المواد القانونية
المادة الحادية عشرة أنشأت المنظمة اللجان الدائمة التالية لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة ودولها الأعضاء: 1- لجنة القدس. أ- اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك). ب- اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك). ج- اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك) 2- يرأس الملوك ورؤساء الدول والحكومات اللجان الدائمة للمنظمة التي تنشأ وفقاً لقرارات القمة أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجية، بما في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان.
المادة التاسعة دلالة وثيقة النقل 1- تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونيا على انتقال مسؤولية البضاعة الى متعهد النقل طبقا لما هو وارد بها من ناحية النوع و الكم و العدد و الوزن مالم تكن هناك اي تحفظات من متعهد النقل طبقا لما جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية و على من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك . 2- لايحق لمتعهد النقل الطعن على دلالة وثيقة النقل اذا كانت الوثيقة قابلة للتداول و تم تحويلها بواسطة "المرسل اليه " الى طرف ثالث اذا كان "المرسل اليه " و الطرف الثالث تفاعلا بشكل ايجابي اعتمادا على مواصفات البضاعة المذكورة في وثيقة النقل .
المادة العاشرة اصدار مستندات اخرى ان اصدار وثيقة النقل لايمنع من اصدار مستندات اخرى عند الحاجة ،سواء كانت تلك المتعلقة بالنقل او باية خدمات اخرى تدخل في عملية النقل متعدد الوسائط وفقا للاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية المطبقة ، الا ان اصدار هذه المستندات الاخرى لا يؤثر في الخصائص القانونية لوثيقة النقل متعدد الوسائط .
المادة التاسعة عشرة حدود مسؤولية متعهد النقل عن الاضرار غير المباشرة في حالة ثبوت وقوع اضرار غير مباشرة نتيجة مسؤولية متعهد النقل عن تلف البضاعة او فقدها او التأخير في تسليمها عند الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الانتاج او وصول البضاعة في غير موسمها والاثار المترتبة على ذلك فأن حدود مسؤولية متعهد النقل عن الضرر غير المباشر لاتزيد عن قيمة اجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة او المفقودة او التي يتأخر تسليمها .
ماددهی یهكهم: ژن (الزوجه) له حوكمهكانی بڕگه (1)ی ماددهی (41)ی یاسای سزاكانی ژماره (111) ی ههمواركراوی ساڵی (1969) ههڵدهبوێردرێ (تستثنی).
ماددهی چوارهم: ئهم یاسایه، له رۆژی بڵاوكردنهوهی له (وهقایعی كوردستان)دا دهخرێته بهر كار.
ماددهی دووهم: ههر دهقێ پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێت ناخرێته بهر كار.
المادة التاسعة: جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات: 1- إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير: أ- أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب الجرائم المبينة في المادة السادسة الى المادة الثامنة. ب- كلمة سر نظام معلومات أو شيفرة دخول او معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها لأية من الجرائم المبينة في المادة السادسة الى المادة الثامنة. 2- حيازة أية أدوات أو برامج مذكورة في الفقرتين أعلاه , بقصد استخدامها لغايات ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة.
المادة الحادية عشر مسؤولية المرسل تجاه متعهد النقل 1- يكون المرسل مسؤولا امام متعهد النقل عن دقة و كفاية البيانات و المعلومات التي يجب ان تشملها وثيقة النقل و المذكورة في المادة السابعة بالبند (1) الفقرات (أ،ب،ج،د،ه). 2- يتحمل المرسل الخسارة الناجمة عن عدم دقة او كفاية البيانات و المعلومات الخاصة بالبضاعة التي يتم شحنها والتي قد تلحق بمتعهد النقل . 3- يتحمل المرسل مسؤولية عدم الدقة في تسليم البضاعة الى متعهد النقل في الوقت المتفق عليه . 4- يكون المرسل مسؤولا عن افعال و تصرفات اي شخص كلفه باداء اي من مسؤولياته بمقتضى هذه الاتفاقية ، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن و مستخدموه ووكلاؤه و اي اشخاص اخرون ( باستثناء متعهد النقل او الاطراف المنفذة ) ممن يعملون ، بشكل مباشر او غير مباشر ، بناء على طلب المرسل او تحت اشرافه او سيطرته ، كما لو كانت تلك الافعال و التصرفات صادرة عنه شخصيا. 5- يكون المرسل مسؤولا عن كل ضرر يلحق بمتعهد النقل اذا ثبت ان هذا الضرر نتج عن خطا او اهمال او تقصير في اداء موظفي او وكلاء المرسل . 6- اذا نص عقد النقل على ان مسؤولية المرسل ، اواي شخص اخر يذكر في تفاصيل العقد على انه يمثل المرسل ، ستتوقف كليا او جزئيا عند وقوع حدث معين او بعد وقت معين ، فان هذا التوقف لايكون نافذ المفعول فيما يتعلق بــ: أ- اية مسؤولية تقع بمقتضى هذه المادة على عاتق المرسل . ب- اية مبالغ واجبة الدفع الى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل . 7- يجوز للمرسل ان يطلب ، و على نفقته ، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضاعة او كميتها او محتويات الطرود على ان تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل . 8- اذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل اخطار متعهد النقل بذلك قبل تسليم البضاعة اليه بوقت كاف و ضمن الشروط المتفق عليها . 9- يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار و الخسائر التي يتكبدها متعهد النقل نتيجة عدم استكمال المستندات الضرورية لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي يقدمها او عدم صحتها .
المادة الثانية عشرة قواعد خاصة بشان البضاعة الخطرة 1- يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات او لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية الساندة . 2- عند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمتعهد النقل اوللطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عنه يجب على المرسل ان يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقاً للقواعد المرعية في هذه الشأن . 3- إذا لم يقم المرسل بإعلام متعهد النقل أو الطرف المنفذ او الشخص الذي ينوب عنه بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى متعهد النقل علم بخطورتها فأنه : أ) يكون المرسل مسؤولاً إمام متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة . ب) يجوز لمتعهد النقل في حالة الظروف الملجئة – وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية, تفريغ البضاعة أو تدميرها أو سحبها في أي وقت دون أحداث إي اضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون إن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقاً للقواعد والنظم الدولية والمحلية الخاصة بتداول ونقل المواد الخطرة وإخطار المرسل او من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك . 4- تعرف المواد الخطرة طبقاً لتعريفات الأمم المتحدة . 5- يجب في جميع الأحوال مراعاة قواعد ونظم نقل وتداول المواد الخطرة السائدة في كل دولة على حدة أو مراعاة القواعد الدولية في حالة عدم وجود قواعد وطنية لنقل المواد الخطرة .
المادة الثالثة عشرة أسس مسؤولية متعهد النقل 1- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن استلام البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها وتستيفها (ترتيبها / رصها ) ونقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على ان يتم ذلك بوسائل نقل ومعدات تتوفر فيها كافة شروط الأمن والسلامة طبقاً للقواعد الدولية – مع بذل العناية اللازمة في كافة هذه المراحل , مالم يتم الاتفاق في العقد على خلاف ذلك . 2- أذا اتفق ان يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتستيفها (ترتيبها/رصها) كان عليه ان يقوم بذلك طبقا للقواعد المعمول بها تحت اشراف متعهد النقل . 3- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته طبقا لأحكام المادة (14) من هذه الاتفاقية مالم يثبت متعهد النقل انه قام هو أو مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص أخر مفوض منه ببذل العناية الكافية واتخاذ كافة التدابير التي كان من المعقول إن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه أو إن ماحدث كان بسبب قوة قاهرة . 4- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا اثبت عدم صدور أي خطأ إو أهمال عنه او عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أوساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا اثبت إن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى احد الأسباب التالية أو إلى بعض منها: أ- خطأ صادر عن المرسل او المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما . ب- ظرف قاهر حسب ماورد في تعاريف غرفة التجارة الدولية . ج- عيب كامن أو خفي في البضاعة . د- حدوث نقص في الحجم أو الوزن إثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج . هـ- سبب أخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل . 5- إذ اثبت المرسل إليه وقوع حدث ما من متعهد النقل أسهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , أو أدى إلى ذلك , ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات إن هذا الحدث لا يعزي إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ من قبله ,كان متعهد ا لنقل عندئذ مسؤولاً عن الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئية . 6- يكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابة عن رغبته في تسلم البضاعة في هذا الموعد محدد ووافق عليه متعهد النقل . 7- في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد إن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير . 8- إذا لم تصل البضاعة خلال (90) تسعين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو في الوقت المناسب المشار إليه في الفقرة (6) من هذه المادة , يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل متعهد النقل مسؤولية فقدها مع مراعاة إحكام المادة (31) من هذه الاتفاقية . 9- لايكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل . 10- يكون لمتعهد النقل الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخرين أو إطراف أخرى لأداء أي من المهام اللازمة لعملية النقل من وقت استلامه البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه. 11- يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة كلياًاو جزئيا أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه . ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل او المرسل إليه بدفع اية مبالغ , بأية صفة كانت , يكون الهدف منها تغطية كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية متعهد النقل , كذلك كل شرط يقضي بتنازل المرسل أو المرسل اليه لمتعهد النقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل .
المادة الخامسة والثلاثون 1- لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف. 2- إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.
المادة السادسة والثلاثون 1- لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عـن أفعــال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها وذلك أياً كانت جنسيته، طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور. 2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير، أياً كانت جنسيته، يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها. 3- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا استمر بقاء الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة أكثر من ثلاثين يوماً متعاقبة بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.
المادة الرابعة عشرة فترة مسؤولية متعهد النقل 1- تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضاعة بموجب هذه الاتفاقية من وقت استلامه لها أو قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه وتنتهي عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو المفوض باستلامها . 2- تسلم البضاعة إلى متعهد النقل في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل , اوالوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن هناك اتفاق من هذا القبيل وفي حال عدم وجود اتفاق أو عادات أو ممارسات أو اعراف من هذا القبيل , يكون وقت ومكان التسلم هما الوقت والمكان اللذين تنتقل فيهما البضاعة الى متعهد النقل او الطرف المنفذ. 3- إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط تسليم البضاعة موضوع عقد النقل من خلال سلطة ما أو طرف ثالث وعلى اساس أن يقوم المتعهد باستلام البضاعة من أي منهما وجاز لمتعهد النقل تسلم البضاعة منه , يكون وقت ومكان تسلم متعهد النقل للبضاعة من السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسلم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة ( 2) من هذه المادة . 4- يكون وقت ومكان تسليم البضاعة هما الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل , أو الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن متفق عليهما في عقد النقل وفي حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل أو عادات أو ممارسات أو أعراف من هذا القبيل , يكون وقت ومكان التسليم هما وقت ومكان تفريغ أو انزال البضاعة من اخر وسيلة نقل تنقل فيها بمقتضى عقد النقل . 5- إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط على متعهد النقل تسليم البضاعة موضوع عقد النقل الى المرسل إليه من خلال سلطة ما أو طرف ثالث , يكون وقت ومكان تسليم متعهد النقل للبضاعة الى السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسليم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة ( 4 ) من هذه المادة .
ماددهی حهوتهم: پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی ههشتهم: ئهم یاسایه له رۆژی دهرچوونیهوه جێبهجێ دهكرێ و له رۆژنامهی فهرمی (وهقائیعی كوردستان) دا بڵاو دهكرێتهوه.
المادة الخامسة عشرة أسس تقدير التعويض - 1 يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة و / أو الناتج عن التأخير في تسليمها و / أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة في المكان والوقت المفترض أن يتم تسليمها فيهما للمرسل إليه وفقاً لعقد النقل . 2- تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر السلعة في البورصة واذا لم يكن لها سعر في البورصة فتحدد القيمة بناء ً على سعر السوق الحالي . واذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي , فتقدر القيمة بالرجوع الى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ , وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة , تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال .
ماددهی سێیهم: پێویسته ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه بخهنه بهركار.
المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة السادسة عشر أسس تقدير التعويض اذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد معروفة اذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفة , فانه يجب أن لا تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه مواد الاتفاقيات الدولية المطبقة أو القانون المحلي المتعلق بالوسيلة التي تم أثناءها التلف أو الفقد في المكان الذي حدث فيه هذا التلف أو الفقد أيهما أكبر .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة