المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 تقرا مادة 12 من القانون على النحو الاتي : ينعقد المجلس في الشهر مرة في الاقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب فيه بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتجوز دعوة المجلس الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 على وزيري النقل والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 يمارس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون. (2)

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 اولا - يتولى الاشراف والرقابة على المكتب مجلس ادارة يتالف من : ا - مدير عام او احد مديري الاقسام ممن لا يقل عنوانه عن رئيس باحثين او رئيس مهندسين، ترشحه هيئة الراي في المنظمة، رئيسا، ويصادق على الترشيح رئيس المنظمة. ب - اربعة اعضاء في الاقل من الباحثين او المهندسين تختارهم هيئة الراي ممن لا يقل عنوان وظيفة كل منهم عن باحث علمي اقدم او معاون رئيس مهندسين يمثل كل منهم حقل اختصاصه ويصادق على الترشيح رئيس المنظمة. ثانيا - يختار المجلس مديرا للمكتب من بين اعضائه ويكون نائبا للرئيس ويحل محل الرئيس عند غيابه. ثالثا - مدة العضوية في المجلس سنتان من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 3

المادة 3 تؤلف لجان مختصة لمعالجة، الامور الاتية : 1 – نقل اموال النقابة المنحلة وارصدتها ومكاتبها وسجلاتها، الى الاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – الاشراف على اندماج اعضاء النقابة المنحلة بالنقابات العمالية، طبقا (للمادة الثانية) من هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 اولا : تتالف الهيأة العامة من ممثلين من الجهات المدرجة ادناه لاتقل درجة أي منهم عن مدير عام على ان يراعى في تشكيلها كافة مكونات الشعب العراقي :- أ . وزارة الخارجية ب . وزارة الدفاع ج . وزارة المالية د. وزارة الداخلية هـ . وزارة التخطيط و. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ز. وزارة النقل ح. وزارة التجارة ط. وزارة الصحة ي. وزارة الموارد المائية ك.وزارة الثقافة ل . الامانة العامة لمجلس الوزراء ك. مجلس الخدمة الاتحادي ثانيا : ممثل عن كل محافظة من محافظات الاقليم يسميه برلمان الاقليم لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام ثالثا : ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميه مجلس المحافظة لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام رابعا : تنتخب الهيأة من بين اعضائها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا بالاغلبية المطلقة على ان يكونوا متفرغين خامسا – أ. تجتمع الهيأة مرة و احدة في الاقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها . ب . يكتمل نصاب الهيأة بحضور اغلبية اعضائها و تتخذ التوصيات باغلبية الحاضرين و في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس . ج . يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . سادسا – للهيأة سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل يسميه رئيس الهيأة و يساعده عدد من الموظفين يتولى المهام التي تحدد بتعليمات من الرئيس . سابعا – تنفذ توصيات الهيأة بعد موافقة رئيس الهيأة عليها . ثامنا – تحدد مكافأت رئيس الهيأة و اعضائها بقرار من رئيس الهيأة و تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيأة .

المادة (3)

مادده‌ی (3): یه‌كه‌م: ده‌سته‌ی سندوق له‌ (3) ئه‌ندامی ئه‌سڵی و (3) یه‌ده‌گ به‌م جۆره‌ پێك دێت: 1. دوو ئه‌ندامی ئه‌سڵی له‌ ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا یه‌كێكیان ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌وه‌ی تریان یه‌ده‌گ، ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا ده‌یان پاڵێوێت. 2. دوو فه‌رمانبه‌ر به‌ پله‌ی به‌رێوه‌به‌ری گشتی له‌ وه‌زاره‌ت یه‌كێكیان ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌وه‌ی تریان یه‌ده‌گ، وه‌زیری دارایی و ئابووری دایان ده‌مه‌زرێنێ بۆ یه‌ك ساڵ و قابیلی نوێكردنه‌وه‌یه‌. 3. دوو پارێزه‌ر به‌ پله‌ی راوێژكار یه‌كیان ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌وه‌ی تریان یه‌ده‌گ، نه‌قیب ده‌یان پاڵێوێ. دووه‌م: نوێنه‌رێكی ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا سه‌رۆكایه‌تی ده‌سته‌كه‌ ده‌كات و له‌به‌رده‌م دادگاكان و فه‌رمانگه‌ و كه‌سه‌ سروشتی و مه‌عنه‌ویه‌كاندا نوێنه‌رایه‌تی ده‌كات.

المادة 3

المادة 3 تلغى مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : - مادة 3 – تتكون المؤسسة من المنشات التالية : - 1- شركة الحفر والمقاولات العامة. 2- مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة. 3- مصلحة استثمار المياه الجوفية.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

3

3/كار به‌ هیچ ده‌قێك ناكرێت پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ بێت.

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3): پارێزه‌ر له‌م رێگایانه‌ی خواره‌وه‌دا پیشه‌كه‌ی خۆی له‌ چوارچێوه‌ی ئه‌ركی سه‌رشانی خۆی و پابه‌ندبوونی خۆیدا ده‌خاته‌كار: یه‌كه‌م: ده‌بێته‌ وه‌كیلی هه‌موو كه‌سێكی (سروشتی و مه‌عنه‌وی) بۆ ئه‌وه‌ی به‌رگری له‌ مافه‌كانیان بكات. دووه‌م: راوێژی یاسایی پێشكه‌ش ده‌كات و هه‌موو (عه‌قدێك) و عه‌قده‌كانی تۆماركردن و گه‌ڵاڵه‌كان (اللوائح) و یادداشته‌كان و لێكۆڵینه‌وه‌ یاساییه‌كان و هه‌موو عه‌قدێكی دیكه‌ رێك ده‌خات. سێیه‌م: پارێزه‌ر به‌ سیفه‌تی راوێژكاری یاسایی به‌ عه‌قدێكی مۆركراو به‌ پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ پرس و رای یاسایی پێشكه‌ش به‌ كه‌رتی تایبه‌ت ده‌كا.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة – 4 - أولا - تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية : أ - خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها. ب - مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة . جـ - مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته . ثالثا - للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل على التقاعد ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .

المادة 3

المادة 3 تعدل المادة (8) فقرة أولاً لتقرأ كالتالي: المادة ـ 8 ـ أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة.

3

3- ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی ده‌رهێنانیه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێ و له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیشدا بڵاو ده‌كرێته‌وه‌.

المادة 3

المادة 3 يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي : أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة .

المادة 3

المادة 3 على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر مايس لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

3

3- ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونی یه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێ و له‌رۆژنامه‌ی ره‌سمیشدا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة