المواد القانونية
المادة 3 يلغى نص المادة الثالثة من القانونويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة - 1 - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي : ا - 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا. ب - 10000 عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة. ج - 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية. 2 - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.
المادة 3 تحذف المادة الرابعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي . المادة الرابعة : ا اذا كانت ارض من يستحق التمليك بموجب هذا القانون اوسع من المساحة التي تملك له فعلية ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي منها بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل . وللجنة التسوية تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع اقسام الارض واذا امتنع عن تعيين ما يختاره او تغيب بلا معذرة تقوم اللجنة بتعيين المساحة التي تملك له على ان تراعي الشروط المذكورة . وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفه اذا لم يثبت حق تصرف فيها لاحد من ذوي العلاقة . ب – لا يملك بمقتضى احكام هذا القانون من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موزعة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيه واذا كان ما لديه اقل فيملك ما يبلغ به الحد المذكور . ويستثنى من حكم هذه الفقرة البساتين الكاملة الفرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب / 3 من المادة العاشرة من القانون مهما بلغت مساحتها .
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر اذار لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 3 اولا – لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي او يمتلك او يحوز او يصنع او يركب او يشغل محطة او جهازًا لاسلكيًا داخل القطر، الا باجازة صادرة من المدير العام. ثانيًا – تعتبر الاجازة الممنوحة، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة شخصية، ولا يجوز لصاحبها بيعها او التنازل عنها او التصرف بها باي كيفية كانت، كما لا يجوز القيام باي من التصرفات المذكورة على الاجهزة اللاسلكية المجازة، الا بموافقة المدير العام. ثالثًا – لا يجوز للجهة الحاصلة على اجازة لاسلكية، استخدام الجهاز او الاجهزة اللاسلكية المجازة لغير الاغراض المحددة في الاجازة. رابعًا – تكون الاجهزة اللاسلكية المجازة، عرضة للتفتيش من قبل المؤسسة او المنشاة، وعلى مالك الجهاز او حائزه او صاحب الاجازة، السماح لاجراء (التفتيش وعدم اخفاء الاجهزة) او التسبب بفقدانها. خامسًا – لا يجوز ان يعهد صاحب الاجازة، الى اي شخص تشغيل اي محطة او جهاز لاسلكي، ما لم يكن حاصلا على شهادة من المنشاة تخوله ذلك، بعد اجتيازه الاختبار الذي تقرره.
المادة 3 1- ينحصر بالمصلحة نقل المواد البريدية في كافة انحاء الجمهورية العراقية بواسطة البريد وبوسائل النقل المختلفة وبالاساليب التي تقررها، باستثناء الحالات التالية: ا – المراسلات المرسلة الى اماكن غير مشمولة بالخدمات البريدية. ب- المراسلات المرسلة مع صديق خاص يسلمها اثناء سفره الى الشخص الموجهة اليه بدون اجرة او منفعة لقاء نقلها او تسليمها. جـ - المراسلات الخاصة بشؤون المرسل او المرسل اليه مع ساع خاص. د – اوراق التفويض التي يحملها الاشخاص والمراسلات الخاصة بالبضائع والاموال المدرجة فيها بدون اخذ اجرة او منفعة لقاء استلامها او نقلها او تسليمها. هـ - الاوراق الخاصة باشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره. 2- لا يجوز لاي شخص ان يجمع المراسلات لاجل ارسالها بواسطة غير واسطة البريد عدا ما نص عليه في هذه المادة.
المادة 3 تكون درجات وعلاوات ومدد ترفيع الضباط والبحارة المذكورة وظائفهم في الجدولين المرقمين (1) و(2) الملحقين بهذا القانون، كما يلي : الدرجة الراتب الشهري العلاوة السنوية مدة الترفيع بالدينار بالدينار بالسنوات الاولى 160 200 10 الثانية 130 150 5 4 الثالثة 100 120 4 5 الرابعة 70 90 4 5 الخامسة 50 65 3 4 السادسة 35 45 2 5 السابعة 28 34 2 3 الثامنة 18 25 2 3 التاسعة 15 17 1 2
المادة 3 يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الخامسة، ويصبح الفقرة (11) لها : «11 الدخول في مقاولات وتعهدات ذات علاقة بطبيعة عملها كمقاول داخل القطر وخارجه» .
المادة 3 لوزارة الصناعة والمعادن، او اي من دوائرها المتخصصة، المساهمة في تاسيس الشركات الزراعية المساهمة المختلطة، المتخصصة بانتاج وتصنيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية، على ان لا تتجاوز نسبة مساهمتها مع اسهم المصرف الزراعي التعاوني (60%) من راسمال الشركة.
المادة 3 ا – يقدم طلب الاسترداد الى المصرف الزراعي او فروعه وتدفع المبالغ المذكورة في المادة الاولى الى المصرف الزراعي او فروعه وعلى المصرف ان يعيد الى الهيئة العليا ما استلمه من مبالغ عن العقارات التي سلمت اليها بمقتضى المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي واستردت بموجب هذا القانون . ب - يعاد تسجيل العقار في دائرة الطابو باسم صاحبه بعد تسديده ما ترتب عليه بموجب المادة الاولى ويسلم اليه بعد التسجيل الا اذا كان عليه زرع قائم فيسلم بعد انتهاء الموسم الزراعي .
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا – تنظيم ادارة المصادر الوراثية الحيوانية بغية ضمان صونها واستخدامها على نحو مستدام . ثانياً – تنظيم وحفظ وتنمية وتحسين المصادر الوراثية الحيوانية المحلية والتشارك بطريقة منصفة وعادلة في منافعها مع الحفاظ على حقوق المجتمعات المحلية في تربية واستخدام الحيوانات بالأسلوب التقليدي . ثالثاً – تشجيع حيازة وتداول المصادر الوراثية الحيوانية المحلية وحماية حقوق الحائز .
المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها اشخاص او مجموعات من الأفراد دون اذن او دعم او موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين الى المحاكمة.
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 1-1-2000.
المادة 3 تتكون النقابة من : 1- الهيئة العامة وتشمل جميع الاعضاء . 2- مجلس النقابة الوارد ذكره في المادة السابعة عشرة . 3- لجان الانضباط وعددها ثلاث : ا – لجنة انضباط منطقة بغداد – تمارس صلاحياتها في الوية بغداد وديالي والحلة والكوت والديوانية والرمادي وكربلاء . ب – لجنة انضباط منطقة البصرة – تمارس صلاحياتها في الوية البصرة والعمارة والناصرية . ج – لجنة انضباط منطقة الموصل واربيل وكركوك والسليمانية . 4 - ممثلي النقابة في الالوية عدا بغداد .
المادة 3 للحكومة حق في تشييد اعمال الري على الاراضي المملوكة او اراضي الطابو بشرط استملاك الاراضي المقتضية لتشييد تلك الاعمال بموجب القانون
المادة 3 يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام هذا القانون ولتسهيل تنفيذ أحكامه .
المادة 3 1- اذا لم يعين احد اطراف النزاع محكما خلال شهرين من التاريخ الذي يتسلم في الطرف المدعى عليه اخطار التحكيم ,يجوز للطرف الاخر ان يخطر الامين العام للامم المتحدة بذلك ليقوم بالتسمية خلال فترة شهرين اخرين. 2- ان لم يتم تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية خلال شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثاني,يقوم الامين العام للامم المتحدة,بناء على طلب من احد الطرفين بتسمية الرئيس خلال فترة شهرين اخرين.
المادة 3 تعدل الفقرة (اولا) من المادة (18) من القانون وتقرا بالصيغة التالية : (اولا – تكون دوائر الري ودوائر الزراعة والاصلاح الزراعي كل في مجال اختصاصها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون واحالة المخالفين الى الجهات المحددة فيه لمحاسبتهم . وتتولى السلطات الادارية ودوائر التنفيذ ودوائر الشرطة متابعة تطبيق وتنفيذ احكام هذا القانون) .
المادة 3 تعين بقرار من مجلس الوزراء الحدود البرية والبحرية لكل ميناء او مرفا والمنطقة التابعة له بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة 3 طاقة الضخ وطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها 1 .3 يعدل النص الكامل للمادة (1) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : " تكون طاقة الضخ لخط الانابيب العراقي - التركي (70.9) م ط س ." 2 .3 يعدل النص الكامل للمادة (2) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : "يتعهد الجانب العراقي بطاقات الضخ الدنيا وبتسليم الكميات التالية الى الجانب التركي عبر خط الانابيب العراقي - التركي : - 22 م ط س في عام 2010 - 27 م ط س في عام 2011 - 32 م ط س في عام 2012 - 35 م ط س في عام 2013 وما بعده . اذا انخفضت الكميات المضخة البالغة 70.9 م ط س لاي سبب لا يعزى الى الجانب التركي , فان طاقة الضخ الدنيا الملتزم بها والكميات التي يجب ان يسلمها الجانب العراقي الى المنظومة تبقى رغم ذلك كما مبينة في اعلاه . فلا شيء يمنع الجانب العراقي من التقيد بالتزاماته كما منصوص عليه في هذه المادة . وتبقى طاقة الضخ الدنيا نافذة خلال فترة سريان هذا التعديل ". 3 .3 يحذف النص الكامل للمادة (14) والفقرة الاولى من المادة (15) من الاتفاقية المؤرخة في 27 اب 1973 . 4 .3 يضاف النص المدون في ادناه في الفقرة (و) من المادة (10) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976 . "(و) تصدر شركة نفط الشمال وشركة بوتاش , كلما تتطلب الحاجة الى ذلك , تقريراً فنياً لتنفيذ اجراءات السيطرة المتعلقة بتشغيل خط الانابيب العراقي – التركي ."
المادة 3 103 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف هذا المشروع ، إلى هذه الحد فان المتسلم يجب ومن خلال وزارة البلديات والاشغال العامة ان ينفذ المشروع وفقا لشروط المادة الرابعة من الاحكام العامة . 203 بدون وضع محددات على شروط القسم 103 من هذه الاتفاقية وباستثناء ما اذا ما اتفق المتسلم والمؤسسة بطريقة اخرى فان المتسلم يؤكد بان المشروع سوف ينفذ وفقا لخطة تنفيذ المشروع ومتطلبات الجدول رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة