المواد القانونية
المادة VI الانسحاب (1)يجوز لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف. (2 ) ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام الذي يعلم الدول بأي صك انسحاب وارد وتاريخ تلقيه وكذلك تاريخ نفاذه. (3 ) ويسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من استلام الأمين العام لصك الانسحاب، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
المادة V النفاذ ( 1 ) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد 12 شهرا من التاريخ الذي تغدو فيه 15 دولة أطرافا فيها بمقتضى المادة IV. ( 2 ) يبدأ النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق على الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم إليها وفقا للمادة IV بعد تلبية الشروط المحددة في الفقرة (1) وقبل سريان مفعول الاتفاقية، في تاريخ نفاذ الاتفاقية. (3 ) يبدأ النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق على الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد موعد سريان مفعول الاتفاقية عقب 30 يوما من تاريخ إيداع صك ما وفقا للمادة IV. (4) ينطبق أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد موعد نفاذ تعديل ما على الاتفاقية وفقا للمادة III على الاتفاقية، في صيغتها المعدلة، ويسري مفعول الاتفاقية، حسبما عدلت، بالنسبة إلى دولة تودع مثل هذا الصك عقب 30 يوما من تاريخ إيداعه. (5) يعلم الأمين العام الدول بتاريخ نفاذ الاتفاقية.
ماددهی دهیهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوبوونهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقائیعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة IV التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام (1)يظل باب الاتفاقية مفتوحا للتوقيع في مقر المنظمة اعتبارا من 1 تشرين الثاني / نوفمبر 1979 وحتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 1980، ثم يبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. وبمقدور الدول أن تغدو أطرافا في الاتفاقية عن طريق: (أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو (ب) التوقيع رهنا بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول، أو (ج) الانضمام. (2) يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام. (3)يخطر الأمين العام الدول بأي توقيع أو إيداع لصك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك الإيداع.
المادة الرابعة* : غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها،بما في ذلك إصلاح المعدات الصناعية والمعدات الكهربائية الثقيلة وتصنيع الهياكل الفولاذية و خزانات الضغط للإغراض البحرية والبرية ومن اجل تحقيق إغراضها للشركة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة كما هو مبين أعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 2/9 ج غ في 12-12-1978 وكانت قبل التعديل كما يلي : ( غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها , ومن اجل تحقيق إغراضها للشركة الخ ....) وباقي الفقرات في تلك المادة بقيت كما هي دون تعديل . 1- شراء وإيجار واستئجار المعدات والمهمات والبنايات ووسائل النقل من برية وبحرية وجوية اللازمة لعملياتها. 2- إنشاء ما تراه لازماً من فروع ومكاتب إدارية وأحواض التجهيز، وممرات للسفن ومراكز لإعداد المصنوعات والصفائح، والأنابيب وورش للآلات، واللحام، والكهرباء، والدفع المائي، ومراكز التدريب، ومخازن، وقواعد لبناء الأرصفة، وأحواض لتنظيف قاعات السفن، وكل ما يلزم لتسهيل أعمال بناء السفن وإصلاحها وصيانتها أو أية وسيلة نقل بحري أخرى، وذلك في الدول الأعضاء أو خارجها. 3- القيام بجميع الأعمال التجارية والمالية. 4- عقد الاتفاقيات ومباشرة جميع الأعمال القانونية والقضائية.
المادة الأولى : (الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن) شركة تأسست طبقاً لاتفاقية دولية خاصة بها، تعرف بالاتفاقية وتخضع لأحكام تلك الاتفاقية ولهذا النظام الأساسي.
المادة السادسة والعشرون : تقوم وزارة خارجية دولة الكويت بإخطار جميع الدول المصدقة على هذه الاتفاقية والدول الأعضاء التي قد تنضم إليها بتسلمها أي وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام، كما تقوم بإخطارهم بتاريخ بدء نفاذها. وقد قام المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم. وقعت في مدينة الكويت في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة سنة 1393هـ الموافق لليوم الثامن من شهر ديسمبر سنة 1973م من نسخة واحدة تحفظ في مقر وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بتزويد كل المصدقين حالياً والمنضمين مستقبلاً بصورة مطابقة للأصل.
المادة الخامسة والعشرون : تفقد الدولة العضو التي تنتهي عضويتها في المنظمة، هي ومواطنيها، الأهلية اللازمة للاستمرار في الشركة على أن تظل مسؤولة عن جميع الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية إلى حين التصفية النهائية لحصتها. وفي هذه الحال يحق للدول الأعضاء اكتساب الأسهم التي في حوزة تلك الدولة أو مواطنيها مع مراعاة ما جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية فإذا تخلفت أسهم بعد ذلك، تقوم الدول الأعضاء المساهمة الباقية بشرائها بثمن يتفق عليه مع تلك الدولة وبتوزيعها فيما بينها بالتساوي، ويؤخذ بعين الاعتبار قيمة الأسهم وآخر ميزانية للشركة. وإذا حدث خلاف حول ثمن الأسهم، يرجع بشأنه إلى الأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة والعشرون : يبدأ نفاذ الاتفاقية عندما يقوم عدد من الدول الأعضاء يمثل مجموعة حصصه ثلثي رأسمال الشركة المكتتب به بإيداع وثائق تصديقها عليها لدى وزارة خارجية دولة الكويت. ويبدأ نفاذها بالنسبة لأية دولة عضو أخرى اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لإيداع تلك الدولة العضو وثيقة تصديقها على الاتفاقية، أو وثيقة انضمامها إليها.
ماددهی شهشهم: لهگهڵ زیان نهگهیاندن به ههر سزایهكی توندتر كه دهقی له یاساكانی بهركاری ههرێمدا هاتووه: یهكهم: ههر كهسێك هانی ئهنجامدانی كردهوهی خهتهنهكردنی مێینهی دا به غهرامهیهك سزا دهدرێت كه له (1000،000) یهك میلۆن دینار كهمتر نهبێ و له (5000،000) پێنج ملیۆن دیناریش زیاتر نهبێ. دووهم: ههر كهسێك كردهوهی خهتهنهكردنی مێینهی ئهنجامدا یان بهشداری تێداكرد سزای بهندكردنی بۆ ماوهیهك دهیگرێتهوه كه له (6) مانگ كهمتر نهبێت و له (2) دوو ساڵیش زیاتر نهبێت و غهرامهیهكیشی لێ وهردهگیرێ كه له (2000،000) دوو ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (5000،000) پێنج ملیۆن دیناریش زیاتر نهبێت یان به یهكێك لهو دوو سزایه. سێیهم: ههر كهسێك كردهوهی خهتهنهكردنی مێینهی ناكامی ئهنجام دا یان بهشداری تێدا كرد سزای بهندكردن بۆ ماوهیهك دهیگرێتهوه كه له (1) ساڵێك كهمتر نهبێت و له (3) ساڵیش زیاتر نهبێ و غهرامهیهكیشی لێ وهردهگیرێ كه (5000،000) پێنج ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (10،000،000) ده ملیۆن دیناریش زیاتر نهبێت یان بهیهكێك لهو دوو سزایه. چوارهم: باری تاوانكار توندتر دهبێ ئهگهر بكهرهكه پزیشك بوو، یان دهرمانساز بوو، یان كیمیایی بوو، یان مامان بوو، یان یاریدهدهرهكانیان بوون و لهسهر دادگاشه فهرمان بدات پیشهكهی یان كارهكهی بۆ ماوهیهك لێ قهدهغه بكات كه له سێ ساڵ زیاتر نهبێت.
المادة الثالثة والعشرون : يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس الوزراء يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء تسري بشأنه إجراءات التصديق المتبعة في كل دولة، على أنه يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ما ورد فيه من أحكام.
المادة الثانية والعشرون : تسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة بقاء الشركة.
المادة الحادية والعشرون : يحال كل خلاف بين حكومات الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من اتفاقية المنظمة، ويعتبر حكم تلك الهيئة نهائياً وملزماً لأطراف النزاع. فإذا حدث هذا الخلاف قبل تشكيل تلك الهيئة فيجب أن يخضع ذلك الخلاف لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية.
المادة العشرون : للدول الأعضاء أن تكفل انفرادياً أو جماعياً أية عملية اقتراض تقوم بها الشركة وفقاً للإجراءات القانونية المقررة في كل دولة. وتتعهد الدول الأعضاء بأن تسهل للشركة جميع الأعمال المتعلقة بأغراضها، وأن تتخذ في هذا السبيل كافة الوسائل الممكنة.
المادة التاسعة عشرة : تقوم كل من الدول الأعضاء بسداد 51% من قيمة أسهمها في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما تقوم كل منها بتسديد القدر الباقي حسبما تقرره الجمعية العمومية، على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلم الدولة العضو لطلب السداد. وتضمن الدولة العضو وفاء مواطنيها المساهمين في الشركة بالتزاماتهم.
ماددهی حهوتهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاو كردنهوهی له (وهقایعی كوردستان )دا دهخرێته بهر كار .
المادة الأولى الإنشاء والوضع 1- تُنشَأ الأكاديمية بموجب هذا الاتفاق , بصفتها منظمة دولية. 2- تتمتّع الأكاديمية بشخصية قانونية دولية كاملة . 3- تتمتّع الأكاديمية بجملة مقوّمات , ومنها الأهلية القانونية للقيام بما يلي : (أ) إجراء الاتصالات؛ (ب) اقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها ؛ (ج) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها ؛ (د) اتخاذ ما قد يلزم من اجراءات العمل الأخرى للوفاء بغرضها والاضطلاع بأنشطتها . 4- تُسير الأكاديمية عملها وفقا لهذا الاتفاق.
المادة الخامسة عشرة المسؤولية لاتقع على الاطراف في هذا الاتفاق تبعة المسؤولية سواء فردياً ام جماعياً عن أي ديون او خصوم او التزامات اخرى على الأكاديمية ويدرج بيان بهذا الخصوص في كل من الاتفاقات التي تبرمها الأكاديمية بمقتضى المادة الرابعة عشرة.
المادة السابعة والعشرون: تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وبالنسبة لأول سنة مالية تبدأ يوم التأسيس النهائي للشركة وتختتم في 31 ديسمبر وذلك ما لم تكن مدتها أقل من ستة أشهر فتمتد عندئذ إلى 31 ديسمبر من السنة التالية. ويجب ان تعد الميزانية وفقا للمبادئ المتعارف عليها وللائحة التي يعدها مجلس الإدارة .
المادة السادسة والعشرون: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام للشركة، فردياً أو جماعياً، مخالفة أي من أحكام الاتفاقية وملحقاتها، ويكون كل منهم مسئؤولاً أمام قانون دولة المقر، وأمام قانون الدولة التي يحمل جنسيتها، بتنفيذ وكالته المتعلقة بأعمال الشركة تنفيذاً صحيحاً، فردياً أو بالتضامن ( حسب مقتضى الحال ) وللشركة أو لدولة المقر، مع مراعاة أخطار دولة العضو، أو للدولة التي يحمل جنسيتها أن تتخذ الإجراءات القانونية ضده لإقامة الدعوى المدنية والجنائية إذا خالف أياً من أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقاتها أو إذا ارتكب أي منهم أي خطأ في إدارة الشركة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة