المواد القانونية
المادة 3 اولا – يخصص مبلغ مقداره ( 16-75-5204 ) الف دينار ( الف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وخسمائة وخمسة عشر مليون ومائتان واربعة الاف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية . ثانيا : يخصص مبلغ مقداره ( 3000 ) مليار دينار ( ثلاثة الاف مليار دينار ) ل ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ) يتم توزيعه كالاتي : ا – حسب نفوس كل محافظة بضمنها ( حصة اقليم كردستان ) . ب – حسب المحرومية عند اعداد التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على ان لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة ( بضمنها حصة اقليم كردستان ) وينفذ على النحو الاتي : 1 – يقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة لاقرارها من قبل مجلس المحافظة . 2 – يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . 3 – تتولى وزارة المالية الاشراف العام والمتابعة والصرف .
المادة 3 تحذف الفقرة (4) من البند (اولا) من المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محلها ما يلي : 4 - تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة 10% (عشرة من المائة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على خمسمائة دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عنتقديم تقرير ضريبةالدخل لقاية 31/5 من كل سنة مالم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع.
المادة -3- تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين ، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
المادة 3 يُلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي: - يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي: أولاً: ان يكون عراقياً. ثانياً: اكمل (25) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (40) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني. ثالثاً: ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي. رابعاً: حسن السيرة والسلوك، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. خامساً: ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة.
المادة 3 المحاكمات العسكرية نوعان هما : اولا – المحاكمات الموجزة : وهي التي تجري امام ضابط التاديب او ضابط التاديب الاقدم لاصدار الحكم على من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية . ثانيا – المحاكمات غير الموجزة : وهي التي تجري امام المحاكم العسكرية .
المادة 3 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (464) في 14-4-1981 و (341) في 4-3-1982 و (1118) لسنة 1985 .
المادة 3 تخصص الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) للمحافظة التي تجبى منها عن طريق مديريات الوزارات المذكورة في المادة (2)
المادة 3 اولا – يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة دون السلاح الناري او استعمال السلاح الناري بالقدر اللازم بلا امر من السلطات المختصة: 1 – في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او نفس الغير او ماله. 2 – في حالة مطاردة مجرم او متهم مسلح. ثانيًا – يجوز لرجل الشرطة استعمال السلاح الناري اذا اريد به دفع احد الامور الاتية ولو ادى ذلك الى القتل عمدًا: - 1 – فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. 2 – خطف انسان. 3 – الحريق عمدًا. 4 – القبض على مجرم او متهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد اذا قاوم هذا المجرم او المتهم عند القبض عليه او حاول الهرب. 5 – احتلال او تدمير المكان الذي تستقر فيه قوى الامن الداخلي. 6 – احتلال او تدمير الاماكن او المعدات او الممتلكات المسؤول عن الحفاظ عليها او تعريض حياة الاشخاص في هذه الاماكن الى الخطر الجسيم. 7 – ارتكاب جريمة تخريب عمدي للمرافق الحيوية العامة.
المادة -3- 1- اذا لم يعين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، بناء على طلب احد الأطراف ، بتعيينه خلال فترة شهرين اخرين . 2- اذا لم يعين أحد الاطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الاخر ابلاغ الامين العام للامم المتحدة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الاخر خلال فترة شهرين اخرين .
المادة 3 يلغى القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 .
المادة 3 لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة : 1 . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. 2 . كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور. 3 . كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة . 4 . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض . 5 . كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .
المادة 3 تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الاتية : اولا – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي . ثانيا – جرائم المخدرات . ثالثا – الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (234) لسنة 2001 .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما ياتي: اولا- تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم. ثانيا- توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لذوي الشهداء وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الاولوية فيها. ثالثا- تقديم البرامج والتسهيلات والمساعدات لذوي الشهداء في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. رابعا- تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء في المجتمع من خلال الاتي: أ- اقامة الفعاليات الثقافية والفنية والاعلامية. ب-اقامة النصب التذكارية والمتاحف وتسمية المرافق العامة للدولة باسمائهم. ت- الزام كافة الوزارات والدوائر التابعه لها والهيأت والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة باصدار تعليمات لتسهيل الاجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء. خامسا- ابراز تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم وفضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم عبر نشاطات وفعاليات متنوعة. سادسا- تعريف الجهات الوطنية والاقليمية والدولية بالتضحيات التي قدمها الشهداء والظلم الذي لحق بهم وذويهم واصدار قرار من الامم المتحدة بتجريم حزب البعث. سابعا- تنمية موارد المؤسسة الاستثمارية على ان تكون الايرادات للمؤسسة نفسها لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء.
المادة 3 يحذف البند د من الفقرة اولا من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : د اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد ذات صلة بالعمل القضائي علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 3 يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين بأحكام المادة (2) من هذا القانون وفقاً لما يأتي : أولاً – (5%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على (10-0-0000) مائة مليون دينار . ثانياً – (3%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على (10-0-0000) مائة مليون دينار .
مادة 3 الحوار السياسي 1. يؤسس حوار سياسي منتظم بين الطرفين و يعمل على تقوية علاقاتهما ويسهم في تطوير الشراكة ويرتقي بمستوى التفاهم والتضامن المتبادلين. 2. يغطي الحوار السياسي جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك و على وجه الخصوص السلم والسياسة الخارجية والأمنية والحوار والمصالحة الوطنية والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والاستقرار والسلامة الإقليمية. 3. يعقد الحوار السياسي سنويا على مستوى وزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين.
المادة 3 يلغى قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة