أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة الواحدة والعشرون

متن المادە :

(المادة الواحدة والعشرون) الانضمام تبقى الاتفاقية الحالية مفتوحة بدون تحديد زمني لانضمام اليها .. وتودع وثائق الانضمام لدى حكومة الايداع.

المادة الثانية والعشرون

متن المادە :

(المادة الثانية والعشرون) سريان المفعول 1- تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول عند مضي تسعين يوما بعد تاريخ ايداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى حكومة الايداع. 2- تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول لكل دولة تصدق أو تقبل أو توافق عليها او تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عند مضي تسعين يوما من تاريخ ايداع تلك الدولة وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

المادة الثامنة

متن المادە :

المادة الثامنة المجلس العلمي 1- تنشئ الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف مجلسا علميا لاسداء المشورة في المسائل العلمية . 2- يجوز لاي طرف ان يعين خبيرا مؤهلا في المجلس العلمي . و يشمل المجلس العلمي كأعضاء على ذلك خبراء مؤهلين . يختارهم و يعينهم مؤتمر الاطراف . و يحدد المؤتمر عدد هؤلاء الخبراء و معايير اختيارهم و شروط تعيينهم . 3- يجتمع المجلس العلمي بدعوة من الامانة كلما طلب مؤتمر الاطراف ذلك . 4- يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر الاطراف عليه . 5- يحدد مؤتمر الاطراف مهام المجلس العلمي و التي يجوز ان تشمل على ما يلي : أ‌) اسداء المشورة العلمية لمؤتمر الاطراف و للامانة , و اذا وافق الاطراف لكل هيئة تشكل طبقا لاحكام هذه المعاهدة او احدى " الاتفاقيات " او لاي طرف ب‌) تقديم توصيات للقيام بابحاث و تنسيق الابحاث حول الانواع المهاجرة و تقويم نتائج هذه الابحاث للتحقق من حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و كذلك تقديم تقارير الى مؤتمر الاطراف حول هذه الحالة و الاجراءات الكفيلة بتحسينها ج) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف بشان الانواع المهاجرة التي ينبغي ادراجها في الملحقين الاول و الثاني مع الاشارة الى نطاق انتشار هذه الانواع المهاجرة . د) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف باجراءات محددة للمحافظة و الادارة ينبغي تضمينها في " الاتفاقيات " المتعلقة بالانواع المهاجرة هـ) و تقديم توصيات لمؤتمر الاطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمية فيما يختص بتطبيق هذه المعاهدة و خاصة بالنسبة لمواطن هذه الانواع المهاجرة .

المادة التاسعة

متن المادە :

المادة التاسعة الامانة 1- يتم انشاء امانة لاغراض هذه المعاهدة 2- يوفر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة امانة للمعاهدة فور دخولها حيز التنفيذ و يجوز له بالقدر و على النحو اللذين يراهما ملائمين ان تستعين بالوكالات و الهيئات الحكومية المتعددة الاطراف او غير الحكومية او الدولية او الوطنية المناسبة و المؤهلة فنيا في مجال الحماية و المحافظة على الحيوانات الفطرية و ادارتها . 3- اذا لم يعد باستطاعة برنامج الامم المتحدة للبيئة توفير جهاز الامانة فيتخذ مؤتمر الاطراف الترتيبات البديلة للامانة . 4- تقوم الامانة بالمهام التالية : أ‌) تنظيم و تقديم الخدمات لدورات : (1) موتمر الاطراف (2) و المجلس العلمي ب‌) اجراء اتصالات بالاطراف و الهيئات الدائمة التي اسست طبقا " لاتفاقيات " مع منظمات عالمية اخرى مهتمة بالانواع المهاجرة و تشجيع الاتصالات بين كافة هذه الجهات ج) الحصول من أي مصدر مناسب على تقارير و معلومات اخرى تدعم اهداف و تنفيذ هذه المعاهدة و العمل على نشر هذه المعلومات بشكل ملائم د) لفت نظر مؤتمر الاطراف الى أي امر يتعلق باهداف هذه المعاهدة هـ) اعداد التقارير لمؤتمر الاطراف حول عمل الامانة و حول تنفيذ هذه المعاهدة و) حفظ و نشر قائمة بدول انتشار جميع الانواع المهاجرة المدرقة في الملحقين الاول و الثاني ز) تشجيع ابرام " اتفاقيات " تحت اشراف مؤتمر الاطراف ح) حفظ و توفير قائمة " بالاتفاقيات " لتكون تحت تصرف الاطراف و تقديم اية معلومات حول مثل هذه " الاتفاقيات " بناء على طلب مؤتمر الاطراف ط) حفظ و نشر قائمة بالتوصيات التي يصدرها مؤتمرالاطراف طبقا للفقرات الفرعية (هـ) و (و) و (ز) من الفقرة الخامسة من المادة السابعة او بالقرارات التي التي تصدر وفقا للفقرة الفرعية (ح) من تلك الفقرة ي) تزويد الراي العام بمعلومات حول هذه المعاهدة و اهدافها ك) و القيام باية مهمة اخرى تعهد اليها بموجب هذه المعاهدة او من قبل مؤتمر الاطراف

المادة العاشرة

متن المادە :

المادة العاشرة تعديل المعاهدة 1- يجوز تعديل هذه المعاهدة في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف 2- يجوز لاي طرف التقديم باقتراح لتعديل هذه المعاهدة 3- يرسل نص أي تعديل مع اسبابه الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة التي سيدرس فيها هذا الاقتراح و ترسله الامانة فورا الى جميع و الاطراف ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكافة الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ 4- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة 5- يدخل التعديل المعتمد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف التي اقرته في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثائق القبول لدى امانة الايداع من قبل ثلثي الاطراف اما بالنسبة لاي طرف اخر يودع وثيقة قبوله بعد التاريخ الذي اودع فيه ثلثا الاطراف وثائق قبولها فان التعديل يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثيقة قبوله

المادة الثالثة والعشرون

متن المادە :

(المادة الثالثة والعشرون) التحفظات 1- لا يجوز ابداء تحفظات عامة على نصوص الاتفاقية الحالية. ومع ذلك يجوز ابداء تحفظات خاصة وفقا لنصوص هذه المادة والمواد الخامسة عشرة، والسادسة عشرة. 2- يجوز لأي دولة عند ايداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تبد تحفظا خاصا بشأن: أ‌) أي نوع مدرج في الملحق الأول أوالثاني أو الثالث. ب‌) أية أجزاء من حيوان أو نبات أو مشتقات منها محددة بالنسبة لنوع مدرج في الملحق الثالث. 3- طالما لم يسحب الطرف تحفظه الذي أبداه وفقا لهذه المادة فإنه يعامل كدولة غير طرف للاتفاقية الحالية فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع أو في الأجزاء أو المشتقات من الحيوان أو النبات المحددة في مثل هذا التحفظ.

المادة السادسة عشرة

متن المادە :

المادة السادسة عشرة لاتؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول .

المادة الخامسة والعشرون

متن المادە :

(المادة الخامسة والعشرون) الايداع 1- يودع النص الأصلي للاتفاقية الحالية المحررة باللغة الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية – والتي تتساوى كل منها في حجيتيها – لدى حكومة الايداع التي ترسل صورا مطابقة رسمية منها إلى كافة الدول التي وقعت عليها أو التي أودعت وثائق الانضمام اليها. 2- تبلغ حكومة الايداع جميع الدول الموقعة والمنضمة وأمانة السر بالتوقيعات وبايداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يبدأ سريان مفعول الاتفاقية الحالية وبتعديلاتها وبابداء وبسحب التحفظات وباشعارات الانسحاب. 3- على حكومة الايداع أن تبعث فور بدأ نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية بصورة رسمية منها الى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة الرابعة والعشرون

متن المادە :

(المادة الرابعة والعشرون) الانسحاب يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية الحالية في أي وقت باشعار كتابي يوجهه لحكومة الايداع ويصبح الانسحاب نافذا بعد الاثنى عشر شهر التالية من تسلم حكومة الايداع للاشعار.

المادة الحادية عشرة

متن المادە :

المادة الحادية عشرة تعديل الملحقين 1- يجوز تعديل الملحقين الاول و الثاني في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف 2- يجوز لاي طرف التقدم باقتراح لتعديل الملحقين 3- يرسل نص أي تعديل مقترح مع اسبابه المبينة على افضل الادلة العلمية المتاحة الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة و على الامانة ارساله فورا الى جميع الاطراف و ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة . و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكامل الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ . 4- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة . 5- يدخل تعديل الملحقين حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف بعد مضي تسعين يوما على دورة مؤتمر الاطراف التي تم فيها اعتماد التعديل و تستثنى من ذلك الاطراف التي ابدت تحفظا طبقا للفقرة (6) من هذه المادة . 6- يجوز لاي طرف اثناء مدة التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة ان يبدي تحفظا تجاه التعديل بموجب اشعار خطي الى امانة الايداع و يجوز بموجب اشعار خطي يوجه الى امانة الايداع سحب أي تحفظ تم ابداؤه تجاه التعديل و في هذه الحالة يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المعني بعد مضي تسعين يوما من سحب التحفظ .

المادة التاسعة عشر

متن المادە :

(المادة التاسعة عشر) التوقيع تعرض الاتفاقية الحالية للتوقيع عليها حتى الثلاثين من ابريل سنة 1973 في واشنطن وبعد ذلك حتى الواحد والثلاثين من ديسمبر سنة 1974 في برن.

المادة الخامسة عشرة

متن المادە :

المادة الخامسة عشرة التوقيع تكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في بون لجميع الدول و لكافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي حتى اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران 1980م

المادة السابعة

متن المادە :

المادة السابعة – اذا صدر قرار بحجز نقود المدين العسكري او امواله فعلى مأمور التنفيذ ان يخبر آمر الموقع الذي فيه العسكري أو آمر الانضباط العسكري بالقرار وعليه عندئذٍ ان يرفق احد العسكريين لتنفيذ قرار الحجز .

مادده‌ی هه‌شته‌م:

متن المادە :

مادده‌ی هه‌شته‌م: بڕگه‌ی (أ) له‌ مادده‌ی (199) له‌ هه‌رێمی كوردستاندا له‌ كارده‌خرێ و ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ جێگای ده‌گرێته‌وه‌. (سه‌رۆكی ئیددیعای گشتی بۆی هه‌یه‌ داوا له‌ دادگای ته‌مییز بكات كه‌ ئیجرائاتی لێپێچینه‌وه‌ یان دادگای كردن به‌شێوه‌یه‌كی كاتی یان به‌شێوه‌یه‌كی كۆتایی بووه‌ستێنێ، سا ده‌عواكه‌ له‌هه‌ر حاڵه‌تێكدا ده‌بێ،ببێ، تا بڕیار له‌سه‌ر داواكه‌ ده‌رده‌چێ، ئه‌ویش ئه‌گه‌ر ده‌ركه‌وت كه‌ هۆكاری به‌ڕێ و جێی هه‌یه‌).

مادده‌ی نۆیه‌م:

متن المادە :

مادده‌ی نۆیه‌م: مادده‌ی (218) له‌ هه‌رێمی كوردستاندا له‌ كارده‌خرێ و ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ جێگای ده‌گرێته‌وه‌. (مه‌رجی دان پێدانان (الإقرار) ئه‌وه‌یه‌ كه‌ به‌ زۆره‌ملێ نه‌بووبێ).

مادده‌ی ده‌یه‌م:

متن المادە :

مادده‌ی ده‌یه‌م: مادده‌ی (221) و مادده‌ی (306) له‌ كارده‌خرێن.

مادده‌ی یازده‌م:

متن المادە :

مادده‌ی یازده‌م: مادده‌كانی ده‌روازه‌ی دووه‌م، ئه‌وانه‌یان كه‌ له‌ مادده‌ی (285) ــه‌وه‌ ده‌ست پێ ده‌كه‌ن و به‌ مادده‌ی (293) كۆتایی دێت له‌ هه‌رێمی كوردستاندا له‌ كارده‌خرێ .

مادده‌ی چواره‌م

متن المادە :

مادده‌ی چواره‌م: مادده‌ی(شه‌شه‌م)ی یاسایه‌كه‌ هه‌ڵده‌وه‌شێته‌وه‌ و ئه‌مه‌ی دادێ جێی ده‌گرێته‌وه‌: مادده‌ی شه‌شه‌م: له‌ هه‌ڵبژاردنی ئه‌نجومه‌نی پارێزگاو قه‌زاو ناحیه‌كاندا سیسته‌می نوێنه‌رایه‌تیی رێژه‌یی به‌گوێره‌ی لیستی نیمچه‌ كراوه‌ په‌یڕه‌و ده‌كرێت.

مادده‌ی یه‌كه‌م

متن المادە :

مادده‌ی یه‌كه‌م: یه‌كه‌م: كاركردن به‌ مادده‌ی (2) له‌ یاسای باجی خانووبه‌ره‌ی ژماره‌ (162)ی ساڵی 1959 ده‌وه‌ستێنری و ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ جێی ده‌گرێته‌وه‌: 1. ڕێژه‌ی (10%) له‌ ده‌ستكه‌وتی ساڵانه‌ی هه‌ر خانووبه‌ره‌یه‌ك وه‌ك خه‌رجی پاراستن وچاككردنه‌وه‌ پێش حیسیب كردنی باجه‌كه‌ داده‌شكێنرێ . 2. باجێكی سه‌ره‌كی كه‌ چه‌ندییه‌كه‌ی (10%) یه‌ له‌ ده‌ستكه‌وتی ساڵانه‌ی هه‌موو خانووبه‌ره‌كان فه‌رز ده‌كرێ و وه‌رده‌گیرێ دوای داشكاندنی ئه‌وه‌ی له‌ بڕگه‌(1)ی سه‌ره‌وه‌دا هاتووه‌. دووه‌م: بڕگه‌یه‌ك ده‌خرێته‌ پاڵ مادده‌(4) له‌ یاسای باجی خانووبه‌ره‌ی ژماره‌(162)ی ساڵی 1959، بڕگه‌ی (3) دووباره‌: (3)دووباره‌- ته‌لاری نیشته‌جێ بوون و بازرگانی كه‌ به‌ زیاتر له‌ سێ نهۆم دروست ده‌كرێن جگه‌ له‌ (ژێرزه‌مین) له‌ باجی سه‌ره‌كی بۆ ماوه‌ی حه‌وت سالأ له‌ مێژووی ته‌واوبوونی دروستكردنیه‌وه‌ كه‌ لێژنه‌ی خه‌مڵاندن دایده‌نێ ده‌بوردرێن.

مادده‌ی دووه‌م

متن المادە :

مادده‌ی دووه‌م: دووه‌م :كاركردن به‌ مادده‌ (11) له‌ یاسای باجی خانووبه‌ره‌ی ژماره‌ (162)ی ساڵی 1959ی هه‌مواركراو ده‌وه‌ستێنرێ و ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ی له‌جێ داده‌نرێ: مادده‌ی(11): ئه‌گه‌ر خانووبه‌ره‌كه‌ له‌ نێوان دووكه‌س یا زیاتر بوو، ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ ئه‌نجام ده‌درێ: هه‌ر هاوبه‌شێك به‌رپرسه‌ له‌ دانی باج له‌ به‌شه‌ ئاشكراكه‌ی خۆی، به‌مه‌رجێك به‌ زنجیره‌یه‌كی تایبه‌ت به‌خۆی تۆماركرا بێ.