المواد القانونية
المادة 3 يحق لكل عضو من اعضاء الجمعية الوطنية ان يكون له مجموعة من الحراس الشخصيين يحدد عددهم واجورهم بتعليمات لاحقة تصدرها هيئة رئاسة الجمعية الوطنية .
القسم 3 الشروط العامة يشير مصطلح “سلطة التعيين” الى السلطة التي يمارسها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع مجلس الحكم خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة. تنفذ الاجراءات المزمع تنفيذها بناء على توصية من سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذه التوصية بموجب قانون البنك العراقي المركزي الوارد نصه في الملحق “أ”، وذلك بناء على توصية من مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذه التوصية، وذلك خلال الفتة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة. وتنفذ خلال الفترة المشار اليها بطريقة مماثلة تلك الاجراءات التي تتطلب ترشيحا من قبل سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذا الترشيح، وذلك عن طريق ترشيح من قبل مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذا الترشيح. يمارس مجلس الحكم، خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة، صلاحية اتخاذ الاجراءات والخطوات التي يكون للسلطة التشريعية وحدها، بموافقة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، صلاحية ممارستها.
المادة 3 تهدف الهيئة إلى: أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد. ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات. ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.
مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .
مادة 3تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21.
المادة 3 تحل عبارة وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، فيما يخص المؤسسات التابعة لها ، محل عبارة المجلس الاعلى للشؤون البحرية الواردة في الفقرة ثانيا من مادة 26 من القانون .
المادة 3 اولا – تتولى ادارة الصندوق هيئة تسمى الهيئة العليا لادارة صندوق المتضررين من الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي : 1 – وزير المالية ، او من ينيبه – رئيسا . 2 – ممثل عن وزارة الدفاع ، يرشحه وزير الدفاع – عضوا . 3 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني ، يرشحه وزير العدل – عضوا . 4 – ممثل عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا . 5 – ممثل عن الجيش الشعبي ، ترشحه القيادة العامة للجيش الشعبي – عضوا . 6 – اثنان من موظفي وزارة المالية ، يرشحهما وزير المالية – اعضاء . ثانيا – يقوم بسكرتارية الهيئة ، موظف يرشح من قبل وزير المالية .
المادة 3 يصدر نظام خاص للمركز المذكور.
المادة 3 على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 تتولى الادارة المحلية توفير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لتطبيق خطة الزامية التعليم الابتدائي، وفقا للشرائح السنوية، وتكون هذه الامكانيات معدة قبل مواعيد تنفيذها .
ماددەی (3): هەموو ئەو ریكلامە بازرگانییانەی كە پێچەوانەی (سیستمی گشتی، ئادابی گشتی، ئاسایشی گشتی، تەندروستی گشتی و مافەكانی مرۆڤن)، رێگە پێنەدراوەن لە هەرێمی كوردستان -عێراق.
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1980 .
المادة المادة 3 يخضع ترخيص المصارف الاسلامية و فروعها و مكاتبها و فروع المصارف الاجنبيةلقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 و قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 .
3- ئهم بڕیاره له رۆژی دهرهێنانیهوه جێبهجێ دهكرێ و له رۆژنامهی رهسمیشدا بڵاو دهكرێتهوه.
المادة 3 تهدف الوزارة إلى مايأتي: أولا– وضع الإستراتيجيات والسياسات الصناعية للعمل في بيئة إقتصاد السوق بما ينسجم والسياسة العامة للدولة . ثانياً– تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما يتفق وخطة التنمية الوطنية للدولة. ثالثاً– زيادة إسهام القطاع الصناعي من مجمل الناتج الوطني العراقي . رابعاً– زيادة إسهام قطاع إستخراج وتصنيع الثروة المعدنية (غير النفطية) من مجمل الناتج الوطني العراقي. خامساً– توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية وفي النشاط الاقتصادي الصناعي وإعطاؤه الدور القيادي في هذا النشاط.
المادة 3 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً- تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام . ثانياً- لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه .
مادة 3 يؤسس بموجب احكام هذا القانون اتحاد يسمى (الاتحاد العام للتعاون) له شخصية معنوية، يرتبط بمجلس الوزراء او من يخوله ويمثل الحركة التعاونية في العرق بمختلف قطاعاتها، عدا ما نظم منه بقانون خاص.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة