المواد القانونية
المادة 2 تلغى مادة 3 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 3 يجوز بقرار من مجلس المحافظة تاسيس مصالح مستقلة لنقل الركاب في الاقضية، ويتبع في تاسيسها وادارتها، ما يتبع في المصلحة التي تؤسس في مركز المحافظة .
المادة 2 يضاف بند جديد إلى المادة ( 2 ) من القانون ليكون البند ( خامسا ) لها : خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 21 / 9 / 1980 .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 اولا - الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة المسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون . ثانيا - للوزير تخويل وكيل الوزارة والمديرين العامين والموظفين التابعين للوزارة بعضا من صلاحياته .
المادة 2 تهدف الشركة الى تامين المستلزمات الزراعية للانتاج النباتي والحيواني وتنظيم تجارة هذه المستلزمات وتنميتها.
المادة 2 1 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي سيتم احداثها بعد تنفيذ هذا القانون اواراضي اي قسم معين منها ( اذا كان المشروع مقسما الى قسمين او اكثر وتجري اعمال التنفيذ في كل قسم على حدة ) والاراضي التي ستشغلها ابنية المشروع خارج محرماته بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ نشر اعلان وزير الري او من يخوله البدء بتنفيذ المشروع او تنفيذ القسم المعين منه. 2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي بدات اعمال التنفيذ فيها ولم تتم جميع هذه الاعمال قبل نفاذ هذا القانون، والاراضي التي اشغلتها ابنية هذه المشاريع خارج محرماتها بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ البدء بتنفيذها. 2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي تمت اعمال التنفيذ فيها قبل نفاذ هذا القانون والاراضي المشغولة بالابنية الدائمية لهذه المشاريع بحكم المستملكة من تاريخ البدء بتنفيذها اذا لم تكتسب قرارات استملاكها الدرجة النهائية وفق احكام قانون الاستملاك او اي قانون اخر وتطبق بشانها احكام هذا القانون. 4 – ينتقل حق صاحب الارض التي اعتبرت بحكم المستملكة بمقتضى الفقرات ( 1 – 2 - 3 ) من هذه المادة الى التعويض عنها وتسجل الارض اميرية صرفة لاغراض الري خالية من الحقوق العينية. 5 – يستحق صاحب حق العقر من مبلغ التعويض النسبة المحددة له وفقا لاحكام قانون اطفاء حق العقر رقم ( 150 ) لسنة 1967 المعدل او اي قانون اخر يحل محله، وينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها عند التعويض العيني بنفس نسبته في الارض المستملكة.
المادة 2 تتالف هوية ابحار من (48) ثمان واربعين صفحة عدا الغلاف ويكون عرض الصفحة (10) عشرة سنتمترات وطولها (15) خمسة عشر سنتمتر ويكون لون الغلاف ازرق غامقا ويتوسط غلاف هوية البحار شعار جمهورية العراق ويتوسط كل صفحة صورة لشعار جمهورية العراق ويكون لون الصفحات ازرق فاتحا ,وفق النموذج المرفق بهذا القانون .
المادة 2 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ 6 ـ على المزارع التقيد بما يأتي : اولاـ أـ تطبيق الكثافة الزراعية : ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فعلاً من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفاً وشتاءً. ب ـ الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها مديريات الموارد المائية وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل. جـ ـ الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها. دـ الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع. هـ ـ الامتناع عن زراعة المحاصيل غير المحددة بتصميم المشروع. و ـ الحفاظ على اجهزة الري بالرش وتشغيلها وفق البرامج المعدة لها والامتناع عن استخدام أي مصدر اروائي اخر في الاراضي المشمولة بالمشروع. ز ـ الامتناع عن انشاء بحيرات الاسماك والمقالع في الاراضي المستصلحة وشبه المستصلحة والبساتين من غير المشمولة بالفقرة ( جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة. ح ـ استحصال تأييد مديرية الموارد المائية المعنية كل (2( سنتين من تاريخ توقيع العقد معه على توافر الحصة المائية للارض او البستان او الشاطئ المتعاقد عليه. ط ـ عدم استخدام مياه المبازل لارواء الاراضي الزراعية داخل حدود الارواء وخارجها. ثانيا ـ أ ـ عدم الاضرار بالجداول والمبازل ومنشآت الري والبوابات الخاصة بها. ب ـ الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافاً للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع. جـ ـ الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهـر الا بعد استحصال موافقة وزارة الموارد المائية . د ـ الامتناع عن وضع أي عوارض اومنشآت او عبّارات غير نظامية في شبكات الري والبزل . ثالثاـ يقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض أو صاحب حق التصرف او المستأجر او الفلاح الموزعة عليه الارض والمتعاقد عليها او العامل القائم فعلاً بالاعمال الزراعية .
المادة 2 تهدف اللجنة البارالمبية الى ما ياتي : اولا : نشر و تشجيع و تطوير رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جميع انحاء جمهورية العراق لتحقيق الاهداف الانسانية و الفنية لهذه الرياضة ثانيا : رفع المستوى الفني للاعبين بجميع انواع العوق ثالثا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق : أ . الدعوة للحركة البارالمبية الدولية و تنميتها وفقا للميثاق البارالمبي الدولي ب . الحفاظ على المبادئ و القواعد البارالمبية الدولية و تطبيقها و التقيد بها رابعا : تنظيم الدورات البارالمبية الدولية او القارية او الاقليمية او العربية التي يتقرر اقامتها في جمهورية العراق بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية خامسا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق احترام الميثاق البارالمبي ولوائح الحركة البارالمبية الدولية فيما يتعلق بنشر السلام و تشجيع الرياضة دون تمييز بسبب الجنس او لاسباب طائفية او عنصرية
مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من قانون اقامة الاجانب. فقد شرع هذا القانون.
2 – تراعى أحكام الفقرة (هـ) من مادة 4 من قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها عند إحتساب الخدمة المقضية في المصارف قبل تأميمها وغفًا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 525 في 13/5/1976.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون .
المادة 2 ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2 تحل عبارة "مكتب رئيس الهيئة" محل عبارة "مكتب مدير الهيئة" الواردة في البند (حادي عشر) من المادة (3) والبند (اولا) من المادة (5) من القانون:
المادة 2 اولا – اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها 3 ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية . ثانيا – عند انتهاء الاجازة مرضية الخاصة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، اما باستئناف عمله او بتنسيبه الى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية واما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته . ثالثا – تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف الذي تقل خدمته عن 15 خمس عشرة سنة الى هذا الحد لغرض استحقاق الراتب التقاعدي مع اعفائه من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لمن يحال على التقاعد .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة