المواد القانونية
المـــادة السابعة والعشرون يتعين على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شأن استمراره أن يضر بمصالح الأُمة الإسلامية أو أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، أن تسعى لحله أولاً عن طريق المساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل سلمية أخرى تختارها. ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة في هذا السياق التشاور مع اللجنة التنفيذية والأمين العام.
المادة السادسة والعشرون تقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا الميثاق.
المادة الخامسة والعشرون المؤسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعترف بها مجلس وزراء الخارجية بصفتها مؤسسات منتمية . وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة لأجهزة الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها. وتكون ميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة. ويجوز أن تمنح هذه المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية، ويجوز لها أن تحصل على مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة أو من المؤسسات المتخصصة أو من الدول الأعضاء.
المادة الرابعة والعشرون تنشأ مؤسسات متخصصة في إطار المنظمة بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخارجية وتكون العضوية في المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة لأعضاء المنظمة. وتكون ميزانياتها مستقلة، ويتم اعتمادها من قبل الهيئات التشريعية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.
المادة الحادية والعشرون يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة.
المادة العشرون تعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والتنظيمية.
مادهی نۆیهم: لایهنی پهیوهندار بۆی ههیه پاداشتێكی چاك جاڕبدات بۆ ئهوكهسهی زانیاری راست ودروست پێشكهش به لایهنی تایبهتمهند دهكات وئاشكراكردنی تاوانی تیرۆركاری وئهوانهی دهستیان تێدابووه لێ دهكهوێتهوه.
مادهی دهیهم: ههركهسێك هاوكاری بكات وهك بكهر، بهشدار، یان هاندهر بۆ ئهنجامدانی ئهو تاوانه تیرۆركاریانهی لهم یاسایهدا هاتوون، به ههمان سزا، كه بۆ تاوانهكه دیاركراوه، سزادهدرێت.
المادة التاسعة عشرة لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء العامين المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا، لدى أدائهم واجباتهم، تعليمات من أية حكومة أو سلطة سوى المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يضر بمراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. وتحترم الدول الأعضاء هذه الطبيعة الدولية الخاصة، وتمتنع عن التأثير عليهم بأية طريقة لدى قيامهم بواجباتهم.
مادهی یازدهم: دهست بهسهر سامانی گوێزراوه ونهگوێزراوهی ئهو رێكخراو، پارت، دهسته، كۆمهڵ، یان ئهو كهسانهدا دادهگیرێت كه بهبریارێكی دادگا به تاوانكاری تیرۆر دهردهچن .
مادهی دوازدهم: تاوانی تیرۆر له تاوانه ئابڕووبهرهكاندا دهژمێردرێت ودهبێ دادگا ئهم فهرمانه له دهقی بریارهكهیدا بنووسێت.
المادة الثامنة عشرة 1. يقدم الأمين العام ترشيحات الأمناء العامين المساعدين لمجلس وزراء الخارجية لغرض تعيينهم لمدة خمس سنوات وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة أهداف الميثاق، ويخصص منصب واحد من مناصب الأمناء العامين المساعدين لقضية القدس الشريف وفلسطين على أن تتولى دولة فلسطين تعيين مرشحها لهذا المنصب. 2. يجوز للأمين العام تعيين ممثلين خاصين تنفيذا لقرارات ومقررات اجتماعات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية . وتتم هذه التعيينات وتحدد مهام الممثلين الخاصين بموافقة مجلس وزراء الخارجية. 3. يعين الأمين العام موظفي الأمانة العامة من بين مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار كفاءتهم وأهليتهم ونزاهتهم ، مع مراعاة المساواة بين الجنسين، ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل. وللأمين العام أن يعين خبراء ومستشارين على أساس مؤقت.
المــادة السابعة عشرة يتولى الأمين العام المسؤوليات التالية: • يسترعي انتباه الأجهزة المعنية في المنظمة إلى المسائل التي يرى أنها قد تفيد أهداف المنظمة أو تعيقها؛ • يتابع تنفيذ المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية والاجتماعية الوزارية الأخرى؛ • يزود الدول الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذا لمقررات وقرارات وتوصيات مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية؛ • ينسق ويوائم أعمال الأجهزة المعنية التابعة للمنظمة؛ • يعدّ برنامج الأمانة العامة وميزانيتها؛ • يعزز التواصل بين الدول الأعضاء ويسهل المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التي يمكن أن تكون ذات أهمية للدول الأعضاء؛ • يقوم بالوظائف الأخرى الموكولة إليه من القمة الإسلامية أو من مجلس وزراء الخارجية؛ • يرفع تقارير سنوية إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن عمل المنظمة.
مادهی ههژدهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمیهوه (وهقائیعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة السادسة عشرة تتألف الأمانة العامة من الأمين العام، الذي يعتبر المسؤول الإداري الرئيسي للمنظمة، ومن الموظفين، حسب ما تقتضيه حاجة المنظمة. وينتخب مجلس وزراء الخارجية الأمين العام لفترة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وينتخب الأمين العام من بين مواطني الدول الأعضاء وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء كافة مع مراعاة الكفاءة والاستقامة والخبرة.
مادهی حهڤدهم: كار بهم یاسایه دهكرێت بۆ ماوهی دوو ساڵ له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمییهوه.
المادة الخامسة عشرة تعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الواردة في عهود المنظمة وإعلاناتها وفي مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، بما ينسجم مع القيم الإسلامية.
المادة الرابعة عشرة تشكل محكمة العدل الإسلامية الدولية، التي أنشئت في الكويت في 1987م ، الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة اعتبارا من تاريخ دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ.
ماددهی سیانزدهیهم:ماوهی ساڵی خوێندنی ههردوو پلهی فێركردن له 32 حهفته جگه له پشووهكان كهمتر نی یه، ههر وهكو سهعاتهكانی خوێندنیش له حهفتهدا (30) سهعات كهمتر نی یه. دهگونجێ له كاتی پێویستدا وهزیری پهروهرده ئهمه به بڕیارێك بگۆرێ.
المادة الثالثة عشرة يحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات مزاولة لجنة الممثلين الدائمين لعملها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة