلایەن قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییە حکومیەکان، بەمەبەستی خوێندن، قەدەغەیە. هەشتەم: وەزارەت سیستمى شۆڕکردنەوەى دەسەڵاتەکان لە بەڕێوەبەردندا، بۆ مەبەستى پێدانى دەسەڵاتى زیاتر بە بەڕێوەبەرایەتى دامەزاراوە پەروەردەییە حکومییەکان پیادە دەکات.
المادة 3 تعنى الجامعة باعداد قادة مختصين بنشر الشريعة الاسلامية فكرا وتشريعا وحضارة وبتوثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والاسلامية والاجنبية من اجل تحقيق رسالتها
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 3 لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.
المادة 3 ا- لا يجوز لاية جهة رسمية ان تبرم عقد زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق ب- يعاقب كل شخص او جهة غير رسمية ابرمت زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين
المادة 3 يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه بما ياتي : اولا : تنظيم دورات التثقيف العام للعمال ودورات التثقيف القيادي والمتخصص لاعداد الملاكات القيادية للحركة النقابية العمالية . ثانيا : عقد الندوات وتنظيم الحلقات الدراسية والمواسم الثقافية حول الحركة النقابية والتشريعات العمالية والثقافة العمالية والقضايا الوطنية والقومية . ثالثا : نشر الكتب والمطبوعات . رابعا : التعاون مع الاجهزة المعنية بموضوعات الثقافة العمالية وطنيا وعربيا ودوليا والقيام بنشاطات مشتركة معها .
المادة 3 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (464) في 14-4-1981 و (341) في 4-3-1982 و (1118) لسنة 1985 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة