المواد القانونية
المادة 2 تهدف الدار الى تشجيع حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج العلمي العراقي بخاصة والعربي والعالمي بعامة وتيسير تداول المؤلفات والكتب والدوريات المتخصصة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر المعرفة في الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة .
المادة 2 تمنح براءات الاختراع استنادا الى احكام هذا القانون لكل اختراع قابل للتطبيق صناعيا، حديث ويساهم في خطوة مبتكرة , يتعلق اما بمنتج صناعي جديد , او طرق صناعية جديدة , او تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة . (2)
المادة 2 يلغى نص المادة -11- من القانون ويحل محله الاتي: المادة -11- لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.
المادة 2 1- تحذف عبارة ( نائب ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) في بداية المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( ونوابه ). 2 – تلغى الفقرة ( 1 – ا ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – ا – يعين الرئيس ونوابه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يكون كل منهم حائزا على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وان يكون لكل منهم خدمة تقاعدية او ممارسة لا تقل عن عشر سنوات. 3 – تلغى الفقرة ( 1 – جـ ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – جـ - يحدد الراتب الاسمي لكل نائب رئيس بما لا يزيد عن مائتين وثلاثين دينارا ومخصصات لا تزيد على خمسة واربعين دينارا. 4 – تحذف عبارة ( او نائبه ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) في بداية الفقرة ( 3 ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( او نوابه ).
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2426 في 18 – 12 – 1974
المادة 2 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بواسطة المصرف الزراعي التعاوني، المساهمة في تاسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة، وتخصيص الاراضي الزراعية المناسبة لها، بدون بدل، استثناء من احكام القوانين المرعية، وضمن الضوابط التالية: - اولا – ان لا يقل راسمال الشركة عن مليون دينار. ثانيًا – ان لا تزيد المساحة المخصصة لها على عشرة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسين الف دونم من الاراضي الديمية. ثالثًا – ان لا تقل مدة تخصيص الاراضي للشركة عن خمسة وعشرين سنة، قابلة للتجديد. رابعًا – ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، من النشاط الخاص، على (20%)، ومن النشاط التعاوني على (29%) من راسمال الشركة.
المادة 2 تؤسس دار باسم دار الحرية للطباعة مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى ولها ان تفتح فروعا ووكالات داخل العراق وخارجه.
المادة 2 لوزير الري اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 2 1 – للجهة المنفذة ان تطلب عن طريق الوزارة المعنية شمول اي مشروع من مشاريع التنمية كلا او جزءا باحكام هذا القانون. 2 – يقدم طلب الشمول باحكام هذا القانون الى ديوان الرئاسة قبل الاعلان عن المناقصة او توجيه الدعوة المباشرة مع بيان اسباب ومبررات الطلب والامتيازات والاعفاءات المطلوب منحها لغرض الحصول على الموافقة المبداية بشان الشمول. 3 – يتضمن الاعلان عن المناقصات او الدعوة المباشرة الامتيازات والاعفاءات المقرر منحها للمشروع بموجب احكام هذا القانون على ان تقدم العروض بصيغة الشمول بالامتيازات والاعفاءات المذكورة وبصيغة عدم الشمول بذلك. 4 – لرئيس الجمهورية شمول المقاولة بشكل نهائي بكل او جزء من الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 2 تؤسس دار باسم دار الجماهير مركزها بغداد وتعتبر مؤسسة ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية يمثلها الرئيس ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يكون مركز الدار في مدينة بغداد، ويجوز ان تنشيء فروعا لها في داخل القطر .
المادة 3 يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية او الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.
المادة 3 تلغى مادة 4 من النظام المذكور، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 4 : 1 – يدير المصلحة هيئة برئاسة معاون المحافظ او القائمقام حسب تنسيب المحافظ، وعضوية مدير المصلحة، ورئيس البلدية، وممثل عن مديرية المرور في المحافظة، وممثل عن نقابات العمال، وممثل عن عمال المصلحة، او من يقوم باعمالهم عند غيابهم . 2 – يتم نصاب الهيئة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها، وتتخذ القرارات بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس مجلس المحافظة . 3 – تجتمع هيئة ادارة المصلحة مرة واحدة في الاسبوع، او بدعوة من رئيسها او من مديرها، اذا دعت الحاجة الى ذلك . 4 – لا يجوز لرئيس واعضاء هيئة ادارة المصلحة الاشتراك في المناقصات او المزايدات او المبايعات التي تقوم بها المصلحة، ولا القيام باي عمل من اعمال المصلحة لقاء مخصصات . 5 – تدون قرارات هيئة ادارة المصلحة في سجل خاص، يوقعه رئيس الهيئة واعضاؤها، وترسل خلاصة القرارات الى وزارة الداخلية للاطلاع في نهاية كل شهر .
المادة 3 يلغى نص المادة الثالثة من القانونويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة - 1 - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي : ا - 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا. ب - 10000 عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة. ج - 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية. 2 - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.
المادة 3 يلغى نص البند (اولا) من المادة (8) ويحل محله ما ياتي : اولا : لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.
المادة جدول 3 تاريخ استحقاق الدفع مبلغ القسط من مبلغ القرض (كنسبة مئوية) بداية من 15 ايلول 2017 لغاية وبضمنها 15 اذار 2027 1,25 % بداية من 15 ايلول 2027 لغاية وبضمنها 15 اذار 2042 2,50%
المادة 3 لا يجوز تخصيص الاراضي التالية للاستثمار المعدني : 1 - المنطقة التي تشمل موقعا مقدسا او مقبرة عامة او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة على ذلك الموقع ويعتبر موقعا مقدسا كل مكان او بناء ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها. 2- المنطقة التي تحتوي على موقع تاريخي او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة، ويعتبر موقعا تاريخيا كل مكان يعلن انه تاريخي وفق احكام قانون الاثار. 3 - اراضي المشاريع الزراعية والغابات ومواقع السدود والخزانات ومواضع الانفاق والجدوال الرئيسة التي تتصل بها الا بموافقة الجهات المختصة مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية الانتاج الزراعي والتعويض عن الاضرار التي تلحق بها. 4 - الارض الواقعة داخل وخارج حدود البلدية للمدن الا بموجب المحددات الخاصة بمواقع المقالع والمناجم التي يصدرها مجلس حماية البيئة. 5 - الاراضي المخصصة او التي يحتفظ بها : ا - لخط حديدي وبمسافة تقل عن خمسمائة متر من كل جانب. ب - لطريق عام وبمسافة تقل عن الف متر من كل جانب. ج - للجسور وبمسافة تقل عن الف وخمسمائة متر منها. يستثنى من ذلك ما تحصل عليه موافقة الجهات المختصة. 6 - الارض التي تعود الى الجهات العسكرية او لها اهمية عسكرية خاصة الا بموافقتها. 7 - حقول النفط والغاز والاراضي التي تبعد عن خطوط انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز بمسافة تقل عن خمسمائة متر الا بموافقة الجهات المختصة. 8 - مواقع المصانع ودوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والخاص الا بموافقة الجهات ذات العلاقة. 9 - الارض التي تبعد عن خطوط نقل القدرة الكهربائية بمسافة تقل عن الف متر الا بموافقة الجهات المختصة. 10 - الارض التي تبعد عن خطوط القابلوات المحورية بمسافة تقل عن خمسمائة متر الابموافقة الجهات المختصة.
المادة 3 لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة