المواد القانونية
المـــــادة 3 يكون دخول و مغادرة مواطني احد الطرفين لإقليم الطرف الأخر عبر المنافذ الحدودية المفتوحة للمرور الدولي.
3. ئازادكردنی سەرجەم ئەوانەی بەهۆكاری بەشداربوون لە خۆپیشاندان دەستگیر كراون، ئەوانەش تاوانیان كردووە، رادەستی دەسەڵاتی دادوەری و پۆلیس بكرێن.
ماددهی (3): ماددهی (6)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (6): یهكهم: نابێت نێوانی ئهندامێتیی سهندیكاو وهزیفه گشتییهكان یان سهندیكا پیشهییهكانی دیكه یان ههر سهندیكایهكی دیكهی پارێزهران كۆبكرێتهوه. دووهم: پێویسته سهرۆك و ئهندامانی ئهنجوومهنی سهندیكا و سهرۆكی لقهكان خۆیان تهرخان بكهن بۆ كاری سهندیكا و، كاری پارێزهرایهتی نهكهن لهو ماوهیهدا.
المادة 3 يرأس الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من ينوب عنهما اجتماع الهيئة .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 3 يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 27-11-1988.
المادة 3تلغى الفقرة (اولا) من المادة (17) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.(1)
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 تخضع جميع الاراضي الزراعية المستصلحة، مهما كان صنفها لتطبيق الدورة الزراعية وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا تقل مساحتها عن مساحة الوحدة الزراعية المعدة للتاجير.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21.
المادة 3 لغرض التصديق على الاتفاق بين جمهورية العراق والمجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق شرع هذا القانون . الاتفاقية اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق انطلاقاً من رغبة حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية (التي تسمى فيما بعد بالمفوضية) في زيادة تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق والمجموعات الأوربية , ورغبة في وضع الأحكام المتعلقة بتأسيس بعثة المفوضية في جمهورية العراق وبامتيازات وحصانات تلك البعثة , فقد اتفقا على ما يلي :
المادة 3 تعدل الفقرة "2" من المادة الرابعة من القانون على الوجه الاتي : "كل مال حصل عليه شخص طبيعي او معنوي بعد العمل بهذا القانون عن طريق تواطئه مع شخص ممن ذكروا في المادة الاولى على استغلال وظيفته او مركزه" .
المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في7/كانون الاول /سنة 1944 وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون. (2)
ماددهی (3) یەکەم: نابێت لە هەرێم، بەبێ ڕەزامەندى وەزارەت، و لارینەبوونى ئەنجوومەنى ئاسایش، کۆمپانیایەکى ئەمنى دابمەزرێت یان لقێکى کۆمپانیایەکى ئەمنى بیانى تۆمار بکرێت. دووەم: نابێت بەبێ وەرگرتنى موڵەت، هیچ کۆمپانیایەک خزمەتگوزارییە ئەمنییەکان پێشکەش بکات.
المادة 3 لا تتوقف ادانة المتهم عن جريمة غسل الاموال على صدور حكم عن الجريمة الاصلية التي نتجت عنها هذه الاموال .
المادة 3 تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.
المادة 3 تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في7/كانون الاول /سنة 1944 وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون. (2)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة