المواد القانونية

مادده‌ی حه‌وته‌م

مادده‌ی حه‌وته‌م: كار به‌ ده‌قی هیچ یاسا یان بڕیارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكۆك بێت.

المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة : الولاية القضائية تتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب , او الاشتراك فيها او التحريض عليها او المحاولة او الشروع في ارتكابها وذلك : - عندما ترتكب هذه الافعال خارج اقليمها اضراراً بمصالحها . - عندما يكون الجاني موجوداً على اقليمها ولا تقوم بتسليمه لكونه احد مواطنيها .

مادده‌ی نه‌وه‌د و شه‌ش

المادة 96 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة الحادية عشرة

المادة الحادية عشرة : مسئولية الاشخاص الاعتباريين تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية اللازمة لما يأتي : 1- تقرير مسئولية الاشخاص الاعتباريين اذا ارتكبت جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية بواسطة اشخاص اعتباريين وتكون هذه المسئولية جنائية (جزائية) او مدنية او ادارية . 2- ترتب هذه المسئولية دون مساس بالمسئولية الجنائية (الجزائية) للاشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم .

مادده‌ی هه‌ژده‌م

مادده‌ی هه‌ژده‌م: یه‌كه‌م: ده‌سته‌ڵاته‌كانی سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌بن. 1ـ سه‌رپه‌رشتی كردنی كاروباری به‌ڕێوه‌بردن و دابه‌ش كردنی كار له‌ نێو ناوچه‌كه‌یدا. 2ـ سه‌رۆكایه‌تی كردنی ئه‌نجومه‌نی ناوچه‌ی تێهه‌ڵچوونه‌وه‌. 3ـ سه‌رۆایه‌تی كردنی دادگای تێهه‌ڵچونه‌وه‌ به‌سیفه‌تی پێداچوونه‌وه‌یی و بۆی هه‌یه‌ سه‌رۆكایه‌تی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ش به‌سیفه‌تی ئه‌سڵی یاخود دادگای تاوانه‌كان بكات. 4ـ ره‌وانه‌ كردنی ئه‌و تانووتانه‌ی كه‌ پێشكه‌ش به‌ دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ به‌ سیفه‌تی تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ یاخود پێداچوونه‌وه‌ ده‌كرێن بۆ وه‌رگرتنی ره‌سمه‌كانیان. 5ـ به‌رزكردنه‌وه‌ی راپۆرتی ساڵانه‌ له‌ باره‌ی دادوه‌رو كارمه‌ندان بۆ ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ریی. 6ـ واژۆ كردنی نووسراوی فه‌رمی. 7ـ مۆڵه‌تدان به‌ داوه‌رانی دادگاو كارمه‌ندانی. دووه‌م: ده‌سته‌ڵاته‌كانی جێگری سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ به‌م جۆره‌ن:ـ 1ـ له‌ ئه‌ستۆگرتنی كاری سه‌رۆكی دادگای تێهه‌لچوونه‌وه‌ له‌ كاتی ئاماده‌ نه‌بوونی. 2ـ سه‌رۆكایه‌تی كردنی یه‌كێك له‌ ده‌سته‌كانی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ یاخود دادگای تاوانه‌كان. 3-واژۆ كردنی نووسراوی ناردنه‌وه‌ی دۆسیه‌ی ئه‌و داوایانه‌ی یه‌كلاكراونه‌ته‌وه‌ به‌ هاوپێچی بڕیاره‌كانی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ بۆ دادگای تایبه‌تمه‌ندی خۆی. 4ـ چاودێری ده‌وام كردنی دادوه‌رو كارمه‌ندان. 5ـ ئه‌و ده‌سته‌ڵاتانه‌ی دیكه‌ كه‌ سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ پێی ده‌دات.

مادده‌ی بیسته‌م

مادده‌ی بیسته‌م: یه‌كه‌م: دادگای تاوانه‌كان له‌ مه‌ڵبه‌ندی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ به‌ سێ دادوه‌ر و به‌سه‌رۆكایه‌تی سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ یان یه‌كێك له‌ جێگره‌كانی و ئه‌ندامیه‌تی دوو جێگری دیكه‌ی یان یه‌كێكیان و دادوه‌رێك یاخود به‌ ئه‌ندامیه‌تی دوو دادوه‌ر كه‌ پۆلی هه‌ر یه‌كێكیان له‌ پۆلی دووه‌م كه‌متر نه‌بێ ده‌به‌سترێ. دووه‌م: دادگای تاوانه‌كان له‌ پارێزگاكانی تر كه‌ دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌یان تێدانیه‌ به‌ سه‌رۆكایه‌تی جێگری سه‌رۆك له‌ مه‌ڵبه‌ندی پارێزگا و ئه‌ندامیه‌تی دوو دادوه‌ر ده‌به‌سترێ كه‌ پۆلی هه‌ر یه‌كه‌یان له‌ پۆلی دووه‌م كه‌متر نه‌بێ. سێیه‌م: ناونانی سه‌رۆك و ئه‌ندامه‌ ئه‌سڵیه‌كانی دادگای تاوانه‌كان و یه‌ده‌گه‌كان به‌بڕیاری ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ریی و له‌ سه‌رپێشنیازی سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ ده‌بێ.

سێیه‌م

سێیه‌م: ئه‌و رووبه‌رانه‌ی كه‌ دامه‌زرا و بینای گشتیان له‌سه‌ر بنیاد نراوه‌ به‌ ده‌ر ده‌كرێت له‌ حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ و زه‌وی و بینایه‌كه‌یان به‌ ناوی ئه‌و لایه‌نه‌وه‌ تۆمار ده‌كرێن كه‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێم بڕیاری له‌سه‌ر ده‌دات، له‌و حاله‌ته‌ی كه‌ به‌ ناوی هیچ لایه‌نێكی حكومه‌ت له‌ هه‌رێم دا تۆمار نه‌كرابێ.

مادده‌ی بیستءدووه‌م

مادده‌ی بیستءدووه‌م: سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری بۆی هه‌یه‌ له‌سه‌ر پێشنیازی سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ دادگایه‌كی به‌رایی بۆ سه‌یركردنی جۆرێك یا زیاتر له‌ داواكان دابمه‌زرێنێ.

المادة العاشرة

المادة العاشرة : تجريم تمويل الارهاب تتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من افعال تمويل الارهاب الاتية : 1- تقديم الاموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الارهاب . 2- اكتساب او جمع الاموال بأية وسيلة كانت , بقصد تمويل الارهاب . 3- حيازة او حفظ او ادارة استثمار الاموال المعدة لتمويل الارهاب مع العلم بذلك .

المادة التاسعة

المادة التاسعة : تجريم غسل الاموال تتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال غسل الاموال الاتية : 1- اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها او ادارتها او حفظها او تبديلها او استثمارها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة اصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم بانها عائدات اجرامية . 2- تحويل او استبدال الاموال او نقلها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم انها عائدات اجرامية . 3- اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها مع العلم بان هذه الاموال هي عائدات اجرامية . 4- الاشتراك في ارتكاب أي فعل من الافعال السابقة او المحاولة او الشروع في ذلك .

المادة الثامنة

المادة الثامنة : إجراءات المكافحة والتعاون بين الدول الأطراف 1- تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات المالية التي تتعامل في النقد وإصدار الإرشادات اللازمة لهذه المؤسسات بما تلتزم به من اجراءات في اعمال المكافحة ومنها على وجه الخصوص : أ‌- التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو باسماء صورية أو وهمية . ب- اخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الاموال وتمويل الارهاب . ج- مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية او الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية او من تاريخ قفل الحساب وتحديث هذه البيانات بصورة دورية . د- وضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق احكام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة في أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . هـ- حظر الافصاح للعملاء او المستفيدين او لغير السلطات المختصة عن أي اجراء من اجراءات الاخطار او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب , او عن البيانات المتعلقة بها . 2- تعمل الدول الاطراف على ان تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في شأن ضبط جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وملاحقة مرتكبيها ولها ان تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلومات المطلوبة في هذا الشأن . 3- تتعهد الدول الاطراف باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن اجراء مراجعة دورية للنصوص القانونية المتعلقة بأعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحديثها بما يتفق مع المواثيق والالتزامات الدولية ذات الصلة . 4- تتعاون الدول الاطراف فيما بينها في مجال التدريب التقني على أعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لأعمال المكافحة .

المادة السابعة

المادة السابعة : وحدة التحريات المالية تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة .

المادة السادسة

المادة السادسة : التدابير الواقعة على المؤسسات المالية تتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية , ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي : 1- تضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر . 2- الاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية . 3- فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لاتحتوي على معلومات كاملة عن المصدر . 4- الحرص على حماية المعلومات الالكترونية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة .

المادة الخامسة

المادة الخامسة : الرقابة على حركة الأموال تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها , وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور .

المادة الرابعة

المادة الرابعة : الرقابة والإشراف على كل دولة طرف : 1- أن تضع نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية , بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة , وعند الأقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال , ضمن نطاق اختصاصها , من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب , ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين , عند الاقتضاء , وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة . 2- أن تكفل قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب , على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ضمن نطاق الشروط التي تفرضها القوانين والنظم الداخلية , وأن تقوم بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

المادة الثالثة

المادة الثالثة : صون السيادة 1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى . 2- لاتبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .

المادة الثانية

المادة الثانية : الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال .

المادة الأولى

المادة الأولى : تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء كل منها : 1- الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية , أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة . 2- الأموال :كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية والرقمية والعملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية . 3- عائدات الجريمة : الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولة الطرف كجريمة أصلية وأية فوائد أو ارباح أو مداخيل أخرى مترتبة أو متولدة عن هذه الأموال . 4- التجميد أو الحجز أو التحفظ : فرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو نقلها أو تبديلها أو السيطرة عليها وغير ذلك من صور التصرف , وذلك بناء على أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف . 5- المصادرة : التجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات بناء على حكم أو أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف . 6- المؤسسات المالية وغير المالية : أي منشأة تزاول واحد أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية , كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار والتأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية , أو أي نشاط آخر مماثل . 7- الشخص الاعتباري ( المعنوي) : أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية , فيما عدا الدولة والهيئات والمؤسسات العامة . 8- غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . 9- تمويل الإرهاب : جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كلياً أو جزئياً لتمويل الإرهاب وفقاً لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك .

المادة الثالثة والاربعون

المادة الثالثة والاربعون : جهاز متخصص : 1- تكفل كل دولة طرف , وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني , وجود جهاز متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة معينة ويجب أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ : أ- توفير المشورة الفنية . ب- حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين . ج- جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين . 2- أ- يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على الاتصالات مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى بصورة عاجلة . ب- إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين من قبل أي دولة طرف جزءا من سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة . 3- على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر البشري الكفء من أجل تسهيل عمل الجهاز المذكور أعلاه .

المادة الثانية والاربعون

المادة الثانية والاربعون : التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى : تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاتصالات معينه تبث بواسطة تقنية المعلومات الى الحد المسموح بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة