المواد القانونية
المادة 3 تؤلف لجان مختصة لمعالجة، الامور الاتية : 1 – نقل اموال النقابة المنحلة وارصدتها ومكاتبها وسجلاتها، الى الاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – الاشراف على اندماج اعضاء النقابة المنحلة بالنقابات العمالية، طبقا (للمادة الثانية) من هذا القانون.
المادة 3 يلغى البند ج من الفقرة 2 من المادة الثامنة من القانون ويحل محله ما ياتي:- ج- سنتان اذا كان من خريجي دورات الرقابة المالية في الديوان على ان تحتسب الدورة ضمن هذه المدة
المادة 3 تضاف مادة الى القانون بعد المادة الثانية منه وتاخذ تسلسل مادة ثانية مكررة بالنص الاتي:- المادة الثانية – مكررة – ترتبط المحافظات ضمن المنطقة برئيس المجلس التنفيذي للمنطقة فيما يتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية فيها وفقا لما جاء في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974 عدا الاختصاصات المتعلقة بالهيئة العليا للادارة المحلية
المادة 3 تحذف عبارة (المدرس) الواردة في الفقرة (1 - جـ) من مادة 6 من القانون .
ماددهی (3) ئاو سامانێکى نیشتیمانییە، سەرچاوەکانى بە موڵکى گشتى دادەنرێت، بە مۆڵەت و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، سوودیان لێوەردەگیرێت.
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 اولا – تتولى ادارة الصندوق هيئة تسمى الهيئة العليا لادارة صندوق المتضررين من الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي : 1 – وزير المالية ، او من ينيبه – رئيسا . 2 – ممثل عن وزارة الدفاع ، يرشحه وزير الدفاع – عضوا . 3 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني ، يرشحه وزير العدل – عضوا . 4 – ممثل عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا . 5 – ممثل عن الجيش الشعبي ، ترشحه القيادة العامة للجيش الشعبي – عضوا . 6 – اثنان من موظفي وزارة المالية ، يرشحهما وزير المالية – اعضاء . ثانيا – يقوم بسكرتارية الهيئة ، موظف يرشح من قبل وزير المالية .
المادة 3 يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .
المادة 3 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية : أولا – أدارة عمل البعثات العراقية لدى الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية والاشراف عليها . ثانيا – تنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود العراقية الرسمية للدول العربية والاجنبية وبالعكس لتعزيز وترسيخ العلاقات القائمة فيما بينها . ثالثا – التنسيق مع الوزارات ذوات العلاقة والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن متابعة شؤون المؤتمرات واعمال المنظمات الدولية العالمية والاقليمية. رابعا – التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية . خامسا – الاعداد والمشاركة في المؤتمرات والندوات و الدورات التدريبية في مختلف المجالات ذوات الصلة بعمل الوزارة . سادسا – التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن القضايا الدولية ذوات الاهتمام المشترك وخصوصا الحدود الدولية المشتركة والأنهار .
المادة 3 تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.
المادة 3 على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر مايس لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
ماددهی (3) یەکەم: دەستداریى، هەڵگرتن، فرۆشتن، دەستاودەست پێکردن یان چاککردنەوەى چەکى ئاگرین تەنها بە مۆڵەت دەبێت. دووەم: 1. کردنەوەى شوێنى تایبەت بە كڕین و فرۆشتن یان چاککردنەوەى چەکى ئاگرین و پارچە و تفاقیان، ئەوانەى موڵكی هاوڵاتیانن و لە ناوخۆدا هەن، تەنها بە موڵەت دەبێت. 2. مۆڵەتدار و بە دەستداریی یان هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، مافى هەیە چەکە مۆڵەتپێدراوەکەى لەو شوێنەى کە لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیەدا هاتووە بۆ فرۆشتن بخاتەڕوو.
المادة 3 يصدر نظام خاص للمركز المذكور .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، الا اذا كانت موسومة بالعيار القانوني، وباحدى العلامات المبينة على الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
المادة 3 يتولى المركز اجراء البحوث العلمية الحديثة في مجال امراض السرطان والوراثة الطبية وصولا الى ابتكار طرق حديثة في التشخيص والمتابعة ومعرفة الاسباب وتقييم نتائج العلاجات المتبعة .
3- ئهم بڕیاره له رۆژی دهرهێنانیهوه جێبهجێ دهكرێ و له رۆژنامهی رهسمیشدا بڵاو دهكرێتهوه.
المادة 3 اولا - يكون راسمال الهيئة 20 عشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة 25. /. من مجموع ارباح الهيئة الصافية سنويا. ثانيا – يجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادة راسمال الهيئة عند الاقتضاء.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة