المواد القانونية

مادده‌ی یه‌كه‌م:

مادده‌ی یه‌كه‌م: مه‌به‌ست له‌م وشانه‌ی دادێن، واتاكانی به‌رامبه‌ریانه‌ بۆ مه‌به‌ستی ئه‌م یاسایه‌: یه‌كه‌م: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان ـ عیراق. دووه‌م: په‌رله‌مان: په‌رله‌مانی هه‌رێم. سێیه‌م: حكومه‌ت: حكومه‌تی هه‌رێم. چواره‌م: ده‌سته‌: ده‌سته‌ی گشتیی ده‌سپاكی له‌ هه‌رێمدا. پێنجه‌م: سه‌رۆك: سه‌رۆكی ده‌سته‌ی گشتیی ده‌سپاكی له‌ هه‌رێمدا. شه‌شه‌م: ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری: ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری له‌ هه‌رێمدا.

مادده‌ی سێیه‌م:

مادده‌ی سێیه‌م: ئه‌م یاسایه‌ له‌ مێژووی ده‌رچوونیه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێ و له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

مادده‌ی یه‌كه‌م:ـ

مادده‌ی یه‌كه‌م:ـ مادده‌ له‌ مادده‌ی دووه‌م بڕگه‌(ا) له‌ یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێ و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێنرێته‌وه‌:ـ یه‌كه‌م:ـ سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌ن و جێگره‌كه‌ی و سكرتێرو ئه‌ندام له‌كاتی ته‌واوبوونی ئه‌ندامیه‌تی یان نه‌توانینی جێبه‌جێ كردنی كاره‌كه‌ی یان نه‌مانی ئه‌ندامیه‌تیه‌كه‌ی(80%)ی سه‌رجه‌م مووچه‌و ده‌رماله‌ی مانگانه‌ی هاوه‌ڵه‌كانی كه‌ به‌رده‌وامن له‌ ئه‌نجومه‌ن وه‌رده‌گرێت هه‌روه‌ها دوای كۆچی دواییشی پاشه‌واری شایسته‌ هه‌مان رێژه‌ وه‌رده‌گرن. دووه‌م:ـ ئه‌و ئه‌ندامه‌ی ئه‌نجومه‌ن كه‌واز دێنێ ئه‌و مووچه‌یه‌ی خانه‌نشینی وه‌رده‌گرێ كه‌ له‌ بڕگه‌(یه‌كه‌م)ی سه‌ره‌وه‌دا هاتووه‌، ئه‌گه‌ر چوار ده‌وره‌ی به‌ستنی ئه‌نجومه‌ن به‌ سه‌ر ئه‌ندامیه‌كه‌یدا ره‌ت بووبێ و 60% ی كۆی مووچه‌و ده‌رماڵه‌ی مانگانه‌ی ئه‌وهه‌واڵانه‌ی وه‌رده‌گرێ كه‌ له‌ ئه‌نجومه‌ندا به‌رده‌وامن. ئه‌گه‌ر به‌سه‌ر ئه‌ندامییه‌كه‌یدا كه‌متر له‌و ماوه‌یه‌ ره‌ت بووبێ. هه‌روه‌ها له‌ كاتی مردنیشیدا پاشه‌واره‌كانی(خلف) هه‌مان رێژه‌ وه‌رده‌گرن.

مادده‌ی دووه‌م:

مادده‌ی دووه‌م: له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانه‌ كه‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكات.

المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة استقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة نظراً لأهمية استقلال القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، كل ما من شأنه ضمان وتعزيز استقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.

المادة الثالثة عشرة

المادة الثالثة عشرة عواقب أفعال الفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الأخرى من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ العقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر.

مادده‌ی بیست و چواره‌م

مادده‌ی بیست و چواره‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر فه‌رمانگه‌ ره‌سمی و نیمچه‌ ره‌سمییه‌كان وێنه‌یه‌ك له‌ فه‌رمانی دامه‌زراندنی جیۆلۆجی له‌ لای خۆیان بده‌نه‌ سه‌ندیكا.

المادة الرابعة عشرة

المادة الرابعة عشرة حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرمها هذه الاتفاقية وتشمل هذه الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، من أي انتقام أو ترهيب محتمل، ومن وسائل هذه الحماية: 1- توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم. 2- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم. 3- أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم مثل الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الاتصالات. 4- اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن تواجد المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا.

المادة الخامسة عشرة

المادة الخامسة عشرة مساعدة الضحايا 1- يتعين على كل دولة طرف أن تضع قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار. 2- يتعين على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة السادسة عشرة

المادة السادسة عشرة التعاون في مجال إنفاذ القوانين تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك من خلال: 1- تبادل المعلومات عن الوسائل والأساليب التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو إخفائها بما في ذلك الجرائم التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكشف المبكر عنها. 2- التعاون على إجراءات التحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية وأماكن وجودهم وأنشطتهم، وحركة العائدات والممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم. 3- تبادل الخبراء. 4- التعاون على توفير المساعدة التقنية لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغية تنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم. 5- عقد حلقات دراسية وندوات علمية للوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 6- إجراء وتبادل البحوث والدراسات والخبرات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 7- إنشاء قاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية وتقنيات التحقيق وأنجح الممارسات والتجارب ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة الثلاثون

المادة الثلاثون: الاختصاص: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد اختصاصها على أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة كليا أو جزئيا أو تحققت: أ- في إقليم الدولة الطرف. ب- على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف. ج- على متن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة الطرف. د- من قبل أحد مواطني الدولة الطرف اذا كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون الداخلي في مكان ارتكابها أو إذا ارتكبت خارج منطقة الاختصاص القضائي لأية دولة. هـ- إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا للدولة. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد الاختصاص الذي يغطي الجرائم المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين الفقرة (1) من هذه الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم حاضرا في إقليم تلك الدولة الطرف ولا يقوم بتسليمه إلى طرف آخر بناء على جنسيته بعد طلب التسليم. 3- إذا ادعت أكثر من دولة طرف بالاختصاص القضائي لجريمة منصوص عليها في هذه الاتفاقية فيقدم طلب الدولة التي أخلت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم.

المادة الحادية والثلاثون

المادة الحادية والثلاثون: تسليم المجرمين: 1- أ- هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين بين الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين الدول الاطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة واحدة أو بعقوبة أشد. ب- إذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة حسب ترتيب متفق عليه أو حسب معاهدة تسليم المجرمين فإن العقوبة الدنيا هي التي سوف تطبق. 2- إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر جرائم قابلة لتسليم المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. 3- إذا قامت دولة طرف ما بجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين من دولة طرف أخرى ليس لديها معاهدة تسليم فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتبادل المجرمين يجب ان تعتبر الجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك الدول. 5- يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف التي يقدم إليها الطلب أو لمعاهدات التسليم المطبقة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف الاستناد عليها لرفض تسليم المجرمين. 6- يجوز لكل دولة طرف من الأطراف المتعاقدة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها وتتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصها , بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول الأطراف الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الطرف الأخرى طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطرف الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها , وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم. 7- أ- تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو إيداع أداة التصديق أو القبول أن تقوم بإيصال اسم وعنوان السلطة المسؤولة عن طلبات تسليم المجرمين أو التوقيف الإجرائي في ظل غياب معاهدة إيصال هذه المعلومات إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الدخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب. ب- تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل السلطات المعنية من قبل الدول الأطراف وعلى كل دولة طرف أن تضمن أن تفاصيل السجل صحيحة دائما.

المادة الثانية والثلاثون

المادة الثانية والثلاثون: المساعدة المتبادلة: 1- على جميع الدول الأطراف تبادل المساعدة فيما بينها بأقصى مدى ممكن لغايات التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بجرائم معلومات وتقنية المعلومات أو لجمع الأدلة الالكترونية في الجرائم. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية من أجل تطبيق الالتزامات الواردة في المواد من الرابعة والثلاثين إلى المادة الثانية والأربعين. 3- يتم تقديم طلب المساعدة الثنائية والاتصالات المتعلقة بها بشكل خطي , ويجوز لكل دولة طرف في الحالات الطارئة أن تقدم هذا الطلب بشكل عاجل بما في ذلك الفاكس أو البريد الالكتروني على أن تضمن هذه الاتصالات القدر المعقول من الأمن والمرجعية ( بما في ذلك استخدام التشفير) وتأكيد الإرسال حسبما تطلب الدولة الطرف ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تقبل وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من الاتصالات. 4- باستثناء ما يرد فيه نص في هذا الفصل فإن المساعدة الثنائية خاضعة للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أو في معاهدات المساعدة المتبادلة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الاعتماد عليها لرفض التعاون . ولا يجوز للدولة الطرف المطلوب منها أن تمارس حقها في رفض المساعدة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني فقط بناء على كون الطلب يخص جريمة يعتبرها من الجرائم المالية. 5- حيثما يسمح للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة المتبادلة بشرط وجود ازدواجية التجريم , فأن هذا الشرط يعتبر حاصلا بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف تصنف الجريمة في نفس تصنيف الدولة الطرف الطالبة وذلك إذا كان الفعل الذي يمهد للجريمة التي تطلب المساعدة فيها يعتبر جريمة بحسب قوانين الدولة الطرف.

مادده‌ی سیانزده‌یه‌م:

مادده‌ی سیانزده‌یه‌م:ماوه‌ی ساڵی خوێندنی هه‌ردوو پله‌ی فێركردن له‌ 32 حه‌فته‌ جگه‌ له‌ پشووه‌كان كه‌متر نی یه‌، هه‌ر وه‌كو سه‌عاته‌كانی خوێندنیش له‌ حه‌فته‌دا (30) سه‌عات كه‌متر نی یه‌. ده‌گونجێ له‌ كاتی پێویستدا وه‌زیری په‌روه‌رده‌ ئه‌مه‌ به‌ بڕیارێك بگۆرێ.

مادده‌ی یه‌كه‌م

مادده‌ی یه‌كه‌م: هه‌ڵوه‌شاندنه‌وه‌ی ده‌ست به‌سه‌رداگرتن و حیجزكردنی ئه‌و ماڵه‌ نه‌گوازراوه‌یه‌ی له‌لایه‌ن رژێمه‌ یه‌ك له‌ دوای یه‌كه‌كانه‌وه‌ به‌رامبه‌ر به‌شدارانی بزوتنه‌وه‌ی رزگاریخوازی كوردستانی و كه‌س وكاریانه‌وه‌ له‌ 11/9/1961 وه‌ كراوه‌ سه‌ر له‌نوێ تۆماركردنه‌وه‌ی به‌ناوی ئه‌سڵییه‌كانیانه‌وه‌ له‌ هه‌رێمی كوردستانی عیراقدا.

المادة الثالثة والثلاثون

المادة الثالثة والثلاثون: المعلومات العرضية المتلقاة: 1- يجوز لأي دولة طرف - ضمن حدود قانونها الداخلي - وبدون طلب مسبق أن تعطي لدولة أخرى معلومات حصلت عليها من خلال تحقيقاتها إذا اعتبرت أن كشف مثل هذه المعلومات يمكن أن تساعد الدولة الطرف المرسلة إليها في إجراء الشروع أو القيام بتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو قد تؤدي إلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف. 2- قبل إعطاء مثل هذه المعلومات يجوز للدولة الطرف المزودة أن تطلب الحفاظ على سرية المعلومات , وإذا لم تستطع الدولة الطرف المستقبلة الالتزام بهذا الطلب يجب عليها إبلاغ الدولة الطرف المزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد بالمعلومات , وإذا قبلت الدولة الطرف المستقبلة المعلومات مشروطة بالسرية فيجب أن تبقى المعلومات بين الطرفين .

ماده‌ی حه‌ڤده‌م

ماده‌ی حه‌ڤده‌م: كار به‌م یاسایه‌ ده‌كرێت بۆ ماوه‌ی دوو ساڵ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمییه‌وه‌.

المادة الرابعة والثلاثون

المادة الرابعة والثلاثون : الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة : 1- تطبق بنود الفقرات (2 - 9) من هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية مساعدة متبادلة وتعاون على أساس التشريع النافذ بين الدولة الطرف الطالبة والمطلوب منها , أما في حال وجودها فلا تطبق الفقرات المشار إليها إلا إذا اتفقت الأطراف المعنية على تطبيقها كاملة أو بشكل جزئي . 2- أ- على كل دولة طرف تحديد سلطة مركزية تكون مسؤولة عن إرسال وإجابة طلبات المساعدة المتبادلة وتنفيذ هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات المعنية لتنفيذها . ب- على السلطات المركزية أن تتصل ببعضها مباشرة . ج- على كل دولة طرف - وقت التوقيع إو إيداع أدوات التصديق أو القبول أو الموافقة - أن تتصل بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات المحددة خصيصا لغايات هذه الفقرة . د- تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل للسلطات المركزية والمعينة من قبل الدول الأطراف . وعلى كل دولة طرف أن تتأكد من أن التفاصيل الموجودة في السجل صحيحة دائما . 3- يتم تنفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في هذه المادة حسب الإجراءات المحددة من قبل الدولة الطرف الطالبة لها باستثناء حالة عدم التوافق مع قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة . 4- يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تؤجل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب إذا كانت هذه الإجراءات تؤثر على التحقيقات الجنائية التي تجري من قبل سلطاتها . 5- قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بعد استشارة الدولة الطرف الطالبة لها أن تقرر فيما إذا سيتم تلبية الطلب جزئيا أو يكون خاضعا للشروط التي قد تراها ضرورية . 6- تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة ان تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بنتيجة تنفيذ الطلب , وإذا تم رفض أو تأجيل الطلب يجب إعطاء أسباب هذا الرفض أو التأجيل , ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بالأسباب التي تمنع تنفيذ الطلب بشكل نهائي أو الأسباب التي تؤخره بشكل كبير . 7- يجوز للدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تطلب من الطرف المطلوب منها المساعدة الإبقاء على سرية حقيقة ومضمون أي طلب يندرج في هذا الفصل ما عدا القدر الكافي لتنفيذ الطلب , وإذا لم تستطع الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الالتزام بهذا الطلب للسرية يجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب . 8- أ- في الحالات العاجلة يجوز إرسال طلبات المساعدة المتبادلة مباشرة إلى السلطات القضائية في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة من نظيرتها في الدولة الطرف الطالبة لها , وفي مثل هذه الحالات يجب إرسال نسخة في نفس الوقت من السلطة المركزية في الدولة الطرف الطالبة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها . ب- يجوز عمل الاتصالات وتقديم الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة الإنتربول . ج- حيثما يتم تقديم طلب حسب الفقرة (أ) ولم تكن السلطة مختصة بالتعامل مع الطلب فيجب عليها إحالة الطلب إلى السلطة المختصة وإعلام الدولة الطرف الطالبة للمساعدة مباشرة بذلك . د- إن الاتصالات والطلبات التي تتم حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل الإجراء القسري يمكن بثها مباشرة من قبل السلطات المختصة في الدولة الطرف الطالبة للمساعدة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة . هـ- يجوز لكل دولة طرف , وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الإنضمام إبلاغ الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بأن الطلبات حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى السلطة المركزية لغايات الفعالية .

المادة السادسة والثلاثون

المادة السادسة والثلاثون : السرية وحدود الاستخدام : 1- عندما لا يكون هناك معاهدة أو اتفاق للمساعدة المتبادلة على أساس التشريع الساري بين الدول الأطراف الطالبة والمطلوب منها فيجب تطبيق بنود هذه المادة ولا يتم تطبيقها إذا وجدت مثل هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلا إذا اتفقت الدول الأطراف المعنية على تطبيق أي من فقرات هذه المادة أو كلها . 2- يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير المعلومات أو المواد الموجودة في الطلب بشرط : أ- الحفاظ على عنصر السرية للدولة الطرف الطالبة للمساعدة ولا يتم الالتزام بالطلب في غياب هذا العنصر . ب- عدم استخدام المعلومات في تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب . 3- إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة الالتزام بالشرط الوارد في الفقرة (2) فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الأخرى والتي ستقرر بعدها مدى إمكانية توفير المعلومات , وإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة بهذا الشرط فهو ملزم لها . 4- أي دولة طرف توفر المعلومات أو المواد بحسب الشرط في الفقرة (2) لتوفير المعلومات يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى أن تبرراستخدام المعلومات أو المواد .

ماده‌ی هه‌ژده‌م

ماده‌ی هه‌ژده‌م: ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیه‌وه‌ (وه‌قائیعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة