أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 للمصرف شخصية معنوية وهو يتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وله حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بالاقراض والاقتراض وجميع الاعمال الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون .
المادة 2 (الاتفاقية)
المادة 2 لايشمل تعبير ""الزراعة"" في مفهوم هذه الاتفاقية : (أ) زراعة الكفاف؛ ( ب) العمليات الصناعية التي تستخدم المنتجات الزراعية كمواد خام والخدمات المرتبطة بها؛ (ج) الاستغلال الصناعي للغابات .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
المادة (2) لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي الجوازات الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة , من هم موظفي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية في إقليم الطرف الأخر و المعالين الذين يؤلفون جزءا من أسرهم من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة , حق الدخول و الإقامة دون الحصول على تأشيرة دخول و الإقامة خلال فترة عملهم الرسمي , بعد اعتمادهم من قبل السلطات المختصة في بلادهم , شرط أن يتم الأشعار بدخولهم قبل (30) يوم .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يهدف الصندوق الى رفع المستوى المعاشي والثقافي والاجتماعي والعلمي والصحي لمنتسبي الهيئة العامة للكمارك عن طريق تقديم الخدمات والمساعدات المالية اليهم وفق احكام هذا القانون .
مادة 2 (بروتوكول)
مادة 2 يتم تبادل الخبرات في مجال الطب والرياضة بين البلدين وحسب الحاجة وإمكانية كل منهما على أن يتفق ذلك بالمراسلة.
مادة 2 (الفصل الأول)
مادة 2 يكون هذا المركز مستقلاً عن اللجنة الوطنية العربية ويكون إتصاله بها كإتصاله بسائر اللجان الوطنية العربية الأخرى.
مادة 2
مادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
مادة 2
مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1416 هجرية، الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1996 ميلادية. صدام حسين رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة النهائية .
المادة 2
المادة 2 1- يؤسس بموجب هذا القانون مصرف باسم المصرف الزراعي التعاوني يرتبط بالوزارة له استقلال مالي واداري ويتمتع بشخصية معنوية واهية كاملة لاجراء كافة التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة 2- يكون المركز العام للمصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا في سائر انحاء القطر
المادة 2
المادة 2 1 – يستمر الصرف على المشاريع والاعمال المباشر بها محسوبة على المنهاج الاستثماري للسنة 1974 / 1975 المالية،وذلك لحين مصادقة مجلس التخطيط على المنهاج الاستثماري للفترة المنتهية في 31 / 12 / 1975. 2 – تحتسب المبالغ المصروفة بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على المنهاج الاستثماري بعد مصادقة مجلس التخطيط عليه.
المادة 2
المادة 2 1 - تتولى المنشاة مسؤولية الاشراف على تطبيق هذا القانون ومراقبة استثمار المقالع والمناجم في جميع انحاء القطر وجمع وتبويب وتوثيق المعلومات الخاصة بهذه الفعاليات لاغراض تشجيع وترشيد وتوجيه الاستثمار بما يكفل الحفاظ على الثروة المعدنية وحماية البيئة. 2 - تشكل في المنشاة لجنة دائمية تتولى تحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع، من المدير العام رئيسا وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية : ا - وزارة الدفاع. ب - وزارة التخطيط. ج - وزارة الحكم المحلي. د - وزارة الزراعة والري. هـ - وزارة الصحة. و - وزارة النفط. ز - وزارة الثقافة والاعلام. ح - وزارة الاسكان والتعمير. ط - وزارة الاوقاف والشؤون الدينية. ي - وزارة النقل والمواصلات. تكون اجتماعاتها دورية مرة في السنة في الاقل او بناء على طلب احدى الجهات الممثلة في اعلاه.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة ملحق (2)
المادة ملحق (2) خريطة توضح المنطقة المضمنة في مذكرة التفاهم المناطق المضمنة في نطاق مذكرة التفاهم هي فقط تلك المناطق و الدول ذات المدى المشار اليها في القائمة ادناه و الموضحة باللون الاسود في هذه الخريطة . حدود الدول الموضحة في هذه الخريطة هي فقط بغرض ايصال المعلومة و ليس لها أي اعتبار قانوني و النسخة النهائية من هذه الخريطة في ملحق رقم (2) ستوضح الحدود الجغرافية فقط ! دول النطاق الافريقي الاستوائي انجولا اليونان نيجيريا بنين جرينلاند جزر ريونين(تابعة لفرنسا) بتسوانا اثيوبيا رواندا بوركينا فاسو الجابون جزر ساتومبي و البرنسبيل بورندي غامبيا السنغال الكاميرون غانا سيشيل الراس الاخضر غينيا سيراليون جمهورية افريقيا غينا بيساو الصومال الوسطى كينيا جنوب افريقيا تشاد لوسوتو السودان جزر القمر ليبيريا سوازيلاند الكونغو مدغشقر (ملجاسي) تنزانيا جمهورية الكونغو ملاوي توجو الديمقراطية مالي يوغنده ساحل العاج موريشيص زامبيا جيبوتي جزر مايوتي (تابعة للفرنسا) زيمباوي غينا الاستوائية ارتيريا موزمبيق نامبيا النيجر دول نصف الكرة الارضية الشمالية ( النطاق القطبي الشمالي ) افغانستان المجر البرتغال جزر الاند ( تابعة لفلندا ) ايسلاند قطر ايران رومانيا الالبانيا العراق اليمن الجزائر ايرلندا روسيا اندورا اسرائيل سان مارينو بلجيكا ايطاليا المملكة العربية السعودية ارمينيا الاردن صربيا النمسا كازاخستان سلوفاكيا ازريبيجان الكويت سولفينيا البحرين غيرغستان اسبانيا (وتضم جزر الكناري) بيلاروسيا لاتيفيا البوسنه و الهرسك لبنان جزر سفالبارذ وجين ماين ( تابعة للنرويج ) بلغاريا ليبيا الصين ليشتينستين السويد كرواتيا ليتوانيا سويسرا قبرص لوكسمبرج سوريا مناطق قبرص جمهورية مقدونيا طاجيكستان (القاعدة البريطانية ) اليوغسلافية سابقا تونس جمهورية الشيك مالطا تركيا الدنمارك موريتانيا تركمانستان مصر مولدوفيا اوكرانيا استونيا موناكو الامارات العربية المتحدة جزر الفارو ( تابعة للدنمارك) منقوليا المملكة المتحدة مونتونجرو اوزبكستان فلندا المغرب مدينة الفاتيكان فرنسا هولندا جورجيا النرويج المانيا سلطنة عمان جبل طارق ( تابع لبريطانيا ) مناطق السلطة الفلسطينية بولندا دول النطاق الهندي الماليزي بنغلاديش الهند باكستان بوتان نيبال سيريلانكا