أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 1 – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها . 2- تبقى هوية الشخص الذي يعترف تنفيذا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة سرية ومكتومة ولا يجوز الكشف عنها الا للمسؤولين المختصين او بناء على امر صادر عن سلطة قضائية مختصة 3- يعاقب بالاعدام من يستفيد من العفو او التخفيف المنصوص عليهما المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا ثبت انه كان كاذبا في اعترافه او انه كتم عن عمد بعض ما كان يتوجب عليه الادلاء به او انه عاود بعد اعترافه افعاله السابقة او ما يماثلها دون ان يكون ماذونا بذلك من سلطة مختصة(2)
مادة 2
مادة 2 ينشا بمقتضى احكام هذا النظام " مكتب اقليمي دائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ، ويقصد بكلمة ( مكتب ) حيثما وردت في هذا النظام " المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية : 1 . العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي . 2 . العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار . 3 . من نظم او تراس او تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل . 4 . العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل . 5 . الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي . 6 . الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ . 7 . استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات . 8 . خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .
المادة 2
المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على : أولاً – موظفي الدولة و القطاع العام . ثانياً – من يخبر عن الأموال المنقولة و غير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ 9-4-2003 أو أموال غير العراقيين التي تقضي التشريعات بمصادرتها . ثالثاً – من يدلي بمعلومات تؤدي إلى استعادة الآثار العراقية المسروقة . رابعاً – من يخبر عن حالات الفساد الإداري والمالي . خامساً – من يخبر عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة السابعة والثلاثين من القانون ، ويحل محله ما ياتي : المادة السابعة والثلاثون : 1 - على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تاخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة يعد مستقيلا . 2 - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا . 3 - يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع .
المادة 2
المادة 2 يُلغى نص البند خامساً من المادة (6) ويحل محلهُ ما يأتي : خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .
ماددەی (2)
ماددەی (2): مەرجە گشتییەكان بۆ بەرهەمهێنان و بڵاوكردنەوەی ریكلام: یەكەم: پێویستە هەموو ریكلامێك مۆڵەتی لایەنی پەیوەندیداری بەرهەمەكەی هەبێت، پێش بڵاوكردنەوەی. دووەم: دەبێت پەیامی ریكلام ڕاستگویانە و ڕوون و ڕەوان بێت. سێیەم: لەكاتی بەكارهێنانی توێژینەوە زانستیەكان پێویستە سەرچاوە بەكارهێنراوەكان، ئەكادیمی و پشت ڕاستكراوەبن. چوارەم: جگە لەو حاڵەتانەی لە یاسادا دیاریكراون، ریكلام لەسەر هۆیەكانی گواستنەوە بەڕەزامەندی خاوەنەكەی یان نوێنەری خاوەنی هۆیەكانی گواستنەوە، ئەنجام دەدرێت. پێنجەم: ڕادەی تیشكی ڕوناكی سەر شاشەكانی ریكلامی ئەلیكترۆنی سەر شەقامەكان لە ڕۆژدا لە (5000) لۆكس (لومنز/ م2) زیاتر نەبێت و لە شەوانیشدا لە (200) لۆكس (لومنز/م2) زیاتر بێت. شەشەم: دەبێت ئامرازەكانی میدیا، ریكلامی هۆشیاری نشتیمانی، رۆشنبیری، تەندروستی، هاتووچۆ و ئەو ریكلامانەی كە تایبەتن بە پاراستنی مافی مرۆڤ و ژنان، بێ بەرامبەر بڵاوبكەنەوە، بۆ تەلەفزیۆنەكان لە (1) یەك خوولەك بۆ (4) چوار خولەك لە ماوەی (24) بیست و چوار كاتژمێری پەخش، و بۆ چاپكراوەكان بەپێی رێنماییەكانی وەزارەت.
المادة 2
المادة 2 يهدف المعهد الى ما ياتي : اولا : نشر الفكر الثوري في صفوف العمال، وتنفيذ سياسة التثقيف العمالي في العراق، وتطوير جوانبها العلمية والمهنية على وفق اهداف ثورة 17 - 30 تموز ومعطيات قادسية صدام المجيدة ومقررات الاتحاد العام لنقابات العمال . ثانيا : تعميق حب العمل بين العمال وتوعيتهم للنهوض بمسؤولياتهم في زيادة الانتاج وانجاز خطة التنمية وتطوير روح الابداع لديهم . ثالثا : تعريف العمال باوضاع الحركة النقابية وقضايا العمل عربيا ودوليا .
المادة 2
المادة 2 يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .
المادة -2-
المادة -2- ينفذ هذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يعتبر مفسدا لنظام الحكم كل من كان موظفا عاما و وزيراً أو غيره وكل من كان عضواً في مجلس الأمة أو مجلس أمانة العاصمة أو المجالس البلدية أو الإدارية على أختلاف أنواعها وعلى العموم كل شخص كان مكلفاً بخدمة عامة ارتكب او شارك في ارتكاب أمر من الأمور الآتية : أ ـــ أهدار أو تعطيل أو تقييد الحريات الأساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي الذي كان مرعيا وذلك بإصدار القوانين أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر المخالفة للشروط الأساسية التي رسمها ذلك القانون . ب ـــ إصدار القوانين أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر الرسمية لمصلحة person أو فئة معينة من الأشخاص على حساب الصالح العام خلافا للمبادئ الرئيسية للقانون الأساسي . ج ـــ التدخل أو التأثير في أعمال السلطة القضائية أو التنفيذية لحملها على إصدار الأحكام أو القرارات أو الأوامر أو لحملها على أتخاذ الإجراءات التي تتنافى أو تتناقض مع أحكام القانون الأساسي أو التشريعات المرعية . د ـــ التدخل في حرية الأنتخابات العامة أو تزييفها أو تزويرها لمصلحة فرد أو فئة . هـ ـــ التأثير على الروح المعنوية للشعب بإشاعة الرعب بين أفراده لإضعاف قدرته على تحمل مسؤولياته وممارسته لحقوقه . و ـــ منع أو عرقلة تنفيذ التشريعات التي ترمي إلى تحقيق العدل الإجتماعي والمساواة بين المواطنين . ز ـــ تبديد الثروة القومية بصرف نفقات لا تقتضيها طبيعة المشاريع أو التعامل المتعارف عليه أو لا تتناسب مع كلفتها الحقيقية أو بالصرف على مشاريع وهمية أو غير ضرورية أو تعريض أموال الدولة للتلف . ح ـــ التهاون في تحصيل أموال الدولة في الداخل أو الخارج أو المساعدة على التهرب من دفع ما تستحقه الدولة من أموال كالضرائب والرسوم والعوائد أو عدم استعمال الطرق القانونية لتحصيل هذه الأموال . ط ـــ قبول الأموال من الدول أو الأشخاص خلافا للمصلحة العامة .
المادة 2
المادة 2 يستثنى من احكام هذا القانون المتقاعدون غير القادرين على اداء واجب رسمي لاسباب صحية بتاييد من لجنة طبية رسمية .
ماددهی (2)
ماددهی (2) یەکەم: هاوردەكردن یان هەناردەكرن، دەستداریی، ژێردەستبوون، هەڵگرتن، دروستكردن، چاككردنەوە، گواستنەوە، ڕادەستكردن، وەرگرتن یان بازگانی پێوەكردنی چەكی جەنگی، تفاق یان پارچەكانی، تەنها بە ڕێگەپێدانی هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و پێشمەرگە، بۆ پێداویستی دەزگاكانیان، دەبێت. دووەم: هاوردەكردن، دەستداریی، ژێردەستبوون، هەڵگرتن، دروستكردن، چاككردنەوە، فرۆشتن، گواستنەوە، ڕادەستكردن، وەرگرتنی یان بازرگانی پێوەكردنی چەكی پێدەنگ، تفاق یان پارچەكانی، قەدەغەیە.
مادة 3
مادة 3 للمكتب شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة تعطيه حق التملك والتصرف والتقاضي .
المادة 3
المادة 3 أولاً : يُعد مشمولا باحكام هذا القانون الفئات الاتية: 1. المكلفون بخدمة عامة من اعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني والجمعية الوطنية والمجالس النيابية والمحافظات والبلدية بعد 9-4-2003 , تحتسب مدة الفصل السياسي خدمة لاغراض التقاعد حصرا. 2. من لم يحصل على مؤهل دراسي للاسباب الواردة في المادة (الاولى) من قانون اعادة المفصولين رقم 24 لسنة 2005 لكل من: أ. ذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية. ب. السجناء والمعتقلين السياسيين. ت. المهجرين والمهاجرين. ث. محتجزي رفحاء العائدين قبل 9-4-2003 ومابعدها. ج. المشمولين باحكام القانون رقم 5 لسنة 2009 المعدل (قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد).
ماددهی (3)
ماددهی (3) یەکەم/ دەستەیەک بەناوى (دەستەى متمانە بەخشین بە دامەزراوەکان و پڕۆگرامەکانى پەروەردە و خوێندنى باڵا لە هەرێمى کوردستانى - عێراق) دادەمەزرێت و خاوەن کەسێتی مەعنەویى و سەربەخۆیى دارایی و کارگێڕى دەبێت . دووەم/ دەستە سەرۆکێکی دەبێت کە لەلایەن ئەنجومەنى باڵا دیاریدەکرێت، و بەرپرس دەبێت لە ئاڕاستەکردنى کارەکانى و گشت ئەو بابەتانەى پەیوەندیان بە ئەرکەکانى دەستە و سەرجەم کاروبارەکانیەوە هەیە. سێیەم/ دەستە لەم پێکهاتانەى خوارەوە پێک دێت، و لەلایەن سەرۆکى دەستەوە سەرپەرشتى دەکرێن:- 1. بۆردى متمانە بەخشینى پەروەردەیى . 2. بۆردى متمانە بەخشینى خوێندنى باڵا. 3. فەرمانگەى یاسایی و کارگێڕی و دارایی. چوارەم/ پێکهاتەکانى بۆردى متمانە بەخشینى پەروەردەیی و بۆردى متمانە بەخشینى خوێندنى باڵا و فەرمانگەکانى دەستە و لقەکانى، و ئەرک دەسەڵاتەکانیان، بە پەیڕەوێکى ناوخۆ دیاری دەکرێن کە دەستە پێشنیاری دەکات و ئەنجومەنى باڵا پەسەندى دەکات. پێنجەم/ دەستە لەکاتى پێویستدا دەتوانێت بەڕێوەبەرایەتى و بەش و هۆبە بهێنتە کایەوە یان لێکیان بدات یان هەڵیانبوەشێنێتەوە .
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعد الافعال الاتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد : 1 – تخريب او هدم او اتلاف او احداث ضرر كلي او جزئي بالمباني والمؤسسات والاملاك العامة او الخاصة المخصصة للدوائر والمصالح الحكومية او المرافق العامة ومقرات الاحزاب او الجمعيات المعتبرة قانونا او احدى منشات النفط او غيرها من منشات الاقليم او محطات الطاقة الكهربائية والمائية او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او وسائل المواصلات ومنشاتها او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة واماكن العبادة او الاماكن المعدة لارتياد الجمهور او اي مال له اهمية في الاقتصاد الوطني بدافع ارهابي لزعزعة الامن والاستقرار في الاقليم . 2 – الاستيلاء على الطائرات المدنية او اختطافها وتكون العقوبة الاعدام اذا ادى الفعل الى موت انسان او اكثر . 3 – خطف شخص او القبض عليه او حجزه او حرمانه من حريته باية وسيلة كانت للابتزاز المالي او لاغراض سياسية بدافع ارهابي . 4 – تعطيل وسائل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او ادخال معلومات او بيانات فيها بقصد تسهيل ارتكاب الجرائم الارهابية . 5 – تقديم او جمع او نقل او تحويل الاموال بطريق مباشر او غير مباشر داخل الاقليم او خارجه بقصد استخدامها او علمه باستخدامها في تمويل اية جريمة ارهابية . 6 – تدريب شخص او اكثر على استعمال الاسلحة او وسائل الاتصال او تعليم فنون حربية او اساليب قتالية بقصد اعداده لتنفيذ جريمة ارهابية . 7 – الانتماء الى احدى الجهات الواردة في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون والعضوية فيها . 8 – صنع او استراد او حيازة متفجرات او مفرقعات او اجهزة مصممة للتخريب او الهدم او اية مادة تدخل في تركيبها وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او تفجيرها اذا كان ذلك استخدامها لارتكاب احدى الجرائم الارهابية .
المادة 3
المادة 3 تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا ـ وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لاقرانهم في المدارس العامة . ثانيا ـ تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة . ثالثا ـ تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل . رابعا ـ تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة. خامسا ـ استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية . سادسا ـ القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها . سابعا ـ تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشات العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية . ثامنا ـ تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .
المادة 3
المادة 3 للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
المادة 3
المادة 3 يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه بما ياتي : اولا : تنظيم دورات التثقيف العام للعمال ودورات التثقيف القيادي والمتخصص لاعداد الملاكات القيادية للحركة النقابية العمالية . ثانيا : عقد الندوات وتنظيم الحلقات الدراسية والمواسم الثقافية حول الحركة النقابية والتشريعات العمالية والثقافة العمالية والقضايا الوطنية والقومية . ثالثا : نشر الكتب والمطبوعات . رابعا : التعاون مع الاجهزة المعنية بموضوعات الثقافة العمالية وطنيا وعربيا ودوليا والقيام بنشاطات مشتركة معها .