المواد القانونية
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على : اولا – الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشات والساحات التي تخدم هذه الطرق. ثانيا – الجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الهيئة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.
المادة 3 تتولى الوزارة تحقيق الاهداف الاتية: - اولا – رعاية الثقافة والفنون مستلهمة مبادئ ومسيرة ثروة 17 – 30 تموز العظيمة واهداف الامة العربية وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي . ثانيا – ابراز منجزات الثورة ومنجزات قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة بالوسائل الثقافية والفنية التي تعبر عن اصالتها وعظمتها ودورها الوطني والقومي والانساني . ثالثا – احياء تراث العراق المجيد والتراث العربي الاسلامي والتعريف بمنجزات حضارة العراق والامة العربية . رابعا – تشجيع وتبني الابداع والابتكار لدى المثقفين والفنانين ورعاية الشباب منهم بصورة خاصة واشاعة روح التفاعل والحرية في الوسط الثقافي والفني . خامسا – رعاية وتطوير الثقافة والفنون الوطنية العراقية للاقليات القومية ضمن مفهوم وحدة الثقافة والفنون الوطنية ووفق مبادئ الحزب والثورة . سادسا – رعاية ودعم النشاطات والمؤسسات الثقافية والفنية التابعة للافراد والقطاع الخاص . سابعا – رعاية وتشجيع الثقافة والفنون في الوطن العربي وفق نهج وحدة الثقافة العربية . ثامنا – الحرص على سلامة اللغة العربية . تاسعا – النضال ضد الاتجاهات الامبريالية والصهيونية والعنصرية في الميادين الثقافية والفنية . عاشرا – التفاعل مع الثقافة والفنون العالمية من خلال النظرة الانسانية للحزب والثورة وتاكيد الشخصية العربية في الثقافة والفنون باعتبارها عنصرا مبدعا في الحضارة الانسانية . حادي عشر – رعاية قطاع السياحة الاشتراكي والخاص وتطويره لخدمة الانسان في العراق والتعريف بحضارة العراق ومنجزاته التاريخية قديما وحديثا . ثاني عشر – السعي لاستخدام احدث الوسائل والتقنيات في تنفيذ هذه المهام .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزرة الثقافة والفنون، بموجب الفقرة ب من البند اولا من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم 133 لسنة 1977، وان المكتبة الوطنية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، بمقتضى الفقرة هـ من البند اولا من مادة 5 من ذات القانون، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه. ولاجله شرع هذا القانون.
المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الآتية : اولاً : وضع السياسة الزراعية الموجهة لانشطتها وفق الاسس التي تقررها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية . ثانياً : اعداد الخطط الزراعية المتكاملة و متابعة تنفيذها بعد اقرارها . ثالثاً : تهيئة المراكز اللازمة لاعداد البحوث و الدراسات و القيام بالتجارب العلمية و تشجيعها بهدف تطوير العمليات الانتاجية الزراعية . رابعا : انشاء وتطوير مراكز ووحدات تقديم الخدمات بمختلف انواعها في ميادين الانتاج النباتي و الحيواني . خامساً : تأسيس و تطوير اجهزة الارشاد الزراعي بما يعمل على نشر طرق الزراعة الحديثة . سادساً : اعداد البرامج و الخطط لتهيئة و انشاء مراكز لتوفير و تسويق المستلزمات الزراعية . سابعاً : توفير و تسويق اجهزة و منظومات الري بالرش و الري بالتنقيط . ثامناً : وضع النظم و الاساليب الحديثة و انشاء المراكز اللازمة لتدريب و تطوير العمل و العاملين والفلاحين والمزارعين في مجالات الزراعة كافة . تاسعا ً: التنسيق والتعاون مع الجهات العلمية العراقية وغير العراقية ذوات العلاقة بما يسهم في تطوير و تعزيز العملية الزراعية . عاشراً : توثيق و تعزيز العلاقات مع الدول الاخرى للافادة من خبراتها في تطوير العملية الزراعية . حادي عشر : اقتراح التشريعات المتعلقة بالزراعة و تطويرها و حماية وسائلها .
المادة 3 تقوم الدوائر التي تتولى دراسة ووضع تصاميم مشاريع الري والبزل تنظيم دليل لادارة وتشغيل وصيانة تلك المشاريع، على ان يكون الدليل جاهزا عند اكمال المشروع او اول مرحلة من مراحله، ويسلم الى الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة المشروع، وان تسلم مع الدليل مجموعة خرائط المشروع المنفذ فعلا.
المادة 3 نطاق الاتفاقية 1- تسري هذه الاتفاقية على مايلي:- (أ) المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة و (ب) تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة. 2- لاتسري هذه الاتفاقية على مايلي:- (أ) العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل, (ب) المواد المشعة. (ج) النفايات (د) الاسلحة الكيميائية (هـ) المستحضرات الصيدلانية بما في ذلك العقاقير الطبية البشرية او البيطرية. (و) المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات للاغذية, (ز) الاغذية (ح) المواد الكيميائية المستوردة بكميات لايحتمل ان تؤثر على الصحة البشرية او البيئة شريطة ان تكون قد استوردت, 1- لاغراض البحث اوالتحليل او 2- بواسطة فرد لاستخدامه او استخدامها الشخصي بكميات معقولة لذلك الاستخدام.
المادة 3 لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.(3)
المادة 3 يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة العاشرة-اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية . ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .
المادة 3 تهدف الوزارة الى حماية وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال .
المادة 3 يلغى نص الفقرة (4) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي: 4.ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في علوم الأرض من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 3 أولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من:- أ. وزير المالية أو من يخوله. رئيساً ب. مدير عام المصرف الزراعي التعاوني. عضواً جـ. مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. عضواً د. ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كل منهما عن مدير عام. عضوين ثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص. رابعاً: يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .(2)
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 3 اولا ــ تتمتع المديرية العامة للتنمية الصناعية التي تعرف في ما بعد بـ المديرية العامة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري . ثانيًا ــ تتولى المديرية العامة ما ياتي: 1 ـ بيان مجالات وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي واتاحتها امام المستثمرين لغرض ارشادهم وتشجيعهم ورعايتهم . 2 ـ اقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتاسيس المشاريع الصناعية وتوفير المرونة والدعم لاقامتها، وتحديد مناطقها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 3 ـ منح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي وفق الضوابط والمعايير المقررة . 4 ـ تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي بما هو متاح لدى المديرية العامة او بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص . 5 ـ وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنمية الصناعية . 6 ـ متابعة تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . ثالثاــ تخضع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة 2 من البند ثانيًا من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 يلغى القانون رقم 160 لسنة 1977 المعدل.
المادة 3 يسعى المعهد لتحقيق الاغراض الاتية : - 1- اجراء الدراسات والبحوث العلمية والاساسية التطبيقية . 2- القيام بالدراسات والتصميمات واعداد الشروط والمواصفات في مجال التخصص واعداد خطط تنفيذها . 3- اجراء موازنة بين البحوث طويلة المدى والبحوث التطبيقية والتطويرية بقصد تقدم الصناعات التي يختص بها المعهد ورفع كفائته . 4- العمل على حل المشاكل التكنولوجية في مجال هذه الصناعات وتلافي العيوب التي قد تظهر في المنتجات سواء اثناء عملية التصنيع او عند الاستخدام . 5- عمل جميع انواع التحاليل والقياسات اللازمة للمصانع المتصلة بهده الصناعات ودلك في النواحي الطبيعية والميكانيكية والكيماوية . 6- ادخال التحسينات والتجديدات المستمرة على هذه الالات والخامات والمواد المستخدمة في هذه الصناعات بما يزيد من الانتاج كما وكيفا ويهيئ للصناعات العربية فرص الدخول في ميدان المنافسة العالمية . 7- الترشيد في جميع النواحي المتصلة بالصناعات الداخلة في مجال تخصصه .
المادة 3 يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .
المادة 3 3 ــ 1 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف المشروع . والى هذه الغاية فان المستلم يجب ان يتعهد بقيام وزارة الكهرباء التابعة له بتنفيذ المشروع وفقا لشروط المادة 4 من الشروط العامة . 3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الإتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول ( 2 ) من هذه الإتفاقية .
المادة 3 تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد وفقاً لما يأتي -: اولاً: يمنح الرياضيون الفائزون بالبطولات العالمية والدورات الاولمبية والبارالمبية المبالغ التالية : أ- مبلغاً مقداره (000, 750) سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول. ب- مبلغاً مقداره (000, 700) سبعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني . ج- مبلغاً مقداره (000, 650) ستمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث . د- مبلغاً مقداره (000, 600) ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الرابع. هـ- مبلغاً مقداره (000, 550) خمسمائة و خمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الخامس. و- مبلغاً مقداره (000, 500)خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز السادس. ثانياً: يمنح الرياضيون الفائزون بالدورات والبطولات القارية وبطولات العالم العسكرية المبالغ التالية : أ- مبلغاً مقداره (000, 600)ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول . ب- مبلغاً مقداره (000, 500) خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني . ج- مبلغاً مقداره (000, 400) اربعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث . ثالثاً- يمنح الرياضيون الرواد مبلغاً مقداره (000, 400) اربعمائة الف دينار عراقي .
المادة 3 - يضاف نص البندين (خامسا) و(سادسا) الى المادة -12- من القانون ويكون كالأتي: خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري . سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة