المواد القانونية
المادة 3 تؤلف لجان مختصة لمعالجة، الامور الاتية : 1 – نقل اموال النقابة المنحلة وارصدتها ومكاتبها وسجلاتها، الى الاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – الاشراف على اندماج اعضاء النقابة المنحلة بالنقابات العمالية، طبقا (للمادة الثانية) من هذا القانون.
المادة المادة 3 يخضع ترخيص المصارف الاسلامية و فروعها و مكاتبها و فروع المصارف الاجنبيةلقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 و قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 .
المادة 3 يلغى نص المادة 7 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -7- يرقن قيد الطالب من المدرسة اذا رسب بسبب الغياب في الدراسة المتوسطة او الاعدادية وينتهي تاجيله من الخدمة العسكرية.
المادة 3 تسعى الهيأة الى تحقيق اهداف القانون بالوسائل الآتية :- اولا ً : انشاء مصانع متخصصة في مجال الصناعات الحربية وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنلوجيا والتقنيات اللازمة لأنتاج الأسلحة والعتاد والذخائر والمعدات والمنظومات والتجهيزات والمستلزمات الحربية والمدنية المختلفة وتخزينها وتسويقها . ثانياً : وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في مجال الصناعات الحربية . ثالثاً : الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتاحة في مجال الصناعات الحربية . رابعاً : تأهيل وتطوير الشركات والمصانع القائمة وتحسين انتاجها بوسائل البحث والتطوير للوصول الى منتجات ذات مواصفات عالية ومنتجات جديدة او بديلة . خامساً : اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بأهداف الهيأة . سادساً : الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص واتاحة الفرص له في المشاركة الفعالة في الصناعات الحربية . سابعاً : الاسهام في تحقيق التعاون العلمي بين المراكز العلمية والبحثية والجامعات لدعم الصناعات الحربية في العراق . ثامناً :الاسهام في وضع المواصفات القياسية للصناعات الحربية في العراق وتطبيقها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة .
ماددهی (3) دەقى ماددەى (چوارەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- ئەنجومەن پێکدێت لە:- یەکەم: دەستەى گشتى:- 1. دەستەى گشتی لە سەرۆک و هەردوو جێگر و ڕاوێژکارەکان پێکدێت، دانیشتنەکانی بە سەرۆکایەتی سەرۆک یان یەکێک لە جێگرەکانی کە سەرۆک دیاریدەکات، سازدەکرێت. 2. دانیشتنەکانی دەستەی گشتی بە ئامادەبوونی ( 3/4 ) سێ لەسەر چوارى ئەندامەکانی سازدەکرێت. 3. بڕیارەکانى دەستەى گشتى بە زۆرینەى دەنگى ئامادەبووان دەردەچێت، و لە بارى یەکسانبوونى دەنگەکان دەنگى سەرۆک یەکلاکەرەوە دەبێت. 4. ڕاوێژکارانی یاریدەدەر بەشدارى دانیشتنەکانی دەستەى گشتى دەکەن و مافی دەنگدانیان نییە. دووەم: دەستەى سەرۆکایەتى: لە سەرۆک و جێگرەکانى و دوو دێرینترین ڕاوێژکاری ئەنجومەن پێکدێت. سێیەم: دادگاى کارگێڕییباڵا: بەسەرۆکایەتى سەرۆک یان ئەوەى رایدەسپێرێت لە ڕاوێژکاران، و ئەندامێتی (4) چوار ڕاوێژکار و (2) دوو ڕاوێژکارى یاریدەدەر پێکدێت، کە دەستەی سەرۆکایەتی دەستنیشانیان دەکات. دەستەواژەی (دادگای كارگێڕیی باڵا) لە بوارى پیادەکردنى تایبەتمەندییە دادوەرییەکان جێگەى دەستەواژەى (دەستەى گشتى) دەگرێتەوە لە هەر شوێنێکى ئەم یاسایەدا هاتبێت. چوارەم: دادگاى دادوەرییکارگێڕیی: بە سەرۆکایەتی دادوەرێک لە پۆلێنی یەکەم و ئەندامێتی دوو دادوەر لە پۆلێنی دووەم یان سێیەم یان ئەندامێتی دادوەرێک و ڕاوێژکارێک پێکدێت، و دەستەواژەی (دادگای دادوەریی كارگێڕیی) جێگەى دەستەواژەى (دادگاى کارگێڕىی) دەگرێتەوە لە هەر شوێنێکى ئەم یاسایە و هەر یاسایەکى دیکەى بەرکار لە هەرێم هاتبێت. پێنجەم: دادگاى دادوەریىفەرمانبەرانى هەرێم: بەسەرۆکایەتى جێگرى سەرۆکى ئەنجومەن بۆ کاروبارى دادوەریی کارگێڕیى و ئەندامێتى دوو لە ڕاوێژکاران پێکدێت کە دەستەى سەرۆکایەتی دەستنیشانیان دەکات، و لە کاتى ئامادەنەبوونى جێگرى سەرۆک، دێرینترین ڕاوێژکار سەرۆکایەتى دادگا دەکات، و دەستەواژەی (دادگای دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم) جێگەى دەستەواژەى (دەستەى بەرزەفتکردنى فەرمانبەرانى هەرێمى کوردستان - عێراق) دەگرێتەوە لە هەر شوێنێکى ئەم یاسایە و هەر یاسایەکى دیکەى بەرکار لە هەرێم هاتبێت.
المادة 3 يلغى نص المادة (29) من القانون ويحل محله ماياتي-: أولا: تهدف دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين. ثانياً: تؤمن الدولة للاطفال والصغار والأحداث والبالغين جميع احتياجاتهم مجانا من سكن وملبس ومأكل ورعاية صحية وتعليم مناسب وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. ثالثاً: على الوزير شمول كل مستفيد من دور الدولة للرعاية الاجتماعية باعانات الرعاية والضمان الاجتماعي، على أن يخصص جزء من الاعانة كمصروف جيب يومي يحدد مبلغه بتعليمات يصدرها الوزير ويدخر القسم الباقي من مبلغ الاعانة بإسم المستفيد لدى أحد المصارف الحكومية في حسابات توفير مغلقة لإعانته حينما يبلغ سن الرشد. رابعاً: تودع دور الدولة للرعاية الاجتماعية تخصيصات المستفيدين من إعانات الرعاية والضمان الاجتماعي بأقساط سنوية ثابتة في حساب المستفيد ابتداءً من دخوله الدار ولغاية إتمامه سن الرشد على أن يصرف مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها خلال تلك المدة بسعر صرف الدينار مقارنة بسعر الذهب عند تسلمه رصيد حسابه. خامساً: تصرف للمستفيد الذي تنقطع علاقته بدور الدولة للرعاية الاجتماعية جميع المبالغ المتجمعة له في حساب التوفير الخاص به والفوائد المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد، على أن لا تقل عن مبلغ الحد الأدنى لقرض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لإعانته على شؤونه وضمان مستقبله. سادساً : على وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لرعاية المستفيدين من دور الدولة ضمن تخصيصات الموازنة العامة للدولة.
المادة 3 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة (23) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا ا اذا قدمت البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون بصورة مخالفة للحقيقة بقصد الحصول على منفعة لا تستحقها قانونا . ب اذا لم تقدم البيانات المذكورة في (ا) من هذه الفقرة خلال ستين يوما بدون عذر مشروع .
المادة 3 تتضمن الاهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق . ويعمل البنك المركزي العراقي تماشيامع الاهداف سالفة الذكر , على تعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق .
ماددهی (3)ئامانجەکانى ئەم یاسایە:-یەکەم: بەڕێوەبردن، پاراستن، نۆژەنکردنەوەى شوێنەوار و کەلەپوور و مێژووى شارستانیى هەرێم، ناساندنى بە هاونیشتیمانیان و کۆمەڵگاى نێودەوڵەتى .دووەم: تۆمارکردن و ڕووپێویکردن و هەڵکۆڵینى شوێن و ناوچەى شوێنەواریی و کەلەپووریى.سێیەم: بڵاوکردنەوەى ڕۆشنبیری، و بەرزکردنەوەى ئاستى هۆشیارى و رێکخستنى چالاکى زانستى بۆ پاراستنى شوێنەوار و کەلەپوور.چوارەم: نمایشکردنى پارچەى شوێنەواریى و کەلەپووریى لە مۆزەخانەکان بۆ ناساندن و بە گەشتیاری کردنى، وەک میراتێکى رۆشنبیری و ناسنامەیەکى گرنگى نیشتمانی.پێنجەم: رێگریکردن لە بازرگانى و بەقاچاخ بردنى شوێنەوار و کەلەپوور.
مادة 3 على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 يضاف بند إلى المادة (4) ويكون تسلسله (خامساً) ويقرأ بالشكل الآتي : المادة ـ 4 ـ خامساً: أ. يحق لمن رفض طلبه ، التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند أولاً من هذه المادة امام ذات اللجنة. ب. للمتظلم من قرار اللجنة ، الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (60) ستين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغاً.
المادة 3 تلغى مادة 2 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 2 : 1 – يستثنى السكن الطارئ من احكام هذا القانون . 2 – رب الاسرة مسؤول عن املاء استمارة السكن وعليه تدوين جميع البيانات والمعلومات المدرجة فيها المتعلقة به وبافراد اسرته الساكنين معه معززة بتوقيعه خلال المدة التي يحددها الوزير وتعتبر الاستمارة التي يقدمها رب الاسرة شعارا بتقديمها من قبل كل فرد منهم . 3 – يعتبر بحكم رب الاسرة لاغراض هذا القانون كل مكلف يسكن بمفرده ويكون مسؤولا عن تنفيذ ما ورد بالبند 2 من هذه المادة . 4 – ا – على كل مكلف يغادر العراق لاغراض الدراسة او العمل اخبار مكتب المعلومات المختص بذلك وبيان الجهة التي يروم السفر اليها وتستثنى من ذلك حالات المغادرة لاغراض السياحة والمعالجة والمشاركة في الوفود الرسمية والايفادات والدورات التدريبية وما شابه ذلك . ب – يكون رب الاسرة مسؤولا عن الاخبار المبين في الفقرة ا من هذا البند اذا كان الشخص المغادر قاصرا . جـ - على كل عراقي يعود الى العراق ولم يسبق له املاء استمارة السكن مراجعة مكتب المعلومات في محل سكنه لاضافة اسمه الى استمارة سكن الاسرة عند سكناه معها ، او املاء استمارة سكن باسمه في حالة سكناه بصورة مستقلة عن اسرته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ دخوله العراق واذا كان هذا الشخص قاصرا فيكون رب الاسرة مسؤولا عن هذه المراجعة لاضافة اسمه الى استمارة سكن الاسرة .
المادة 3 تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة ( 2 ) من هذا القانون ، داخل العراق او خارجه .
المادة 3 تلغى مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : - مادة 3 – تتكون المؤسسة من المنشات التالية : - 1- شركة الحفر والمقاولات العامة. 2- مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة. 3- مصلحة استثمار المياه الجوفية.
المادة 3 تسري احكام هذا القانون على جميع انواع النقل ايا كانت صفة الناقل مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.
المادة 3 يلغى البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي :- ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به
المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-3- تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي : اولا : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء. ثانيا : لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة . ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة.
المادة 3 تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في7/كانون الاول /سنة 1944 وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون. (2)
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3 يحذف البند (خامسًا) من مادة 3 من القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة