المواد القانونية
المادة 3 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (15) من القانون ويحل محله ماياتي:- ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار.
المادة 3 1 – تفرض الضريبة على الدخل المنصوص عليه في الفقرات 1 و2 و3 و6 من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه في السنة التي تسبق السنة التقديرية مباشرة. 2 – تفرض الضريبة على الدخل المذكور في الفقرتين 4، 5 من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه خلال السنة التقديرية نفسها ان كان مقداره معلوما. الا ان للسلطة المالية ان تتخذ دخل السنة السابقة اساسا للتقدير اذا تعذر العلم بقدار الدخل كله او بعضه. 3 – اذا انقطع مصدر الدخل خلال السنة التقديرية فللسلطة المالية اجراء التقدير وفرض الضريبة وجبايتها خلال نفس السنة وقيدها ايرادا نهائيا لنفس السنة استثناء من احكام الفقرة 1 من هذه المادة لا يعتبر اي جزء من القيمة الدفترية ملغى خلال السنة المالية 2003، وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية 2004. 4 – للسلطة المالية تقدير الدخل المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة قبل بداية السنة التقديرية بصورة احتياطية واستيفاء مبلغ الضريبة بصورة امانات لحساب سنتها التقديرية. 5 - على دافع الضرائب الذي استخدم خلال السنة المالية 2002 اسلوب الاقساط المتناقصة الوارد ذكره في البند رقم ب من المادة 6 ان يحسب الخصم الناتج عن انخفاض قيمة ملك ما خلال السنة المالية 2004 باعادة ترتيب وقائع الرصيد الخاص بكل من املاكه عند افتتاح حساب الرصيد الخاص بكل منها اعتبارا من اليوم الاول من ابريل/ نيسان 2004 ويكون الرصيد عند افتتاح الحساب الخاص بكل ملك من الاملاك، اعتبارا من اليوم الاول من ابريل/ نيسان 2004، مساويا للرصيد الخاص بهذا الملك في نهاية عام 2002، ويضاف الى هذا الرصيد سعر الموجودات المشتراة والمضافة الى حساب الاصول، وتخصم منه قيمة الموجودات المباعة بسعر السوق المنصف خلال السنة المالية 2003 وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية 2004. 6 – اما دخل غير المقيم فتفرض عليه الضريبة في سنة تسلمه او قيده لحسابه عدا من سبق وقدر دخله في السنة السابقة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.(4)
المادة 3 أولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من:- أ. وزير المالية أو من يخوله. رئيساً ب. مدير عام المصرف الزراعي التعاوني. عضواً جـ. مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. عضواً د. ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كل منهما عن مدير عام. عضوين ثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص. رابعاً: يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .(2)
المادة 3 يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين بأحكام المادة (2) من هذا القانون وفقاً لما يأتي : أولاً – (5%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على (10-0-0000) مائة مليون دينار . ثانياً – (3%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على (10-0-0000) مائة مليون دينار .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 3 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 3 ا - لا يجوز تاجيل اي قسط مستحق او فائدة مهما كان السبب . ب – تجبى الاقساط المستحقة مع فوائدها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة . ج - اذا تاخر المشتري عن دفع القسط المستحق او فائدته فللهيئة العليا ان تقرر الغاء البيع وفي هذه الحالة تكون الاقساط المدفوعة بدل ايجار عنه للمدة التي بقي فيها لديهوعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار الملغى بيعه، ارضا كان ام بستانا، اميريا صرفا، دون رسم.(1)
المادة 3 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة التاسعة – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من الجهات الرسمية او شبه الرسمية او اية جهود مخولة صلاحية التسعير
المادة 3يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من :اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيساثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيسثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهاتالاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاءأ – وزارة الخارجية .ب – وزارة النفط .ج – وزارة المالية .د – وزارة العدل .هـ - وزارة التجارة .و- البنك المركزي العراقي .ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي .ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .(1)
المادة 3 تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :- اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها . ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف . رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح . خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج . سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة . سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين : أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه . ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة . ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (2)
المادة 3 أولاَ- يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :- أ- مدير عام الهيئة العامة للكمارك . رئيسا ب- معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك . نائبا ج- مدير التفتيش والرقابة الداخلية . عضوا د- مدير كمرك المنطقـة الوسطـى . عضوا هـ- مدير القسم المالي . عضوا ثانيا : لرئيس مجلس الادارة تسمية عضو احتياط ليحل محل احد الاعضاء عند غيابه . ثالثا : يختار رئيس المجلس احد موظفي الهيئة العامة للكمارك مقررا .
المادة 3 يضاف ما ياتيالمادة 53 من القانون، ويكون الفقرة ثالثًا لها: ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به ولمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم .
المادة 3 اولا : تؤسس هياة تسمى (هياة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ) ترتبط بوزير التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يمثلها رئيسها او من يخولة يكون مقرها في بغداد وترتبط بها فنيا هيئات الاحصاء في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ثانياً : يرأس الهيأة موظف بعنوان ( وكيل وزير ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في علم الإحصاء ، وله خبرة في مجال الإختصاص مدة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة . ثالثاً : لرئيس الهيأة نائب بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الإختصاص ، وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة .(1)
المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات ( تعويضات الموظفين , المستلزمات الخدمية , المستلزنات السلعية , صيانة الموجودات , النفقات الرأسمالية , المنح و الاعانات و خدمة الدين و الفوائد و المصروفات الاخرى , الالتزامات و المساهمات و المساعدات الخارجية , البرامج الخاصة , الرعاية الاجتماعية ) و نفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي . و للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصودة ضمن موازنتة السنوية و للاغراض المحددة لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي و لايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية
المادة 3 تخصص وزارة التربية جميع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الأطفال في مديريات التربية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وحسب التمثيل السكاني.
المادة 3 لاغراض تنفيذ هذا القانون تطبق احكام المواد من السابعة والعشرين الى الثامنة والاربعين من قانون رسم الطابع رقم 32 لسنة 1964 المعدل.
المادة 3 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 تحذف الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة عشرة من القانون رقم ( 123 ) لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي : - 1 – تلتزم الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة والتي يشرف الوزير على تنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.
المادة 3 الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة, والمسؤول الاول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدرباسمه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها وصلاحياتها وسائل شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن الحدود المبينة قانونا . وله ان يخول ما يراه من الصلاحيات الى وكيل الوزارة او الى اي من موظفيها .
المادة 3 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الثامنة – 1 – يستحق الفنان المحال على التقاعد راتبا تقاعديا اذا بلغت ممارسته المهنة مدة لا تقل عن مائة وثمانين شهرا. 2 – اذا قلت مدة ممارسة المهنة عن مائة وثمانين شهرا فيمنح الفنان المحال على التقاعد في هذه الحال مكافاة نقدية مقطوعة بنسبة تقررها الهيئة العامة للنقابة من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد اشهر ممارسته المهنة ولا تحسب اجزاء الشهر لهذا الغرض. 3 اذا توفي الفنان وكانت مدة ممارسته المهنة تقل عن مائة وثمانين شهرا فتعتبر مائة وثمانين شهرا لغرض احتساب الراتب التقاعدي لعياله على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجر الشهري للعامل غير الماهر.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة