المواد القانونية
ماددهی شهشهم: یهكهم: پێویسته دهزگا پهیوهندیدارهكان پێویستیهكانی ژیان و هۆیهكانی حهسانهوه به جۆرێك فهراههم بكهن كه لهگهڵ پهككهوتنهكهی پێشمهرگه( زیرهڤانی ههرێم)دا بگونجێ. دووهم: یهكێكی یارمهتیدهر دادهمهزرێ بۆ ئهو پێشمهرگه(زیرهڤانی ههرێم) ـه كه پهككهوتهییهكهی تهواو له (100%)ه و له كاتی تووش بوونی به نهخۆشی ئیفلیجی تهواو یا ههردوو لاقی له سهرووی چۆكهوه یا دهستهكانی یا چاوهكانی له دهستدابێ یاخود بههۆی پێكانهوه تووشی نهخۆشی شیزۆفرینیابووبێ. سێیهم: حكومهتی ههرێم بهرپرسیی چارهسهركردنی كهمئهندام له پێشمهرگه (زێرهڤانی ههرێم) دهگرێته ئهستۆ، لهگهڵ شیاندنی و ههوڵدان بۆ گهڕاندنهوهی به شێوهیهكی سروشتی بۆ ناو كۆمهڵگا. چوارهم: مووچهی پێشمهرگه(زێڕهڤانی ههرێم) ی كهمئهندام به ههمان زیادهی كه بهسهر مووچهی پێشمهرگهی بهردهوام له خزمهتدادێ زێده دهكرێ، له باری ههر گۆڕانكارییهك كه له سیستهمی مووچهكان بهپێی پلهو پایه روودهدات.
المادة السابعة تعطى قوات المملكة المتحدة المنصوص عليها في البند أولا من المادة (1) من هذ الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم ( بما فيها رسوم الكمارك) قدر تعلق الأمر بالمهام المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الاتفاقية ويسري هذا الإعفاء على الرسوم والضرائب المترتبة على استيراد وإعادة تصدير الأمتعة الشخصية لعناصر قوات المملكة المتحدة.
ماددهی یهكهم: داهاتهكانی بودجهی ساڵی دارایی (2011)ی ههرێمی كوردستان ـ عێراق به بڕی (12.386.000 ملیۆن) دوازده تریلیۆن و سێ سهد و ههشتا و شهش ملیار دینار دهخهمڵێندرێت، به گوێرهی ئهوهی كه لهم خشتهی دادێت روون كراوهتهوه: 1. بهشی ههرێم به گوێرهی یاسای بودجهی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی (2011) (11.180.000 ملیۆن) یازده تریلیۆن و سهد و ههشتا ملیار دینار. 2. داهاتی به كردهنی بهدهست هاتوو له دهروازهكانی سنووری ههرێمی كوردستان بۆ ساڵی 2010 كه دووباره له چوارچێوهی بودجهی ههرێمی كوردستان تهرخان كراوهتهوه، ئهویش به گوێرهی بڕگهی سێیهم له ماددهی (25) له یاسای بودجهی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی 2011. (305 ملیار) سێ سهد و پێنج ملیار دینار. 3. داهاتی خهمڵێنراوی فرۆشتنی وزهی كارهبا له ههرێمدا. (151 ملیار) سهد و پهنجا و یهك ملیار دینار. 4. داهاتی گشتی خهمڵێنرا و به داهاتی دهروازه سنووریهكانی ساڵی 2011. (400 ملیار) چوار سهد ملیار دینار. 5. بڕه پارهی پترۆ دۆلار بهگوێرهی بڕگهی چوارهم له ماددهی (25) له یاسای بودجهی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی (2011). (350 ملیار) سێ سهد و پهنجا ملیار دینار.
المادة الثامنة اولا: يسمح لقوات المملكة المتحدة و متعاقديها من غير العراقية بالدخول والخروج من الأراضي العراقية لغرض تناوب القوات ولجلب واخذ معداتهم من المنافذ الحدودية الرسمية خلال قيامهم بتنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الاتفاقية ثانيا: يكون دخول المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة ببطاقة هوية وأوامر سفر تصدر لهم من المملكة المتحدة . ثالثا: تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه الاتفاقية وضع إلية سياق التحقق من بطاقة الهوية وأوامر سفر المنصوص عليهم في البند(ثانيا) من هذه المادة .
المادة التاسعة تؤدي سلطات المملكة المتحدة تعويضا عادلا ومعقولا تقرره اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه الاتفاقية لتسوية المطالبات المستحقة المقدمة من الأشخاص المتضررين من أفعال قامت بها قوات المملكة المتحدة او نتيجة تقصيرهم او إهمالهم إثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية بموجب هذه الاتفاقية وتلتزم سلطات المملكة المتحدة بتسوية المطالبات المستحقة المقدمة من المواطنين المتضررين غير الناشئة عن أداء الواجبات الرسمية .
المادة العاشرة تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتسوية المطالبات او الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذها .
مادةالحادي عشر 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين . 2- تعدل هذه الاتفاقية تحريريا عن طريق اتفاق رسمي بين الطرفين وفقا للإجراءات الدستورية النافذة في كلا البلدين. 3- تبقى هذه الاتفاقية نافذا المفعول لمدة سنة واحدة (1) من تاريخ دخولها حيز النفاذ ما لم يشعر احد الطرف الأخر عن رغبته بانهائها قبل (3) أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للطرق الدبلوماسية المعتمدة في كلا البلدين . 4- تحرر هذه الاتفاقية بنسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ولكلا النصين حجية قانونية واحدة.
المادة الثانية : 1- ان كلا الدولتين ستشجعان قدر الامكان الاستثمارات للمستثمرين من الدولة الاخرى و ستسمحان بمثل هذه الاستثمارات وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في تلك الدولة . 2- ان كلا الدولتين المتعاقدتين ستتعاملان و ضمن حدودهما الاقليمية بصورة عادلة وعلى قدم المساواة مع استثمارات مستثمري الدولة الاخرى بالاضافة الى توفيرالحماية بموجب هذه الاتفاقية . 3- لايجوز لاية دولة متعاقدة و باي شكل من الاشكال ان تعيق او تعطل عملية الادارة او الصيانة او الاستخدام او التمتع باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى او التصرف بها في اراضيها من خلال اجراءات تعسفية او تمييزية .
المادة الحادية والعشرون: تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي ينص فيها هذا النظام على خلاف ذلك. وإذا تساوت الأصوات فيكون صوت الرئيس هو المرجح.
المادة السادسة: جريمة الدخول غير المشروع: 1- الدخول أو البقاء وكل اتصال غير مشروع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات أو الاستمرار به. 2- تشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال: أ- محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات المحفوظة وللأجهزة والأنظمة الالكترونية وشبكات الاتصال وإلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين. ب- الحصول على معلومات حكومية سرية.
المادة الثانية والأربعون 1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي. 2- يرتـب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال طلب الانسحاب إلى الأمين العام. حررت هذه المعاهدة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، ولكل منها ذات الحجية، ومن أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تقوم بتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاقها، وتوزيع نسخ معتمدة منها على الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
ماددهی چوارهم: كۆمهڵه ئهو ئهركانه بهجێ دێنێ: 1-هاوكاری كردن لهگهڵ كۆمهڵهكانی ههیڤی سوور و خاچی سوور له جیهان دا لهگهڵ رێكخراوهكانی نهتهوه یهكگرتووهكان دا له پێناو به دیهێنانی ئامانجه مرۆڤایهتییهكاندا. 2-هاوكاری كردن لهگهڵ رێكخراوه خێرخوازهكان له جیهاندا رێكخستنی كۆشش لهگهلیاندا له پێشكهشكردنی پاریده و یارمهتی مرۆڤایهتی دا به ههرێم. 3-كۆشش كردن بۆ گهیاندنی ئهو یاریدهدانانهی له رێكخراو و مۆمهڵهكانی فریا گوزاری و ههر لایهنێكی ترهوه بۆ كۆمهڵه دێن به ههچاران و داماوانی دهدهن بۆ سووك كردنی ئهشكهنجهیان. 4-كۆشش كردن بۆ یاریدهدانی خێزانهكانی شههیدانی بزوتنهوهی رزگاری خوازی كوردستان و قوربانییهكانی ئهنفال و كیمیا بارانی گوند و شارهكانی كوردستان و دهربهدهرانی راگواستی زۆره ملێ 5-پهیوهندی كردن به پهنا بهرانهوه له خهڵكی كوردستانی عێراق ئهوانهی له دهوڵهته دراوسێكان و ناوچهكانی تردا ههن به هۆی خاچی سوور و ههیڤی سووری ئهو دهوڵهتانهوه بۆ چاككردنی باری ژیانیان و ئاسانكردنی گهرانهوهیان بۆ نیشتمان. 6-پهیوهندی كردن بهو دیلانهی خهڵكی ههرێمهوه كه له ههرێم دا به یاریدهی ههیڤی سوور و خاچی سووری نێودهوڵهتی و كۆشش كردن بۆ بهردان و جهنگهكان و كارهساتهكانی سروشت. 7-هاوكاری كردن لهگهڵ رێكخراوه نێودهوڵهتی دهوڵهتهكان و رێكخراوه كورددستانی یهكان و فهرمانگهكانی حكومهتی ههرێم له پێناوی ئاوهدانكردنهوهی گوند و شاره رووخێنراوهكانی كوردستان و هاندانی خهڵكان بۆ گهرانهوه بۆیان و مسۆگهر كردنی پێویستی یهكانی ژیان بۆیان. 8-پهیدا كردنی داو و دهرمان و پێویستییه پزیشكییهكانی بۆ خهستهخانهو مهڵبهندهكانی تهندروستی له ههرێمدا به هاوكاری لهگهڵ كۆمهڵهی ههیڤ و خاچی سوور و رێكخراوه خێرخوازهكانی تر. 9-بڵاوكردنهوهی هۆشیاری تهندروستی له ناو هاوڵاتیانی ههرێم دا و بایهخدان به پاراستنی ژینگه و سهلامهتی. 10-یاریدهدانی بریندارانی جهنگ به پێی رێكهوتننامهكانی جنێف و سووكردنی ئازاریان به ههموو شێوهیهك له توانا دابێ ئهویش به هاوكاری لهگهڵ لایهن و دهزگا پهیوهندارهكان دا. 11-دیدهنی كردنی بهندیخانهو گرتوو خانهكان و ههوڵ دان بۆ دابینكردنی پێویستی یهكانی دانیشتوانیان و چاككردنی باری ژیانیان. 12-یاریدهدانی كهم ئهندامان به مسۆگهر كردنی پێویستییهكانی چارهسهركردنیان و راهێنان بۆ گونجانی لهگهڵ كۆمهڵدا و كهم كردنهوهی ئهشكهنجهیان.
المادة الحادية والأربعون لا يجوز لأية دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لأحكامها أو خروج عن أهدافها.
المادة الثامنة : تنقلات فرق الإغاثة أو المساعدة تتعهد الدول الإطراف بتقديم التسهيلات اللازمة لتنقلات فرق الإغاثة أو المساعدة و مندوبي الدول الإطراف الذين توافدهم في مهمات تتعلق بإعمال الإغاثة و بصفة خاصة : 1. منح مندوبي الإغاثة أو المساعدة الذين يحملون شهادات صادرة عن الجهات الحكومية أو هيئات الإغاثة المعتمدة في الدول الإطراف في الدول تأشيرات الدخول أو المغادرة اللازمة لدى وصولهم أو مغادرتهم مراكز الحدود بالدول الإطراف دون أي تأخير متى كان الغرض من دخولهم أو مغادرتهم لهذه الدول بسبب إعمال الإغاثة 2. تقديم التسهيلات اللازمة لنقل مندوبي الإغاثة أو المساعدة مع مواد الإغاثة أو مواد المساعدة المرافقة لهم إلى الجهات المنكوبة على وسائل النقل الجوية و البحرية و البرية الوطنية بالدول الإطراف و إعطائهم الأولوية على غيرهم من الركاب مع منحهم تسهيلات سفر مجانية أو مخفضه على الوسائل المذكورة
المادة العشرون مسؤولية متعهد النقل عن تصرفات وافعال تابعيه يكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وافعال تابعيه . ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الاطراف المنفذة المعينة من قبله او المتعاقدين من الباطن مع الاطراف المنفذة او ممثليه او المفوضين من قبله او موظفيه او وكلائه او مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الافعال او التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل . ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات وافعال تابعيه .
المادة الحادية والعشرون حدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالي خسارة البضاعة 1- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عن دفع أي تعويض عن التلف او الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في المواد (15) ، (16) ‚ (17) ، (18) ، (19) ، الا عندما يكون متعهد النقل والمرسل قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة . 2- يمكن الاتفاق على ان يتحمل متعهد النقل اعباء والتزامات اكبر مما تنص عليه هذه الاتفاقية ، على ان يجري تحديد ذلك في عقد النقل .
المادة الأربعون 1- تسري هذه المعاهدة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول إسلامية. 2- لا تنفذ هذه المعاهدة بحق أية دولة إسلامية أخرى إلا بعد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها إليها لدى الأمانة العامة للمنظمة ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع.
المادة الثانية والعشرون فقدان حق متعهد النقل لحدود المسؤولية القانونية لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه الاتفاقية اذا تم اثبات ان الخسارة او التلف او التأخير في تسليم البضاعة قد نتج عن فعل او تقصير من متعهد النقل او أي من تابعيه ، وذلك بقصد احداث هذه الخسارة او التلف او التأخير او عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر .
المادة الثالثة والعشرون الإخطار بفقد او تلف البضاعة 1- ان تسليم البضاعة للمرسل اليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضاعة طبقا للوصف المبين في وثيقة النقل مالم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة او التلف الظاهر من المرسل اليه متعهد النقل في خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاعة . 2- في حالة ما اذا كانت الخسارة او التلف غير ظاهر تبقى الفقرة (1) من هذه المادة سارية المفعول الا اذا قام المرسل اليه بتسليم مذكرة مكتوبة الى متعهد النقل يحدد فيها هذه الخسارة والتلف في خلال (14) اربعة عشر يوم من تاريخ استلامه البضاعة . 3- في حالة وقوع خسارة او ضرر محقق فيجب على كل من متعهد النقل والمرسل اليه توفير كافة التسهيلات كل للآخر في التفتيش على البضاعة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع . 4- لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم الا اذا تم اصدار اخطار كتابي من المرسل او المرسل إليه لمتعهد النقل خلال (21) واحد وعشرين يوما تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل اليه البضاعة او اليوم الذي اعلم فيه ان البضاعة قد تم تسليمها . 5- على متعهد النقل تحرير اخطار كتابي للمرسل يخطره بالخسائر او التلفيات التي وقعت للبضاعة خلال (14) يوما من التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة ما اذا كانت هذه الخسائر والإضرار نتيجة لخطأ او اهمال من المرسل , واذا وصل الخطاب بعد تلك المدة يكون متعهد النقل هو المسؤول عن هذه الخسائر او عن هذا التلف .
المادة الرابعة والعشرون العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها 1- في حالة العثور على البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها , خلال (6) اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل اخطار من دفع له التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور او من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه او على طول مسار عملية النقل او في مكان الوصول . وعلى من دفع له التعويض ابداء رغبته في استرداد البضاعة واعادة قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار. 2- اذا لم يقم من دفع له التعويض في خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاخطار بالعثور على البضاعة بابداء رغبته في استرداد البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد سقط حقه في استرداد البضاعة ويجوز لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه . 3- اذا حضر من دفع له التعويض او من يمثله الى مكان تواجد البضاعة ورفض استلامه لها دون ابداء الاسباب بكتاب رسمي الى متعهد النقل فيحق لمتعهد النقل ايضا في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه . 4- اذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة استردادها وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التاخير في تسليم البضاعة او بسبب تلف أي اجزاء منها . 5- اذا لم يخطر متعهد النقل من دفع له التعويض بالعثور على البضاعة يكون لهذا الاخير الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من جراء ذلك . 6- في حالة قبول من دفع له التعويض في استرداد البضاعة مقابل رد التعويض الذي دفع له, فلمتعهد النقل مطالبة من دفع له التعويض بالتكاليف الاضافية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة