المواد القانونية
ماددهی نۆزدهیهم: پێویسته كۆمسیۆنی باڵای سهربهخۆی ههڵبژاردنهكان و ڕاپرسییهكان له ماوهی زیاتر نهبێ له نهوهد رۆژ پێك بهێنرێ له دوای پهسندكردنی ئهم یاسایهوه.
ماددهی بیست: كار به هیچ دهقی یاسایهكی تر یان بڕیارێك ناكرێ كه پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێ.
المادة الثامنة عشرة* يوزع صافي ارباح الشركة السنوية بعد خصم المصروفات العمومية ومكافآت أعضاء مجلس الادارة والاستهلاكات والتكاليف الأخرى على الوجه التالي : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة بحيث اصبحت كما هي مبينة اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 7/1ج غ في 2-2-1975 علما بان النص السابق كان يتضمن بندا برقم (3) نصه كما يلي :- (ويخصم بعد ذلك من المتبقي المبلغ اللازم لمكافاءة أعضاء مجلس الإدارة حسبما تقرره الجمعية العمومية ) 1- يقتطع أولاً مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين حساب الاحتياطي ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي 25% من رأسمال الشركة المكتتب به، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع. 2- ثم يخصم المبلغ اللازم لتوزيع ربح على المساهمين يكون حده الأدنى 5%من قيمة أسهمهم المدفوعة على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فترحل إلى أرباح السنة التالية. وبعد ذلك تقرر الجمعية العمومية أما توزيع الباقي من الأرباح كلياً أو جزئياً على المساهمين بصفة حصة إضافية واما تخصيصه كله أو بعضه لإنشاء حساب احتياطي اختياري. على أنه لا يجوز توزيع أرباح إلا بعد تغطية الخسائر السابقة أن وجدت.
ماددهی چوارهم: أ-وهزیری دارایی و ئابووری دهسهڵاتی گواستنهوهی له سنووری (اعتماد)ی یهك بابدا دهدرێتێ جگه له بهشی (فصل) مووچه كه دهشێ بۆی بگوازرێتهوه و نابێ لێ ی بگوازرێتهوه. ب-سهرۆكی ئهنجومهنی نیشتمانی بۆی ههبیه گواستنهوه له سنووری بوودجه تایبهتییهكهی ئهنجومهندا بكا.
ماددهی بیست و یهك: لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنی پهیوهندیدار حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی بیست و دوو: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)ـهوه جێبهجێ دهكرێ.
المادة التاسعة : يحق للدول الأعضاء المساهمة في رأسمال الشركة بالتساوي فيما بينها، فإذا اكتفت إحدى هذه الدول بجزء من نصيبها وزع الباقي على سائر الدول الاعضاء الراغبة في الزيادة بالتساوي بينها. تقوم الجمعية العمومية للشركة بإتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة توزيع رأس المال، وذلك بمراعاة الفقرة السابقة في الأحوال التالية : أ- انضمام دولة جديدة إلى الشركة أو انتهاء عضوية دولة عضو فيها أو في المنظمة. ب- زيادة أو تخفيض رأس المال. ج- عند تحويل جزء من أسهم أي من الدول الأعضاء أو أسهم مواطنيها.
ماددهی بیست و چوارهم: دهبێ ئهندام لهم كارانهی خوارهوه دوور بكرێتهوه: یهكهم: پشت گوێ خستن و كۆسپ هێنانه بهر پیادهكردنی ئهو یاسا و پێرهوانهی پهیوهندیدارن به سهندیكاو، وه ئهو رێنماییانهی كه دهریان دههێنێ. دووهم: دهست دانه پیشه بهبێ نوێ كردنهوهی بهشداری ساڵانه و مۆڵهت. سێیهم: چاودێری نهكردنی رهوشتی پیشهیی و ناوبانگ زراندنی پیشهكهو كهرامهتی ئهو پیشهیه به گوێرهی ئهو بنهمایانهی كه له پێرهوی ناوخۆدا دهقیان گرتووه. چوارهم: ههڵگرتنی سیفهتی بهدرۆی لهقهبی پیشهیی یان سیفهتی پیشهیی یان ناراست، بهپێی یاساو پێرهوه بهرقهرارهكان. پێنجهم: سنووردابهزارندنی دهست دانه پیشه به گوێرهی ئهوهی له پێرهوی ناوخۆ و رێنماییهكان دهقی گرتووه كه سهندیكا دهریان دهچوێنێ.
ماددهی بیست و سێیهم: بریارهكانی لیژنهی بهرزهفتی له لای دادگای تهمیزی ههرێمدا له نێوان ماوهی پانزده رۆژ له مێژووی ئاگادار كردنهوه به بڕیارهكه تانه ههڵدهگرن، بڕیارهكهشی بن بڕه.
ماددهی سێیهم: ههموو ئهو كهسانهی كه ئهو منداڵانهیان بهناوی خۆیان تۆماركردووه كه حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه، له لێپرسینهوهی یاسایی دهبووردرێن و سهر له نوێ به ناوی دایك وباوكی شهرعیان بهپێی داواكارییهك كه له لایهن خاوهن بهرژهوهندی یاخود داواكاری گشتی پێشكهش كرابێ تۆماردهكرێن.
المادة الثامنة : تقتصر أهلية المساهمة في الشركة على الدول الأعضاء في المنظمة، ويحق لهذه الدول أن تعهد بتمثيلها في ممارسة أهلية المساهمة لأية هيئة، أو مؤسسة أو شركة تابعة لها من أشخاص قانونها العام أو الخاص. ويحق لكل دولة عضو أن تتنازل عن عدد من أسهمها لصالح مواطنيها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الاكتتاب، وذلك بما لا يتجاوز 49% ( تسعة وأربعون بالمائة) من مجموع الأسهم المخصصة لها، وبشرط ألا يزيد ما يملكه كل شخص عن 10% ( عشرة بالمائة ) من مجموعة الأسهم المتنازل عنها. وفي هذه الحال تقوم الدولة العضو بتنظيم العلاقة بينها وبين مواطنيها الذين سيساهمون في الشركة وفق ما تراه مناسباً، على أن لا يناقض ذلك التنظيم أحكام هذه الاتفاقية. ولا يجوز لأية هيئة أو مؤسسة أو شركة تتمتع بجنسية أي من الدول الأعضاء أن تكتسب أسهمها في الشركة إلا إذا كان جميع رأسمالها ملكاً لتلك الدولة المعنية و/ أو لمواطنيها.
المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
ماددهی شهشهم: دارایی له مانه پێك دێ: 1-رهسمی بوونه ئهندام و ئابوونهی ئهندامه ئهسلییهكان. 2-هیبه (بهخشین) و پیتاك و وهسیهت. 3-به بهرههم خستن و مال و موڵكی گوازراوهی كۆمهڵه. 4-قازانجی ئاههنگ و پێشانگا و پێشبركێ. 5-یارمهتی ی لایهنه حكومهتی یهكان. 6-یارمهتی كۆمهڵهو رێكخراوه نیشتمانی و بیانی یهكان.
المادة السابعة : تمارس الشركة نشاطها على أساس تجاري وبقصد الكسب.
المادة السادسة : للشركة جنسية دولة المقر، ولها حق العمل في أراض الدول الأعضاء هذا وتتمتع الشركة بالدعم والحماية، وكذلك الأفضلية التي للشركات الوطنية في أراضي كل دولة عضو من حيث المزايا والتسهيلات.
ماددهی dوازدهم: پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة الخامسة : يحق للشركة إنشاء شركات فرعية لتحقيق أغراضها، وذلك في أي من الدول الأعضاء أو خارجها. وتقوم الشركة بإبرام اتفاق جديد لتحديد ما ينطبق على تلك الشركات من الأحكام الواردة في الاتفاقية أو أية أحكام أخرى، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية رأسمال تلك الشركات ملكاً للشركة.
المادة الرابعة : تتمتع الشركة بالشخصية القانونية ويكون لها الأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة الثالثة : تخضع الشركة أساساً لأحكام هذه الاتفاقية، وتكون هذه الأحكام نافذة وأن تعارضت مع القانون الداخلي لأي من الدول الأعضاء. وفي حالة عدم وجود حكم في الاتفاقية يؤخذ بالمبادئ المشتركة في قوانين الدول الأعضاء في الحدود التي تتسق فيها هذه المبادئ وأحكام هذه الاتفاقية.
المادة الثانية : يؤسس مشروع مشترك باسم " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " ويكون الغرض منه القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية وغيرها. ويبين الملحق رقم ( 1 ) المرفق بهذه الاتفاقية النظام الأساسي للشركة والملحق رقم ( 2 ) الأوضاع والشروط التي يتم بمقتضاها بدء نشاطها، كما يبين الملحق رقم ( 3 ) طرق فض الخلافات في تفسير أو تنفيذ الاتفاقية وملاحقها فيما بين الدول الأعضاء، وتعتبر هذه الملاحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة