المواد القانونية
ماددهی ههژدهیهم: نهقیب سهرۆكایهتی و نوێنهرایهتی ئهنجومهنی سهندیكا دهكا له لای سهرچاوه تاایبهتهكان و ئیمزا كردن لهسهر ئهمر و بڕیار و رێنمایی و نووسراوهكاریهكاندا دهكا و مافی ئهوهی ههیه كه ههندێ دهسهڵات به غهیری خۆی له ئهندامانی ئهنجومهنی سهندیكا بسپێرێ.
المادة السابعة تعمل الدول العربية التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية على اصدار التشريعات اللازمة واتخاذ الاجراءات المتفقة مع اوضاعها الدستورية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة الثامنة تعمل الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية على اقامة مؤسسات قومية تتولى تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي وتوزيعه بين الاقطار العربية .
المادة التاسعة تنشئ الادارة العامة للمنظمة مكتبا يتولى امور متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .
ماددهی بیست و چوار: بڕیارهكانی لێژنهی زهپتی، ئهوهیان له باردا ههیه، له ماوهی (30) رۆژدا كه له رۆژی تهبلیغهوه دهست پێ دهكا، لهبهردهم دادگای پێداچوونهوهی ههرێمدا تانهی لێ بدرێ، ئیدی بڕیاری ئهم دادگایه به یهكجاری دهیبڕێنێتهوه.
المادة العاشرة مع عدم الاخلال بالاتفاقيات المبرمة فيما بين الدول عربياً ودولياً لا تمس احكام هذه الاتفاقية حق كل دولة من الدول الاعضاء في ان تسمح او تراقب او تمنع وفقا لتشريعها الوطني تداول أي مصنف في اطار سيادتها .
المادة التاسعة الولاية القضائية 1- تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للولاية القضائية للدولة الطرف في أي من الأحوال التالية إذا: أ- ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال ركنه المادي في إقليم الدولة الطرف المعنية. ب- ارتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب الجرم. ج- ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمين فيها. د - ارتكب الجرم أحد مواطني الدولة الطرف أو أحد المقيمين فيها إقامة اعتيادية أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها. هـ- كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة (الرابعة/ح) من هذه الاتفاقية ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقليمها. و- كان المتهم مواطنا موجودا في إقليم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه. 2- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون مرتكب هذه الأفعال موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه. 3- إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى هذه المادة أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دولة أو دول أطراف أخرى تجري تحقيقاً أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته وجب على السلطات المعنية في تلك الدولة أو الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها حسب الاقتضاء على تنسيق ما تتخذه من إجراءات.
المادة التاسعة والعشرون التعاون الخاص تسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات الإجرامية وفقاً لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استدلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذه المادة.
المادة الثامنة عشرة: الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الالكترونية: 1- كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع الالكترونية بأي وسلية كانت. 2- كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغير أو سهل للغير الحصول عليها. 3- كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع. 4- كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة مع العلم بذلك.
ماددهی سی و دووهم: پرۆسهی دهنگدانی كارمهندانی هێزهكانی ئاسایشی ناوخۆو پاسهوانی ههرێم (پێشمهرگه)و سوپاو كارمهندانی نهخۆشخانه و بهندیخانهكان و ئهوانهی لێیان دابهزیوون، له مهڵبهندی دهنگدانی تایبهتی بهڕێوه دهچێ كه دهسته به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان دهست نیشانیان دهكات، به مهرجێك پێش چل و ههشت كاتژمێر له وادهی ئهنجامدانی ههڵبژاردنهكه جێ بهجێ بكرێت.
المادة التاسعة عشرة: الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم: 1- الاشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل مع وجود نية ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف. 2- الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية. 3- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة كليا أو جزئيا.
المادة العشرون: المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية: تلتزم كل دولة طرف مع مراعاة قانونها الداخلي , بترتيب المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون الإخلال بفرض العقوبة على الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصيا.
المادة الحادية والعشرون: تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات.
المادة الثانية والعشرون: نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية: 1- تلتزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها الداخلي التشريعات والاجراءات الضرورية لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه الاتفاقية. 2- مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين , على كل دولة طرف تطبيق الصلاحيات والإجراءات المذكورة في الفقرة (1) على : أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة الى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. ب- أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات. ج- جمع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني. 3- أ- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصناف الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم على عدد الجرائم التي تطبق عليها الإجراءات المذكورة في المادة الثلاثين , وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادة التاسعة و العشرين. ب- كما يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها على الاتصالات التي تبث بواسطة تقنية معلومات لمزود خدمة , وذلك إذا كانت التقنية. • يتم تشغيلها لصالح مجموعة مغلقة من المستخدمين. • لا تستخدم شبكات اتصال عامة وليست مرتبطة بتقنية معلومات أخرى سواء كانت عامة أو خاصة. وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للاجراءات المذكورة في المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين.
المادة الثالثة والعشرون: التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات. 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأمر أو الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة بما في ذلك معلومات تتبع المستخدمين والتي خزنت على تقنية معلومات وخصوصا إذا كان هناك اعتقاد ان تلك المعلومات عرضة للفقدان أو التعديل. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (1) بواسطة إصدار أمر إلى شخص من أجل حفظ معلومات تقنية المعلومات المخزنة والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات لمدة أقصاها 90 يوما قابلة للتجديد , من أجل تمكين السلطات المختصة من البحث والتقصي. 3- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن حفظ تقنية معلومات للابقاء على سرية الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي.
المادة الخامسة والثلاثون : رفض المساعدة : يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة - بالإضافة إلى أسس الرفض المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين الفقرة (4) أن ترفض المساعدة إذا : 1- كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة جريمة سياسية . 2- اعتبر أن تنفيذ الطلب يمكن أن يشكل انتهاكا لسيادته أو أمنه أو نظامه أو مصالحه الأساسية .
المادة الرابعة والعشرون: التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين: تلتزم كل دولة طرف بتبني الاجراءات الضرورية فيما يختص بمعلومات تتبع المستخدمين من اجل: 1- ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين بغض النظر عن اشتراك واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات. 2- ضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة لدى الدولة الطرف أو لشخص تعينه تلك السلطات لمقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكين الدولة الطرف من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث الاتصالات.
المادة الخامسة والعشرون: أمر تسليم المعلومات: تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى: 1- أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة على تقنية معلومات أو وسيط تخزين معلومات. 2- أي مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم الدولة الطرف لتسليم معلومات المشترك المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود الخدمة أو تحت سيطرته.
المادة السادسة و العشرون: تفتيش المعلومات المخزنة: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين سلطاتها المختصة من التفتيش أو الوصول إلى: أ- تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات المخزنة فيها أو المخزنة عليها. ب- بيئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية معلومات والذي قد تكون معلومات التقنية مخزنة فيه أو عليه. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات معينة أو جزء منها بما يتوافق مع الفقرة (1 - أ) اذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات المطلوبة مخزنة في تقنية معلومات أخرى أو جزء منها في إقليمها وكانت هذه المعلومات قابلة للوصول قانونا أو متوفرة في التقنية الأولى فيجوز توسيع نطاق التفتيش والوصول للتقنية الأخرى.
المادة السابعة والعشرون: ضبط المعلومات المخزنة: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من ضبط وتأمين معلومات تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها حسب الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية. هذه الإجراءات تشمل صلاحيات: أ- ضبط وتأمين تقنية المعلومات أو جزء منها أو وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات. ب- عمل نسخة من معلومات تقنية المعلومات والاحتفاظ بها. ج- الحفاظ على سلامة معلومات تقنية المعلومات المخزنة. د- إزالة أو منع الوصول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلومات من أجل تقديم المعلومات الضرورية لإتمام تلك الإجراءات المذكورة في الفقرتين (1 , 2) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة