أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها اشخاص او مجموعات من الأفراد دون اذن او دعم او موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين الى المحاكمة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3- أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الوكيل. 3- المستشارون. 4- المديرية العامة للديوان. 5- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة. 6- المديرية العامة للإنتاج (التوليد). 7- المديرية العامة للنقل والسيطرة. 8- المديرية العامة لتوزيع كهرباء المحافظات. 9- المديرية العامة للشؤون الفنية. 10- مديرية قسم الرقابة الداخلية. ثانياً: تحدد مهام واختصاصات التشكيلات الواردة في البند (أولاً) من هذه المادة بنظام داخلي يصدره الوزير. ثالثاً: للوزير استحداث أو دمج أو إلغاء مديريات أو أقسام ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تكون مهمة مركز الوزارة التخطيط والمتابعة للتعليم العالي والبحث العلمي وتنسيق واقرار الخطط بعد وضعها من الجامعات وتوحيدها في خطة واحدة على مستوى الدولة والاشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثين والعلاقات الثقافية الدولية.(1-1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة جدول رقم 3

متن المادە :

المادة جدول رقم 3 الوظائف الخاصة عنوان الوظيفة حدود الراتب الحد الحد الادنى الاعلى اولا- مجلس قيادة الثورة: معاون مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة 70 – 150 سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة 100 – 180 ثانيا – رئاسة الجمهورية نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية 100 – 180 نائب رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية 70 – 180 معاون رئيس ديوان رئاسة الجمهورية 50 150 معاون رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية 50 – 150 تشريفاتي 50 – 125 ثالثا- ديوان الرقابة المالية: المحاسب القانوني الثاني 70 – 150 رئيس هيئة الرقابة المالية 70 – 150 مفتش الرقابة المالية 70- 150 معاون مدير دائرة الرقابة 50 – 125 باحث الرقابة المالية 50 – 125 الرقيب المالي 50 – 125 المحاسب القانوني الثالث 40-95 رابعا- دائرة التفتيش المالي العام: مفتش مالي 70 – 150 معاون مفتش مالي 28-125 خامسا- مديرية الواردات العامة: مدير واردات 50- 150 مدير ضريبة العقار 50-150 مخمن ضريبة العقار 28- 95 مدير مال 18 – 95 مامور مال 18 – 65 مامور تحقق 18 – 65 مامور حجز 15 – 65 سادسا- مديرية الكمارك والمكوس العامة: مدير كمرك ومكوس منطقة 100 – 150 مدير مركز كمرك ومكوس 70 – 150 مفتش كرمك ومكوس 70 – 150 معاون مدير كمرك ومكوس 50 – 125 مخمن كمرك 28 – 95 مامور كمرك 18 – 95 مراقب كمرك 15 – 65 مخبر 15 – 45 سابعا- مديرية المحاسبات العامة: مدير خزينة 50 – 150 ثامنا- مديرية ضريبة الدخل العامة: مفتش ضريبة الدخل 50 – 150 مخمن ضريبة الدخل 50 – 150 تاسعا- مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة: مدير املاك 36 – 125 عاشرا- وزارة الداخلية: مستشار مرور 100 – 150 مفتش اداري 70 – 180 نائب محافظ 50 –150 معاون محافظ 50 – 150 قائمقام 50 – 150 مدير مصلحة نقل الركاب 36 – 125 مدير ناحية 28 – 95 مدير تحرير 28 – 95 كاتب تحرير 15 – 65 كاتب ناحية 15 – 65 احد عشر – مديرية الاحوال المدنية: مدير احوال مدنية 28 – 25 امين سجل مدني 18 – 65 اثنا عشر – وزارة العدل: نائب رئيس التدوين القانوني 100 – 180 مدون قانوني 100 – 180 المدعي العام 100 – 180 نائب المدعي العام 50 – 150 مفتش عدلي 50 – 150 مدير اموال القاصرين 36 – 125 الكاتب العدل 36 – 125 مامور تنفيذ 36 – 125 معاون قضائي 28 – 125 محقق عدلي 28 – 125 ثلاثة عشر- مديرية التسجيل العقاري العامة: مدير تسجيل نقاري اول 50 – 150 مفتش تسجيل عقاري 50 – 150 مدير تدقيق عقاري 50 – 150 مدير هندسة التسجيل العقاري 50 – 150 معاون مدير تدقيق عقاري 28 – 95 مدير تسجيل عقاري ثاني 28 – 95 معاون مدير تسجيل عقاري 18 – 65 مامور تسجيل عقاري 18 – 65 اربعة عشر- مديرية الاثار العامة: اختصاصي اثار 70 – 180 امين متحف 70 – 150 معاون امين متحف 36 – 125 مفتش اثار 36 – 125 منقب اثار 28 – 125 ملحق اثار 28 – 95 مراقب اثار 18 – 65 مرشد اثار 18 – 65 محلل اثار 18-65 دليل متحف 18 – 65 خمسة عشر – وزارة النفط والمعادن: مفتش كيل نفط 28 – 125 كيال نفط 15 – 45 ستة عشر – وزراة المواصلات: مدير مركزي بريد , برق, هاتف 50 – 150 معاون مدير مركزيبريد , برق, هاتف 28 – 95 مفتشبريد , برق , هاتف 28 – 125 ماموربريد , برق , هاتف 18 – 95 مراقب بريد 15 – 45 موزع بريد 15 – 45 معاون ماموربريد , برق, هاتف 15 – 45 مراقب فني 28 – 95 معاون مراقب فني 18 – 45 فاحص 15 – 45 مراقب لاسلكي 15 – 45 مفرق 15 – 45 مراقب جوي اقدم 50 – 125 منبىء جوي 50 – 125 معاون منبىء جوي 18 – 95 مراقب جوي 28 – 95 معاون مراقب جوي 18 – 65 راصد جوي 15 – 65 مسجل السفن المحلية 18 – 65 مامور تلكس اول 36 – 95 مامور تلكس ثاني 28 – 65 مامور تلكس ثالث 15 – 65 مامور شعبة بريد 15 – 45 ضابط اطفاء 36 – 45 ضابط انقاذ 36 – 45 نائب ضابط اطفاء 28 – 34 نائب ضابط انقاذ 28 – 34 سائق اول اطفاء 28 – 34 سائق اول انقاذ 28 – 34 رئيس عرفاء اطفاء 18 – 34 رئيس عرفاء انقاذ 18 – 34 عريف اطفاء 15- 25 عريف انقاذ 15 – 25 سائق اطفاء 15- 25 نائب عريف اطفاء 15- 22 نائب عريف انقاذ 15- 22 جندي اول اطفاء 15- 20 جندي اول انقاذ 15 – 20 جندي اطفاء 15 – 17 جندي انقاذ 15 – 17 سبعة عشر- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: مفتش عمل 50 – 125 معاون مفتش عمل 28 – 95 باحث اجتماعي 28 – 95 رقيب اصلاحية 15 – 65 ثمانية عشر- مصلحة السجون: مدير سجن 50- 125 مامور سجن 28 – 95 معاون مامور سجن 15 – 65 مامور معامل 15 – 45 حرس 15 – 45 تسعة عشر- وزارة الخارجية: الوظائف الوظائف حدود الراتب الدبلوماسية القنصلية الحد الحد الادنى الاعلى وزير مفوض قنصل عام 13 – 150 مستشار قنصل عام 100 – 150 سكرتير اول قنصل اول 70 – 150 سكرتير ثاني قنصل ثاني 50 – 125 سكرتير ثالث قنصل ثالث 36 – 95 ملحق نائب قنصل 38 – 65 عشرون- ديوان لاوقاف: معاون رئيس ديوان الاوقاف 70 – 150 مدير اوقاف منطقة 50 – 150 معاون مدير اوقاف منطقة 36 – 125 مدير اوقاف عتبات مقدسة 36 – 125 مدير اوقاف 36 – 125 مفتش اوقاف 50 – 125 امام 15 – 65 مفتش معابد 15 – 65 واحد وعشرون- وظائف السكك الحديدية: رئيس نقليات 100 – 180 رئيس محاسبات 100 – 180 رئيس تدقيق 100 – 180 رئيس مخازن 100 – 180 رئيس حقوق واراضي 100 – 180 نائب رئيس مهندسين 100 – 150 مدير معمل فني 70 – 150 معاون رئيس 50 – 150 مفتش قسم 50 – 125 مفتش سكة 50 – 125 معاون مفتش سكة 18 – 95 ناظر محطة 36 – 125 ناظر فني 36 – 125 رسام تصاميم خريج معهد المساحة 28 – 125 كاتب اختزال 28 – 125 معاون ناظر فني 28 – 95 مراقب 18 – 95 معاون ناظر محطة 15 – 95 مامور سير 15 – 95 سائق قاطرة 15 – 95 رئيس فاحصي بطاقات 28 – 65 ناظر ساحة 28 – 65 مراقب فني 18 – 65 مراقب عمال فني 18 – 65 مامور برق 15 – 65 مامور فني 18 – 45 مامور 15 – 65 فاحص قطارات 15 – 65 جامع بطاقات 15 – 45 فاحص بطاقات 15 – 45 اثنا وعشرون – وزارة الاعلام: رئيس فرقة موسيقية 28 – 65 ضابط ايقاع 15 – 45 عضو فرقة انشاد 15 – 45 منصت 15 – 45 رقيب مطبوعات 28 – 65 مشرف مشغل 15 – 45 عارضة ازياء 15 – 45 مصمم 15 – 65 خياطة فنية 15 – 65 خياطة فنية للتطريز 15 – 65 مساعدة خياطة 15 – 45 محرر 15 – 45 منفذ 15 – 45 سكرتير تحرير 15 –45 مصحح 15 – 45 مونتير 15 – 45 خطاط 15 – 45 مساعد مختبر 15 – 65 ثلاثة وعشرون- وزارة النقل: مضيف طائرات 18 – 65 ملوح 15 – 45 نوتي 15 – 45 اربعة وعشرون – وزارة الشباب: مدرب العاب رياضية 28 – 150 مدير مركز شباب 36 – 125 مشرف بيت شباب 28 – 95 معاون مشرف بيت شباب 18 – 65 رياضي اول 18 – 65 رياضي 15 – 45

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تقوم الهيئة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون بما ياتي : اولا – اجراء المسوحات والدراسات في مجال نشاطها . ثانيا – اقتراح الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى . ثالثا – متابعة تنفيذ القرارات والخطط . رابعا – الاشراف على تنفيذ خطط واعمال الدوائر التابعة لها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 العمل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة على تهيئة مواطن صحيح جسميا وعقليا واجتماعيا خال من الامراض والعاهات معتمدة الخدمات الصحية الوقائية اساسا ومرتكزا لخططها وذلك بالوسائل التالية: اولا - تاسيس وادارة المؤسسات والمراكز الصحية وتطويرها في جميع انحاء القطر والمساهمة في رفع المستوى الصحي للاقطار العربية الاخرى . ثانيا - مكافحة الامراض الانتقالية ومراقبتها ومنع تسربها من خارج القطر الى داخله وبالعكس او من مكان الى اخر فيه والحد من انتشارها في الاراضي والمياه والجواء العراقية . ثالثا - العناية بصحة الاسرة ورعاية الامومة والطفولة والشيخوخة . رابعا - العناية بالصحة المدرسية . خامسا - رفع المستوى الغذائي لجميع افراد الشعب . سادسا - وضع الضوابط والمواصفات والشروط الصحية للمعاملوالمحلات العامة ومنح الاجازات لممارسة العمل فيها ومراقبة تطبيق تلك الضوابط والمواصفات والشروط . سابعا - العناية بصحة العاملين في المعامل والمصانع والمحلات العامة ورفع المستوى الصحي لهم وحمايتهم من اخطار المهنة وامراض وحوادث العمل . ثامنا - حماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها. تاسعا - غرس التربية الصحية ونشر الوعي الصحي والبيئي بكافة الوسائل . عاشرا - العناية بالصحة النفسية والعقلية وتوفير البيئة والخدمات الضامنة لها . حادي عشر - توفي الادوية والمصول واللقاحات ومحاليل الزرق والمستلزمات الطبية المختلفة . ثاني عشر - العمل على تكامل صناعة دوائية ومستلزمات طبية متطورة وفق مبدا التكامل الاقتصادي في الوطن العرابي . ثالث عشر - تعميم خدمات مراكز التاهيل الطبي والعلاج الطبيعي والاطراف الصناعية على مستوى القطر . رابع عشر - نشر التعليم الصحي والمهني ورفع المستوى العلمي للعاملين وتطوير الدراسات الطبية والاولية وتشجيع البحث العلمي في الامور الصحية والبيئية والفنية . خامس عشر - تنظيم ومراقبة ممارسة المهن الطبية والصحية بالتنسيق مع النقابات المختصة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تمنح اجازة المكتب في الوزارة وفق الشروط الاتية : 1 ­ تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة. 2 ­ ان يكون طالب الاجازة عراقيا، قد اكمل الثامنة عشرة من عمره وموقفه سليما من الخدمة العسكرية. 3 ­ تهيئة مكتب خاص لممارسة المهنة. (3)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يسعى القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل الآتية: اولاً: وضع الخطط والبرامج لمكافحة الامراض والاوبئة. ثانياً: أعتماد مبدأ التعويض دعماً لمربي الحيوانات والمنتجين لها. ثالثاً: السيطرة على الامراض المشتركة التي تؤثر على صحة الانسان واقتصاده واستئصالها. رابعاً: توفير الارضية المناسبة الخالية من الامراض الوبائية التي تلحق خسائر فادحة في الثروة الحيوانية. خامساً: ضبط عمل المجازر والانشطة ذوات العلاقة بالثروة الحيوانية وتوجيهها بالاتجاه الذي يدعم سلامة الاغذية ذوات المصدر الحيواني. سادساً: تنظيم علاقة القطاع الصحي البيطري الخاص مع السلطة الصحية البيطرية وايجاد ارضية مشتركة بينهما. سابعاً: رفع وعي وثقافة المربين والمواطنين بأهمية الثروة الحيوانية والتنبيه الى مخاطر الأمراض ومعالجتها وتفاديها او تقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والصحة العامة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ثامناً: التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذوات العلاقة بالصحة العامة من اجل الحفاظ على صحة المواطن وتوفير الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية. تاسعاً: السعي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية الثروة الحيوانية.

المادة 3 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 3 1- اذا لم يعين احد اطراف النزاع محكما خلال شهرين من التاريخ الذي يتسلم في الطرف المدعى عليه اخطار التحكيم ,يجوز للطرف الاخر ان يخطر الامين العام للامم المتحدة بذلك ليقوم بالتسمية خلال فترة شهرين اخرين. 2- ان لم يتم تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية خلال شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثاني,يقوم الامين العام للامم المتحدة,بناء على طلب من احد الطرفين بتسمية الرئيس خلال فترة شهرين اخرين.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلتزم رب العمل او المسؤول على النشاط بما ياتي : اولا – ان يعرف منسوب الضوضاء الناجمة عن عمله او نشاطه من خلال قياسه بالطرق المعتمدة . ثانيا – الالتزام بمحددات مناسيب الضوضاء الوطنية في الجداول الملحقة بهذا القانون . ثالثا – استخدام وسائل منع الضوضاء او أي اعمال اخرى لضمان الوصول الى محدد منسوب الضوضاء . رابعا – ارسال جميع العاملين الى الجهات المتخصصة بفحص السمع و منها المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية للقيام بما ياتي : أ‌. الفحوصات الطبية الاولية السمعية للعاملين قبل تشغيلهم في الاعمال التي تعرضهم للضوضاء . ب‌. الفحوصات الطبية الدورية للعاملين المعرضين للضوضاء المستمرة مرة واحدة في الاقل كل سنة و المعرضين للضوضاء المتقطعة مرة واحدة في الاقل كل (6) ستة اشهر . خامسا – تزويد العاملين المعرضين للضوضاء الشديدة و التي هي اعلى من الحدود المسموح بها بمعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالجهاز السمعي . سادسا – ان يراعي العلاقة بين فترة التعرض اليومي بالساعة و منسوب شدة الضوضاء المسموح به للعاملين وفق الجدولين (1) و (2) الملحقين بهذا القانون . سابعا – وضع علامات تحذيرية للاماكن ذات مناسيب ضوضاء عالية تشير الى ضرورة استخدام معدات الوقاية عند دخولها . ثامنا – انشاء مراب في غير المناطق السكنية يستوعب الاليات المنصوص عليها في البند (تاسعا) من المادة (4) من هذا القانون و التي يحتاجها لاغراض عمله . ثاسعا – توفير اجهزة قياس مناسيب الضوضاء بالاستعانة بالدوائرالمعنية

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 3 ــ 1 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف المشروع . والى هذه الغاية فان المستلم يجب ان يتعهد بقيام وزارة الكهرباء التابعة له بتنفيذ المشروع وفقا لشروط المادة 4 من الشروط العامة . 3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الإتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول ( 2 ) من هذه الإتفاقية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 3 ــ 1 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف المشروع . والى هذه الغاية فان المستلم يجب ان يتعهد بقيام وزارة الكهرباء التابعة له بتنفيذ المشروع وفقا لشروط المادة 4 من الشروط العامة . 3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الإتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول ( 2 ) من هذه الإتفاقية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا : تخصص الدرجة الوظيفية للمتوفي إلى احد ذويه من الدرجة الأولى بعد إجراء عملية الحذف والاستحداث ويتم التسكين في الدرجة التي تتناسب مع شهادته الدراسية . ثانيا : يمنح خلف المتوفي راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة –31 - يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من المؤتمر العام.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – تلغى الفقرة ( 3 ) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 3 – للفنان العربي المنصرف للعمل في العراق الانتماء للنقابة كعضو عامل اذا توافرت فيه شروط العضوية. 2 – تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة السادسة من القانون وتعتبران الفقرتين ( 5 و6 ) لها : - 5 – يقبل العراقي او العربي الذي لم تتوفر له الممارسة الفنية عضوا مشاركا في النقابة بعد تقييم مرهبته الفنية من قبل احدى لجان الشعب المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وبموافقة المجلس على ان يعيد المجلس تقييمه بعد مرور سنتين على قبوله كعضو مشارك فان ثبتت كفاءته فعلى المجلس اقرار استمراره كعضو مشارك لحين اكماله مدة الممارسة المعينة في هذا القانون والا فتلغى عضويته. 6 – للمجلس قبول العربي المنصرف للعمل في العراق والعراقي عضوا مشاركا اذا كانت لديه ممارسة فنية لا تقل عن سنتين متصلتين على ان يصبح عضوا عاملا بعد اكمال المدة المقررة في هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا: يتألف القسم من عدة شعب تمثل الاختصاصات الأساسية المختلفة على أن يرأس كل شعبة موظف من ذوي الخبرة والممارسة والاختصاص في موضوع التقييم ومعادلة الشهادات من الحاصلين على شهادة الدكتوراه في حقل الاختصاص . ثانيا: تكون كل شعبة مسؤولة عن تقييم ومعادلة الشهادة وبحسب اختصاص الشعبة . ثالثا : يستعين القسم بالمختصين والجهات العلمية والفنية ذوات العلاقة في إنجاز مهامه بمعادلة وتقييم الشهادات وتدقيق النتاج العلمي والمعرفي للطالب وتحديد مدى ملاءمته للمعايير العلمية المعتمدة وبما ينسجم مع الحفاظ على الرصانة العلمية للشهادات المراد معادلتها وبحسب رأي اللجنة . رابعا : أ ـــ يرسل قسم الدارسين المعاملة المستوفية للشروط إلى قسم التقييم خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب . ب ـــ ينجز قسم التقييم أعماله خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما ، بدءا من تاريخ أستلام المعاملة من قسم الدارسين ولغاية صدور قرار الخبير . جـ ـــ تستكمل إجراءات إصدار الجدارية خلال مدة ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود قرار الخبير العلمي بالتقييم . خامسا: الغيت (2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى البند (سابعا) من المادة (15) من القانون ويحل محلها ما ياتي : سابعا - ا - يتالف مجلس الفرع من : 1- رئيس بمرتبة مهندس مجاز في الاقل . 2- اربعة اعضاء . ب‌- يكون للمجلس عضوان احتياط يحلان محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين . جـ - يكون انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاحتياط من قبل الهيئة العامة للفرع اذا لم يزد اعضاؤه على ثلاثة الاف عضو، ومن قبل مؤتمر الفرع اذا زاد اعضاؤه على ذلك على ان يكونوا من بين اعضاء المؤتمر . د - يكون رؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.