المواد القانونية
المادة 2 يدمج المصرف التجاري العراقي بمصرف الرافدين ويضم راسماله المدفوع والاحتياطيات كما هي مدرجة في اخر ميزانية سنوية له الى راس المال المدفوع والاحتياطيات لمصرف الرافدين لاغراض تنفيذ المادة الاولى من هذا القانون
المادة 2 يهدف المركز الى تحقيق ما ياتي : اولا ــ تدريب موظفي الجهاز المصرفي وتاهيلهم لتولي المسؤولية المصرفية. ثانيا ــ تطوير خبرات وكفاءات الموظفين في الجهاز المصرفي وتزويدهم بالعلوم المصرفية الحديثة وتطبيقاتها القانونية واطلاعهم على القواعد والاعرف المصرفية الدولية . ثالثا ــ تقديم الاستشارات المصرفية والمالية. رابعا ــ اعداد البحوث والدراسات المصرفية واصدار المطبوعات والدوريات للمساهمة في نشر الوعي المصرفي. خامسا ــ الاسهام في نشاطات المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي داخل العراق وخارجه.
المادة 2 اولا : يحذف نص البند ( عاشرا ) من المادة ( 4 ) من القانون . ثانيا : يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( حادي عشر ) من المادة (4) من القانون ويحل محلها ما ياتي : سادسا : اعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك . حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (10%) على ان لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد . ب – توزيع المكافات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافات لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - رابعا – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنىللعبارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولا : توحيد المعلومات المتعلقة بأنشطة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى والإفراد ثانيا : تطوير النظام الإحصائي الوطني وتعزيزه ثالثا : توفير الإحصاءات الرسمية ونظم المعلومات عن الأنشطة المتعددة في العراق رابعا : ينظم أسهام الهيأة في تنظيم التعداد العام للسكان والمساكن خامسا: دعم البحوث العملية والتقنية وتطويرها سادسا : توعية المجتمع بأهمية الإحصاء والمعلومات سابعا : أنشاء شبكة معلومات تخدم النظام الإحصائي الوطني
المادة 2 مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في القانون: - 1 – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اساسية مقدارها 10% عشر من المئة من الايراد السنوي لجميع العقارات . 2 – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اضافية على ما يزيد على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة، وذلك وفق النسب الاتية: - - 5% خمس من المئة ما زاد على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار الى 1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . - 10% عشر من المئة ما زاد على 1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار الى 1750000 مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار . -15% خمس عشرة من المئة ما زاد على17500009 مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار الى 2250000 مليونين ومئتين وخمسين الف دينار . - 20% عشرون من المئة ما زاد على 2250000 مليونين ومئتين وخمسين الف دينار . 3 – تنزل نسبة 10% عشر من المئة من الايراد السنوي لكل عقار عن مصاريف صيانة واندثار العقار قبل احتساب ضريبة العقار .(1) الإعفاءات
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يلغى نص الفقرة (10) من المادة الثامنة من القانون ويحل محله مايلي:- 10- اقساط التامين على الحياة بما لايزيد سنويا على مبلغ مقداره (5000000) خمسة ملايين دينار ومبلغ مقداره (3000000) ثلاثة ملايين دينار عن اقساط التامين الاخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة ان يكون التامين لدى شركة تامين عراقية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 تكون البصرة بحدودها الإدارية عاصمة اقتصادية للعراق .
المادة 3 يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي: 1 - لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام القانون على النسبتين الاتيتين: ا - (5%) خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض . ب - (7%) سبع من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى . 2 - لمجلس الوزراء زيادة النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة كلما اقتضى الامر ذلك. 3 - تستثنى العقارات المعدة للسكنى المنية حديثا واكتمل بناؤها في 1-1-1998 او بعده من احكام الفقرة (1) من هذه المادة . 4 - يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض القانون مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذا لاحكام القانون . 5 - للمؤجر والمستاجر طلب تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور مرة كل (5) خمس سنوات ويعدل تبعا للتقدير الجديد بدل الايجار وفق النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 في 27-6-2002.
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008، رقمه 32 لسنة 2009، واستبدلت بالنص الاتي: تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد . النص القديم: تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ماورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به إعتبارًا من 4 – 9 – 1980.
المادة 3 يحل مصرف الرافدين محل المصرف التجاري العراقي في كل ماله ممن حقوق وما عليه من التزامات وتؤول اليه ملكية جميع امواله المنقولة وعقاراته وكذلك المنافع والعقود العائدة له الناشئة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتعدل قيود دوائر التسجيل العقاري والسجلات الاخرى المثبتة لهذه الحقوق والالتزامات والمنافع والعقود باشعار من مصرف الرافدين وبدون دفع رسم تسجيل او رسم طابع او اية رسوم اخرى
المادة 3 تختص المنشاة بالاعمال الهندسية والانشائية المتعلقة ببناء المنشات العسكرية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي : 1 – القيام بجميع التصرفات القانونية، التي تتفق مع اهداف المنشاة. 2 – المساهمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال مقاولات ذات علاقة باهداف المنشاة. 3 – تهيئة الكوادر الفنية، وانشاء مراكز التدريب لها، وجلب الخبرات والمعدات لهذا الغرض. 4 – تاسيس، او المساهمة في تاسيس المعامل واستثمار المقالع لصنع وانتاج المواد البنائية والانشائية، على ان يراعى في ذلك التنسيق مع المؤسسات الحكومية الاخرى. 5 – الاقتراض بفائدة، او بدونها من المصارف، او من اية جهة اخرى. 6 – الاستيراد المباشر للمواد والمعدات والمكائن والعدد والالات، التي يتعذر توفرها لدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، بتاييد تحريري من الجهة المختصة بالاستيراد.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة