المواد القانونية
المادة الاولى : يخضع كل خلاف حول تفسير او تنفيذ الاتفاقية لاحكام هذا الملحق الى ان يتم تشكيل الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (21) من اتفاقية المنظمة .
المادة الخامسة: تعلن الجمعية العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً وتفوض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التكميلية اللازمة لبدء نشاط الشركة. يبدأ نفاذ هذا الملحق مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14 ذو القعدة 1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م , من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها لجميع المصدقين وفي المستقبل الى جميع المنضمين .
المادة الرابعة: تدعو الجمعية العامة التأسيسية الدول الأعضاء إلى سداد قيمة أسهمهم، ويفتح حساب باسم الشركة لدى المؤسسات المصرفية التي تعينها الجمعية العامة التأسيسية.
المادة الثالثة: تعيين الجمعية العامة التأسيسية مجلس الإدارة الأول ومراقب مراقبي الحسابات الأولين.
المادة الثانية: يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ممثل دولة مقر الشركة، وتتخذ دولة المقر الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية فيها.
دووهم: لایەنە پەیوەندیدارەكان و دەزگاكانی ڕاگەیاندن و ڕۆژنامەوانی، وەك بۆنەیەكی نیشتیمانی یادی ئەم ڕۆژە بەرز ڕادەگرن و حكومەتی هەرێم هاوكار دەبێت بۆ یادكردنەوەی.
ماددهی سێیهم: ئهم یاسایه لهرۆژی بڕیار لهسهر دانییهوه دهخرێته كار وله رۆژنامهی رهسمیدا بڵاودهكرێتهوه.
المادة الأولى: يقوم أمين عام المنظمة وفقاً للمادة ( 13 ) فقرة ( ب ) من اتفاقية المنظمة بدعوة مجلس الوزراء في دور انعقاد غير عادي يخصص لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء نشاط الشركة، ويعتبر اجتماع مجلس الوزراء هذا بمث بمثابة اجتماع للجمعية العامة التأسيسية للشركة، ويشار إليه فيما يلي بالجمعية العامة التأسيسية.
المادة الرابعة والثلاثون: يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14/11/1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م، من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت، التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها إلى جميع المصدقين وإلى جميع المنضمين إليها في المستقبل.
ماددهی dوازده: (ماددهی چوارده) له یاساكه لهغو دهكرێ و ئهمهی خوارهوه جێگای دهگرێتهوه: 1. نهقیب راستهوخۆ لهلایهن ههیئهی گشتییهوه ههڵدهبژێردرێت و، ناشێ بۆ زیاتر له دوو خولی دوا بهدوای یهك خۆی بۆ پلهی نهقیب بپاڵێوێ. 2. نهقیب ناشێ سهرۆكایهتی دوو كۆمهڵهی هاوشێوه له ئامانج و مهبهستدا وهربگرێ.
المادة الثالثة والثلاثون: تتم الإخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة. وتنشر الإعلانات الرسمية وكذلك تعديلات النظام الأساسي في الجرائد الرسمية للدول الأعضاء.
المادة الثانية والثلاثون: يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية الشركة وفقاً للمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.
المادة الحادية والثلاثون: في حال حل الشركة فإنها تدخل في مرحلة التصفية، وتعتبر منذ ذلك الحين قائمة من أجل التصفية. وتتم هذه التصفية بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي رأس المال. ولكل دولة مساهمة في الشركة الحق في أن تطلب تعيين واحد من المصفين. وللمصفين أوسع السلطات للتحقيق في أصول الشركة، وتحدد الجمعية العمومية اتعابهم. وبتعيين المصفين تنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة وتظل الجمعية العمومية قائمة لاعتماد شروط التصفية ولإعطاء المخالصة للمصفين, ويرأسها الشخص الذي يعين لهذا الغرض في بداية كل اجتماع يدعو إليه المصفون. وبعد انقضاء الخصوم ورد قيمة الأسهم، فإن الصافي المتبقي يوزع بين المساهمين بنسبة المبلغ الاسمي للأسهم العائدة إليهم.
المادة الثلاثون: يجرى تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يقوم مراقبو الحسابات بصفة خاصة بمهمة التحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقان للسجلات الحسابية، ومن أن مسك هذه السجلات دقيق ومتفق مع القواعد الحسابية السليمة. ويكون لمراقبي الحسابات، للقيام بأداء وظيفتهم، الحق في الرجوع إلى السجلات الحسابية وجميع الوثائق المبررة لها ويجب أن تكون الميزانية وحساب الأرباح والخسائر في متناول أيديهم قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. وعليهم أن يقدموا للجمعية العمومية تقريراً مكتوباً مع ملاحظاتهم، وتحدد الجمعية العمومية مقدار اتعابهم.
المادة التاسعة والعشرون: يتم دفع الأرباح الموزعة سنوياً في التواريخ التي تعينها الجمعية العمومية.
المادة الثامنة عشرة* يوزع صافي ارباح الشركة السنوية بعد خصم المصروفات العمومية ومكافآت أعضاء مجلس الادارة والاستهلاكات والتكاليف الأخرى على الوجه التالي : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة بحيث اصبحت كما هي مبينة اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 7/1ج غ في 2-2-1975 علما بان النص السابق كان يتضمن بندا برقم (3) نصه كما يلي :- (ويخصم بعد ذلك من المتبقي المبلغ اللازم لمكافاءة أعضاء مجلس الإدارة حسبما تقرره الجمعية العمومية ) 1- يقتطع أولاً مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين حساب الاحتياطي ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي 25% من رأسمال الشركة المكتتب به، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع. 2- ثم يخصم المبلغ اللازم لتوزيع ربح على المساهمين يكون حده الأدنى 5%من قيمة أسهمهم المدفوعة على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فترحل إلى أرباح السنة التالية. وبعد ذلك تقرر الجمعية العمومية أما توزيع الباقي من الأرباح كلياً أو جزئياً على المساهمين بصفة حصة إضافية واما تخصيصه كله أو بعضه لإنشاء حساب احتياطي اختياري. على أنه لا يجوز توزيع أرباح إلا بعد تغطية الخسائر السابقة أن وجدت.
المادة التاسعة : يحق للدول الأعضاء المساهمة في رأسمال الشركة بالتساوي فيما بينها، فإذا اكتفت إحدى هذه الدول بجزء من نصيبها وزع الباقي على سائر الدول الاعضاء الراغبة في الزيادة بالتساوي بينها. تقوم الجمعية العمومية للشركة بإتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة توزيع رأس المال، وذلك بمراعاة الفقرة السابقة في الأحوال التالية : أ- انضمام دولة جديدة إلى الشركة أو انتهاء عضوية دولة عضو فيها أو في المنظمة. ب- زيادة أو تخفيض رأس المال. ج- عند تحويل جزء من أسهم أي من الدول الأعضاء أو أسهم مواطنيها.
المادة الثامنة : تقتصر أهلية المساهمة في الشركة على الدول الأعضاء في المنظمة، ويحق لهذه الدول أن تعهد بتمثيلها في ممارسة أهلية المساهمة لأية هيئة، أو مؤسسة أو شركة تابعة لها من أشخاص قانونها العام أو الخاص. ويحق لكل دولة عضو أن تتنازل عن عدد من أسهمها لصالح مواطنيها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الاكتتاب، وذلك بما لا يتجاوز 49% ( تسعة وأربعون بالمائة) من مجموع الأسهم المخصصة لها، وبشرط ألا يزيد ما يملكه كل شخص عن 10% ( عشرة بالمائة ) من مجموعة الأسهم المتنازل عنها. وفي هذه الحال تقوم الدولة العضو بتنظيم العلاقة بينها وبين مواطنيها الذين سيساهمون في الشركة وفق ما تراه مناسباً، على أن لا يناقض ذلك التنظيم أحكام هذه الاتفاقية. ولا يجوز لأية هيئة أو مؤسسة أو شركة تتمتع بجنسية أي من الدول الأعضاء أن تكتسب أسهمها في الشركة إلا إذا كان جميع رأسمالها ملكاً لتلك الدولة المعنية و/ أو لمواطنيها.
المادة السابعة : تمارس الشركة نشاطها على أساس تجاري وبقصد الكسب.
المادة السادسة : للشركة جنسية دولة المقر، ولها حق العمل في أراض الدول الأعضاء هذا وتتمتع الشركة بالدعم والحماية، وكذلك الأفضلية التي للشركات الوطنية في أراضي كل دولة عضو من حيث المزايا والتسهيلات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة