أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة الثالثة عشرة

متن المادە :

المادة الثالثة عشرة يحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات مزاولة لجنة الممثلين الدائمين لعملها.

المادة الثانية عشرة

متن المادە :

المادة الثانية عشرة تتألف اللجنة التنفيذية من كل من رئيس القمة الإسلامية الحالية والسابقة واللاحقة ورئيس مجلس وزراء الخارجية الحالي والسابق واللاحق، وبلد مقر الأمانة العامة، والأمين العام باعتباره عضوا بحكم منصبه. وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا لقواعدها الإجرائية.

المادة الحادية عشرة

متن المادە :

المادة الحادية عشرة أنشأت المنظمة اللجان الدائمة التالية لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة ودولها الأعضاء: 1- لجنة القدس. أ- اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك). ب- اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك). ج- اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك) 2- يرأس الملوك ورؤساء الدول والحكومات اللجان الدائمة للمنظمة التي تنشأ وفقاً لقرارات القمة أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجية، بما في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان.

المادة العاشرة

متن المادە :

المادة العاشرة 1. يعقد مجلس وزراء الخارجية مرة كل سنة في أية دولة من الدول الأعضاء. 2. لمجلس وزراء الخارجية أن يعقد دورة استثنائية بمبادرة من أية دولة من الدول الأعضاء/أو من الأمين العام إذا ما وافقت الدول الأعضاء على ذلك. 3. لمجلس وزراء الخارجية أن يوصي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية أخرى لمعالجة قضايا محددة تحظى باهتمام الأمة. وترفع هذه الاجتماعات تقاريرها إلى القمة الإسلامية وإلى مجلس وزراء الخارجية. 4. يدرس مجلس وزراء الخارجية وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خلال: أ_ اعتماد قرارات وتوصيات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك تنفيذا لأهداف المنظمة وسياستها العامةـ؛ ب_استعراض التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن الاجتماعات السابقة لمؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية؛ ج_دراسة واعتماد برامج الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وميزانياتها والتقارير المالية والإدارية الأخرى؛ د_النظر في أي موضوع يخص دولة أو أكثر من الدول الأعضاء كلما قدم طلب بهذا الشأن من قبل الدولة العضو المعنية بغية اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه؛ هـ _التوصية بإنشاء أي جهاز أو لجنة جديدين ؛ و_انتخاب الأمين العام للمنظمة وتعيين الأمناء العامين المساعدين طبقا للمادتين 16 و18 من الميثاق على التوالي؛ ز_النظر في أية مسألة أخرى يعتبرها مناسبة.

المادة التاسعة

متن المادە :

المادة التاسعة تعقد دورات استثنائية كلما اقتضت مصالح الأمة ذلك، للنظر في القضايا ذات الأهمية الحيوية للأمة، ولتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك. ويجوز عقد الدورة الاستثنائية بتوصية من مجلس وزراء الخارجية أو بمبادرة من إحدى الدول الأعضاء أو من الأمين العام، شريطة أن تحصل هذه المبادرة على دعم الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.

مادده‌ی سێیه‌م

متن المادە :

مادده‌ی سێیه‌م: ده‌بێ ئه‌و كه‌سه‌ی داوای به‌ ناوكردنی نیشته‌جێبوون ده‌كات هیچ شوقه‌، یان خانوویه‌كی نیشته‌جێبوونی سه‌ربه‌خۆی به‌ناو نه‌بێت و سوودمه‌ند نه‌بووبێت له‌: یه‌كه‌م: هیچ پرۆژه‌یه‌كی نیشته‌جێبوونی دیكه‌ له‌ هه‌رێمدا. دووه‌م: ئه‌و سولفه‌ی خانووبه‌ره‌ی حكومه‌تی هه‌رێم داویه‌تی.

المادة الثامنة

متن المادە :

المادة الثامنة 1. تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء. 2. يقوم مجلس وزراء الخارجية، بمساعدة من الأمانة العامة، بإعداد جدول أعمال القمة وجميع الترتيبات الضرورية لعقدها.

المادة السابعة

متن المادە :

المادة السابعة تتداول القمة الإسلامية وتتخذ قرارات مرتبطة بالسياسات وتقدم التوجيهات بشأن جميع القضايا المتعلقة بتحقيق الأهداف طبقا لما هو منصوص عليه في الميثاق ، وتبحث غيرها من القضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة الإسلامية.

المادة السادسة

متن المادە :

المادة السادسة تتألف القمة الإسلامية من ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء وحكوماتها، وتعتبر السلطة العليا للمنظمة.

المادة الخامسة

متن المادە :

المادة الخامسة أولا: تتألف أجهزة منظمة التعاون الإسلامي من : 1. القمة الإسلامية. 2. مجلس وزراء الخارجية. 3. اللجان الدائمة. 4. اللجنة التنفيذية. 5. محكمة العدل الإسلامية الدولية. 6. الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان. 7. لجنة الممثلين الدائمين 8. الأمانة العامة. 9. الأجهزة المتفرعة. 10. المؤسسات المتخصصة. 11. المؤسسات المنتمية.

المادة الرابعة

متن المادە :

المادة الرابعة 1. تمنح صفة المراقب لدولة، عضو في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء فقط، وعلى أساس المعايير المتفق عليها. 2. تمنح صفة المراقب للمنظمات الدولية بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء فقط وعلى أساس المعايير المتفق عليها من المجلس.

المادة الثالثة

متن المادە :

المادة الثالثة 1. تتألف المنظمة من الدول السبع والخمسين (57) الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن غيرها من الدول التي قد تنضم إلى هذا الميثاق طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة. 2. يجوز لأية دولة ، عضو في الأمم المتحدة ، ذات أغلبية مسلمة تقدم طلبا للعضوية أن تنضم إلى المنظمة إذا تمت الموافقة على ذلك بتوافق الآراء فقط لمجلس وزراء الخارجية على أساس المعايير المتفق عليها والمعتمدة من طرف مجلس وزراء الخارجية. 3. ليس في هذا الميثاق ما يمس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء الحالية فيما يتعلق بالعضوية أو بأية مسألة أخرى .

المادة الثانية

متن المادە :

المادة الثانية تتعهد الدول الأعضاء، من أجل تحقيق الأهداف الواردة في المادة الأولى، بأن تسترشد وتستنير بالتعاليم والقيم الإسلامية السمحة وأن تتصرف طبقا للمبادئ التالية: 1. جميع الدول الأعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ 2. الدول الأعضاء دول ذات سيادة ومستقلة وتتساوى في الحقوق والواجبات؛ 3. تقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها؛ 4. تتعهد جميع الدول الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكل منها، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين؛ 5. تتعهد جميع الدول الأعضاء بأن تساهم في صون السلم والأمن الدوليين والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض وذلك وفقا لهذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ 6. كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للمنظمة وأجهزتها أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما أو ذات الصلة بها؛ 7. تعزز الدول الأعضاء وتساند، على الصعيدين الوطني والدولي، الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون؛ 8. تسعى الدول الأعضاء إلى حماية البيئة والمحافظة عليها ،

مادده‌ی چواره‌م:

متن المادە :

مادده‌ی چواره‌م: وه‌زاره‌ت ئه‌نجومه‌نێكی راوێژكاریی ده‌بێت وله‌مانه‌ پێك دێت: 1- وه‌زیر: سه‌رۆكه‌. 2- وه‌كیل وه‌زیر: ئه‌ندامه‌ وله‌كاتی ئاماده‌نه‌بوونی سه‌رۆك سه‌رۆكایه‌تی ئه‌نجومه‌ن ده‌كات. 3- راوێژكاره‌كان: ئه‌ندامن. 4- به‌رێوه‌به‌ره‌ گشتیه‌كانی وه‌زاره‌ت: ئه‌ندامن. 5- هه‌رشاره‌زایه‌كی پسپۆڕی لێوه‌شاوه‌ له‌ناو وه‌زاره‌ت یا له‌ ده‌ره‌وه‌یدا وه‌زیر هه‌ڵی ده‌بژێری: ئه‌ندامه‌ 6- نوێنه‌ری وه‌زاره‌ته‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌سه‌ر بانگهێشتی وه‌زیر: ئه‌ندامن.

المادة الأولى

متن المادە :

المادة الأولى تتمثل أهداف منظمة التعاون الإسلامي فيما يلي: 1. تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء؛ 2. صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة؛ 3. احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو. 4. استعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي أية دولة عضو خاضعة للاحتلال من جراء العدوان وذلك استنادا إلى القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛ 5. ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرارات على المستوى العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة؛ 6. تعزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم والأمن والوئام العام في العالم؛ 7. تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ 8. دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأماكن المقدسة فيها؛ 9. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة؛ 10. بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء؛ 11. نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح، وتعزيز الثقافة الإسلامية، والحفاظ على التراث الإسلامي؛ 12. حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان؛ 13. الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات؛ 14. تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية.؛ 15. تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع؛ 16. حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية ؛ 17. تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية؛ 18. التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره و الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار في البشر؛ 19. التعاون والتنسيق في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية؛ 20. تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية و الإعلامية .

المادة السابعة

متن المادە :

المادة السابعة: المجلس التنفيذي أولا : تشكيله وانعقاده : 1- يشكل المجلس التنفيذي من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . 2- يحضر المدير العام وممثل الأمانة العامة للمنظمة اجتماعات المجلس التنفيذي دون ان يكون لهما حق التصويت . 3- يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل في السنة وينتخب الرئيس ونائب الرئيس في كل دورة عادية . 4- يجوز للمجلس التنفيذي ان يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب احد أعضاء الاتحاد وموافقة أربعة من أعضاء المجلس او بطلب من المدير العام . 5- يكون المجلس التنفيذي مسوؤلا إمام الجمعية العامة وله الصلاحية الكاملة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العامة تحقيقا لأهداف الاتحاد . 6- يتخذ المجلس قراراته في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة وتصدر قراراته في غيرها من المسائل بأغلبية الثلثين . 7- يجوز للمجلس التنفيذي ان يشكل لجاناً استشارية مؤقتة حسب ما يراه ضروريا. ثانيا : سلطات وواجبات المجلس التنفيذي 1- اتخاذ ومتابعة الإجراءات الهادفة الى تنفيذ السياسات العامة التي ترسمها الجمعية العامة . 2- إعداد جميع اللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير إعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذها . 3- النظر في تقارير أمانة الاتحاد حول إعمالها وتقديمها للجمعية العامة مع التوصيات المناسبة . 4- إقرار الميزانية السنوية للاتحاد في ضوء الأسس والقواعد الموضوعة لذلك من قبل الجمعية العامة . 5- التصديق على الحساب الختامي السنوي للاتحاد . 6- وضع الأسس لمراجعة حسابات الاتحاد وتعيين مراقب حسابات قانوني لتدقيق الحسابات . 7- تفويض المدير العام في ممارسة أي من واجباته ومسؤولياته . 8- إعداد مشروع جدول الإعمال والوثائق لاجتماعات الجمعية العامة . 9- للمجلس التنفيذي ان يدعو الى حضور اجتماعاته مراقبين او ضيوف دون ان يكون لهم حق التصويت .

المادة السادسة

متن المادە :

المادة السادسة : الجمعية العامة : أولا: تشكيلها وانعقادها: 1- الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى في الاتحاد وتتكون من جميع الدول الأعضاء فيه بواسطة ممثلين متخصصين على مستوى عالي . 2- تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات ويجوز لها ان تعقد دورة استثنائية بناء على طلب أي من الدول الأعضاء او المدير العام بشرط موافقة ثلثي أعضاء الاتحاد ويكون النصاب كاملا في اية دورة بحضور أغلبية أعضائه . 3- لكل عضو صوت واحد . 4- تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العادية المعروضة عليها بالأغلبية البسيطة وفيما سواها من المسائل بأغلبية الثلثين . 5- تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها في المقر الرئيس للاتحاد ويجوز لها ان تعقد اجتماعاتها خارج المقر اذا رغب أي من الدول الأعضاء في الاستضافة . 6- للجمعية العامة ان تدعو المنظمات او الاتحادات او الوكالات او الخبراء لحضور اجتماعاتهم بصفة مراقب. 7- يجوز للجمعية العامة ان تنشأ وتشكل الهيئات واللجان الاستشارية التخصصية التي تراها لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد . ثانيا: سلطات وواجبات الجمعية العامة : 1- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس . 2- انتخاب المجلس التنفيذي على أساس التوزيع الجغرافي العادل . 3- انتخاب مدير عام الاتحاد ومساعده وفق هذا النظام وبناء على مقترحات وتوصيات . 4- رسم السياسة العامة الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد . 5- إصدار القواعد واللوائح الداخلية للاتحاد . 6- وضع السياسة المالية وبرنامج العمل العام للاتحاد . 7- اعتماد التوصيات والقرارات والتقارير وإقرار الاتفاقيات التي يدخل فيها الاتحاد مع الدول والمنظمات الأخرى . 8- معالجة حالات الإخلال بالالتزام تجاه الاتحاد . 9- التوصية بإعادة النظر في هذا النظام وتعديله . 10- النظر في نشاطات وإعمال المجلس التنفيذي .

المادة الخامسة

متن المادە :

المادة الخامسة : أجهزة الاتحاد: يتكون الاتحاد من الأجهزة التالية :- 1- الجمعية العامة 2- المجلس التنفيذي 3- أمانة الاتحاد

المادة الرابعة

متن المادە :

المادة الرابعة : العضوية : تكون العضوية في الاتحاد للدول الأعضاء في المنظمة التي توقع وتصادق على هذا النظام0

المادة الثالثة

متن المادە :

المادة الثالثة : حصانات وامتيازات الاتحاد : تسري إحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي على كافة أجهزة الاتحاد ومؤتمراته ولجانه ،وممثلي الدول فيه وعلى موظفي أمانة الاتحاد 0