المواد القانونية
المادة 3 أولاً: يتم تخصيص مبلغ قدره(25000,000,000,000)دينار(خمسة وعشرون تريليون دينار)من قبل وزارة المالية وتوزع وفق الجدولين (أ)و(ب) المرفقين بالقانون. ثانياً: يخصص مبلغ مقداره(8000,000,000,000)دينار(ثمانية تريليون دينار ) من أصل التخصيصات المشار إليها في البند(أولاً) من هذه المادة وحسب الجدول (ب) المرفق مع هذا القانون لأعمار وتنمية مشاريع في المحافظات غير المنتظمة في إقليم يتم توزيعها بحسب النسب السكانية وخط الفقر لكل محافظة وعلى المحافظ إعداد خطة المحافظة والاقضية والنواحي وإرسالها إلى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضررا دخل المحافظة ويتوالى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة. ثالثاً: تخصص نسبة (30%)ثلاثين من المائة من تخصيصات محافظة بغداد الى امانة بغداد وتمويل هذه النسبة من كل دفعة تمويل من تخصيصات محافظة بغداد.
المادة 3 اولا: يتألف القسم من عدة شعب تمثل الاختصاصات الأساسية المختلفة على أن يرأس كل شعبة موظف من ذوي الخبرة والممارسة والاختصاص في موضوع التقييم ومعادلة الشهادات من الحاصلين على شهادة الدكتوراه في حقل الاختصاص . ثانيا: تكون كل شعبة مسؤولة عن تقييم ومعادلة الشهادة وبحسب اختصاص الشعبة . ثالثا : يستعين القسم بالمختصين والجهات العلمية والفنية ذوات العلاقة في إنجاز مهامه بمعادلة وتقييم الشهادات وتدقيق النتاج العلمي والمعرفي للطالب وتحديد مدى ملاءمته للمعايير العلمية المعتمدة وبما ينسجم مع الحفاظ على الرصانة العلمية للشهادات المراد معادلتها وبحسب رأي اللجنة . رابعا : أ ـــ يرسل قسم الدارسين المعاملة المستوفية للشروط إلى قسم التقييم خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب . ب ـــ ينجز قسم التقييم أعماله خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما ، بدءا من تاريخ أستلام المعاملة من قسم الدارسين ولغاية صدور قرار الخبير . جـ ـــ تستكمل إجراءات إصدار الجدارية خلال مدة ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود قرار الخبير العلمي بالتقييم . خامسا: الغيت (2)
مادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 تلغى المادة 11 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 11 – اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي واية جهة اخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين. ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.
المادة 3 يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا . (1)
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 تتضمن الاهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق . ويعمل البنك المركزي العراقي تماشيامع الاهداف سالفة الذكر , على تعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق .
المادة 3 - تحذف الفقرة 4 من المادة الرابعة ويحل محلها ما ياتي : 4 ـ مساعدة مختلف الاتحادات الرياضية والاندية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا لاداء رسالتها على الوجه الاكمل.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 3 أولاً : تسري أحكام هذا القانون على أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعية والمعنوية داخل العراق كما تسري أحكامه على أية أنشطة اقتصادية تتم خارج العراق وتترتب عليها أثار داخله . ثانياً : تستثنى من حكم البند (أولاً) من هذه المادة القرارات التي تصدرها وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة بناء على تخويل من مجلس الوزراء في تحديد أسعار السلع والخدمات الأساسية بناء على قيام ظرف استثنائي طارئ وللمدة التي يتطلبها الظرف المذكور .
المادة 3 أولا : تخصص الدرجة الوظيفية للمتوفي إلى احد ذويه من الدرجة الأولى بعد إجراء عملية الحذف والاستحداث ويتم التسكين في الدرجة التي تتناسب مع شهادته الدراسية . ثانيا : يمنح خلف المتوفي راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة .
المادة 3 يلغى نص الفقرة (3) من المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله الأتي : 3- حاصل على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن شهادة البكالوريوس في العلوم المحاسبية والمالية والمصرفية أو ما يعادلها بعد تحديد ساعات المواد الدراسية للمحاسبة وبموجب التعليمات التي أصدرها مجلس إدارة النقابة .
المادة 3 يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي .
المادة 3 يلغى نص الفقرة (3) من المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله الأتي : 3- حاصل على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن شهادة البكالوريوس في العلوم المحاسبية والمالية والمصرفية أو ما يعادلها بعد تحديد ساعات المواد الدراسية للمحاسبة وبموجب التعليمات التي أصدرها مجلس إدارة النقابة .
المادة 3 يلتزم رب العمل او المسؤول على النشاط بما ياتي : اولا – ان يعرف منسوب الضوضاء الناجمة عن عمله او نشاطه من خلال قياسه بالطرق المعتمدة . ثانيا – الالتزام بمحددات مناسيب الضوضاء الوطنية في الجداول الملحقة بهذا القانون . ثالثا – استخدام وسائل منع الضوضاء او أي اعمال اخرى لضمان الوصول الى محدد منسوب الضوضاء . رابعا – ارسال جميع العاملين الى الجهات المتخصصة بفحص السمع و منها المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية للقيام بما ياتي : أ. الفحوصات الطبية الاولية السمعية للعاملين قبل تشغيلهم في الاعمال التي تعرضهم للضوضاء . ب. الفحوصات الطبية الدورية للعاملين المعرضين للضوضاء المستمرة مرة واحدة في الاقل كل سنة و المعرضين للضوضاء المتقطعة مرة واحدة في الاقل كل (6) ستة اشهر . خامسا – تزويد العاملين المعرضين للضوضاء الشديدة و التي هي اعلى من الحدود المسموح بها بمعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالجهاز السمعي . سادسا – ان يراعي العلاقة بين فترة التعرض اليومي بالساعة و منسوب شدة الضوضاء المسموح به للعاملين وفق الجدولين (1) و (2) الملحقين بهذا القانون . سابعا – وضع علامات تحذيرية للاماكن ذات مناسيب ضوضاء عالية تشير الى ضرورة استخدام معدات الوقاية عند دخولها . ثامنا – انشاء مراب في غير المناطق السكنية يستوعب الاليات المنصوص عليها في البند (تاسعا) من المادة (4) من هذا القانون و التي يحتاجها لاغراض عمله . ثاسعا – توفير اجهزة قياس مناسيب الضوضاء بالاستعانة بالدوائرالمعنية
المادة 3 1 – راس مال المصلحة نصف مليون دينار تجوز زيادته الى مليون دينار بقرار من المجلس ومصادقة مجلس الوزراء . 2 – يحدد راس المال المدفوع للمصلحة بقرار من المجلس وموافقة وزير المالية على اساس قيمة موجوداتها بعد تنزيل ما عليها من ديون وذلك ابتداء من السنة المالية التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون . 3 – تعتبر كلفة المشاريع المنجزة للمصلحة على حساب الخطة الاقتصادية جزءا من راس المال المدفوع . 4 – للمصلحة ان تكون راسمال احتياطي بقدر راس المال المقرر .
المادة 3 يسعى القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل الآتية: اولاً: وضع الخطط والبرامج لمكافحة الامراض والاوبئة. ثانياً: أعتماد مبدأ التعويض دعماً لمربي الحيوانات والمنتجين لها. ثالثاً: السيطرة على الامراض المشتركة التي تؤثر على صحة الانسان واقتصاده واستئصالها. رابعاً: توفير الارضية المناسبة الخالية من الامراض الوبائية التي تلحق خسائر فادحة في الثروة الحيوانية. خامساً: ضبط عمل المجازر والانشطة ذوات العلاقة بالثروة الحيوانية وتوجيهها بالاتجاه الذي يدعم سلامة الاغذية ذوات المصدر الحيواني. سادساً: تنظيم علاقة القطاع الصحي البيطري الخاص مع السلطة الصحية البيطرية وايجاد ارضية مشتركة بينهما. سابعاً: رفع وعي وثقافة المربين والمواطنين بأهمية الثروة الحيوانية والتنبيه الى مخاطر الأمراض ومعالجتها وتفاديها او تقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والصحة العامة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ثامناً: التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذوات العلاقة بالصحة العامة من اجل الحفاظ على صحة المواطن وتوفير الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية. تاسعاً: السعي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية الثروة الحيوانية.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3 على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : أولا– تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وبما يتلائم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية . ثانيا – الإسهام في دعم وترسيخ وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار الجغرافي والدول العربية والاجنبية على مختلف الأصعدة والمستويات. ثالثا – دراسة مشاريع إتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني وبيان الرأي في شأنها بالتنسيق مع الوزارات المعنية. رابعا – الإسهام في تنظيم مشاركة جمهورية العراق في المنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات الطابع الإقتصادي والتجاري. خامسا– توفير الخزين الإستراتيجي من المواد والسلع الاساسية من خلال تهيئة وإعداد المخازن اللازمة لذلك وبالتعاون مع القطاع الخاص. سادسا – تنظيم ومعالجة الشؤون الإقتصادية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة. سابعا – إصدار وتنظيم إجازات الاستيراد والتصدير للمنتجات من المواد والسلع الداخلة الى جمهورية العراق والخارجة منها. ثامنا – دعم وتنمية الناتج الوطني وتطوير الصادرات العراقية بما يعزز وينوع موارد الإقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تاسعا – إيجاد البيئة الملائمة لتطوير القطاع الخاص وتنمية الاستثمار من خلال دعم النشاط التجاري الخاص بمختلف حقول التجارة الداخلية والخارجية. عاشرا– تسجيل ومراقبة الشركات العراقية والشركات العامة وفروع ومكاتب الشركات الاجنبية والوكالات التجارية وفق التشريعات النافذة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة