المواد القانونية
المادة I التزامات عامة بمقتضى الاتفاقية تتعهد الأطراف باعتماد جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة اللازمة لوضع الاتفاقية ومرفقها، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها، موضع التنفيذ الكامل. وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فان كل إشارة في الاتفاقية تمثل إشارة في الوقت ذاته إلى مرفقها.
المادة السابعة والعشرون: تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وبالنسبة لأول سنة مالية تبدأ يوم التأسيس النهائي للشركة وتختتم في 31 ديسمبر وذلك ما لم تكن مدتها أقل من ستة أشهر فتمتد عندئذ إلى 31 ديسمبر من السنة التالية. ويجب ان تعد الميزانية وفقا للمبادئ المتعارف عليها وللائحة التي يعدها مجلس الإدارة .
المادة السادسة والعشرون: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام للشركة، فردياً أو جماعياً، مخالفة أي من أحكام الاتفاقية وملحقاتها، ويكون كل منهم مسئؤولاً أمام قانون دولة المقر، وأمام قانون الدولة التي يحمل جنسيتها، بتنفيذ وكالته المتعلقة بأعمال الشركة تنفيذاً صحيحاً، فردياً أو بالتضامن ( حسب مقتضى الحال ) وللشركة أو لدولة المقر، مع مراعاة أخطار دولة العضو، أو للدولة التي يحمل جنسيتها أن تتخذ الإجراءات القانونية ضده لإقامة الدعوى المدنية والجنائية إذا خالف أياً من أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقاتها أو إذا ارتكب أي منهم أي خطأ في إدارة الشركة.
المادة الخامسة والعشرون: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة او لأي من نائبيه او لأي من أعضاء المجلس او للمدير العام إثناء ولايتهم ان يرتبطوا باي التزام شخصي او تضامني يتعلق بتعهدات الشركة لمنفعتهم الشخصية , كما لا يجوز لاي منهم الارتباط او التعامل مع أي شخص او شركة او دولة في أي عمل او مشروع يتناقض مع مصالح الشركة .
المادة الرابعة والعشرون: يقوم بإدارة الشركة مدير عام يعينه مجلس الإدارة من غير أعضائه , ويفوضه السلطات اللازمة لممارسة وظائفه . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه الفقرة كما هو مبين اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 4/7 ج غ في 10-8-1978 وكانت قبل التعديل كما يلي :- (وضع اللوائح الادرية والمالية للشركة على ان تعتمد من الجمعية العمومية )
المادة الثالثة والعشرون: تدون مداولات وقرارات مجلس الإدارة ويوقع عليها رئيس الجلسة والأمين , ويوقع الرئيس أو أحد نائبيه أو من يتولى أعماله على جميع المراسلات والمستخرجات.
المادة الثانية والعشرون: يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية لأعماله تعتمدها الجمعية العمومية. لمجلس الإدارة البت في جميع الأمور التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص جهاز أخر من أجهزة الشركة، وله بصفة خاصة: 1- إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية. 2- اختيار أعضاء المجلس المخولين سلطة التوقيع باسم الشركة وكذلك منح الحق في التوقيع لأشخاص غير أعضاء في مجلس الإدارة ( المديرين التنفيذيين والمفوضين بالسلطة) . 3- تعيين المدير العام للشركة. 4- وضع واعتماد اللوائح الإدارية للشركة وأنظمة شؤون الموظفين , على ان تخطر الجمعية العمومية بها وبأية تعديلات تجري عليها . كما يقوم مجلس الإدارة بوضع اللوائح المالية للشركة - على أن تعتمد الأخيرة من قبل الجمعية العمومية.* 5- إبرام العقود التي تتعلق بأعمال الشركة. 6- عقد القروض في الحدود وبالشروط التي تضعها الجمعية العمومية. 7- وضع تقرير مجلس الإدارة ومشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي توطئة لطرحها على الجمعية العمومية.
ماددهی سێیهم : پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه بخهنه بهركار .
المادة العشرون: يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن أربعة من أعضائه. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يختاره المجلس. وإذا تعذر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس فيحق له أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، على أن تكون الإنابة كتابة، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يمثل أكثر من عضو واحد، بالإضافة إلى نفسه. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء أو من ينوبون عنهم. وعند الضرورة يجوز لرئيس مجلس الإدارة اتخاذ القرارات عن طريق التشاور بالخطابات أو بالبرقيات ويجب إجازة القرارات التي تتخذ على هذا النحو في أول اجتماع لمجلس الإدارة ويتم تدوينها في وقائع هذا الاجتماع.
المادة التاسعة عشرة: يمثل الشركة أمام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله المجلس النيابة عنه.
المادة الثامنة عشرة: يختار مجلس الإدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس. وإذا تعذر للرئيس تولى رئاسة مجلس الإدارة فيتولى الرئاسة النائب الأول، وإذا تعذر هذا أيضاً فيتولى الرئاسة النائب الثاني، وإذا تعذر كل ذلك فيتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً.
المادة السابعة عشرة:* يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يكون لكل دولة مساهمة عضو واحد فيه تعينه الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته . كما يكون لكل دولة في المجلس عضو احتياطي يحل محل عضوها الاصيل عند غيابه , يتم تعيينه , ايضا من قبل الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته . يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة 4 سنوات ويجوز اعادة تعيينهم , ولكل دولة في مجلس الادارة عدد من الاصوات يوازي عدد الاسهم التي بحيازتها او بحيازة الجماعة الوطنية . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة بحيث أصبحت كما هي مبينة أعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 3/2/ج ع في 22-3-1977 وكان النص قبل التعديل كما يلي : ( يتولى مجلس الإدارة توجيه إعمال الشركة وتعين الجمعية العمومية أعضاءه بناء على اقتراح كل جماعة وطنية , ولكل من الجماعات الوطنية الحق في ان يمثل في مجلس الإدارة بعدد من المقاعد يتناسب بقدر الإمكان مع عدد الأسهم التي في حوزة كل منهم . على ان يحسب صوت عضو مجلس الإدارة عند التصويت بقدر عدد الأسهم التي يمثلها هذا العضو . ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم . واذا توقف احد أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة وظائفه لاي سبب , يقوم المجلس بتعيين عضو مجلس ادارة جديد يقترحه المساهم الذي كان العضو المستبدل قد عين بناء على اقتراحه واذا صدقت الجمعية العمومية في اجتماع لها على التعديلات المؤقتة التي تمت على النحو المذكور , يصبح هذا التعديل دائما)
المادة السادسة عشرة: تتداول الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تهم الشركة، ولها بصفة خاصة الاختصاصات التالية: أ- تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم. ب- تعيين مراقبي الحسابات. ج- تعديل النظام الأساسي. د- طلب سداد أجزاء جديدة من رأس المال. هـ- تقرير زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة. و- إعادة توزيع رأسمال الشركة. ز- تقرير تمديد مدة الشركة. ح- تقرير حل الشركة. ط- تعيين المصفين. ي- الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات، ودراسة وإقرار تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، والبت في استخدام الأرباح الصافية وإعطاء المخالصة لأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم. ك- اعتماد التقرير السنوي للشركة. ل- تقرير إنشاء الشركات الفرعية. م- البت في جميع المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة.
ماددهی شهشهم: وهزیری دارایی وئابووری دهستهڵاتهكانی گوێزانهوه له نێوان تهرخان كراوی دهروازهكانی بووجهدا بكات، بهمهبهستی پاشهكهوت كردنی توانای خهرج كردن بۆ ئهو كارگێرییانهی كه بڕیاری لێكردنهوهیان له وهزارهتێك و لكاندنیان به وهزارهتێكی دیكهوه دهدرێ.
ماددهی شهشهم: وهزیری دارایی و ئابووری بۆی ههیه گوێزانهوه له نێوان تهرخان كراوی دهروازهكانی بكات، به مهبهستی پاشهكهوت كردنی توانای خهرج كردن بۆ ئهو بهرێوهبهرایهتیانهی كه بڕیاری لێكردنهوهیان له وهزارهتێك و لكاندنیان به وهزارهتێكی دیكهوه دهدرێ.
ماددهی یهكهم: ئهگهر فهرمانبهر له ماوهی ساڵێكی تهقویمیدا، بهبێ مهعزهرهتێكی بهجێ بۆ ماوهی (30) سی رۆژ له دایهرهكهی داببڕێت، سا ئهو دابڕانه بهشێوهیهكی سهرومڕ یان پچڕ پچڕ بێت، ئهوه به دهستههڵگرتوو له قهڵهم دهدرێ.
المادة الخامسة عشرة: تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات الممثلة، أما القرارات المتعلقة بسداد أنصبة رأس المال وتعديل رأسمال الشركة وتمديد مدتها وإنشاء شركات فرعية، وتعيين أقصى حد للقروض التي يمكن إبرامها في فترة معينة وتعديل نظامها الأساسي، فيشترط في ذلك توافر أغلبية ثلثي رأسمال الشركة.
المادة الرابعة عشرة: تدون مداولات وقرارات الجمعية العمومية ويوقع عليها رئيس الجلسة، والمشرفون على التصويت والأمين، ويجب توقيع الصور المرسلة أو المستخرجات من قبل رئيس المجلس أو أحد نوابه أو من قبل من تولى رئاسة اجتماع الجمعية العمومية.
المادة الثالثة عشرة: يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، فإن تعذر ذلك، فيرأسه أكبر نائبي الرئيس سناً، وعند تعذر ذلك أيضاً يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع وتنتخب الجمعية العمومية بأغلبية مساهميها أثنين من المساهمين للإشراف على التصويت، وتعين أميناً للاجتماع لا يشترط فيه أن يكون من المساهمين أو وكلائهم.
المادة الثانية عشرة: يحق لجميع المساهمين في الشركة الاشتراك في الجمعية العمومية مباشرة أو عن طريق وكلائهم، كما يحق لمجلس الإدارة حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا تكون مداولات الجمعية العمومية صحيحة إلا بتمثيل أغلبية المساهمين، وإذا تعذر توافر النصاب في دور اجتماعها السنوي العادي أو في اجتماع أخرى غير عادي، فيدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للأنعقاد ثانية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانعقاد الأول مشيراً إلى عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع بهذه الدعوى صحيحاً إذا حضره ممثلو ثلث المساهمين، فإن تعذر ذلك يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد ثالثة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد الثاني مشيراً إلى عدم توفر النصاب مرتين ويعتبر الاجتماع بهذه الصورة صحيحاً بحضور ممثلي 20% من المساهمين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة