المواد القانونية
المادة السابعة – اذا صدر قرار بحجز نقود المدين العسكري او امواله فعلى مأمور التنفيذ ان يخبر آمر الموقع الذي فيه العسكري أو آمر الانضباط العسكري بالقرار وعليه عندئذٍ ان يرفق احد العسكريين لتنفيذ قرار الحجز .
اولاً – تحل عبارة (وزير الثقافة) و(وزارة الثقافة) محل عبارة (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام) اينما وردت في قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973.
المادة الخامسة: الممثل والعناوين 5 ــ 1 ان ممثل المسلتم هو وزير المالية 5 ــ 2 عنوان المستلم هو وزارة المالية حي العلوم باب المعظم بغداد ، العراق 5 ــ 3 عنوان المؤسسة هو مؤسسة التنمية الدولية 1818 شارع H واشنطن ، 20433 الولايات المتحدة الاميركية تم التوقيع عليها في بغداد ، جمهوريم العراق ومقاطعة كولومبيا ــ الولايات المتحدة الاميركية في اليوم والسنة المذكورين اولا . جمهورية العراق موقع الشخص المخّول مؤسسة التنمية الدولية موقع الشخص المخّول
المادة الثانية عشرة اثر هذه المعاهدة على الاتفاقيات الدولية و التشريعات الاخرى 1- لا تمس احكام هذه المعاهدة اعمال تنظيم و تطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار المنعقد بموجب القرار 2750 ج (25) الذي اتخدته الجمعية العامة للامم المتحدة و لا الدعاوى ووجهات النظر القانونية الحالية او المستقبلية لاية دولة فيما يخص قانون البحار و طبيعة و مدى ولاية الدولة الساحلية و دولة العلم . 2- لاتمس احكام هذه المعاهدة باي حال الحقوق او الالتزامات لاي من الاطراف الناجمة عن اية معاهدة او اتفاقية او اتفاق سارية المفعول . 3- لاتمس احكام هذه المعاهدة حق الاطراف في اتخاذ تدابير داخلية اكثر صرامة بشان المحافظة على الانواع المهاجرة المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني او اية تدابير داخلية بشان المحافظة على الانواع غير المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني .
المادة الثالثة عشرة تسوية المنازعات 1- يخضع أي نزاع قد ينشا بين طرفين او اكثر من الاطراف بشان تفسير او تطبيق احكام هذه المعاهدة للتفاوض بين الاطراف المعنية بالنزاع 2- اذا تعذر حل النزاع طبقا لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للاطراف و بناء على اتفاق متبادل احالة النزاع الى التحكيم وبالاخص الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي و تكون الاطراف التي تقوم باحاله النزاع الى التحكيم ملزمة بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيم
المادة الرابعة عشرة التحفظات 1- لاتخضع احكام هذه المعاهدة لتحفظات عامة و يجوز ابداء تحفظات محددة طبقا لاحكام هذه المادة و المادة الحادية عشرة 2- يجوز لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي لدى ايداعها وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ان تبدي تحفظا محددا بشان وجود أي نوع مهاجر في الملحق الاول او الملحق الثاني او في كلا الملحقين و لاتعتبر عندئذ طرفا فيما يخص موضوع ذلك التحفظ الا بعد انقضاء مدة تسعين يوما على ابلاغ امانة الايداع للاطراف بحسب مثل ذلك التحفظ .
المادة الخامسة عشرة التوقيع تكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في بون لجميع الدول و لكافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي حتى اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران 1980م
المادة السادسة عشرة لاتؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول .
(المادة الواحدة والعشرون) الانضمام تبقى الاتفاقية الحالية مفتوحة بدون تحديد زمني لانضمام اليها .. وتودع وثائق الانضمام لدى حكومة الايداع.
(المادة العشرون) التصديق، القبول، الموافقة تخضع الاتفاقية الحالية للتصديق أو للقبول أو للموافقة عليها وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة الاتحاد التعاهدي السويسري التي تعتبر حكومة الايداع.
(المادة التاسعة عشر) التوقيع تعرض الاتفاقية الحالية للتوقيع عليها حتى الثلاثين من ابريل سنة 1973 في واشنطن وبعد ذلك حتى الواحد والثلاثين من ديسمبر سنة 1974 في برن.
(المادة الثامنة عشر) تسوية المنازعات 1- يكون أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية محل تفاوض بين أطراف النزاع. 2- إن لم يكن من الممكن تسوية النزاع وفقا للفقرة (1) من هذه المادة يجوز للأطراف بناء على اتفاق متبادل عرض النزاع على التحكيم وعلى الأخص على محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي وتلتزم الأطراف التي عرضت النزاع بقرار التحكيم.
(المادة السابعة عشر) تعديل الاتفاقية 1- تدعو أمانة السر بناء على طلب كتابي من ثلث الأطراف على الأقل إلى اجتماع غير عادي لمؤتمر الأطراف لمناقشة وإقرار تعديلات الاتفاقية الحالية واعتمادها. ويتم اقرار مثل هذه التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ويعني تعبير "الأطراف الحاضرة والمصوتة" في هذا الصدد الأطراف الحاضرة والتي أدلت بصوت تأييدا أو اعتراضا ولا تؤخذ بعين الاعتبار الأطراف التي امتنعت عن التصويت بين الثلثين اللازمين لاقرار التعديل. 2- تبلغ امانة السر نص كل تعديل مقترح إلى كل الاطراف وذلك قبل مضي تسعين يوما على الأقل على موعد الاجتماع. 3- يسري مفعول التعديل بالنسبة للأطراف التي وافقت عليه عند انقضاء ستين يوما بعد ايداع ثلثي الأطراف وثيقة اقرار التعديل لدى حكومة الايداع. وبعد ذلك يسري مفعول التعديل لأي طرف آخر ستين يوما من ايداع ذلك الطرف وثيقة اقراره للتعديل.
(المادة السادسة عشر) الملحق الثالث وتعديلات هذا الملحق 1- يحق لأي طرف في أي وقت أن يقدم إلى أمانة السر قائمة الأنواع التي أعلن اخضاعها في حدود سيادته لتنظيم تحقيقا الغرض المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية. ويشمل الملحق الثالث أسماء الأطراف التي تقدمت لادراج الأنواع المعنية والاسماء العلمية لتلك الأنواع أو أي أجزاء أو مشتقات من الحيوانات أو النباتات المعنية التي حددت تطبيقا للبند (ب) من المادة الأولى بالنسبة إلى النوع المعني. 2- تبلغ أمانة السر كل قائمة قدمت لها استنادا لنصوص الفقرة (1) من هذه المادة إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن بعد استلامها اياها. ويسري نفاذ مفعول هذه القائمة كجزء من الملحق الثالث عند انقضاء التسعين يوما التالية لتاريخ ذلك الابلاغ. ويجوز لأي طرف في أي وقت لاحق لابلاغ هذه القائمة إبداء تحفظ باشعار كتابي موجه إلى حكومة الايداع بشأن كل نوع او جزء أو مشتق من الحيوانات أو النباتات المعنية وطالما لم تسحب الدولة مثل هذا التحفظ فانها تعامل فيما يتعلق بالتجارة في النوع المعني أو في الجزء المعني من الحيوان أو النبات أو مشتقاتها كدولة غير طرف في الاتفاقية الحالية. 3- يحق للطرف الذي تقدم لادراج نوع في الملحق الثالث أن يستبعد منه في أي وقت وذلك باخطار أمانة السر التي عليها أن تبلغ الاستبعاد إلى كل الأطراف ويكون ذلك الاستبعاد ساري المفعول عند انقضاء ثلاثين يوما بعد تاريخ هذا الابلاغ. 4- على أي طرف قدم قائمة طبقا لنصوص الفقرة الأولى من هذه المادة أن يقدم إلى أمانة السر نسخة من كل القوانين واللوائح الداخلية التي تطبق لحماية مثل ذلك الأنواع مع كل التفسيرات التي يعتبرها الطرف ملائمة أو التي قد تطلبها أمانة السر. وعلى كل طرف طالما أن النوع المعني مدرج في الملحق الثالث أن يبلغ كل تعديلات أدخلت على هذه القوانين واللوائح أو كل تفسيرات جديدة حال اقرارها.
اولاً – تعدل الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل وتقرأ على الوجه الآتي: – 2 – على كل شخص مسجل او غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريراً عن دخله قبل اليوم الاول من نيسان من السنة التقديرية ان لم يطلب منه تقديمه بإخطار خطي او بإحدى طرق النشر.
ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراص من السنة 1982.
المادة الحادية عشرة تعديل الملحقين 1- يجوز تعديل الملحقين الاول و الثاني في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف 2- يجوز لاي طرف التقدم باقتراح لتعديل الملحقين 3- يرسل نص أي تعديل مقترح مع اسبابه المبينة على افضل الادلة العلمية المتاحة الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة و على الامانة ارساله فورا الى جميع الاطراف و ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة . و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكامل الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ . 4- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة . 5- يدخل تعديل الملحقين حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف بعد مضي تسعين يوما على دورة مؤتمر الاطراف التي تم فيها اعتماد التعديل و تستثنى من ذلك الاطراف التي ابدت تحفظا طبقا للفقرة (6) من هذه المادة . 6- يجوز لاي طرف اثناء مدة التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة ان يبدي تحفظا تجاه التعديل بموجب اشعار خطي الى امانة الايداع و يجوز بموجب اشعار خطي يوجه الى امانة الايداع سحب أي تحفظ تم ابداؤه تجاه التعديل و في هذه الحالة يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المعني بعد مضي تسعين يوما من سحب التحفظ .
المادة العاشرة تعديل المعاهدة 1- يجوز تعديل هذه المعاهدة في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف 2- يجوز لاي طرف التقديم باقتراح لتعديل هذه المعاهدة 3- يرسل نص أي تعديل مع اسبابه الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة التي سيدرس فيها هذا الاقتراح و ترسله الامانة فورا الى جميع و الاطراف ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكافة الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ 4- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة 5- يدخل التعديل المعتمد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف التي اقرته في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثائق القبول لدى امانة الايداع من قبل ثلثي الاطراف اما بالنسبة لاي طرف اخر يودع وثيقة قبوله بعد التاريخ الذي اودع فيه ثلثا الاطراف وثائق قبولها فان التعديل يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثيقة قبوله
المادة الأولى :- يجوز لأية دولة عضو في جامعة الدول العربية أن تنضم الى عضوية المجلس الاقتصادي المنصوص عنه في المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ويتم ذلك بناء على طلب تتقدم به تلك الدولة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلّغ طلب الانضمام الى الدول الأعضاء .
المادة الثانية:- للمجلس الاقتصادي أن يقرر قبول عضوية أي بلد عربي آخر ويتقدم البلد الراغب في ذلك بطلبه الى الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرضه على المجلس.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة