أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( 50 ) من الدستور .
المادة 3
المادة 3 اولا - يتولى الاشراف والرقابة على المكتب مجلس ادارة يتالف من : ا - مدير عام او احد مديري الاقسام ممن لا يقل عنوانه عن رئيس باحثين او رئيس مهندسين، ترشحه هيئة الراي في المنظمة، رئيسا، ويصادق على الترشيح رئيس المنظمة. ب - اربعة اعضاء في الاقل من الباحثين او المهندسين تختارهم هيئة الراي ممن لا يقل عنوان وظيفة كل منهم عن باحث علمي اقدم او معاون رئيس مهندسين يمثل كل منهم حقل اختصاصه ويصادق على الترشيح رئيس المنظمة. ثانيا - يختار المجلس مديرا للمكتب من بين اعضائه ويكون نائبا للرئيس ويحل محل الرئيس عند غيابه. ثالثا - مدة العضوية في المجلس سنتان من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 3
المادة 3 تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية: أولا – وضع السياسة التربوية الموجهة لأنشطتها بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانيا – إعداد الخطط التربوية المتكاملة في إطار الفلسفة التربوية المقررة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. ثالثا – وضع برنامج إعداد المعلمين وتدريبهم والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير هذه البرامج. رابعا– فتح رياض الأطفال و المدارس على اختلاف مراحلها وأنواعها وأدارتها والعناية بالتعليم الأهلي والأجنبي. خامسا – تهيئة المعلمين والمدرسين و المشرفين التربويين و المسؤولين عن إدارة العملية التربوية والإشراف عليها و إعادة تدريبهم أثناء الخدمة و تطوير قدراتهم المهنية والعلمية . سادسا – إعداد المناهج الدراسية لمراحل التعليم و أنواعه و تهيئة و سائلها وكتب الدراسة فيها وتطويرها استناداً إلى البحوث العلمية والدراسات والاتجاهات التربوية الحديثة. سابعا – العناية بالتربية الدينية والخلقية بما يضمن غرس القيم النبيلة السامية و الحميدة. ثامنا –وضع نظم واساليب التقويم و الامتحانات والإرشاد التربوي و النفسي و المهني . تاسعا – إنشاء المعاهد ومراكز تعليم الكبار وتوفير مستلزماتها. عاشرا– العناية بالتربية الرياضية والفنية والاهتمام بالتربية الصحية للطلاب و بالتربية البيئية و توفير الخدمات الصحية والتغذية المدرسية . حادي عشر – تنشيط التعامل والتفاعل بين المدرسة وبيئتها المحلية بالتنسيق مع المجالس البلدية وتعزيز دور مجالس الآباء والمعلمين . ثاني عشر – إعداد البحوث و الدراسات والقيام بالتجارب التربوية والعلمية و الافادة من نتائجها في تطوير النظام التربوي و التعليمي . ثالث عشر – التنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والمنظمات المهنية و منظمات المجتمع المدني لتعزيز العملية التربوية و تطويرها . رابع عشر – توثيق العلاقات التربوية و الثقافية مع الدول العربية و الإسلامية والأجنبية والمنظمات العربية و الإسلامية و الإقليمية و الدولية المعنية في شؤون التربية والثقافة و العلوم . خامس عشر – توفير الأبنية المدرسية وتشييدها وادامتها مع الجهات ذوات العلاقة.
المادة 3
المادة 3 تهدف المفوضية إلى: أولاً- ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق. ثانياً- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق. ثالثاً- ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (29) من القانون ويحل محله ماياتي-: أولا: تهدف دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين. ثانياً: تؤمن الدولة للاطفال والصغار والأحداث والبالغين جميع احتياجاتهم مجانا من سكن وملبس ومأكل ورعاية صحية وتعليم مناسب وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. ثالثاً: على الوزير شمول كل مستفيد من دور الدولة للرعاية الاجتماعية باعانات الرعاية والضمان الاجتماعي، على أن يخصص جزء من الاعانة كمصروف جيب يومي يحدد مبلغه بتعليمات يصدرها الوزير ويدخر القسم الباقي من مبلغ الاعانة بإسم المستفيد لدى أحد المصارف الحكومية في حسابات توفير مغلقة لإعانته حينما يبلغ سن الرشد. رابعاً: تودع دور الدولة للرعاية الاجتماعية تخصيصات المستفيدين من إعانات الرعاية والضمان الاجتماعي بأقساط سنوية ثابتة في حساب المستفيد ابتداءً من دخوله الدار ولغاية إتمامه سن الرشد على أن يصرف مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها خلال تلك المدة بسعر صرف الدينار مقارنة بسعر الذهب عند تسلمه رصيد حسابه. خامساً: تصرف للمستفيد الذي تنقطع علاقته بدور الدولة للرعاية الاجتماعية جميع المبالغ المتجمعة له في حساب التوفير الخاص به والفوائد المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد، على أن لا تقل عن مبلغ الحد الأدنى لقرض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لإعانته على شؤونه وضمان مستقبله. سادساً : على وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لرعاية المستفيدين من دور الدولة ضمن تخصيصات الموازنة العامة للدولة.
المادة 3
المادة المادة 3 يخضع ترخيص المصارف الاسلامية و فروعها و مكاتبها و فروع المصارف الاجنبيةلقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 و قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 .
مادة 3
مادة 3 تؤسس الحكومة والشركة العربية وفقا لاحكام هذا العقد شركة مساهمة محدودة المسؤولية تسمى الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة – 4 - أولا - تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية : أ - خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها. ب - مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة . جـ - مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته . ثالثا - للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل على التقاعد ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .
المادة 3
المادة 3 تسعى الهيأة لتحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:- اولاً – فتح مراكز لمحو الامية . ثانياً– التنسيق مع مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الاقضية والنواحي لمحو الأمية . ثالثاً– إقامة الدورات التدريبية للعاملين . رابعا ً– تشكيل اللجان لتنفيذ العمل . خامساً –عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل . سادساً – إعداد البحوث والدراسات . سابعاً – إصدار المجلات والمطبوعات والملصقات الاعلامية .
المادة 3
المادة 3 تحذف عبارة (المدرس) الواردة في الفقرة (1 - جـ) من مادة 6 من القانون .
مادة 3
مادة 3 لوزير المالية أن ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .
ماددهی (3)
ماددهی (3) مەرجەکانى بەدەستهێنانى مۆڵەتى فەرمى بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ و ڕێکارەکانى: یەکەم: پێشکەشکردنى داواکاریەک بۆ بەڕێوەبەرایەتى بە مەبەستى وەرگرتنى مۆڵەتى بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ. دووەم : داواکاریەکە ئەمانەى خوارەوە لەخۆ دەگرێت: 1. ناو و ناونیشانى بەرهەمهێن. 2. شوێنى کێلگە. 3. جۆر و تەرز و پلەى بنەتۆ و شەتڵ. سێیەم: پێشکەشکردنى بەڵگەنامەى خاوەندارێتى یان مافى هەڵسوکەوتپێکردن یان بە کرێگرتنى زەوییەکە. چوارەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتی داواکارى کۆمپانیا بۆ بەڕێوەبەرایەتى گشتى بەرزبكاتەوە، بەمەبەستى پێدانى مۆڵەت. پێنجەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتى گشتى بڕیار بدات بە پەسەندکردنى یان پەسەندنەکردنى داواکاریەکە لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى وەرگرتنى داواکاریەکە، و لە ئەگەرى وەڵام نەدانەوە لە ماوەى دیاریکراودا، داواکاریەکە بە پەسەندکراو ئەژمار دەکرێت. شەشەم: ئەگەر داواکارییەکە پەسەند نەکرا دەبێت هۆیەکەی ڕوونبکرێتەوە، و داواکار بۆى هەیە لەماوەى (15) ڕوژ تانە لە بڕیارى پەسەند نەکردن پێشکەش بە وەزیر بکات، و پێویستە وەزیریش لە ماوەى (30) سى ڕۆژ وەڵامى تانەکە بداتەوە، و لە ئەگەرى وەڵام نەدانەوە تانەکە بە یەکلاکەرەوە لە بەرژەوەندى تانەلێدەر ئەژمار دەکرێت. حەوتەم: داواکار دەبێت بڕى (50,000) پەنجا هەزار دینار بەرامبەر مۆڵەتى بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ بدات.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (464) في 14-4-1981 و (341) في 4-3-1982 و (1118) لسنة 1985 .
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة 1 / ج من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1/ ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون
المادة 3
المادة 3 1 – يكون راس مال المصلحة عشرين مليون دينار ويمكن زيادته بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء . 2 - يتكون راس المال المدفوع للمصلحة من : - ا - القيمة التقديرية للعقارات التي تشغلها مديرية البريد والبرق العامة وصافي ممتلكاتها وموجوداتها عند نفاذ هذا القانون . ب - المبالغ التي تصرف بعد نفاذ هذا القانون على مشاريع المصلحة من حساب الخطة اقتصادية او من اي حساب اخر . 3 - يجوز تكوين راس مال احتياطي للمصلحة بمقدار خمسة عشر مليون دينار قابل للزيادة بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء وذلك بعد ان يكون راس المال المقرر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة مدفوعا بكامله .