المواد القانونية

المادة العشرون

المادة العشرون تعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والتنظيمية.

المادة الحادية والعشرون

المادة الحادية والعشرون يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة.

المادة الثامنة:

المادة الثامنة: 1- في حالة تضمن تشريعات وأنظمة أي من الدولتين المتعاقدتين أو الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي أو التي قد تنشأ لاحقا بين الدولتين المتعاقدتين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية نظاما عاما أو خاصا يمكن استثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى من التمتع بمعاملة أفضل عما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, فان مثل هذه النظام سيكون السائد وله الأولوية عما هو مذكور في الاتفاقية آنفا بقدر المعاملة الأفضل التي يوفرها. 2- إن كل من الدولتين المتعاقدتين ستلتزم بالتعهدات المقطوعة بالنسبة للاستثمارات الواقعة ضمن حدودها الإقليمية والعائدة لمستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة السابعة:

المادة السابعة: 1- إن التحويل سيتم وبدون أي تأخير وبسعر صرف السوق يوم التحويل وبموجب الفقرتين (2) أو (3) من المادة الرابعة والمادة الخامسة أو السادسة. 2- في حالة عدم وجود سوق صرف للعملات الأجنبية, يؤخذ معدل سعر الصرف من الأسعار المعمول بها من قبل صندوق النقد الدولي وذلك في يوم تحويل العملة الأجنبية الى حقوق سحب خاص.

المادة السادسة:

المادة السادسة: في حالة قيام أي من الدولتين المتعاقدتين بدفع مبالغ مالية أو تعويضات لأي من مستثمريها بموجب ضمان تعهد به بخصوص استثمار معين داخل أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى, فان الدولة المتعاقدة الأخيرة وبدون إلحاق أضرار بحقوق الدولة المتعاقدة السابقة المنصوص عليها في المادة العاشرة تعترف بتنازل هؤلاء المستثمرين عن أية حقوق ومطالب سواء أكان بموجب قانون أو إجراء قانوني للدولة المتعاقدة الأولى. أن الدولة المتعاقدة الأخيرة ستعترف أيضا بإحلال الدولة المتعاقدة الأولى لمثل هذه الحقوق أو المطالب (مطالب منقولة) والتي يحق للدولة المتعاقدة الأولى تأكيدها بنفس درجة سابقتها في هذه المطالب والحقوق. فيما يتعلق بتحويل الدفعات المالية بموجب المطالب المنقولة, فان كل من الفقرتين (2) و (3) من المادة الرابعة بالإضافة إلى المادة الخامسة ستنطبق بعد اتخاذ جميع التغييرات الضرورية.

مادده‌ی حه‌وته‌م

مادده‌ی حه‌وته‌م: ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونیه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێ و له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قائیعی كوردستان) دا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

مادده‌ی سێیه‌م

مادده‌ی سێیه‌م: ئه‌و رێكارانه‌ی كه‌ له‌لایه‌ن وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری و وه‌زاره‌تی بازرگانی له‌ هه‌رێمی كوردستان بۆ جێبه‌جێ كردنی ئه‌م یاسایه‌ی سه‌ره‌وه‌ بڕیاریان له‌سه‌ر داوه‌ به‌ر له‌ ده‌رچوونی ئه‌م یاسایه‌ به‌ ئوسووڵی و به‌ركار داده‌نرێن.

مادده‌ی سێیه‌م

مادده‌ی سێیه‌م: ئه‌و رێكارانه‌ی كه‌ له‌لایه‌ن وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری و وه‌زاره‌تی بازرگانی له‌ هه‌رێمی كوردستان بۆ جێبه‌جێ كردنی ئه‌م یاسایه‌ی سه‌ره‌وه‌ بریاریان له‌سه‌ر دراوه‌، به‌ ئوسووڵی و به‌ركار داده‌نرێن.

المادة الرابعة والعشرون

المادة الرابعة والعشرون تنشأ مؤسسات متخصصة في إطار المنظمة بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخارجية وتكون العضوية في المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة لأعضاء المنظمة. وتكون ميزانياتها مستقلة، ويتم اعتمادها من قبل الهيئات التشريعية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.

المادة الخامسة والعشرون

المادة الخامسة والعشرون المؤسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعترف بها مجلس وزراء الخارجية بصفتها مؤسسات منتمية . وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة لأجهزة الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها. وتكون ميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة. ويجوز أن تمنح هذه المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية، ويجوز لها أن تحصل على مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة أو من المؤسسات المتخصصة أو من الدول الأعضاء.

المادة الخامسة:

المادة الخامسة: إن كلا من الدولتين المتعاقدتين يتعهد بضمان تحويل الأموال المتعلقة باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى من دون قيد أو شرط وخصوصاً فيما يتعلق بما يلي: 1. المبالغ الرئيسية والإضافية اللازمة لديمومة أو زيادة الاستثمار. 2. العوائد. 3. تسديد القروض. 4.العائد المالي الناجم عن تصفية أو بيع كل أو جزء من الاستثمار. 5. التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة.

المادة السادسة والعشرون

المادة السادسة والعشرون تقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا الميثاق.

المـــادة السابعة والعشرون

المـــادة السابعة والعشرون يتعين على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شأن استمراره أن يضر بمصالح الأُمة الإسلامية أو أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، أن تسعى لحله أولاً عن طريق المساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل سلمية أخرى تختارها. ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة في هذا السياق التشاور مع اللجنة التنفيذية والأمين العام.

المادة الثامنة والعشرون

المادة الثامنة والعشرون للمنظمة أن تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

مادده‌ی یه‌كه‌م:

مادده‌ی یه‌كه‌م: ئه‌م وشانه‌ی خواره‌وه‌ له‌م یاسایه‌دا ئه‌م مانایانه‌ ده‌به‌خشن كه‌ له‌ به‌رامبه‌ریانه‌وه‌ دانراون: 1. سه‌ندیكا: سه‌ندیكای رۆژنامه‌نووسانی كوردستانی عێراق. 2. ئه‌نجومه‌ن: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكای رۆژنامه‌نووسانی كوردستانی عێراق. 3. نه‌قیب: نه‌قیبی رۆژنامه‌نووسانی كوردستانی عێراق. 4. رۆژنامه‌نووس: هه‌ر ئه‌ندامێك له‌ سه‌ندیكا بێ و وه‌فادار بێ به‌رامبه‌ر به‌ پابه‌ندییه‌كانی. 5. رۆژنامه‌: هه‌ر چاپ كراوێك كه‌ به‌ شێوه‌ی ده‌وری یان ناده‌وری له‌ هه‌رێمی كوردستان ده‌رده‌چێ و به‌ ره‌سمی مۆڵه‌ت دراوه‌ له‌ لایه‌ن حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستانه‌وه‌ 6. تۆمار: ئه‌و تۆماره‌ی كه‌ پێش وه‌خت ئاماده‌ ده‌كرێ بۆ تۆمار كردنی ناوی رۆژنامه‌ نووس و تێكرای ئه‌و زانیاریانه‌ی كه‌ په‌یوه‌ندی به‌ پیشه‌كه‌یانه‌وه‌ هه‌یه‌.

المادة التاسعة والعشرون

المادة التاسعة والعشرون 1. تتحمل الدول الأعضاء، حسب دخلها القومي، ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة. 2. للمنظمة أن تنشئ بموافقة مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة وأوقافا على أساس طوعي تساهم فيها الدول الأعضاء والأفراد والمنظمات، على أن تخضع هذه الصناديق أو الأوقاف للنظام المالي للمنظمة وأن تتم مراجعتها سنويا من قبل هيئة الرقابة المالية.

المادة الثلاثون

المادة الثلاثون تدير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية شؤونها المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.

المادة الحادية والثلاثون

المادة الحادية والثلاثون 1. يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية دائمة مؤلفة من الممثلين المعتمدين من الـدول الأعضاء المشاركة، وتجتمع اللجنة بمقر المنظمة لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وفق القواعد التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية. 2. تقدم اللجنة المالية الدائمة تقريرا سنويا إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس البرنامج والميزانية ويعتمدهما. 3. تقوم هيئة الرقابة المالية، المؤلفة من خبراء ماليين وفنيي تدقيق الحسابات من الدول الأعضاء، بمراجعة حسابات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة وفقا لقوانينها الداخلية وأنظمتها.

المادة الثانية والثلاثون

المادة الثانية والثلاثون 1. يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد الإجرائية الخاصة به. 2. يوصي مجلس وزراء الخارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإسلامية. 3. تنشيء اللجان الدائمة القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها.

المادة الرابعة :

المادة الرابعة : 1- تتمتع استثمارات مستثمري اي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية الكاملة و ضمن الحدود الاقليمية للدولة المتعاقدة الاخرى . 2- ان استثمارات المستثمرين لاي من الدولتين المتعاقدتين لا تصادر بشكل مباشر او غير مباشر,تؤمم او تكون عرضة لاجراءات تكافئ في اثارها المترتبة عملية المصادرة او التأميم وذلك ضمن الحدود الاقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى عدا فيما يتعلق بالمصلحة العامة ومقابل تعويضات. إن مثل هذه التعويضات ستكون معادلة لقيمة الاستثمار المصادر مباشرة قبيل تأريخ الإعلان عن المصادرة, الأشعار بالمصادرة, التأميم أو أي أجراء معادل في التأثير. إن مثل هذه التعويضات سيتم دفعها بدون أي تأخير مع تحميلها بالفائدة المصرفية المستحقة لحين موعد الدفع وسيكون مبلغ التعويض هذا متحققا وقابل للتحويل بسهولة مع اتخاذ الاحتياط المناسب حين أو قبل تاريخ المصادرة, التأميم أو أي إجراء معادل في التأثير من أجل تحديد ودفع هذا التعويض. إن شرعية عملية المصادرة, التأميم أو الإجراء المعادل في التأثير إضافة إلى مبلغ التعويض سيكون موضع مراجعة وفق السياقات القانونية المتبعة. 3- إن مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين والذين تتعرض استثماراتهم للخسائر داخل الحدود الإقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى نتيجة الحروب, الصراع المسلح, الثورات, حالات الطوارئ أو التمرد سيتم التعامل معها بأسلوب ليس أقل تفضيلا عما تمنحه هذه الدولة لمستثمريها المحليين وذلك فيما يتعلق بالعودة إلى الوضع السابق للاستثمار, التعويض عن الخسائر الناجمة أو أية مكافأة ذات قيمة وان مثل هذه التعويضات قابلة للتحويل بسهولة. 4- إن مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين سيتمتعون بمعاملة أكثر الدول تفضيلا ضمن الحدود الإقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى وذلك فيما يتعلق بالقضايا المنصوص عليها بموجب هذه المادة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة