المواد القانونية

المادة (3)

المادة (3) تتمثل الاهداف الرئيسية للمعهد فيما يلي: 1-3 العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى ازالة أي عامل يتصل بمواصفات ومقاييس المواد والسلع المصنعه والمنتجات ويؤثر سلبا على التبادل التجاري فيما بين الدول الاعضاء. 2-3 وضع مواصفات مشتركة لتمكين الدول الاعضاء من تحقيق اقصى فائدة ممكنة من المزايا الاقتصادية التي تكفلها هذه المعايير المشتركة. 3-3 انشاء نظام لاصدار الشهادات بغيةالتعجيل في تبادل المواد والسلع المصنعه والمنتجات فيما بين الدول الاعضاء على ان يبدأ ذلك بالاعتراف المتبادل بالشهادات. 4-3 تحقيق التوافق في مجال التقييس وفحوص المختبرات وانشطة توحيد المواصفات بين الدول الاعضاء. 5-3 تزويد الدول الاعضاء ومن خلال نظام تقاسم التكاليف بخدمات المعايرة والمقاييس التي تتطلب استثمارات ونفقات كبيرة. 6-3 توفير الاحتياجات التعليمية والتدريبية للدول الاسلامية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس عن طريق تحقيق اقصى قدر من الانتفاع الفعال بالامكانات المتاحة وتقاسم المعلومات والخبرات المكتسبة. 7-3 تقديم الخدمات في مجال التوثيق والمعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية والقضايا المتعلقة باحتياجات الدول الاعضاء في هذا المجال. 8-3 تقديم المعرفة الفنيه للدول الاعضاء التي ليست لها اجهزة مواصفات قياسية لتمكينها من انشاء اجهزة مواصفات خاصة بها.

المادة 3

المادة 3 أولاً : أ ـ تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الأتي : 1- قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً 2- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً 3- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً 4- ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواً ب ـ تتولى اللجنة المركزية : 1- المصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات أو الأقاليم . 2- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة. ثانياً : أ ـ تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي: 1- قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً 2- ممثـل عـن وزارة الماليـة بدرجة مدير عضواً 3- ممثـل عن وزارة العـدل بـدرجة مديـر عضواً 4- ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواً ب ـ تتولى اللجنة الفرعية : 1-استلام الطلبات المقدمة إليهـا بعـد (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون . 2-النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها. 3-رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الزراعة والماية تنفيذه.

المادة 3

المادة 3 أولا : تعد وزارتي التخطيط والمالية ابتداء من شهر اذار من كل سنة تقريرا عن أولويات السياسة المالية والاستراتيجبة والبرنامج الحكومي والتوصيات المركزية لاتجاهات الموازنة العامة الاتحادية للدولة من حيث عناصرها وحجمها وتوزيعها وظيفيا وقطاعيا فضلا عن تقرير النقد الأجنبي المقترح من البنك المركزي العراقي لمدة ( 3) ثلاث سنوات او أكثر ويقدمه الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء بداية شهر نيسان من السنة نفسها ويتضمن التقرير ما ياتي :- أ – تنبؤات اقتصادية كلية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او أكثر وفرضياتها بما في ذلك أسعار النفط وكميات إنتاجه . ب – تنبوات في شان الإيرادات والنفقات لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر في قطاع الحكومة الذي تمول نفقاته الجارية والاستثمارية مركزيا . جـ - التوقعات المالية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر للشركات العامة . د – تحليل قطاع التجارة الخارجية . هـ - العجز المستهدف ان وجد في الموازنة العامة الاتحادية والمؤشرات المالية الأخرى لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر . و – سقوف إجمالي النفقات في الموازنة الاتحادية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر . ز – سقوف النفقات الجارية والاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر . ثانيا : تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء وبالاستعانة بعدد من الخبراء من الوزارات والقطاع الخاص مناقشة التقرير المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة وترفعه الى مجلس الوزراء نهاية شهر نيسان لاقراره ويكون أساسا لإعداد الموازنات للسنوات اللاحقة .

المادة 3

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث من شهر مايس لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة جدول التفاصيل باخرة الدجلة باخرة الفرات نوع الباخرة باخرة صيد باخرة صيد تاريخ الشراء 17-4-1973 17-4-1973 القيمة الشرائية 667/ 416 667 /416 الحمولة الطنية 648 طن 648 طن الاسباب الموجبة بالنظر لكون عمل الباخرتين اصبح غير اقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف عملهما نسبة الى انتاجهما اضافة الى زيادة اجور التصليح والصيانة لهما الامر الذي يجعل الاستمرار بالصرف عليهما غير مجد، وحيث ان بيع هاتين الباخرتين يتطلب مفاتحة جهات اجنبية مما يتعذر اتباع الاجراءات الواردة في قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل . فقد شرع هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 تحذف عبارة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف الوارد في مادة 13 مكررة 2 من هذا القانون ويحل محلها عبارة وزير الاوقاف .

المادة 3

المادة 3 تهدف الهيئة إلى: أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد. ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات. ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 تنقل جميع المبالغ الممولة من قبل الخزينة العامة للدولة للمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الاقاليم ومشاريع البترو دولار ومشاريع المنافذ الحدودية ومشاريع وستراتيجية التخفيف من الفقر للنفقات ومشاريع استقرار المناطق المحررة ومشاريع مستحقات المقاولين بما فيها المبالغ الممولة للنفقات الجارية للمنافذ الحدودية والنفقات الممولة لتشغيل العاطلين والمبالغ الممولة للنفقات الجارية للبترو دولار الى حساب الامانات الاستكمال انجازها للسنة التي تليها دون ان يؤثر على المبالغ الممولة التي سيتم تمويلها للسنة اللاحقة وفقاً للبند (ثانياً) للمادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل واستثناءاً من احكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من المادة (22) (الفصل الرابع – تنفيذ الموازنة) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019.

المادة ( 3 )

المادة ( 3 ) شروط نقل المحكوم عليهم أولا: يجب في نقل المحكوم عليهم توفر الشروط الآتية . أ ـ أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ. ب ـ أن يكون الحكم القضائي وفقاً لقوانين دولة الادانة باتاً وواجب التنفيذ. جـ ـ ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة موضوع الحكم عن( 6 ) ستة أشهر عند تقديم طلب النقل. د ـ أن يوافق المحكوم عليه على النقل وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من احد أقربائه او ممثله القانوني بنقله. هـ ـ أن يعتبر الفعل الذي صدر حكم الإدانة بشأنه جريمة وفقاً لقوانين دولة التنفيذ . و ـ أن يوافق الطرفان المتعاقدان على نقل المحكوم عليه. ثانياً: في الحالات الطارئة يجوز أن يوافق الطرفان على نقل المحكوم عليهم عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة أقل من ( 6) ستة أشهر. ثالثاً: يقدم طلب النقل من : أ ـ دولة الادانة. ب ـ دولة التنفيذ. جـ ـ المحكوم عليه أو ممثله القانوني او احد اقربائه.

المادة 3 (من البروتوكول)

المادة 3 إستخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول : (أ‌) يعني "مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الإتفاقية ؛ (ب) يعني "الإستخدام المعزول" أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية ، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة ؛ (ج) يعني "التصدير" النقل المقصود عبر الحدود من طرف إلى طرف آخر ؛ (د) يعني "المُصَدِرْ" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور ؛ (هـ) يعني "الإستيراد" النقل المقصود عبر الحدود إلى طرف من طرف آخر ؛ (و) يعني "المستورد" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالإستيراد ، ويرتب لإستيراد الكائن الحي المحور ؛ (ز) يعني "الكائن الحي المحور" أي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛ (ح) يعني "الكائن الحي" أي كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الجينية ، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات ؛ (ط) تعني "التكنولوجيا الأحيائية الحديثة" تطبيق : أ - تقنيات داخل أنابيب الإختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين (DNA) ، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات ؛ ب - أو دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية ؛ وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الإئتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والإنتخاب الطبيعيين . (ي) تعني "منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي" منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقه معينة ، نقلت إليها دولها الأعضاء الإختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول ، والتي أصبح مُخولاً لها حسب الأصول وفقاً لنظامها الداخلي التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إعتماده أو الإنضمام إليه ؛ (ك) يعني "النقل عبر الحدود" نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف آخر ، إلا فيما يتعلق بأغراض المادتين 17 و24 فإن النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين الأطراف وغير الأطراف .

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لتنامي عمليات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وضرورة زيادة راسماله، بما يتناسب مع الدور الذي يقوم به الصندوق في تمويل المشاريع في الاقطار العربية والنامية، وبغية تحقيق التنسيق والتكامل في المساعدات الخارجية التي يقدمها العراق مباشرة او عن طريق مساهمته في المؤسسات التنموية العربية والدولية. فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 يشطب المبلغ ( - /320/264) مائتان واربعة وستون الفا وثلثمائة وعشرون دينارا من سجلات هيئة المصب العام وذلك عن اثمان (28) بلدوزر مستهلكة المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (3) الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3 على وزيري الملية والتخطيط تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة 1966 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد العزيز العقيلي وزير الدفاع عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووكيل وزير الداخلية كاظم الرواف وزير العدل شكري صالح زكي وزير المالية ووكيل وزيرى النفط والتخطيط فارس ناصر الحسن وزير العمل والشؤون الاجتماعية خضر عبد الغفور وزير التربية عبد اللطيف البدري وزير الصحة محمود حسن جمعة وزير الاصلاح الزراعي احمد عدنان حافظ وزير المواصلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان محمد ناصر وزير الثقافة والارشاد عبد الحميد الهلالي وزير الاقتصاد مصطفى عبد الله طه وزير الصناعة مصلح النقشبندي وزير الدولة حسن ثامر وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير الزراعة عدنان الباجة جي وزير الدولة للشؤون الخارجية سلمان الصفواني وزير الدولة نشر في الوقائع العراقية عدد 1247 في 20-3-1966 الأسباب الموجبة الملحق بناء على القرار الذي اتخذه مجلس التخطيط الاقتصادي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-10-1965 باقراض المصرف العقاري مبلغا قدره ( - /000 ر 000 ر 2) دينار من الخطة الاقتصادية يدفع له منها خلال هذه السنة - / 1600000 دينار والجزء الباقي وقدره - /400000 دينار يدفع عن طريق المقاصة بينه وبين القط المستحق لمجلس التخطيط الاقتصادي بموجب القانون رقم 108 لسنة 1960 ولاجله شرع هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 تلغى مادة 7 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 7 – اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من مادة 2 فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القانون نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها .

مادة 3

مادة 3 الحوار السياسي 1. يؤسس حوار سياسي منتظم بين الطرفين و يعمل على تقوية علاقاتهما ويسهم في تطوير الشراكة ويرتقي بمستوى التفاهم والتضامن المتبادلين. 2. يغطي الحوار السياسي جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك و على وجه الخصوص السلم والسياسة الخارجية والأمنية والحوار والمصالحة الوطنية والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والاستقرار والسلامة الإقليمية. 3. يعقد الحوار السياسي سنويا على مستوى وزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين.

المادة 3

المادة 3 1 – يكون للمركز هيئة مشرفة تتولى ادارة المركز وتنظيم الدراسة فيه والاشراف على الشؤون العلمية والفنية المتعلقة بها وتتالف من رئيس واربعة اعضاء على النحو التالي : - ا – المدير – رئيسا. ب – عضوان بمرتبة استاذ مساعد على الاقل تعينهما الجامعة. جـ - عضو بدرجة مدير عام مختص ترشحه وزارة التخطيط. د – عضو بدرجة مدير عام مختص ترشحه وزارة البلديات. 2 – يكون المدير بدرجة عميد ويعين من قبل الجامعة باقتراح من الهيئة المشرفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 3

المادة 3 أولاً : تُمنح رتبة ملازم ويرقى الضابط وتقبل استقالته ويحال إلى التقاعد ويعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون باقتراح من وزير الدفاع وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة أم من يخوله . ثانياً : يُعين رئيس أركان الجيش ومعاونوه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق باقتراح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية : اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائية ثانيا : الغيت . ثالثا :الغيت . رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها . خامسا : الغيت . سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك . سابعا : ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون . ثامنا : تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانون تاسعا : تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحادية عاشرا : اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية حادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل . ثاني عشر : تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون . (1)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة