أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة) يرتبط بالوزارة ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص البند ا من المادة 3 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - ا - في المجال القطري : 1 - اعداد وتعبئة نساء العراق للقيام بدورهن الفعال في معركة الامة العربية ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية والتخلف، ومن اجل التقدم الحضاري، وبناء المجتمع الديمقراطي الاشتراكي الموحد . 2 - رفع مستوى المراة في القطر العراقي بجميع الوسائل الممكنة، وتامين تمتعها بحقوق مساوية لحقوق الرجال في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص متكافئة للعمل، وتطويرها للوصول الى الوظائف العليا في الدولة، والدفاع عن حقوقها ومصالحها، والمساهمة في الغاء القوانين والاعراف والانظمة والعادات والممارسات القائمة المنطوية على اي تمييز ضد المراة. 3 - حماية الوحدة الوطنية من خلال نشر الوعي الوطني التقدمي بين صفوف النساء والجماهير، وتعزيز علاقات التضامن والنضال مع المنظمات الجماهيرية والمهنية في تقديم الخدمات والعمل الشعبي والدفاع المدني والمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء عراق الثورة . 4 - دعم الاسرة ورعاية الامومة والطفولة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لاغراض تنفيذ هذا القانون تطبق احكام المواد من السابعة والعشرين الى الثامنة والاربعين من قانون رسم الطابع رقم 32 لسنة 1964 المعدل.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تضاف فقرة جديدة الى المادة الثامنة من القانون وتعتبر فقرة سادسا لها. سادسا ­ يحضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او احد اعضاء ممثليات اللجنة في المحافظات في اجتماع الهيئة العامة للنادي بعد تبليغه بموعد الاجتماع.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون على ان يحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا - تعامل مواد الانشاء مستعملة في العمل معاملة الانقاض اذا وضعت في الطرق العامة او في ارصفتها بدون اذن من امانة العاصمة او البلدية المختصة، ولا يجوز ان يؤذن بـاشغال الطريق او الرصيف لهذا الغرض بما يزيد على 1/3 (ثلث) عرض الطريق الذي ليس له رصيف جانبي او 1/2 عرض الرصيف وبشرط عدم مضايقة المرور . ثانيا - يحدد الاذن الصادر باشغال جزء من الطريق او الرصيف المساحة الماذون باشغالها ومدة الاشغال والاجرة التي تستوفى مقابل ذلك بموجب تعليمات تصدر بهذا الغرض، على ان يراعى في ذلك حجم البناء المنوي تشييده، ويجوز تجديد الاذن لمدة اخرى عند الاقتضاء . ثالثا - ينتهي الاذن الصادر بمقتضى الفقرة (ثانيا) اعلاه بانتهاء اعمال البناء، وتعامل المواد المتبقية في الطريق او الرصيف بعد ذلك معاملة الانقاض .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى اللجنة البارالمبية لتحقيق اهدافها من خلال ما يأتي : اولا :وضع الاسس العامة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق ثانيا : دعم الاتحادات الرياضية البارالمبية ماديا و معنويا و فنيا لمساعدتها في اداء مهامها ثالثا : تاهيل المنتخبات البارالمبية للمشاركة في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية رابعا : التعاون مع لجنة الشباب و الرياضة البرلمانية ووزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية و الاتحادات المرتبطة بها و الجهات ذات العلاقة التي تمارس فعاليات مشابه لفعاليات اتحادات اللجنة البارالمبية و التنسيق معها في اللجان خامسا : تنظيم البطولات و الدورات المتخصصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و عقد الاجتماعات بانواعها المختلفة الدولية و القارية و الاقليمية و العربية وفق قواعد و نظم اللجنة البارالمبية الدولية سادسا : منح الموافقات للاتحادات البارالمبية و الممثليات و اللجان الفرعية لاقامة البطولات الودية و الرسمية داخل جمهورية العراق و خارجها و الاشراف على البطولات المقامة فيها سابعا : المشاركة في البطولات و الدورات و المؤتمرات و الاجتماعات التي تقيمها اللجنة البارالمبية الدولية و اتحاداتها ولجانها المختلفة و المشاركة في جميع النشاطات و الفعاليات التي تقيمها اللجنة الدولية للصم ثامنا : اختيار المدنية او المدن العراقية التي تقام فيها البطولات و الدورات و الاجتماعات برعاية اللجنة البارالمبية الدولية تاسعا : التنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية و الاتحادات و اللجان العاملة معها لاشراك الفنيين و الحكام و المصنفين و المدربين و الاداريين بالدورات المختلفة داخل جمهورية العراق و خارجها عاشرا : اقامة المؤتمرات و الندوات و المحاضرات العلمية التي تعرف الجمهور برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و تساعد على فتح افاق جديدة لها حادي عشر : اصدار التعليمات و الضوابط التي تحظر تناول المنشطات وفقا للقانون ثاني عشر : التنسيق مع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية لتشجيع تاسيس الاندية الرياضية الخاصة بانواع العوق المختلفة و تامين الارتباط بها بما لايتعارض مع مبادئ وقواعد وقوانين اللجنة البارالمبية الدولية ثالثا عشر : تمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و تشكيل الوفود المشاركة بهذه الدورات

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تؤدى الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون بما يعادل القيمة الدفترية الصافية لذلك، على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء النفط والمعادن والزراعة والنقل والمواصلات تنفيذه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 التمويل : تتكون مالية المؤسسة الرياضية مما يأتي : اولا: بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم . ثانيا : المنح والهبات والتبرعات التي توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية. ثالثا: ريع المباريات والحفلات والمهرجانات. رابعا : حقوق النقل التلفزيوني . خامسا : ايرادات الاعلانات . سادسا : ايرادات رعاية الفرق الرياضية. سابعا : ايرادات انتقالات اللاعبين. ثامنا : ايرادات استثمارات منشأت ومرافق المؤسسة الرياضية. تاسعا : أيه ايرادات اخرى توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – تلغى الفقرتان 1 و 2 من المادة الثالثة من القانون ويحل محلهما ما ياتي:- 1- على الصائغ ان يحصل على الاجازة وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات على الاستمارة نموذج رقم 1 – م المرفقة صورتها بهذا القانون وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من الاول من نيسان من كل سنة وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة على ان يقوم الصائغ بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ الغاء اجازته ولا يجوز ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة 2- على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز لغرض تعاطي يبع وشراء المصوغات ثانيا – يضاف ما يلي الى المادة الثالثة من القانون ويعتبر فقرة رابعة لها:- 4 - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة مخلة بالشرف الا اذا رد اليه اعتباره

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الرابعة – اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا. ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعتمد النادي الوسائل الاتية لتحقيق اهدافه : اولا - اقامة السباقات للهواة، والمعارض والمهرجانات داخل العراق وخارجه . ثانيا - انشاء مكتب لتسجيل الخيول العربية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومسك السجل الوطني للخيول العربية . ثالثا - اقامة (اليانصيب) الرياضي للفروسية . رابعا - انشاء الاجنحة التدريبية لاعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان . خامسا - تنظيم تصدير الخيول العربية الى خارج العراق . سادسا - الاهتمام بالعناية البيطرية للخيول العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة 3 من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة – 2 – من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 2 – ان يكون حاملا شهادة عالية فنية او متخرجا في معهد فني معترف به ومارس اختصاصه لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .