أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تتكون الموازنة العامة الاتحادية للدولة من : - اولا : موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا والتي تشتمل على موازنات جميع وحدات الانفاق بشقيها الجاري والاستثماري التي تحدد بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانيا : نفقات المشاريع الاستثمارية للادارات الممولة ذاتيا . ثالثا : نفقات وايرادات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعدل البند ( ثاني عشر ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي : القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لوزير العدل اصدار تعليمات بشان كيفية تشكيل اللجنة او اللجان المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون واختصاصاتها وكل ما يتعلق بامور الطائفة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري اثره على القضايا التي لم يصدر فيها قرار مكتسب درجة البتات.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف المعهد إلى إعداد مفوضي شرطة أكفاء لقوى الأمن الداخلي .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها . 2- تبقى هوية الشخص الذي يعترف تنفيذا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة سرية ومكتومة ولا يجوز الكشف عنها الا للمسؤولين المختصين او بناء على امر صادر عن سلطة قضائية مختصة 3- يعاقب بالاعدام من يستفيد من العفو او التخفيف المنصوص عليهما المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا ثبت انه كان كاذبا في اعترافه او انه كتم عن عمد بعض ما كان يتوجب عليه الادلاء به او انه عاود بعد اعترافه افعاله السابقة او ما يماثلها دون ان يكون ماذونا بذلك من سلطة مختصة(2)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الآتية :- أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام . ثانياً : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية . ثالثاً : استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها . رابعاً : العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه . خامساً : العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم . سادساً : تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .

المادة المادة (2)

متن المادە :

المادة المادة (2) لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية ممن هم من موظفي البعثة الدبلوماسية او القنصلية او المنظمات في اقليم الطرف الاخر و المعالين الذين يؤلفون جزءا من اسرهم من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية حق الاقامة دون الحصول على تاشيرة الدخول اذا ماتم اشعار السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بدخولهم الاول قبل (30) ثلاثين يوما و عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تتكون هيئة الرأي من : أولا: الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة . ثانيا: وكلاء الوزارة او وكلاء الجهة غير المرتبطة بوزارة واصحاب الدرجات الخاصة . ثالثا: المديرين العامين الذين يتولون الوظائف الرئيسة في نشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . رابعا: خبيرين يختارهما الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان يكون احدهم مختص بالشؤون القانونية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا : يحذف نص البند ( عاشرا ) من المادة ( 4 ) من القانون . ثانيا : يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( حادي عشر ) من المادة (4) من القانون ويحل محلها ما ياتي : سادسا : اعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك . حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (10%) على ان لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد . ب – توزيع المكافات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافات لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الوزارة إلى : أولا ً: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستخـدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية . ثانيا ً: تطوير مسيرة التنمية الإدارية بما يرفع كفـاءة أداء الجهـاز الحكومـي.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الوزارة الى ما يأتي : أولا – تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . ثانيا – تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق ويعزز السلم والأمن الدوليين . ثالثا– تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة . رابعا – الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة . خامساً – حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة سواء كانت عراقية او فروع لشركات اجنبية و فق قواعد تتلائم مع طبيعة مهام هذه الشركات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون: اولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات . ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني . ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها . رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -7- يستوفى رسم مقداره (100,000,000) مائة مليون دينار عراقي عن منح الإجازة للشركة العراقية و (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تُعدل المادة رقم (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي المادة -5- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة 1420 هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 2000 م . صدام حسين رئيس الجمهورية