المواد القانونية

المادة الخامسة

المادة الخامسة عقد التامين يجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تامين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ووفقا للتشريعات الوطنية .

المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة قواعد خاصة بشان البضاعة الخطرة 1- يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات او لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية الساندة . 2- عند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمتعهد النقل اوللطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عنه يجب على المرسل ان يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقاً للقواعد المرعية في هذه الشأن . 3- إذا لم يقم المرسل بإعلام متعهد النقل أو الطرف المنفذ او الشخص الذي ينوب عنه بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى متعهد النقل علم بخطورتها فأنه : أ) يكون المرسل مسؤولاً إمام متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة . ب) يجوز لمتعهد النقل في حالة الظروف الملجئة – وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية, تفريغ البضاعة أو تدميرها أو سحبها في أي وقت دون أحداث إي اضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون إن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقاً للقواعد والنظم الدولية والمحلية الخاصة بتداول ونقل المواد الخطرة وإخطار المرسل او من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك . 4- تعرف المواد الخطرة طبقاً لتعريفات الأمم المتحدة . 5- يجب في جميع الأحوال مراعاة قواعد ونظم نقل وتداول المواد الخطرة السائدة في كل دولة على حدة أو مراعاة القواعد الدولية في حالة عدم وجود قواعد وطنية لنقل المواد الخطرة .

المادة الثالثة عشرة

المادة الثالثة عشرة أسس مسؤولية متعهد النقل 1- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن استلام البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها وتستيفها (ترتيبها / رصها ) ونقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على ان يتم ذلك بوسائل نقل ومعدات تتوفر فيها كافة شروط الأمن والسلامة طبقاً للقواعد الدولية – مع بذل العناية اللازمة في كافة هذه المراحل , مالم يتم الاتفاق في العقد على خلاف ذلك . 2- أذا اتفق ان يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتستيفها (ترتيبها/رصها) كان عليه ان يقوم بذلك طبقا للقواعد المعمول بها تحت اشراف متعهد النقل . 3- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته طبقا لأحكام المادة (14) من هذه الاتفاقية مالم يثبت متعهد النقل انه قام هو أو مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص أخر مفوض منه ببذل العناية الكافية واتخاذ كافة التدابير التي كان من المعقول إن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه أو إن ماحدث كان بسبب قوة قاهرة . 4- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا اثبت عدم صدور أي خطأ إو أهمال عنه او عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أوساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا اثبت إن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى احد الأسباب التالية أو إلى بعض منها: أ- خطأ صادر عن المرسل او المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما . ب- ظرف قاهر حسب ماورد في تعاريف غرفة التجارة الدولية . ج- عيب كامن أو خفي في البضاعة . د- حدوث نقص في الحجم أو الوزن إثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج . هـ- سبب أخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل . 5- إذ اثبت المرسل إليه وقوع حدث ما من متعهد النقل أسهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , أو أدى إلى ذلك , ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات إن هذا الحدث لا يعزي إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ من قبله ,كان متعهد ا لنقل عندئذ مسؤولاً عن الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئية . 6- يكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابة عن رغبته في تسلم البضاعة في هذا الموعد محدد ووافق عليه متعهد النقل . 7- في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد إن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير . 8- إذا لم تصل البضاعة خلال (90) تسعين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو في الوقت المناسب المشار إليه في الفقرة (6) من هذه المادة , يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل متعهد النقل مسؤولية فقدها مع مراعاة إحكام المادة (31) من هذه الاتفاقية . 9- لايكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل . 10- يكون لمتعهد النقل الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخرين أو إطراف أخرى لأداء أي من المهام اللازمة لعملية النقل من وقت استلامه البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه. 11- يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة كلياًاو جزئيا أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه . ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل او المرسل إليه بدفع اية مبالغ , بأية صفة كانت , يكون الهدف منها تغطية كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية متعهد النقل , كذلك كل شرط يقضي بتنازل المرسل أو المرسل اليه لمتعهد النقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل .

المادة السادسة

المادة السادسة إصدار وثيقة النقل 1- عند ابرام عقد النقل و انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل ، فعليه اصدار وثيقة نقل قابلة او غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل و يتم تسليمها اليه . 2- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل او اي شخص مفوض منه . 3- كل " مرسل اليه " مذكور اسمه في وثيقة النقل القابلة للتداول او غير قابلة للتداول او من له حق التصرف في البضاعة الذي ستنتقل ملكية البضاعة اليه يجب ان تكون له كل حقوق و مسؤولية المرسل . 4- طبقا للفقرة (3) ، يجب الا يكون هناك اي شي يحد او يؤثر على حق متعهد النقل في المطالبة بحقوقه المالية من المرسل او الحد من مسؤولية المرسل او المرسل اليه او من له حق التصرف في البضاعة عن سداد هذه الحقوق . 5- اذا صدرت وثيقة النقل قابلة للتداول فتكون : ‌أ- صادرة للأمر او لحامله . ‌ب- اذا كانت للأمر فتكون قابلة للتحويل بالتظهير . ‌ج- اذا كانت لحامله فتكون قابلة للتحويل دون تظهير . د‌- اذا صدرت في أكثر من أصل واحد فيجب ان يشار الى عدد هذه الاصول و يجب ان يرقم كل منها على حدة . هـ- اذا صدرت عن الوثيقة اي صور فيجب ان يوضح على كل صورة عبارة "صورة غير قابلة للتداول ". 6- اذا صدرت وثيقة النقل في شكل غير قابل للتداول فيجب ان يحدد فيها اسم المرسل اليه .

المادة السابعة

المادة السابعة بيانات وثيقة النقل 1- يجب ان تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية : أ‌- الطبيعة العامة للبضاعة و العلامات اللازمة للتعرف عليها و خصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة . ب- عدد الحاويات او الطرود او القطع و الوزن الإجمالي للطرود و رؤوس الحيوانات او الوزن الإجمالي او الكمية المنقولة للبضاعة . ج- الحالة الظاهرة للبضاعة . د- اسم المرسل وعنوانه (*). هـ- اسم المرسل اليه ( اذا تم تحديده من قبل المرسل و عنوانه (*) . و- اسم متعهد النقل متعدد الوسائط ومكان عمله الاساسي (*). ز- قيمة البضاعة . ح- تحديد ما اذا كانت اجور النقل مدفوعة من قبل المرسل اليه او المرسل . ط- اجمالي اجرة النقل او اجرة النقل لكل واسطة من وسائط النقل اذا ما اتفق عليها بين الطرفين . ي- مكان و تاريخ انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط او الطرف المنفذ . ك- مكان تسليم البضاعة . ل- تاريخ او فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم و ذلك اذا ما تم الاتفاق بين الاطراف على هذا التاريخ . م- تحديد ما اذا كانت الوثيقة قابلة او غير قابلة للتداول . ن- مكان و تاريخ اصدار الوثيقة (*) . س- توقيع متعهد النقل او الشخص المفوض منه (*). ع- مسار الرحلة المقصودة ، وسائط النقل المستخدمة ، و اماكن انتقال البضاعة من واسطة لاخرى ، اذا كانت معلومة وقت اصدار الوثيقة . ف- اقرار بان الوثيقة صادرة وفق احكام هذه الاتفاقية . ص- اسم شركة التامين و رقم عقد التامين وتاريخه (*) . ق- رقم وثيقة النقل متعدد الوسائط و عدد النسخ الاصلية . ر- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد مالم يكن متعارضا مع القوانين ذات العلاقة . ش- اي تحفظ لمتعهد النقل او المرسل ان وجد مع بيان السبب . 2- يقوم متعهد النقل باعداد هذه الوثيقة بناء على البيانات المقدمة من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها و الشروط الواردة في العقد بين المرسل و متعهد النقل . 3- يجب ان تتضمن وثيقة النقل على الاقل البيانات المؤشر عليها بعلامة (*) في الفقرة (1) من هذه المادة . 4- ليس في اغفال بند او اكثر من بيانات وثيقة النقل او عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة او بصلاحيتها .

المادة الثامنة

المادة الثامنة التحفظ في وثيقة النقل 1- اذا ما كان هناك اشتباه من جانب متعهد النقل في ان ما ذكر عن البضاعة المبينة في وثيقة النقل لايمثل بطريقة دقيقة البضاعة الفعلية التي انتقلت الى مسؤوليته و كان لا يملك من الوسائل المعقولة و القابلة للتطبيق عمليا ما يمكنه من تاكيد ذلك الاشتباه ، فعلى متعهد النقل او من يفوضه ان يضيف الى الوثيقة تحفظا يحدد فيه عدم الدقة و سبب الاشتباه . 2- ان توقيع متعهد النقل على الوثيقة دون اي تحفظات منه او اضافة اي ملاحظات يعتبر اقرارا منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها .

المادة التاسعة

المادة التاسعة دلالة وثيقة النقل 1- تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونيا على انتقال مسؤولية البضاعة الى متعهد النقل طبقا لما هو وارد بها من ناحية النوع و الكم و العدد و الوزن مالم تكن هناك اي تحفظات من متعهد النقل طبقا لما جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية و على من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك . 2- لايحق لمتعهد النقل الطعن على دلالة وثيقة النقل اذا كانت الوثيقة قابلة للتداول و تم تحويلها بواسطة "المرسل اليه " الى طرف ثالث اذا كان "المرسل اليه " و الطرف الثالث تفاعلا بشكل ايجابي اعتمادا على مواصفات البضاعة المذكورة في وثيقة النقل .

المادة العاشرة

المادة العاشرة اصدار مستندات اخرى ان اصدار وثيقة النقل لايمنع من اصدار مستندات اخرى عند الحاجة ،سواء كانت تلك المتعلقة بالنقل او باية خدمات اخرى تدخل في عملية النقل متعدد الوسائط وفقا للاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية المطبقة ، الا ان اصدار هذه المستندات الاخرى لا يؤثر في الخصائص القانونية لوثيقة النقل متعدد الوسائط .

المادة الحادية عشر

المادة الحادية عشر مسؤولية المرسل تجاه متعهد النقل 1- يكون المرسل مسؤولا امام متعهد النقل عن دقة و كفاية البيانات و المعلومات التي يجب ان تشملها وثيقة النقل و المذكورة في المادة السابعة بالبند (1) الفقرات (أ،ب،ج،د،ه). 2- يتحمل المرسل الخسارة الناجمة عن عدم دقة او كفاية البيانات و المعلومات الخاصة بالبضاعة التي يتم شحنها والتي قد تلحق بمتعهد النقل . 3- يتحمل المرسل مسؤولية عدم الدقة في تسليم البضاعة الى متعهد النقل في الوقت المتفق عليه . 4- يكون المرسل مسؤولا عن افعال و تصرفات اي شخص كلفه باداء اي من مسؤولياته بمقتضى هذه الاتفاقية ، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن و مستخدموه ووكلاؤه و اي اشخاص اخرون ( باستثناء متعهد النقل او الاطراف المنفذة ) ممن يعملون ، بشكل مباشر او غير مباشر ، بناء على طلب المرسل او تحت اشرافه او سيطرته ، كما لو كانت تلك الافعال و التصرفات صادرة عنه شخصيا. 5- يكون المرسل مسؤولا عن كل ضرر يلحق بمتعهد النقل اذا ثبت ان هذا الضرر نتج عن خطا او اهمال او تقصير في اداء موظفي او وكلاء المرسل . 6- اذا نص عقد النقل على ان مسؤولية المرسل ، اواي شخص اخر يذكر في تفاصيل العقد على انه يمثل المرسل ، ستتوقف كليا او جزئيا عند وقوع حدث معين او بعد وقت معين ، فان هذا التوقف لايكون نافذ المفعول فيما يتعلق بــ: أ‌- اية مسؤولية تقع بمقتضى هذه المادة على عاتق المرسل . ب‌- اية مبالغ واجبة الدفع الى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل . 7- يجوز للمرسل ان يطلب ، و على نفقته ، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضاعة او كميتها او محتويات الطرود على ان تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل . 8- اذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل اخطار متعهد النقل بذلك قبل تسليم البضاعة اليه بوقت كاف و ضمن الشروط المتفق عليها . 9- يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار و الخسائر التي يتكبدها متعهد النقل نتيجة عدم استكمال المستندات الضرورية لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي يقدمها او عدم صحتها .

المادة الرابعة والأربعون

المادة الرابعة والأربعون التوقيع والتصديق والانضمام 1- تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليــها طبقاً لنظمها الدسـتورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الاخرى0 2- يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وبإيداع وثيقة الانضمام لدى الامانة العامة للجامعة0 3- يبلغ الأمين العام الأطراف المتعاقدة بانضمام أي دولة الى الاتفاقية .

المادة الخامسة والأربعون

المادة الخامسة والأربعون مسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية وتعديلها 1- يكون مجلس وزراء النقل العرب هوالجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتطويرها وتعديلها بما يحقق أهدافها 0 2- يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة فنية من ممثلين عن الاطراف المتعاقدة ،لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقـية والنظر في أي عوائق تعترض تطبـيقها واقتراح الآليات التي تضمن تنفيذ موادها وتجتمع خلال ثلاثة أشــهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتجتمع بعد ذلك ســنوياً وكلما دعت الحاجة بناء ًعلى طلب أحد أطراف الاتفاقية وبمشاركة الأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ومن يراه المجلس بصفة مراقب . 3- يكون للجنة الفنية المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه ،أمانة مشتركة بين كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)0 4- وتجتمع اللجنة الفنية بالتناوب في مقر الأمانة لجامعة الدول العربية ومقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ويمكن لأي من الدول الاطراف استضافة اجتماع اللجنة الفنية ويتم توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة الفنية من قبل الأمانة المشتركة بمذكرة تحمل شعاري المنظمتين 0 5- تتم المراسلات مع الأمانة المشتركة للجنة الفنية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب. 6- تتخذ اللجنة الفنية توصيتها بأغلبية ثلثي الأعضاء بشأن المشاكل الناتجة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية 0 7- ترفع اللجنة الفنية توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ اللازم بعد الاستئناس بنتائج بحث تلك التوصيات في الاجتماعات المختصة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)0

المادة السادسة والأربعون

المادة السادسة والأربعون الدخول حيز التنفيذ -1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها 0 2- تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية ، عند انتهاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية0

المادة السابعة والأربعون

المادة السابعة والأربعون تسجيل الاتفاقية لدى الأمم المتحدة والإسكوا تحيل جهة الإيداع نسخة موثقة من الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ وصور من وثائق التصديق أو الانضمام إليها إلى الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) للتسجيل ،كما تقوم جهة الإيداع بإحالة نسخ موثقة من اية تعديلات تجري عليها0

المادة الثامنة والأربعون

المادة الثامنة والأربعون التعديلات 1- بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ،يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات عليها0 2- تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاقية إلى الأمانة العامة للجامعــة التي تحيلها بدورها إلى اللجنة الفنية المشار اليها في المادة (45) والتي تتخذ توصيتها بأغلبية ثلثي الاصوات0 3- ترفع اللجنة توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً0 4- يقوم مجلس وزراء النقل العرب بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقرة خلال مدة لاتتجاوز خمسة وأربعين يوماً0 5- تبلغ جهة الإيداع التعديلات المقرة إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية ، وتخضع هذه التعديلات لنفس الإجرأءات الواردة في المادتين (44) و((46 من هذه الاتفاقية, إلا إذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية خلال شهر من تاريخ الابلاغ 0

المادة التاسعة والأربعون

المادة التاسعة والأربعون الانسحاب 1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 0 2- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية 0 3- عندما يخطر طرف متعاقد بالأنسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة((1 من هذه المادة فإن الالتزامات الناشئة عن احكام هذه الاتفاقية خلال المدة التي سبقت تاريخ نفاذ الانســحاب ،تظل قائـــمة بعد نفاذ الانـسحاب وحتى انـتهاء هذه الالتزامات0

المادة الخمسون

المادة الخمسون الانتهاء ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الدول المنضمة إليها أقل من ثلاث دول لأي فترة تبلغ (12) أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ ،ولايجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية خلال هذه الفترة 0

المادة الحادية والخمسون

المادة الحادية والخمسون أحكام استثنائية لاتمنع أحكام هذه الاتفاقية أي دولة عضو من اتخاذ أي اجراء تعتبره ضرويا لأمنها الداخلي أوالخارجي0

المادة الثانية والخمسون

المادة الثانية والخمسون جهة الايداع يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها ، وكذلك إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)0

مادده‌ی یه‌كه‌م:

مادده‌ی یه‌كه‌م: مه‌به‌ست له‌م ده‌سته‌واژانه‌ی خواره‌وه‌، له‌م یاسایه‌دا، ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌: 1. هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستانی عیراق 2. ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانى هه‌رێمی كوردستانی عیراق. 3. وه‌زاره‌ت: وه‌زاره‌تی فێركردنی باڵاو لێكۆلینه‌وه‌ی زانستی لة هه‌رێمی كوردستانی عێراقدا. 4. وه‌زیر: وه‌زیری فێركردنی باڵاو لێكۆلینه‌وه‌ی زانستی لة هه‌رێمی كوردستانی عێراقدا. 5. ئه‌نجومه‌ن: ئه‌نجومه‌نی فێركردنی باڵاو لێكۆلینه‌وه‌ی زانستی . 6. فێركردنی باڵا: هه‌موو قۆناغه‌كانی فێركردن كه‌ دوابه‌دوای قۆناغی دواناوه‌ندی دێن، له‌ زانكۆ فه‌رمی و ئه‌هلی و هه‌یئه‌تی په‌یمانگا ته‌قه‌نییه‌كان و هه‌یئه‌تی باڵای پسپۆرییه‌ پزیشكییه‌كان له‌ هه‌رێمدا. 7. زانكۆ فه‌رمییه‌كان: زانكۆی صلاح الدین، زانكۆی سلێمانی، زانكۆی دهۆك و زانكۆی كه‌ركوك و هه‌ر زانكۆیه‌كی دیكه‌ حكومه‌تی هه‌رێم دواتر بیكاته‌وه‌. 8. زانكۆ ئه‌هلیه‌كان: ئه‌و زانكۆ غه یره‌ فه‌رمییانه‌ن كه‌ به‌ ره‌زامه‌ندیی وه‌زاره‌ت و به‌پێی ئه‌و شه‌رتوشروت و به‌ندو به‌ستانه‌ داده‌مه‌زرێن كه‌ وه‌زاره‌ت دیاریان ده‌كات.

مادده‌ی دووه‌م:

مادده‌ی دووه‌م: وه‌زاره‌تێ له‌ هه‌رێمدا داده‌مه‌زرێ به‌ناوی وه‌زاره‌تی فێركردنی باڵاو لێكۆلینه‌وه‌ زانستی. وه‌زیرێ به‌ڕێوه‌ی ده‌با و سه‌رپه‌رشتیی ده‌كات به‌ناوی وه‌زیری فێركردنی باڵاو لێكۆڵینه‌وه‌ی زانستی.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة