أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): یه‌كه‌م: لێبوردنی گشتی هه‌موو حوكمدراوان ده‌گرێته‌وه‌ به‌ به‌ندكراو و سپێردراوان له‌ فه‌رمانگه‌كانی چاكسازی كۆمه‌ڵایه‌تی له‌ هه‌رێمدا كه‌ له‌لایه‌ن دادگاكان ده‌رهه‌قیان ده‌رچووه‌ له‌و دۆسیانه‌ی ئاشته‌وایی كراوه‌ یان ده‌كرێ له‌ نێوان لایه‌نه‌كان وه‌ ده‌ست به‌جێ ئازاد ده‌كرێن، جگه‌ له‌و تاوانانه‌ی كه‌ له‌ حوكمه‌كانی ئه‌و یاسایه‌ به‌ ده‌رده‌كرێن. دووه‌م: ماوه‌ی سزای حوكمدراوان بۆ به‌ندی به‌ ڕیژه‌ی (30%) و بۆ سپێردراوان به‌ ڕێژه‌ی (40%) له‌ فه‌رمانگه‌كانی چاكسازی كۆمه‌ڵایه‌تی له‌ هه‌رێمدا كه‌م ده‌كرێته‌وه‌ له‌ كۆی ئه‌و ماوه‌یه‌ی كه‌ له‌ سزا ئه‌سڵیه‌كدا هاتووه‌ و له‌لایه‌ن دادگاكان ده‌رهه‌قیان ده‌رچووه‌ له‌و دۆسیانه‌ی ئاشته‌وایی نه‌كراوه‌ له‌ نێوان لایه‌نه‌كان و ئه‌و ماوه‌یه‌ی كه‌ كه‌میش كراوه‌ته‌وه‌ وه‌ك ماوه‌ی به‌سه‌رچوو له‌ فه‌رمانگه‌كانی چاكسازی كۆمه‌ڵایه‌تی بۆ مه‌به‌ستی ئازادكردنی مه‌رجدار هه‌ژمارده‌كرێت.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يضاف البند التالي الى الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون:- ج- توزيع ذوى المهن الصحية الذين لا تتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية على مراكز المحافظات للاستفادة من خدماتهم لحين توافر الامكانيات الفنية في المناطق النائية

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الهيأة الى تحقيق اهداف القانون بالوسائل الآتية :- اولا ً : انشاء مصانع متخصصة في مجال الصناعات الحربية وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنلوجيا والتقنيات اللازمة لأنتاج الأسلحة والعتاد والذخائر والمعدات والمنظومات والتجهيزات والمستلزمات الحربية والمدنية المختلفة وتخزينها وتسويقها . ثانياً : وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في مجال الصناعات الحربية . ثالثاً : الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتاحة في مجال الصناعات الحربية . رابعاً : تأهيل وتطوير الشركات والمصانع القائمة وتحسين انتاجها بوسائل البحث والتطوير للوصول الى منتجات ذات مواصفات عالية ومنتجات جديدة او بديلة . خامساً : اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بأهداف الهيأة . سادساً : الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص واتاحة الفرص له في المشاركة الفعالة في الصناعات الحربية . سابعاً : الاسهام في تحقيق التعاون العلمي بين المراكز العلمية والبحثية والجامعات لدعم الصناعات الحربية في العراق . ثامناً :الاسهام في وضع المواصفات القياسية للصناعات الحربية في العراق وتطبيقها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتولى الادارة المحلية توفير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لتطبيق خطة الزامية التعليم الابتدائي، وفقا للشرائح السنوية، وتكون هذه الامكانيات معدة قبل مواعيد تنفيذها .

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3) پیادەکردنی بڕگەکانی (یەکەم، دووەم، چوارەم، شەشەم، هەشتەم، پازدەیەم، حەڤدەیەم)ی ماددەی (1)ی یاساكە، هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەكەم: فەرمانگە: فەرمانگەى تەکنەلۆجیاى زانیارى لە ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: سەرۆکى فەرمانگە: سەرۆکى فەرمانگەى تەکنەلۆجیاى زانیارى. چوارەم: 1. واژۆى ئەلیکترۆنى: نیشانەیەکى کەسیە کە بە شێوەى پیت، ژمارە، هێما، نیشانە، دەنگ یان شێوەى دیکە دەردەکەوێت و تایبەتمەندییەکى بێهاوتاى هەیە، و ناسنامەى کەسیى خاوەنەکەى دەسەلمێنێت و دەسەڵاتى پەسەندکردن متمانەى پێدەدات. 2. واژۆى دیجیتاڵى: بریتیە لە جۆرێکى دیاریکراوى واژۆى ئەلیکترۆنى کە پشت بە بڕوانامەیەک دەبەستێت و دەتوانێت زانیارى واژۆکراو و ڕەسەنایەتی کەسى واژۆکار بسەلمێنێت، و لانیکەم ناو یان ناوى خوازراوى ئەو کەسە پشتڕاست بکاتەوە. شەشەم: مامەڵە ئەلێکترۆنییەکان: مامەڵەی شارستانى، بازرگانی، کارگێڕی، دارایى و ئەوەی پەیوەستە پێیانەوە، لە داواکاریی، ڕێکار، گرێبەست، تۆمارنامە، نامەکاریی، قەواڵەى ئەلیکترۆنی شیاو بۆ هەواڵەکردن و دەستاودەستکردن، ئەوانەى کە بەهای دارایی و نەختینەییان هەیە و لێدەرهاتە داراییەکان، کە بە ئامرازی ئەلیکترۆنی ئەنجام دەدرێن، دەگرێتەوە. هەشتەم: نێوەندی ئەلیکترۆنی: پرۆگرامی ئەلیکترۆنی یان هەر ئامرازێکی ئەلیکترۆنی دیکە، کە بە مەبەستى جێبەجێکردنی ڕێکارێک یان وەڵامدانەوەی ڕێکارێک، بۆ دروستکردن یان ناردن یان وەرگرتنی زانیاری، بەشێوەیەکی تەواو یان بەشێکی، بەبێ‌ دەستوەردان یان پێداچوونەوەی کەسێک لەکاتی جێبەجێکردن یان وەڵامدانەوەدا، دەگرێتەوە. پازدەیەم: واژۆکار: ئەو کەسەیە کە هەڵگری داتا و ئامرازی واژۆکردنی ئەلیکترۆنی تایبەت بەخۆیەتی، لە واژۆکردنی مامەڵەیەکی ئەلیکترۆنی بەناوى خۆی یان ئەو کەسەی دەبێتە جێگرەوەی یان لەڕووی یاساییەوە نوێنەرایەتی دەکات، بەکاریدەهێنێت. حەڤدەیەم: ئامرازی واژۆکردن: ئامرازێکە بۆ دروستکردنی واژۆی ئەلیکترۆنی بەکاردەهێنرێت، وەک پڕۆگرامێکی ئامادەکراو یان ئامێرێکی ئەلیکترۆنی.

3

متن المادە :

3- ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونی یه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێ و له‌رۆژنامه‌ی ره‌سمیشدا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتولى بيت الحكمة تحقيق الاهداف الاتية: اولا- العناية بدراسة تاريخ الامة العربية وحضارتها وتراثها. ثانيا- استلهام روح الامة العربية وجوهرها واحياء ينابيع التراث العربي وتوظيفه لصالح حاضر الامة ومستقبلها ونضالها الوحدوي التحرري. ثالثا- تاكيد اصالة الثقافة والفكر العربي ونشرهما على اوسع نطاق ممكن داخل الوطن العربي وخارجه. رابعا- دراسة واقع الامة العربية والعناية بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تفرزها حركة التطور في الوطن العربي. خامسا- العناية بالدراسات الخاصة بوحدة الامة العربية وعوامل تحقيقها. سادسا- الاهتمام بالدراسات والبحوث التي ترفد حركة النضال العربي التحرري. سابعا- الاهتمام بالبحوث والدراسات الخاصة بافاق التطور والتحديات التي يطرحها المستقبل على الامة العربية. ثامنا- العناية بالدراسات الخاصة بالفكر الاشتراكي القومي ودراسة الاشتراكية في النظرية والتطبيق. تاسعا- التصدي للتيارات الثقافية والفكرية التي تستهدف وجود الامة وحضارتها والقيام بالبحوث والدراسات التي يتطلبها تشخيص هذه التيارات وطريقة التصدي لها. عاشرا- تشجيع الكفاءات العربية الثقافية وتوحيد جهودها واستثمار طاقاتها لحماية الثقافة في الوطن العربي من التشويهات التي تحرفها عن اصالتها. حادي عشر ـ التواصل والتفاعل مع مسيرة الحضارة الانسانية وتعميق قيمها الاخلاقية والروحية بما يخدم المشروع النهضوي العربي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولاً- تشكل لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات) برئاسة الوزير وعضوية كل من : أ- وكيل وزارة الزراعة نائباً للرئيس ب- مدير عام الهيأة العامة لوقاية المزروعات عضواً جـ- مدير المركز الوطني للسيطرة على المبيدات عضواً د- ممثل عن الوزارات الاتية بدرجة خبير ومن ذوي الخبرة والاختصاص 1- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 2- وزارة الصحة . 3- وزارة الصناعة والمعادن . 4- وزارة البيئة . 5- وزارة العلوم والتكنولوجيا. هـ- اختصاصي حشرات . عضواً و- احد الاختصاصيين من منتسبي وزارة الزراعة عضواً ومقرراً ز- اختصاصي مبيدات . ح- اختصاصي ادغال . ط- اختصاصي امراض نباتية . ثانياً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يدير المدرسة مجلس ادارة برئاسة من تختاره قيادة الشعبة في المنطقة التي تقع فيها المدرسة وعضوية عدد من الاعضاء من بينهم مدير المدرسة . ويحدد عدد اعضاء المجلس وطريقة اختيارهم وصلاحياته والتصويب فيه بنظام.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية: أولا – وضع السياسة التربوية الموجهة لأنشطتها بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانيا – إعداد الخطط التربوية المتكاملة في إطار الفلسفة التربوية المقررة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. ثالثا – وضع برنامج إعداد المعلمين وتدريبهم والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير هذه البرامج. رابعا– فتح رياض الأطفال و المدارس على اختلاف مراحلها وأنواعها وأدارتها والعناية بالتعليم الأهلي والأجنبي. خامسا – تهيئة المعلمين والمدرسين و المشرفين التربويين و المسؤولين عن إدارة العملية التربوية والإشراف عليها و إعادة تدريبهم أثناء الخدمة و تطوير قدراتهم المهنية والعلمية . سادسا – إعداد المناهج الدراسية لمراحل التعليم و أنواعه و تهيئة و سائلها وكتب الدراسة فيها وتطويرها استناداً إلى البحوث العلمية والدراسات والاتجاهات التربوية الحديثة. سابعا – العناية بالتربية الدينية والخلقية بما يضمن غرس القيم النبيلة السامية و الحميدة. ثامنا –وضع نظم واساليب التقويم و الامتحانات والإرشاد التربوي و النفسي و المهني . تاسعا – إنشاء المعاهد ومراكز تعليم الكبار وتوفير مستلزماتها. عاشرا– العناية بالتربية الرياضية والفنية والاهتمام بالتربية الصحية للطلاب و بالتربية البيئية و توفير الخدمات الصحية والتغذية المدرسية . حادي عشر – تنشيط التعامل والتفاعل بين المدرسة وبيئتها المحلية بالتنسيق مع المجالس البلدية وتعزيز دور مجالس الآباء والمعلمين . ثاني عشر – إعداد البحوث و الدراسات والقيام بالتجارب التربوية والعلمية و الافادة من نتائجها في تطوير النظام التربوي و التعليمي . ثالث عشر – التنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والمنظمات المهنية و منظمات المجتمع المدني لتعزيز العملية التربوية و تطويرها . رابع عشر – توثيق العلاقات التربوية و الثقافية مع الدول العربية و الإسلامية والأجنبية والمنظمات العربية و الإسلامية و الإقليمية و الدولية المعنية في شؤون التربية والثقافة و العلوم . خامس عشر – توفير الأبنية المدرسية وتشييدها وادامتها مع الجهات ذوات العلاقة.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3) ئاو سامانێکى نیشتیمانییە، سەرچاوەکانى بە موڵکى گشتى دادەنرێت، بە مۆڵەت و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، سوودیان لێوەردەگیرێت.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً- تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام . ثانياً- لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – تتولى ادارة الصندوق هيئة تسمى الهيئة العليا لادارة صندوق المتضررين من الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي : 1 – وزير المالية ، او من ينيبه – رئيسا . 2 – ممثل عن وزارة الدفاع ، يرشحه وزير الدفاع – عضوا . 3 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني ، يرشحه وزير العدل – عضوا . 4 – ممثل عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا . 5 – ممثل عن الجيش الشعبي ، ترشحه القيادة العامة للجيش الشعبي – عضوا . 6 – اثنان من موظفي وزارة المالية ، يرشحهما وزير المالية – اعضاء . ثانيا – يقوم بسكرتارية الهيئة ، موظف يرشح من قبل وزير المالية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحذف عبارة (المدرس) الواردة في الفقرة (1 - جـ) من مادة 6 من القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (29) من القانون ويحل محله ماياتي-: أولا: تهدف دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين. ثانياً: تؤمن الدولة للاطفال والصغار والأحداث والبالغين جميع احتياجاتهم مجانا من سكن وملبس ومأكل ورعاية صحية وتعليم مناسب وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. ثالثاً: على الوزير شمول كل مستفيد من دور الدولة للرعاية الاجتماعية باعانات الرعاية والضمان الاجتماعي، على أن يخصص جزء من الاعانة كمصروف جيب يومي يحدد مبلغه بتعليمات يصدرها الوزير ويدخر القسم الباقي من مبلغ الاعانة بإسم المستفيد لدى أحد المصارف الحكومية في حسابات توفير مغلقة لإعانته حينما يبلغ سن الرشد. رابعاً: تودع دور الدولة للرعاية الاجتماعية تخصيصات المستفيدين من إعانات الرعاية والضمان الاجتماعي بأقساط سنوية ثابتة في حساب المستفيد ابتداءً من دخوله الدار ولغاية إتمامه سن الرشد على أن يصرف مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها خلال تلك المدة بسعر صرف الدينار مقارنة بسعر الذهب عند تسلمه رصيد حسابه. خامساً: تصرف للمستفيد الذي تنقطع علاقته بدور الدولة للرعاية الاجتماعية جميع المبالغ المتجمعة له في حساب التوفير الخاص به والفوائد المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد، على أن لا تقل عن مبلغ الحد الأدنى لقرض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لإعانته على شؤونه وضمان مستقبله. سادساً : على وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لرعاية المستفيدين من دور الدولة ضمن تخصيصات الموازنة العامة للدولة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحل عبارة وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، فيما يخص المؤسسات التابعة لها ، محل عبارة المجلس الاعلى للشؤون البحرية الواردة في الفقرة ثانيا من مادة 26 من القانون .

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.