المواد القانونية
المادة 1 يلغى نص (1) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 ويحل محله ما يأتي : 1- تتولى دائرة التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام هذا الأمر أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد وفق أحكام القسم (2) منه .
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الدار – دار الثورة للصحافة والنشر. المجلس – مجلس ادارة الدار. الرئيس – رئيس المجلس. نائب الرئيس – نائب رئيس المجلس. رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة. المدير العام – مدير عام الدار. نائب رئيس التحرير – نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة. رئيس تحرير – رئيس تحرير اي صحيفة اومطبوع يصدرعن الدار. الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بموظفي الصنفين الاول والثاني والموضحين في هذه القواعد. العامل –كل من يشغل وظيفة دائمة تدخل في الملاك الخاص بمنتسبي الصنف الثالث. المتعاقد – كل من يعمل في الدار بموجب عقد خاص لانجاز اعمال او مهمات محددة. الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها. الدرجة الفرعية – اي من الدرجات الفرعية التي تشكل منها الدرجات الرئيسية في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الدرجة الاساسية – اي من الدرجات الاساسية ( 1 الى 7 ) في الجدولين ( 1 , 2 ) الملحقين بهذه القواعد.
المادة 1 اولا يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.(1)
المادة 1 يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 1 من القانون، ويحل محله، النص الاتي :- مادة 1 : 1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة . وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .
المادة 1 تستحدث مدارس ثانوية مهنية مسائية ترتبط بمكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتشرف عليها الشعب الحزبية في مناطقها وتكون الدراسة فيها مجانا .
المادة 1 تلغى عبارة (25 0 مرفق سياحي في المستويات الادنى الداخلة في تصنيف المؤسسة) الواردة في اخر (اولا) من (المادة السابعة والعشرين) من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977، ويحل محلها ما ياتي : - 25 0 دينار مرفق سياحي درجة رابعة . 15 0 دينار مرفق سياحي درجة خامسة .
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمى کوردستان ـ عێراق . دووەم/ ئەنجومەنى وەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى ئاو لە هەرێم. چوارەم/ وەزارەت: وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوی هەرێم. پێنجەم/ وەزیر: وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوی هەرێم. شەشەم/ سندوق: سندوقى پاراستن و بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاوى هەرێم. حەوتەم/ ئاوى ژێر زەوەى: ئەو ئاوەى کە لە ژێر ڕووى زەویدا هەیە، قووڵاییەکەى هەرچەند بێت. هەشتەم/ ئاوى سەر زەوى: ئاوى زێ، ڕووبار، کانیاو، کارێز، ئاوى ڕۆیشتوو، کۆگا سروشتى و دەستکردەکان و ئاوى چارەسەرکراویش، دەگرێتەوە. نۆیەم/ سەرچاوەکانى ئاو: ئاوى سەر زەوى و ژێر زەوى بە هەموو سەرچاوەکانییەوە، و ئاوى قورس و ئاوەڕۆکانیش دواى چارەسەرکردنیان، دەگرێتەوە. دەیەم/ پاراستنى سەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەكی گشتى تەکنیکى و یاساییە، کە دەبێتە هۆى بەرزکردنەوەى توانستى بەردەوامى ئاو، بەردەوام بەردەستبوونى، و ڕێگرتن لە کەمبوونەوە و بەفیڕۆدان و پیسبوونى. یازدەیەم/ بەڕێوەبردنى سەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەکى ڕێکخراوە کە دەبێتە هۆى بەردەوامى و باش بەکاربردنى سەرچاوەکانى ئاو لە ڕووى چەندایەتى و چۆنایەتى، بۆ هەموو بەکاربەرانى. دوازدەیەم/ بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەکى ڕێکخراوە کە دەبێتە هۆى بووژاندنەوەى دروستى سەرچاوەکانى ئاو. سێزدەیەم/ کۆگاکردنى ئاو: کۆکردنەوەى ئاوى بەفر و بارانە. چواردەیەم/ ڕێڕەوى ئاوى: ڕێچکەى سروشتى یان دەستکردە، کە تەوژمى ئاویى بەشێوەیەکى هەمیشەیى یان کاتى، پێیدا تێپەڕدەبێت. پازدەیەم/ پاشماوە: هەر ماددەیەکى ڕەق، شل، گاز، کیمیایى، میکرۆب، ڤایرۆسى، تیشکدار یان گەرمکراوە، کە دەبێتە هۆى پیسبوونى ئاو. شازدەیەم/ ئاوى قورس: ئاوى بەكارهاتووە لە یەکەکانى نیشتەجێبوون، پڕۆژە پیشەسازیی یان، تەندروستییەکان، شوێنە خزمەتگوزارییەکان و هەر بوارێکى دیکە، و پاشماوەى تێدا نیشتووە یان تواوەتەوە. حەڤدەیەم/ پیسبوونى ئاو: هەر پڕۆسەیەکە کە ببێتە هۆى گۆڕینى خەسڵەت و پێکهاتە بنەڕەتیەکانى ئاو، بە جۆرێک زیان بە ژیانى مرۆڤ و زیندەوەران و ژینگە بگەێنێت. هەژدەیەم/ ئاوى چارەسەرکراو: ئەو ئاوەیە کە پاککراوەتەوە لە هەموو جۆرە پاشماوەیەک. نۆزدەیەم/ سوودمەند: ئەو لایەن و کەسانە دەگرێتەوە کە مافى بەکاربردنى ئاویان بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، هەیە. بیستەم/ بەفیڕۆدانى ئاو: زیاد بەکاربردن یان خراپ بەکارهێنانى سەرچاوەکانى ئاوە، بە ئەنقەست بێت یان لە ئەنجامى کەمتەرخەمى. بیست و یەک/ هاوسەنگى ساڵانەى ئاو: دەرهێنان و بەکاربردنى ئاو، بەبڕێک کە یەکسان یان کەمتر بێت لە ئاوى بە دەستهاتوو لە هەمان ساڵدا.
المادة 1 يعدل البند (سابعا) من المادة (1) من القانون ويقرأ كالاتي: سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانه او درجته الوظيفية.
المادة 1 يلغى عنوان قانون المعهد العالي للمرور رقم 126 لسنة 1978 ويحل محله قانون معهد المرور . وتلغى عبارة المعهد العالي للمرور لينما وردت في القانون ويحل محلها عبارة معهد المرور .
المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة (2008) ويحل محله ما يأتي : المادة (4) أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة 80% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية : أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد . ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة . ج . إذا توفي أثناء الخدمة . ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (30) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة 80% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته . ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية في شأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992 ، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 30 / 5 / 1996 .
المادة 1 يخول مدير المرور العام ومدير مرور المحافظة صلاحية بيع المركبات المحجوزة في دوائر المرور بسبب مخالفة احكام قانون المرور او الانظمة او البيانات الصادرة بموجبه ووفق الصلاحيات القانونية المخولة لضابط المرور، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة لحجزها وعدم مراجعة مالكيها او حائزيها الشرعيين واستنفاد جميع الطرق الاصولية في التبليغ على ان تنجز تلك الاجراءات خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الحجز.(1)
المادة 1 يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون اقامة الاجانب المرقم بـ (118) لسنة 1978 ويحل محله ما ياتي : 2 – يعتبر مغتربا كل عراقي الاصل يحمل جنسية دولة اخرى، ولمدير جهاز المخابرات منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدمه الى مديرية الاقامة .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو في حزيران/1992 .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (196) لسنة 1999 .
المادة 1 تلغى المادة (30) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي: مادة 30: اولا - يقوم رئيس الادعاء العام في حدود ما تسمح به القوانين والانظمة والتعليمات باتخاذ او طلب اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه. ثانيا - ا - اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم او قرار صادر من اية محكمة، عدا المحاكم الجزائية، من شانه الاضرار بمصلحة الدولة او اموالها او مخالفة النظام العام، يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه. ب - لا يجوز الطعن لمصلحة القانون طبقا للفقرة (ثانيا - ا) من هذه المادة اذا كانت قد مضت مدة ثلاثة سنوات على اكتساب الحكم او القرار درجة البتات. جـ - يكون الطعن لمصلحة القانون امام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه، فاذا تايد ان في الحكم او القرار المطعون فيه خرقا للقانون تقرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم او قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز وينظر من الهيئة الخماسية ويكون قرارها واجب الاتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار.
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها : - 1 – الجامعة – جامعة بغداد. 2 – المركز – مركز التخطيط الحضري والاقليمي. 3 – الدراسة – دراسة تخصص مهنية في التخطيط الحضري والاقليمي. 4 – الهيئة المشرفة – الهيئة المكونة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون. 5 – المدير – مدير المركز.
المادة 1 تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى الاحوال الشخصية الخاصة بابناء طائفة الارمن الارثوذكس .
المادة 1 تلغى المحكمة الادارية المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 وأية اشارة اليها في هذا الامر والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
المادة 1 تلغى المادة (88) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : مادة 88: للوزارة ان تمنح اجازة للمتخصص في التحليلات المرضية, من المجازين بمماسة المهنة في النقابة المختصة, ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة, كل في حقل اختصاصاه, لفتح مختبرات وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة تحدد بمقتضاها شروك منح الاجازة وكذلك الشروط الصحية الواجب توافرها في المحل وتحدد بمقتضى هذه التعليمات اجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجري.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة