المواد القانونية

مادده‌ی سی و دووه‌م:

مادده‌ی سی و دووه‌م: 1-كارگه‌رانی یه‌كێتی ژووره‌كان حوكمه‌كانی یاسای كاری ژماره‌ (71)ی ساڵی 1987و یاسای خانه‌نشینی و زامن كردنی كۆمه‌ڵایه‌تی و ژماره‌ (39)ی ساڵی 1971یا هه‌ر یاسایه‌كی تریان به‌سه‌ر ده‌سه‌پێنرێ كه‌ جێگه‌یان بگرێته‌وه‌. 2-ده‌بێ ئه‌نجومه‌نی یه‌كێتی بنه‌مای خزمه‌ت و رێك پێكی تایبه‌تی بۆ رێكخستنی خزمه‌تی كارگه‌رانی له‌ یه‌كێتی ژووره‌كاندا ده‌ربكا.

المادة التاسعة

المادة التاسعة : اولا: انتخاب المدير العام : 1ـ ينتخب المدير العام من قبل الجمعية العامة بالتنسيق مع أمين عام المنظمة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة اخرى . 2ـ يتعين ان يكون المدير العام مواطنا مسلما من إحدى الدول الأعضاء .. وان يتمتع بخبرة كافية في مجال الاتصالات . 3ـ ينتخب مساعد المدير العام بنفس الشروط والأوضاع المقررة بشأن انتخاب المدير العام . ثانيا: واجبات ومسؤوليات وسلطات المدير العام . 1ـ تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والقرارات الصادرة من قبل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي . 2ـ الإشراف الإداري والفني على الموظفين ومتابعة أنشطة الاتحاد . 3ـ تحضير مشروع الميزانية السنوية وعرضه مع الحساب الختامي على المجلس التنفيذي . 4ـ تقديم تقرير الى الجمعية العامة والمجلس التنفيذي حول أنشطة الاتحاد . 5ـ القيام بأجراء الدراسات والبحوث وفقا لقرارات وتوصيات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي . 6ـ إعداد خطة العمل السنوية للاتحاد وعرضها على المجلس التنفيذي . 7ـ التحضير لعقد مختلف مؤتمرات واجتماعات الاتحاد . 8ـ التنسيق في وجهات النظر بين الأعضاء . 9ـ عرض كافة المسائل المتعلقة بالموضوع وكذلك المذكرات الأساسية والوثائق الأخرى على مختلف المؤتمرات واللجان . 10 ـ تجميع وتصنيف وتعميم البيانات والمعلومات الخاصة بمجال الاتصالات ذات العلاقة على أعضاء الاتحاد .

المادة العاشرة

المادة العاشرة : الموارد المالية للاتحاد : تتكون الموارد المالية للاتحاد من : 1ـ مساهمات الدول الأعضاء التي تحدد طبقا للأسس المتبعة في منظمة المؤتمر الإسلامي . 2ـ التبرعات والمساهمات الطوعية التي تقرها الجمعية العامة . 3ـ عائدات الخدمات التي يقدمها الاتحاد . 4ـ اية موارد أخرى يقرها أي من الجمعية العامة او اللجنة التنفيذية .

مادده‌ی یازده‌م:

مادده‌ی یازده‌م: ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونیه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێ و له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی ( وه‌قائیعی كوردستان) دا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

المادة الحادية عشر

المادة الحادية عشر : العلاقات مع المنظمات الأخرى للاتحاد بعد موافقة الجمعية العامة إقامة علاقات في مجال الاتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وإقامة علاقات تنظيمية مع الوكالات الخاصة غير الأعضاء والمعترف بها . والتي لها علاقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية باستثناء المنظمات العنصرية والصهيونية .

المادة الثانية عشر

المادة الثانية عشر : شعار الاتحاد : يكون للاتحاد شعار منسجم مع شعار منظمة المؤتمر الإسلامي ويعبر عن إغراضه وأهدافه .. وان هذا الشعار الذي ستحدد الجمعية العامة مواصفاته ومضامينه سيستعمل في الاتصالات والمعاملات الرسمية للاتحاد .

مادده‌ی چواره‌م

مادده‌ی چواره‌م: لیژنه‌ه‌یكی تایبه‌تكار له‌ باره‌گای وه‌زاره‌تی پێشمه‌رگه‌ پێك ده‌هێنرێ بۆ جێبه‌ جێ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ و دانانی چه‌ند پێوانه‌یه‌كی دیاری كراو بۆ به‌رده‌وام بوونی ئه‌فسه‌ره‌ گێردراوه‌كان له‌ خزمه‌تی عه‌سكه‌ریدا یا گواستنه‌وه‌یان بۆ وه‌زیفه‌یه‌كی مه‌ده‌نی یان خانه‌نشین كردنیان.

المادة الثالثة عشر

المادة الثالثة عشر: الاتفاقيات الأخرى بين الأعضاء تراعي الدول الأعضاء عند عقد اتفاقيات ثنائية او متعددة الإطراف فيما في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية كافة إحكام هذا النظام وتقوم بتزويد أمانة الاتحاد بنسخ من هذه الاتفاقيات .

المادة الرابعة عشر

المادة الرابعة عشر: الفصل في الخلافات في حالة وقوع خلاف بين عضوين او أكثر حول تفسير او تطبيق إحكام هذه النظام ولم يتم حله يحال الى اول اجتماع للجمعية العامة يعقد بعد وقوع الخلاف للبت فيه . إحكام ختامية

المادة الخامسة عشر

المادة الخامسة عشر: نفاذ النظام يصبح هذا النظام نافذ المفعول بعد إيداع تصديقات خمسة عشر عضوا لدى الأمانة العامة للمنظمة .

المادة السادسة عشر

المادة السادسة عشر: الانسحاب 1- يحق لكل عضو الانسحاب من الاتحاد بأخطار كتابي يوجه الى الأمانة العامة للمنظمة التي تتولى بدورها إعلام بقية أعضاء الاتحاد بالانسحاب ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد عام واحد من تاريخ الإخطار . 2- يظل العضو الراغب في الانسحاب ملتزما بالتزاماته حتى نهاية العام المالي الذي قدم خلاله طلب الانسحاب .

المادة السابعة عشر

المادة السابعة عشر: تعديل النظام الأساسي يجوز للجمعية العامة ان تقوم بتعديل هذا النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم تقديم التعديل للموافقة عليه الى المؤتمر الإسلامي لوزارء الخارجية ويصبح نافذ المفعول بعد تصديق ثلثي الدول الأعضاء عليه .

المادة الثامنة عشر

المادة الثامنة عشر: حل الاتحاد 1- يتم حل الاتحاد بقرار من الجمعية العامة تصدره بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء في دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض . 2- يكون الحل نافذ المفعول بعد إقراره من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية . 3- تؤول اموال الاتحاد بعد حله الى المنظمة .

المادة التاسعة عشر

المادة التاسعة عشر: اللغات الرسمية للاتحاد: اللغات الرسمية للاتحاد هي : العربية والانجليزية والفرنسية وتم وضع هذا النظام باللغات الثلاث ولكل منها نفس الحجية القانونية ويرجح النص العربي عند الاختلاف .

المادة الخامسة عشرة

المادة الخامسة عشرة المسؤولية لاتقع على الاطراف في هذا الاتفاق تبعة المسؤولية سواء فردياً ام جماعياً عن أي ديون او خصوم او التزامات اخرى على الأكاديمية ويدرج بيان بهذا الخصوص في كل من الاتفاقات التي تبرمها الأكاديمية بمقتضى المادة الرابعة عشرة.

المادة الأولى

المادة الأولى الإنشاء والوضع 1- تُنشَأ الأكاديمية بموجب هذا الاتفاق , بصفتها منظمة دولية. 2- تتمتّع الأكاديمية بشخصية قانونية دولية كاملة . 3- تتمتّع الأكاديمية بجملة مقوّمات , ومنها الأهلية القانونية للقيام بما يلي : (أ‌) إجراء الاتصالات؛ (ب‌) اقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها ؛ (ج) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها ؛ (د) اتخاذ ما قد يلزم من اجراءات العمل الأخرى للوفاء بغرضها والاضطلاع بأنشطتها . 4- تُسير الأكاديمية عملها وفقا لهذا الاتفاق.

المادة الحادية عشرة

المادة الحادية عشرة أنشأت المنظمة اللجان الدائمة التالية لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة ودولها الأعضاء: 1- لجنة القدس. أ- اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك). ب- اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك). ج- اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك) 2- يرأس الملوك ورؤساء الدول والحكومات اللجان الدائمة للمنظمة التي تنشأ وفقاً لقرارات القمة أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجية، بما في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان.

المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة تتألف اللجنة التنفيذية من كل من رئيس القمة الإسلامية الحالية والسابقة واللاحقة ورئيس مجلس وزراء الخارجية الحالي والسابق واللاحق، وبلد مقر الأمانة العامة، والأمين العام باعتباره عضوا بحكم منصبه. وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا لقواعدها الإجرائية.

المادة الثالثة عشرة

المادة الثالثة عشرة يحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات مزاولة لجنة الممثلين الدائمين لعملها.

المادة الرابعة عشرة

المادة الرابعة عشرة تشكل محكمة العدل الإسلامية الدولية، التي أنشئت في الكويت في 1987م ، الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة اعتبارا من تاريخ دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة