المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تؤول جميع موجودات الصندوق بعد تصفيتها، الى خزينة الدولة وتقيد ايرادا لحساب التوقيفات التقاعدية .

2

2- ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونیه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێ و له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیشدا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

المادة 2

المادة 2 تُلغى الفقرتيـن(4 و5 من البند ثامناً من المادة 7) مـن القانـون ويحل محلهما مايلي : 4 ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها . 5 ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً .

المادة 2

المادة 2 يشترط في من يرشح للدرجتين ا و ب ما ياتي : اولا ــ ان يكون ممن له مساهمة متميزة في خدمة الوطن والشعب او الامة من خلال اختصاصه وانجازاته العلمية وابداعاته التي تسهم في تطوير وتنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره ورفع مكانة العراق والحفاظ على امنه وسيادته وتعزيز ورفع شان ومكانة الامة العربية بعمل متميز في مجال العلم . ثانيا ــ ان يكون من المشهود لهم بالولاء المطلق للوطن والامة ومن المعروفين بحسن السيرة والتصرف وذا شخصية رصينة تتسم بالامانة والصدق والخصائص الاخرى التي تحظى باحترام المجتمع.

المادة 2

المادة 2 تتمتع المدرسة الثانوية المهنية المسائية بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ولها موازنة خاصة تمول من مكتب امانة سر القطر.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يلغى ما يلي من الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من القانون ويعدل التسلسل فيها تبعا لذلك. 2 – الاراضي التي يسمح بزراعة الرز في جزء نسبي من مساحتها ومقدار النسبة.

المادة 2

المادة 2 يلغى قانون العفو العام عن القائمين بالحركة المسلحة الكردية /9/ لسنة 1963 . وتعتبر جميع القرارات الصادرة بموجبه نافذة المفعول .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة السادسة والستون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة السادسة والستون: 1- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس 2- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس

المادة 2

المادة 2 لا يقبل الاجنبي المقيم بصورة غير شرعية في المدارس والمعاهد والجامعات العراقية

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 2

المادة 2 يتكون المعهد من : اولا : قسم الشؤون الادارية والمالية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ا) من المادة (12) من النظام ويضم الشعب الاتية : 1- الذاتية 2- الادارة ج- الحسابات د- المتابعة ثانيا : قسم الشؤون العلمية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (12) من النظام ويتكون من الشعب الاتية : 1- التدريب 2- البحوث والدراسات ج- المكتبة د- الامتحانات والتقويم

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثالثة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة الثالثة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا ان يكون حائزا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها علميا ويفقد المدرس المساعد حقه في البقاء في الجامعة اذا لم يرق الى مرتبة علمية اعلى خلال فترة سبع سنوات من تاريخ تعيينه

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): مادده‌ی (2) له‌ یاسای هه‌مواری دووه‌می پیاده‌كردنی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979 ی هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌. مادده‌ی (2): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر هه‌ردوو لای گرێبه‌ست له‌سه‌ر بڕی كرێ رێك نه‌كه‌وتن كه‌ به‌پێی مادده‌ (1) كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتووه‌ ئه‌وا هه‌ردوو لا یان لایه‌كیان بۆیان هه‌یه‌ داوا له‌ به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی باجی خانووبه‌ره‌ بكه‌ن كه‌ له‌ رێگه‌ی لیژنه‌ی خه‌ملاندنی تایبه‌ته‌وه‌ به‌ره‌چاو كردنی دۆخی ئابووری خه‌ملاندن بۆ كرێیه‌كه‌ بكات. دووه‌م: بڕیاره‌كانی لیژنه‌ی هاتوو له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ شایه‌نی تانه‌ لێدانه‌ له‌به‌رده‌م دادگای به‌رایی له‌ ماوه‌ی (15) پانزه‌ رۆژ له‌ بڕیاری خه‌مڵاندنه‌كه‌وه‌ وبڕیاری دادگا یه‌كلاكه‌ره‌وه‌ ده‌بێت.

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2) ئامانج لەم یاسایە بریتییە لە:- یەکەم/ بەڕێوەبردن و پاراستنى سەرچاوەکانى ئاوى هەرێم، بۆ گەیشتن بە باشترین شێوازى بەکاربردن. دووەم/ بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاو، و دیاریکردنى بڕ و جۆرى بەکاربردنى، بە مەبەستى بەدیهێنانى ئاسایشى ئاو و پاراستنى مافى نەوەکانى داهاتوو. سێیەم/ ڕەچاوکردن و چەسپاندنى مافى هەرێم لە ئاوە هاوبەشەکانى لەگەڵ حکومەتى ئیتحادى و وڵاتانى دراوسێ، بۆ پاراستنى بەرژەوەندییە باڵاکانى هەرێم لە دابینکردنى ئاو، بەشێوەیەک کە لەگەڵ یاسا و پێوەرە نێودوڵەتییەکاندا بگونجێت. چوارەم/ بەردەوامى هەماهەنگى، پەیوەندى و گۆڕینەوەى زانیارییەکان، بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنى دادپەروەرانە بە ئاڕاستەى دابەشکردنى بڕ و جۆرى ئاوى ڕۆیشتوو و هاتوو بۆ هەرێم. پێنجەم/ چارەسەرکردنى سەرچاوە ئاوییە پیسبووەکان و گرنگیدان بە پاراستنى ژینگە.

المادة 2

المادة 2 تهدف الوزارة إلى رعاية المشمولين بأحكام هذا القانون من الفئات التالية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف المجالات المطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون . أولاً : النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية . ثانياً : المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية . ثالثاً : العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية . رابعاً : المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق . خامسا : اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية . سادساًُ : اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوءهم لغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً : اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية , أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .

المادة 2

المادة 2 يعدل النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني وفقا لاحكام هذا القانون ويتولى مجلس ادارة المصرف وضع التعليمات التي تسهل تنفيذه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة