أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددەى (2)
ماددەى (2): ئامانجەكانی ئەم یاسایە ئەمانەی خوارەوەیە: یەكەم: خۆپاراستن لە ئالودەبوون بە هەریەكێك لە ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان و خراپ بەكارهێنانیان، و چارەسەركردنی كەسانی ئالوودەبوو لە نەخۆشخانەكانی تایبەتمەتكراو بە چارەسەریی. دووەم: پەرەپێدانی دەزگاكانی هەرێم، ئەوانەی پەیوەندیدارن بە نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، یاخود خراپ بەكارهێنانیان. سێیەم: چرٍكردنەوەی ڕێكارەكانی نەهێشتنی بازرگانیپێكردن و ئاڵوگۆركردنی ناڕەوای ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یاخود پێشینە كیمیاییەكان، و سنورداركردنی بڵاوبوونەوەیان. چوارەم: مسۆگەركردنی جێبەجێكردنی كارای پەیماننامە نێودەوڵەتییەكانی پەیوەندیدار بەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییانەی، كە كۆماری عێراق پەسەندی كردون، یان تیایاندا ئەندامە، بۆ ئەوەی لە هەرێمیشدا كارپێكراوبن. پێنجەم: فەراهەمكردنی دروستیی مامەڵەكردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، بۆ مەبەستی پزیشكی و زانستی و پیشەسازی.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 اولا : النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( 548 973 861 59 ) الف دينار ( تسعة وخمسون الف وثمانمائة واحدى وستون مليار وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية واربعون الف دينار ) لنفقات السنة المالية / 2008 يوزع وفق الحقل / 3 من ( الجدول / ب – النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون كالآتي : أ – مبلغ مقداره ( 15671227145 ) الف دينار ( خمسة عشر الفا وستمائة واحدى وسبعون مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون ومائة وخمس واربعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق الحقل / 2 من ( الجدول / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون . ب – مبلغ مقداره ( 44190746403 ) الف دينار ( اربعة واربعون الف ومائة وتسعون مليار وسبعمائة وستة واربعون مليون واربعمائة وثلاثة الاف دينار ) يوزع وفق الحقل / 1 من ( الجدول / ب – النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون . ثانيا : العجز – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة للسنة المالية / 2008 ( 355 892 086 9 ) الف دينار ( تسعة الاف وستة وثمانون مليار وثمانمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون الف دينار ) ويغطي هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة سنة / 2007 .
المادة 2
المادة 2 تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من : أولاً : مجلس المفوضين . ثانياً : الإدارة الانتخابية .
المادة 2
المادة 2 يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل استثناء من المادة (30) من القانون المذكور.
المادة 2
المادة 2 اولا : تحل مكاتب المفتشين العموميين و تؤول موجوداتها الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها. ثانيا : تؤول كافة الوثائق و الاوليات و الملفات و الموجودات الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختصة وفقا للفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من القانون المذكور والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع التي يقوم بها المستثمرون أو المنتجون أو المسوقون أو غيرهم في جميع النشاطات الاقتصادية .
المادة 2
المادة 2 يُلغى نص البند (سابعاً) من المادة (9) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي : سابعاً : أ ـ على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 . ب ـ يستحق عوائل الشهداء ممن كانوا متعاقدين مع المفوضية راتباً تقاعدياً بنسبة 80% مما يتقاضاه أقرانهم وبأثر رجعي من تاريخ الاستشهاد .
المادة 2 (اللوائح)
المادة 2 الغرض و النطاق يتمثل الغرض من هذه اللوائح و نطاقها في الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي و الحماية منه ومكافحته و مواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية و يقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يخصص مبلغ مقداره 392 161 963 50 الف دينار خمسون الف وتسعمائة وثلاثة وستون مليار ومئة وواحد وستون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون الف دينار لنفقات السنة المالية /2006 يوزع وفق الجدول ب الملحق بهذا القانون وكالاتي : - ا- مبلغ مقداره 392 161 691 41 الف دينار واحد واربعون الف وستمائة واحدى وتسعون مليار ومئة واحدى وستون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون الف دينار للنفقات التشغيلية يوزع وفق الجدول ب الحقل / 1 الملحق بهذا القانون . ب- مبلغ مقداره 000 000 272 9 الف دينار تسعة الاف ومئتان واثنان وسبعون مليار دينار لنفقات المشاريع الراسمالية موزعة وفق الجدول ب الحقل / 2 الملحق بهذا القانون .
المادة 2
المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية - : أولاً : ادارة الأوقاف التي ليس لها متول ٍ خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص. ثانياً: استثمار الاموال التي ليس لها متولٍ خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها . ثالثاً:العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها . رابعاً: تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الإسلامية والمحافظة عليها . خامساً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلامية سادساً : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الأئمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والأولياء والمساجد والحسينيات .
المادة 2
المادة 2 تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون: اولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات . ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني . ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها . رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .
المادة 2
المادة 2 تُعدل المادة رقم (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي المادة -5- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .