المواد القانونية
المادة الثانية ان الانتاج الثقافي المشمول باحكام هذه الاتفاقية هو مجموع المصنفات الادبية والفنية والعلمية وبخاصة : - الكتب والكتيبات والدوريات وغيرها من المواد المكتوبة سواء كانت مؤلفة او مترجمة . - المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية . - المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لا وسواء اقترنت بالالفاظ ام لم تقترن بها . - المصنفات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية . - مصنفات الرسم والتصوير ورسوم العمارة والنحت والنقش والحفر والفنون الزخرفية . - مصنفات التصوير الفوتوغرافي والمصنفات التي يعبر عنها باسلوب مماثل للاسلوب الفوتغرافي . - مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية ام صناعية . - الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات والمصنفات التشكيلية المتصلة بالجغرافيا او الطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .
المادة الاولى يقصد بالتعابير التالية المعنى المثبت بجانب كل منها : المنظمة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . المدير العام : المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. المكتب : مكتب تيسير انتقال الانتاج الثقافي .
المادة الرابعة معاملة الاستثمارات اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته منح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم و عوائدهم ، معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمريه و استثماراتهم و عوائدهم فيما يتعلق بالملكية او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع او التصرفات الاخرى للاستثمارات . ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم و عوائدهم معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمري أي دولة ثالثة و الى استثماراتهم و عوائدهم فيما يتعلق باقامة او تملك او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع الاستثمارات او التصرفات الاخرى فيها . ثالثاً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم و عوائدهم افضل المعاملات المطلوبة بموجب البنود (اولاَ) و (ثانياً) من هذه المادة ، ايهما اكثر افضلية للمستثمرين او الاستثمارات و العوائد . رابعاً: لايجوز لاي طرف من الطرفين المتعاقدين ان يفرض في إقليمه إجراءات إلزامية غير معقولة او تمييزية على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر بخصوص شراء المواد ووسائل انتاج و تشغيل و نقل و تسويق منتجاته . خامساً: لن تؤل احكام البند ثالثا من هذه المادة بحيث يجبر طرفاً متعاقداً لان يقدم الى مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فائدة اية معاملة او افضلية او امتياز قد يقدم بمقتضى أي : أ – منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او اتحاد اقتصادي او نقدي او اتفاقيات اتحاد اقليمي مماثل قائم او مستقبلي يكون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او قد يصبح طرفاً فيها , او ب – اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي او اية اتفاقية او ترتيبات دولية اخرى قائمة او مستقبلية تتعلق كلياً او بصورة رئيسية بتحصيل الضرائب .
المادة الخامسة نزع الملكية أولاً: لا يجوز نزع ملكية أو تأميم أو إخضاع استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأية إجراءات مباشرة او غير مباشرة يكون لها أثر معادل لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها فيما يلي بـ " نزع الملكية" ) , إلاً لغرض الصالح العام على أساس غير تمييزي طبقاً للإجراءات القانونية الأصولية ولقاء تعويض سريع وكاف وفعال . ثانياً: ينبغي أن يبلغ مقدار هذا التعويض القيمة العادلة للاستثمار منزوع الملكية في الميعاد السابق فور نزع الملكية او قبل ان يصبح نزع الملكية معروفاً للجميع , أيهما يقع أولاً وتقرر القيمة العادلة طبقاً لمبادئ التقييم المقبولة عموماً أخذين بالاعتبار , من بين أمور أخرى , رأس المال المستثمر وقيمة الاستبدال والتقدير والعوائد الراهنة واسم الشهرة والعوامل الأخرى ذات الصلة . ثالثاً: يجب أن يكون التعويض قابلاًً للتحقيق تماماً وان يدفع بدون أية قيود أو تأخير . وينبغي أن يشمل فائدة حسب النسبة التجارية المقررة على أساس السوق لعملة الدفع من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع الفعلي . رابعاً: يؤكد الطرفان المتعاقدان أنه عند قيام طرف متعاقد بنزع ملكية الموجودات أو جزء منها لشركة جرى تأسيسها أو تكوينها طبقاً للقانون النافذ في إقليمه والتي يملك مستثمرو الطرف الآخر أسهما فيها أو عندما يكون غرض نزع الملكية هو إئتلاف جرى تكوينه في إقليم طرف متعاقد , فإنه يتعين على الطرف المتعاقد المضيف احترام النظام الأساسي والمستندات ذات الصلة الأخرى المحتملة للشركات أو الأئتلافات المعنية , حسبما تكون قائمة وقت نزع الملكية . خامساً: يكون للمستثمر المنزوعة ملكية استثماراته الحق في مراجعة سريعة لحالته وتقييم استثماراته طبقاً للمبادئ الواردة في هذه المادة بواسطة سلطة عدلية او سلطة مختصة اخرى للطرف المضيف لتلك الاستثمارات .
المادة الرابعة عشرة تقدم كل دولة طرف للدول الأطراف الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
المادة الثالثة عشرة يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة وفقاً لأحكام هذه المعاهدة الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة. ولا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الإنابة إلا في نطاق ما صدرت الإنابة بشأنه.
المادة الرابعة والعشرون : يودع أصل الاتفاقية لدى الأمانة العامة للتوقيع عليه وتتلقى الأمانة العامة وثائق التصديق عليها وتتولى الأمانة العامة إبلاغ التوصيات والتصديقات إلى كافة الأطراف المتعاقدة .
المادة الثامنة : 01 يتمتع المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد في نطاق النشاط الاقتصادي الذي وظفوا فيه استثمارهم في إقليم طرف متعاقد آخر بمعاملة لاتقل أفضلية عن المعاملة عن المعاملة الممنوحة للمستثمرين التابعين لدولة أخرى غير طرف في الاتفاقية في نطاق النشاط وذلك فيما يتعلق بجميع الحقوق والامتيازات المعترف بها لهؤلاء المستثمرين . 02 لايسري حكم الفقرة الأولى على أية معاملة أفضل يمنحها طرف متعاقد من طرف متعاقد في المجالات الآتية : أ – الحقوق والامتيازات الممنوحة للمستثمرين التابعين لطرف متعاقد من طرف متعاقد آخر استنادا إلى اتفاقية دولية أو قانونية أو تدابير تفضيلية خاصة . ب- الحقوق والامتيازات الناشئة عن اتفاقية دولية نافذة حاليا أو ستبرم في المستقبل يرتبط أي طرف متعاقد ويترتب عليها إقامة وحدة اقتصادية أو اتحاد جمركي أو تبادل للإعفاء الضريبي . ج- الحقوق والامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمشروع محدد نظرا لأهميته الخاصة لتلك الدولة .
المادة التاسعة : يلتزم المستثمر بالقوانين واللوائح القائمة والسارية في الدولة المضيفة ويمتنع عن القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة والأضرار بالصالح العام ويمتنع كذلك عن ممارسة أعمال مقيدة وعن محاولة الكسب بوسائل غير مشروعة .
المادة العاشرة 01 تلتزم الدولة المضيفة بالا تقوم- بذاتها أو بواسطة إحدى هيئاتها أو مؤسساتها أو السلطات المحلية فيها – باتخاذ أي إجراء أو التصريح باتخاذه إذا كان هذا الإجراء قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى المساس بملكية المستثمرين لرأس ماله أو استثماره وذلك عن طريق تجريده من ملكيته كليا أو جزئيا أو من كل أو بعض حقوقه الجوهرية أو عن مباشرة سلطاته على ملكية أو حيازة أو استخدام رأس ماله من السيطرة الفعلية على الاستثمار أو إدارته أو الاستفادة منه أو الحصول على منافعه أو تحقيق أرباحه أو ضمان نموه وازدهاره 02 على انه يجوز : أ – نزع ملكية الاستثمار من اجل الصالح العام وفقا للقانون وبدون تمييز وبالدفع بدون تأخير لتعويض كاف وفعال للمستثمر وفقا لقوانين الدولة المضيفة التي تنظم مثل هذه التعويضات وذلك شريطة أن يكون للمستثمر حق الطعن في إجراء نزع الملكية أمام المحكمة المختصة في البلد المضيف . ب- اتخاذ الإجراءات التحفظية الصادرة بموجب أمر من جهة قضائية مختصة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة عن جهة قضائية مختصة .
المادة الحادية عشر 01 تتعهد الدولة المضيفة بضمان حرية تحويل رؤوس الأموال وصافي عوائدها نقدا إلى أي طرف متعاقد بدون أن يخضع المستثمر في ذلك إلى أية قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب أو رسوم على عملية التحويل ولايسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية وتكون إعادة تحويل أصل رأس المال بعد فترة تحدد بانتهاء الاستثمار وفقا لطبيعة أو بخمس سنوات من تاريخ تحويله إلى الدولة المضيفة أيهما اقل . 02 يتم التحويل بالعملة التي ورد بها الاستثمار أو أي عملة قابلة للتحويل حسب السعر المعلن لدى صندوق النقد الدولي يوم إجراء التحويل . 03 يجب أن يجري التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الإجراءات المصرفية وبالا تأخير وفي جميع الأحوال يجب إلا تتجاوز هذه المدة تسعين يوما من تاريخ تقديم طلب التحويل المستوفي للشروط القانونية . 04 لايعتبر من قبيل القيود الإجراءات التنظيمية للرقابة على الصرف الأجنبي المطبقة في الدولة المضيفة لأغراض إدارية أو حمائية لمنبع تهريب أموال مواطنيها إلى الخارج كما لايعتبر من قبيل القيود تحديد النسبة التي يسمح بتحويلها من مرتبات وأجور ومكافآت العاملين والخبراء في الاستثمار في حدود 50 في المائة منها .
المادة الثانية عشر : تكفل الدولة المضيفة للمستثمر حرية التصرف في ملكية رأس المال المستثمر سواء بالبيع كليا أو جزئيا أو بالتصفية أو بالتنازل أو بالهبة أو بأي وسيلة أخرى على انه يشترط لاستمرار معاملة رأس المال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يكون التصرف إلى مستثمر آخر تابع لأحد الأطراف المتعاقدة وذلك بعد موافقة الدولة المضيفة .
المادة الخامسة والعشرون : حررت هذه الاتفاقية باللغات العربية والانكليزية والفرنسية ولكل منها حجية كاملة .
المادة الثانية عشرة لا يجوز رفض طلب الإنابة في جريمة إرهابية بسبب قاعدة سرية أعمال المصارف أو المؤسسات المالية وتتبع في تنفيذ الطلب القواعد النافذة في دولة التنفيذ.
المادة الحادية عشرة ينفذ طلب الإنابة وفقاً لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب منها التنفيذ وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديهـا في نفس الموضوع أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل على أن يتم إشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.
المادة العاشرة تلتزم كل من الدول الأطراف بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة. 2- إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو أمن الدولة المكلفة بتنفيذه أو بالنظام العام فيها.
المادة التاسعة لكل دولة طرف أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة القيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة: 1- سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال. 2- تبليغ الوثائق القضائية. 3- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز. 4- إجراء المعاينة وفحص الأشياء. 5- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.
المادة الثامنة لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه المعاهدة لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول الأطراف من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة جناية كانت أو جنحة أو العقوبة المقررة لها.
المادة السابعة إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل لحين التصرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة وتنفيذ العقوبة. ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتاً للتحقيق معه أو محاكمته بشرط إعادته إليها قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم.
المادة السادسة لا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية: 1- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم جريمة لها صبغة سياسية، وذلك مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثانية فقرة (ب و ج) من هذه المعاهدة. 2- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. 3- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة الطرف طالبة التسليم وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم وكانت الدولة المطلوب منها التسليم لم تبدأ بعد إجراءات التحقيق أو المحاكمة. 4- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي له قوة الأمر المقضي لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم. 5- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون الدولة الطرف طالبة التسليم. 6- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمها من مثل هذا الشخص. 7- إذا صدر عفو لدى الدولة الطرف الطالبة يشمل مرتكبي هذه الجرائم. 8- إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها فتلزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم جريمة من الجرائم الإرهابية إذا كان الفعل معاقباً عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة