المواد القانونية

المادة الرابعة :

المادة الرابعة : تسعى الأطراف المتعاقدة إلى تقديم الحوافز والتيسيرات المختلفة لجذب رؤوس الأموال وتشجيع استثمارها في أقاليمها كالحوافز التجارية والجمركية والمالية والضريبية والنقدية خاصة خلال السنوات الأولى لمشروعات الاستثمار وذلك طبقا لقوانين ولوائح وأولويات الدولة المضيفة .

المادة السابعة :

المادة السابعة : في حالة انسحاب طرف متعاقد من الاتفاقية فان الحقوق والالتزامات المقررة بناء على الاتفاقية في هذه الدولة تجاه المستثمر والتي تكون قد نشأت في تاريخ سابق على وصول الإخطار من الدولة بالانسحاب تظل قائمة ولاتتأثر بهذا الانسحاب .

المادة الرابعة* :

المادة الرابعة* : غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها،بما في ذلك إصلاح المعدات الصناعية والمعدات الكهربائية الثقيلة وتصنيع الهياكل الفولاذية و خزانات الضغط للإغراض البحرية والبرية ومن اجل تحقيق إغراضها للشركة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة كما هو مبين أعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 2/9 ج غ في 12-12-1978 وكانت قبل التعديل كما يلي : ( غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها , ومن اجل تحقيق إغراضها للشركة الخ ....) وباقي الفقرات في تلك المادة بقيت كما هي دون تعديل . 1- شراء وإيجار واستئجار المعدات والمهمات والبنايات ووسائل النقل من برية وبحرية وجوية اللازمة لعملياتها. 2- إنشاء ما تراه لازماً من فروع ومكاتب إدارية وأحواض التجهيز، وممرات للسفن ومراكز لإعداد المصنوعات والصفائح، والأنابيب وورش للآلات، واللحام، والكهرباء، والدفع المائي، ومراكز التدريب، ومخازن، وقواعد لبناء الأرصفة، وأحواض لتنظيف قاعات السفن، وكل ما يلزم لتسهيل أعمال بناء السفن وإصلاحها وصيانتها أو أية وسيلة نقل بحري أخرى، وذلك في الدول الأعضاء أو خارجها. 3- القيام بجميع الأعمال التجارية والمالية. 4- عقد الاتفاقيات ومباشرة جميع الأعمال القانونية والقضائية.

المادة الأولى :

المادة الأولى : (الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن) شركة تأسست طبقاً لاتفاقية دولية خاصة بها، تعرف بالاتفاقية وتخضع لأحكام تلك الاتفاقية ولهذا النظام الأساسي.

المادة السادسة والعشرون :

المادة السادسة والعشرون : تقوم وزارة خارجية دولة الكويت بإخطار جميع الدول المصدقة على هذه الاتفاقية والدول الأعضاء التي قد تنضم إليها بتسلمها أي وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام، كما تقوم بإخطارهم بتاريخ بدء نفاذها. وقد قام المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم. وقعت في مدينة الكويت في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة سنة 1393هـ الموافق لليوم الثامن من شهر ديسمبر سنة 1973م من نسخة واحدة تحفظ في مقر وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بتزويد كل المصدقين حالياً والمنضمين مستقبلاً بصورة مطابقة للأصل.

المادة الخامسة والعشرون :

المادة الخامسة والعشرون : تفقد الدولة العضو التي تنتهي عضويتها في المنظمة، هي ومواطنيها، الأهلية اللازمة للاستمرار في الشركة على أن تظل مسؤولة عن جميع الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية إلى حين التصفية النهائية لحصتها. وفي هذه الحال يحق للدول الأعضاء اكتساب الأسهم التي في حوزة تلك الدولة أو مواطنيها مع مراعاة ما جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية فإذا تخلفت أسهم بعد ذلك، تقوم الدول الأعضاء المساهمة الباقية بشرائها بثمن يتفق عليه مع تلك الدولة وبتوزيعها فيما بينها بالتساوي، ويؤخذ بعين الاعتبار قيمة الأسهم وآخر ميزانية للشركة. وإذا حدث خلاف حول ثمن الأسهم، يرجع بشأنه إلى الأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة والعشرون :

المادة الرابعة والعشرون : يبدأ نفاذ الاتفاقية عندما يقوم عدد من الدول الأعضاء يمثل مجموعة حصصه ثلثي رأسمال الشركة المكتتب به بإيداع وثائق تصديقها عليها لدى وزارة خارجية دولة الكويت. ويبدأ نفاذها بالنسبة لأية دولة عضو أخرى اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لإيداع تلك الدولة العضو وثيقة تصديقها على الاتفاقية، أو وثيقة انضمامها إليها.

المادة الثالثة والعشرون :

المادة الثالثة والعشرون : يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس الوزراء يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء تسري بشأنه إجراءات التصديق المتبعة في كل دولة، على أنه يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ما ورد فيه من أحكام.

المادة الثانية والعشرون :

المادة الثانية والعشرون : تسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة بقاء الشركة.

المادة الحادية والعشرون :

المادة الحادية والعشرون : يحال كل خلاف بين حكومات الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من اتفاقية المنظمة، ويعتبر حكم تلك الهيئة نهائياً وملزماً لأطراف النزاع. فإذا حدث هذا الخلاف قبل تشكيل تلك الهيئة فيجب أن يخضع ذلك الخلاف لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية.

المادة العشرون :

المادة العشرون : للدول الأعضاء أن تكفل انفرادياً أو جماعياً أية عملية اقتراض تقوم بها الشركة وفقاً للإجراءات القانونية المقررة في كل دولة. وتتعهد الدول الأعضاء بأن تسهل للشركة جميع الأعمال المتعلقة بأغراضها، وأن تتخذ في هذا السبيل كافة الوسائل الممكنة.

المادة التاسعة عشرة :

المادة التاسعة عشرة : تقوم كل من الدول الأعضاء بسداد 51% من قيمة أسهمها في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما تقوم كل منها بتسديد القدر الباقي حسبما تقرره الجمعية العمومية، على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلم الدولة العضو لطلب السداد. وتضمن الدولة العضو وفاء مواطنيها المساهمين في الشركة بالتزاماتهم.

المادة الثامنة والعشرون*

المادة الثامنة والعشرون* يوزع صافي ارباح الشركة السنوية بعد خصم المصروفات العمومية ومكافآت أعضاء مجلس الادارة والاستهلاكات والتكاليف الأخرى على الوجه التالي : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة بحيث اصبحت كما هي مبينة اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 7/1ج غ في 2-2-1975 علما بان النص السابق كان يتضمن بندا برقم (3) نصه كما يلي :- (ويخصم بعد ذلك من المتبقي المبلغ اللازم لمكافاءة أعضاء مجلس الإدارة حسبما تقرره الجمعية العمومية ) 1- يقتطع أولاً مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين حساب الاحتياطي ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي 25% من رأسمال الشركة المكتتب به، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع. 2- ثم يخصم المبلغ اللازم لتوزيع ربح على المساهمين يكون حده الأدنى 5%من قيمة أسهمهم المدفوعة على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فترحل إلى أرباح السنة التالية. وبعد ذلك تقرر الجمعية العمومية أما توزيع الباقي من الأرباح كلياً أو جزئياً على المساهمين بصفة حصة إضافية واما تخصيصه كله أو بعضه لإنشاء حساب احتياطي اختياري. على أنه لا يجوز توزيع أرباح إلا بعد تغطية الخسائر السابقة أن وجدت.

المادة العاشرة:

المادة العاشرة: تتشكل الجمعية العمومية من المساهمين في الشركة الذين يجتمعون في جماعات وطنية تضم كل واحدة منها الدولة العضو ومواطنيها المساهمين. وتمارس الجماعات الوطنية حقها في التصويت بالتناسب مع القيمة الاسمية لمجموع الأسهم العائدة إلى كل منها. وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة للجميع، بما في ذلك الغائبون والمخالفون.

المادة التاسعة:

المادة التاسعة: تتساوى الحقوق والالتزامات الناتجة عن الأسهم، وتحدد مسؤولية المساهمين بالمبالغ المكتتب بها. وتعطى الأسهم حقوقاً متساوية في الأرباح وفي التمثيل بالجمعية العمومية، وتعتبر حيازة أحد الأسهم قبولاً للنظام الأساسي للشركة ولقرارات الجمعية العمومية.

المادة الثامنة:

المادة الثامنة: يجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة. وفي حالة زيادة راس المال، يكون لكل دولة حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي تكون حينئذ في حوزتها. وتحدد الجمعية العمومية شروط إصدار الأسهم الجديدة وسداد قيمتها.

المادة السابعة:

المادة السابعة: أسهم الشركة اسمية.

المادة السادسة:

المادة السادسة: يقوم كل المساهمين بسداد 51% من قيمة أسهمه في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما قوم كل منهم بتسديد القدر الباقي حسبما تقرره الجمعية العمومية، على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلمه لطلب السداد. وتضمن الدولة العضو للشركة الوفاء بالتزامات مواطنيها المساهمين فيها.

المادة الخامسة:*

المادة الخامسة:* يحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ ( 340.000.000 ) ثلاثمائة واربعين مليون دولار أمريكي. يكتتب به بالكامل من قبل حكومات الدول الأعضاء. وينقسم رأسمال الشركة المكتتب به إلى (3,400,000) ثلاثة ملايين وأربعمائة الف سهم، القيمة الاسمية لكل منها ( 100 ( مائة دولار أمريكي، تم الاكتتاب فيها جميعها ووزعت على النحو التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدل كل من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به وكذلك عدل توزيعه على الاقطار المساهمة بحيث اصبح كما هو مبين اعلاه وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 1/3 ج غ في 23-7-1977 ,علما بأن راسمال الشركة كان عند انشائها : مائة مليون دولار للمصرح به وثلاثين مليون دولار للمكتتب به , كما شمل التعديل حذف النص التالي :- (تتعهد الدول الاعضاء , بناء على طلب الشركة , بمنحها قروضاً طويلة الاجل بفائدة منخفضة في حدود مبلغ (70,000,000) سبعين مليون دولار امريكي . ويحدد التزام كل من الدول الاعضاء في هذه القروض بنسبة اكتتابها في اسهم الشركة ) اسم الدولة قيمة الاسهم بالدولار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 67/666ر041ر64 حكومة دولة البحرين 67/666ر041ر64 حكومة المملكة العربية السعودية 67/666ر041ر64 حكومة الجمهورية العراقية 67/666ر041ر16 حكومة دولة قطر 67/666ر041ر64 حكومة دولة الكويت 67/666ر041ر64 حكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 00/000ر750ر3 المجموع 00/000ر000ر340

المادة الرابعة*

المادة الرابعة* : غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها،بما في ذلك إصلاح المعدات الصناعية والمعدات الكهربائية الثقيلة وتصنيع الهياكل الفولاذية و خزانات الضغط للإغراض البحرية والبرية ومن اجل تحقيق إغراضها للشركة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة كما هو مبين أعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 2/9 ج غ في 12-12-1978 وكانت قبل التعديل كما يلي : ( غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها , ومن اجل تحقيق إغراضها للشركة الخ ....) وباقي الفقرات في تلك المادة بقيت كما هي دون تعديل . 1- شراء وإيجار واستئجار المعدات والمهمات والبنايات ووسائل النقل من برية وبحرية وجوية اللازمة لعملياتها. 2- إنشاء ما تراه لازماً من فروع ومكاتب إدارية وأحواض التجهيز، وممرات للسفن ومراكز لإعداد المصنوعات والصفائح، والأنابيب وورش للآلات، واللحام، والكهرباء، والدفع المائي، ومراكز التدريب، ومخازن، وقواعد لبناء الأرصفة، وأحواض لتنظيف قاعات السفن، وكل ما يلزم لتسهيل أعمال بناء السفن وإصلاحها وصيانتها أو أية وسيلة نقل بحري أخرى، وذلك في الدول الأعضاء أو خارجها. 3- القيام بجميع الأعمال التجارية والمالية. 4- عقد الاتفاقيات ومباشرة جميع الأعمال القانونية والقضائية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة