المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 1 – يسمح لغير العراقي بادخال الذهب المشغول لاغراض الاستعمال الشخصي على ان لا يزيد وزنه عن 250 غم للشخص الواحد شريطة ان يتم التصريح عنه عند الدخول. ولا يجوز له ادخال الذهب غير المشغول. 2 – يعتمد التصريح المذكور في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة اساسا للسماح لغير العراقي باخراج الذهب المذكور عند مغادرته العراق.

المادة 3

المادة 3 لجهة الوقف والمتولين اقامة دعوى اطفاء الحقوق المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون على اي من اصحاب العلاقة.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( أولا ) من المادة ( 20 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أ ـــ الأشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر وجوازات المرور و وثائق السفر بإستثناء جواز السفر الدبلوماسي .

المادة 3

المادة 3 لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.

المادة 3

المادة 3 تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما ال الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت او تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .

المادة 3 من المعاهدة (المجال)

المادة 3 المجال تختص هذه المعاهدة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

المادة 3

المادة 3 يلغى البندان هـ ، و من الفقرة 1 من مادة 5 من القانون، ويحل محلها ما يلي : هـ - ممثل من وزارة التخطيط بدرجة مدير عام ينسبه وزير التخطيط – عضوا. و – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر – عضوا.

المادة 3

المادة 3 أولاً : تخضع عقود الشركات لرسم قدره (002 ‚0) اثنان من الالف عند تسجيلها او زيادة رأسمالها. ثانياً : يتخذ رأسمال الشركة الاسمي عند التسجيل اساساً لاستيفاء الرسم وفي حالة زيادة رأس المال يستوفى الرسم عن الزيادة فقط .

المادة 3

المادة 3 تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ما يأتي :- أولاً : معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن معالجتها بوصفها حالات فردية . ثانياً : السعي لتحسين أوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية والاعتبارات الداخلية . ثالثاً : إعطاء الأولوية بحسب معايير فقر الحال والاحتياجات الإنسانية فضلاً عن معايير أخرى . رابعاً : اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات . خامساً : التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات .

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003 وهي : أ - العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية . ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية . جـ- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم . د- حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (2) لسنة 2006 . هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (2) لسنة 2006 . ثانياً : يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .

المادة 3

المادة 3 تتولى المحكمة الإتحادية العليا النظر في الدعاوى المقامة للطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة وفقا للإجراءات الآتية . أولا : لأي محكمة أثناء نظر دعوى أن تطلب عن طريق رئاسة الأستئناف ، ولأي عضو أدعاء عام أن يطلب عن طريق رئاسة الإدعاء العام من مجلس القضاء الأعلى الطعن بدعوى بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بتلك الدعوى ، وللمحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي وممثلي الإدعاء العام فيها ذات الحق بطلب ذلك من الوزارة التي تتبعها . ثانيا : لمحاكم الإقليم ولأعضاء الإدعاء العام فيها ذات الحق يقدم الطعن عن طريق مجلس القضاء في الإقليم . ثالثا : لأي من الخصوم الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بدعوى منظورة أمام محكمة الموضوع وفي هذه الحالة يكلف بأقامة دعوى بذلك خلال ( 15 ) يوما من تاريخ الدفع ، وتقدم إلى محكمة الموضوع لغرض إرسالها إلى المحكمة الإتحادية العليا خلال ( 15 ) يوما ، ولمحكمة الموضوع استئخار الدعوى المنظورة من قبلها استنادا للمادة ( 83 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 3

المادة 3 تتولى وزارة المالية تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 3

المادة 3 اولا: تؤسس هيأة تسمى ( الهيأة البحرية العراقية العليا) ترتبط بوزير النقل وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي وأداري ويمثلها مدير عام الهيأة او من يخوله. ثانيا: يكون مقر الهيأة في محافظة البصرة ولها فتح فروع ومكاتب داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة مجلس الإدارة .

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي : ا - 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا. ب - 10000 عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة. ج - 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية. 2 - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.(3)

المادة 3

المادة 3 اولا : لا تستوفى رسوم مستقلة على الاوعية والاغلفة باستثناء ما يأتي : أ‌- اذا ورد في جداول التعريفة الكمركية الملحقة بهذا القانون خلاف ذلك . ب‌- اذا كانت الاوعية والاغلفة لاتؤلف اوعية البضائع المستوردة واغلفتها الاعتيادية وكانت من النوع الذي يمكن عده سلعة تجارية . ثانيا : تضاف قيمة الاوعية والاغلفة الخاضعة لرسم مستقل على قيمة محتوياتها ، اذا كان ذلك الرسم مساويا للرسم المفروض على المحتويات او اقل منه ويستوفي عنها رسم كمركي واحد .

المادة 3

المادة 3 يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بالتصنيع أو التجهيز أو البيع أو الشراء أو التسويق أو الاستيراد أو تقديم الخدمات أو الإعلان عنها.

المادة 3

المادة 3 يشترط في تعيين الممرضة لاول مرة في المؤسسات الطبية العسكرية مايلي : 1. ان تكون عراقية الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وأم عراقية او عربية بالولادة . 2. ان لايقل عمرها عن (16) سنة ولا يزيد على (40) سنة . 3. ان تكون سالمة من الامراض والعاهات الجسمية بقرار من لجنة طبية . 4. ان تكون حسنة الاخلاق والسمعة وغير محكوم عليها بجناية غير سياسة او جنحة مخلة بالشرف . 5. حائزة على شهادة كلية التمريض او شهادة مدرسة الممرضات او مايعادلهما . 6. ان تتعهد بالخدمة في الجيش لمدة خمس عشرة (15) سنة .

المادة 3

المادة 3 تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في الادخال او الاخراج او العبور لاحكام هذا القانون والقواعد الكمركية المرعية.

المادة 3

المادة 3 وسائل تحقيق الأهداف : أولاً ــ السيطرة والإشراف والمراقبة على أداء الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي بما يضمن تطبيق القانون . ثانياً ــ وضع خطة لتدريب العاملين واقتراح اشتراكهم بدورات تدريبية بالتنسيق مع دوائرهم . ثالثاً ــ وضع الخطط الأمنية وتوفير الحماية لمقر الهيأة والمنافذ الحدودية والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . رابعاً ــ وضع ضوابط وتعليمات خاصة بتنظيم العمل في المنفذ الحدودي وتكون إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . خامساً ــ معاقبة العاملين في المنافذ الحدودية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون (1)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة