المواد القانونية
المادة 2 تضاف عبارة ترتبط بمديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة الى اخر المادة الثانية من القانون
المادة 2 اولاً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الابطال لمدة عشر سنوات من تاريخ استلام اول منحة ، و تجدد هذه المدة كلما حصل على انجاز جديد وفقاً لأحكام هذا القانون . ثانياً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الرواد من تاريخ استحقاقهم ولمدى الحياة .
المادة 2- تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات الآتية: أولاً: رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء في الإقليم ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ثانياً: العمل على توفير الطاقة الكهربائية لجميع المستهلكين في الإقليم وبأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة. ثالثاً: إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير المنظومة الكهربائية في الإقليم. رابعاً: تشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين. خامساً: العمل على تنويع مصادر الطاقة والتركيز على استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة. سادساً: وضع المعايير والمواصفات الفنية للمعدات والأجهزة الكهربائية المستخدمة في الإقليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. سابعاً: إعداد الدراسات والبحوث العلمية لتطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءة الأداء. ثامناً: التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الإقليم والحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية في المجالات المتعلقة بالكهرباء. تاسعاً: العمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ونشر الوعي بين المواطنين. عاشراً: منح الرخص لممارسة أنشطة الكهرباء ومراقبة أداء المرخص لهم. حادي عشر: تحديد التعرفة الكهربائية واقتراح تعديلها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
المادة 2 ا تنشا بموجب هذا القانون منشاة ذات نفع عام باسم (دار افاق عربية للصحافة والنشر)، ترتبط بوزارة الثقافة والفنون ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون . ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../5) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (50%) خمسين بالمائة.(1)
المادة 2 1 – تنشا بهذا القانون مدارس زراعية تطبيقية انتاجية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وترتبط بالوزارة. 2 – للوزير الحق بان يشمل اية مدرسة زراعية بهذا القانون. 3 – تقوم مديرية التعليم الزراعي في الوزارة بالاشراف على شؤون المدارس وتتعاون المديرية مع المجلس الزراعي الاعلى في وضع وتقرير المناهج التدريسية والتطبيقية في هذه المدارس. 4 – للمدرسة حق تملك الاموال المنقولة والعقارات لتحقيق اغراضها وتستثنى من قانوني بيع وايجارات عقارات الحكومة وبيع اموال الدولة المنقولة.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ 3 - 9 - 1970 .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يكون مركز المؤسسة في مدينة بغداد، ويجوز ان تنشيء لها فروعا ومكاتب ووكالات داخل القطر وخارجه .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند (ط) لها: ط - اقرار الحدين الادنى والاعلى لرسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته وتعديلها .
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 – 1 – 1982 .
المادة 2 1 - تخضع للرقابة الافلام والمصنفات الواردة في مادة 1 من هذا القانون. 2 - يمنع عرض وبيع المصنفات والافلام اذا كانت : - ا - تدعو الى الالحاد او الطائفية او افساد الاخلاق او اشاعة الجريمة او تشجيع اعمال التخريب او استعمال العنف او تؤثر على النظام العام والامن الداخلي او تشجع على تناول المسكرات والمواد المخدرة او لعب الميسر. ب - ترويج للافكار الرجعية او الشوفينية او العنصرية او الشعوبية او الاقليمية او تحبذ روح الانهزام او تخدم الامبريالية والصهيونية وركائزهما او التي لا تخدم اهداف الجماهير ومصالحها وتطلعاتها. ج - تسيء الى الامة العربية واهدافها وقضاياها المصيرية او الى الدول الشقيقة او الصديقة او تشوه وتسيء الى حركات التحرر القومي والوطني في العالم. د - غير مترجمة لفظا او كتابة الى اللغة العربية عدا الافلام العلمية والطبية والتدريبية والوثائقية والغنائية والرياضية والكارتون.
المادة 2 يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من القانون، ويكون الفقرة (7) منها : 7 - عين من يتوفى من المصابين بامراض عقلية في حالة موافقة ذويه او في حالة عدم وجود من يقوم بدفنه .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
المادة 2 تلغى الفقرة (7) من المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : 7 لطبيب الاسنان بعد ان ينهي الفترة التدريبية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة والخدمة الالزامية اختيار الفرع الذي يرغب التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي يحدد لكل فرع حسب الحاجة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى التي قضى فيه تدريبه ويكون من الربع الاول حصرا ومن غير المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 355 في 1-4-1976 بعد ربطه بتعهد يلزمه الخدمة مدة خمس سنوات في الفرع الذي تدرب عليه وبخلافه يطبق عليه حكم الفقرات السابقة .
المادة 2 يلغى نص الفقرة (ا) من المادة السادسة من القانون، ويحل محله النص الاتي : «ا يشترط في العضو العامل ان يكون : 1 عراقيا حائزا على الشهادة الجامعية في العلوم الزراعية . 2 غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف» .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974
المادة 2 تعدل الفقرة ا من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي: ا – 10.0 عشرة دنانير عن الفيلم الروائي التجاري.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة