المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة 3

المادة 3 لا يجوز لمصلحة الموانيء العراقية او اية دائرة مختصة اخرى اصدار شهادة تسجيل اية سفينة او تجديد تسجيلها او اجراء اية معاملة اخرى عليها ما لم يقدم مالكها وثيقة تامين وفق احكام هذا القانون صادرة من شركة تامين تعمل في العراق .

المادة 3

المادة 3 تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الرابعة – تكون الفوائد عن المبالغ المودعة in الصندوق وفق النسب التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة من البنك المركزي العراقي.

المادة 3

المادة 3 تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988

المادة 3

المادة 3 تلغى المادتان التاسعة والعاشرة والفقرة (ثانيا) من المادة الثانية عشرة من القانون.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص الفقرة (و) من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محله النص الاتي : ­ «و ­ تنتخب الهيئة العامة اربعة اعضاء احتياط لمجلس النقابة» .

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 3

المادة 3 تلغى الفقرة 1 ­ ب من المادة الثانية والعشرين والفقرة 3 من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 3

المادة 3 يلغى البند (سابعا) من المادة (15) من القانون ويحل محلها ما ياتي : سابعا - ا - يتالف مجلس الفرع من : 1- رئيس بمرتبة مهندس مجاز في الاقل . 2- اربعة اعضاء . ب‌- يكون للمجلس عضوان احتياط يحلان محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين . جـ - يكون انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاحتياط من قبل الهيئة العامة للفرع اذا لم يزد اعضاؤه على ثلاثة الاف عضو، ومن قبل مؤتمر الفرع اذا زاد اعضاؤه على ذلك على ان يكونوا من بين اعضاء المؤتمر . د - يكون رؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع .

المادة 3

المادة 3 1 – تلغى الفقرة ( 3 ) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 3 – للفنان العربي المنصرف للعمل في العراق الانتماء للنقابة كعضو عامل اذا توافرت فيه شروط العضوية. 2 – تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة السادسة من القانون وتعتبران الفقرتين ( 5 و6 ) لها : - 5 – يقبل العراقي او العربي الذي لم تتوفر له الممارسة الفنية عضوا مشاركا في النقابة بعد تقييم مرهبته الفنية من قبل احدى لجان الشعب المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وبموافقة المجلس على ان يعيد المجلس تقييمه بعد مرور سنتين على قبوله كعضو مشارك فان ثبتت كفاءته فعلى المجلس اقرار استمراره كعضو مشارك لحين اكماله مدة الممارسة المعينة في هذا القانون والا فتلغى عضويته. 6 – للمجلس قبول العربي المنصرف للعمل في العراق والعراقي عضوا مشاركا اذا كانت لديه ممارسة فنية لا تقل عن سنتين متصلتين على ان يصبح عضوا عاملا بعد اكمال المدة المقررة في هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 تلغى المادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة –31 - يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من المؤتمر العام.

المادة 3

المادة 3 تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء النفط والمعادن والزراعة والنقل والمواصلات تنفيذه.

المادة 3

المادة 3 تكون اهداف الشركة كما يلي : 1 : القيام بجميع اعمال النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل القطر وخارجه. 2 : القيام بكافة الخدمات الفنية والارضية للطائرات المدنية العربية والاجنبية في كافة المطارات المدنية في القطر. 3 : القيام بخدمات الصيانة المتوسطة والثقيلة لكافة الطائرات المدنية ضمن الامكانيات المتاحة. 4 : بيع السلع والمنتوجات على الطائرات وفتح الاسواق الحرة في المطارات المدنية. 5 : تقديم الخدمات التموينية للطائرات وغيرها من المؤسسات او المنشات الاخرى. 6 : المساهمة في تنفيذ خطط النقل الجوي في القطر. 7 : تطوير النقل الجوي والخدمات في داخل وخارج القطر. 8 : الاسهم في كافة فعاليات ونشاطات الاتحادات الدولية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل الجوي. 9 : المشاركة في المشاريع المشتركة في مجال النقل الجوي. 10 : ممارسة وسائل الدعاية والطباعة لاغراض النقل الجوي. 11 : عمليات تدريب الطيارين والمهندسين. 12 : اي هدف استثماري يحقق مبدا الربح للشركة يراه المجلس ضروريا.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة