المواد القانونية

المادة الرابعة

المادة الرابعة : ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالة الطوارئ 1. تقوم الدول الإطراف , بطريقة طوعية , بتحديد مساعداتها و إمكانياتها و قدراتها على المشاركة ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و تحديد نقاط الاتصال الوطنية و السلطة المختصة بالدول و الخبرات المتاحة لمجابهة الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ على إن يبلغ ذلك إلى لجنة متابعه تنفيذ إلية التنسيق , و يتم تحديث هذه البيانات دوريا . 2. تتعهد الدول الإطراف بتقديم التسهيلات اللازمة للهيئات و لجان الإغاثة الوطنية المعتمدة بما في ذلك خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية في حالة وقوع كوارث طبيعية أو ظروف طارئة لإحدى الدول الإطراف سواء أكان ذلك بالنسبة للاتصالات الداخلية أو الخارجية

المادة الخامسة

المادة الخامسة : نظام الإنذار المبكر للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ للحد من مخاطر الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و لتحسين مستوى الاستعداد , تقوم الدول الإطراف بإنشاء أو تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر ترتبط بنقاط الاتصال الوطنية و النظام الإقليمية العربية و الدولية للإنذار المبكر ذات صلة

المادة السادسة

المادة السادسة : الإجراءات التنفيذية للاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ 1. تقوم الدول الإطراف بإقرار الإجراءات القياسية للتعاون فيما بينها و المتضمنة : أ – درجة الاستعداد لإدارة و مواجهه حالات الكوارث و الاستجابة للكوارث / الأزمات /حالات الطوارئ . ب – تقديم التسهيلات اللازمة لنقل المشاركين و المواد و المعدات في عمليات الاستجابة من و إلى أراضي الدول الإطراف المتضررة و تسهيل حركتها عبر الحدود ج – التنسيق الجيد للمشاركة الجماعية لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ . 2. تقوم الدول الإطراف سواء منفردة أو مشتركة بتعظيم و تعزيز قدراتها في المجالات التالية : أ – تحفيز الموارد الوطنية لدعم الأعمال المتعلقة بالاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ . ب – إخطار لجنة متابعه تنفيذ إلية التنسيق بصفه دورية بمدى توفر الموارد و الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ

المادة السابعة

المادة السابعة : المساعدات و التسهيلات تتعهد الدول الإطراف بتقديم كافه المساعدات و التسهيلات لشحن أو عبور مواد الإغاثة المرسلة إلى الدول المنكوبة سواء من أراضيها أو غيرها و بصفه خاصة التسهيلات التالية : 1. اعتماد المستندات و الشهادات الصادرة من السلطات الرسمية أو هيئات الاغاثه بالدول الإطراف المرسل منها , حول أنواع و كميات مواد الاغاثه المرسلة , و إعفائها من تقديم شهادات المنشأ أو الفواتير أو تصاريح الاستيراد أو التصدير أو غيرها من المستندات التي تطلبها السلطات الرسمية في الدول الإطراف بسبب تصدير مواد الاغاثه أو مرورها عبر أراضيها بشرط إن تكون هذه المواد مصحوبة ببيان واف عن أنواعها , و كمياتها و قيمتها التقديرية و موقعا على هذا البيان من المسؤول بالجهة أو هيئة الإغاثة المختصة و مختوما بختمها كما يجب وضع خاتم الجهة أو الهيئة المذكورة و شعارها إن وجد على العبوات المحتوية على هذه المواد , وذلك دون الإخلال بأي تشريع أو نظام يتعلق بمواد ممنوع استيرادها أو محظور تصديرها في الدول الأعضاء . 2. تسهيل الإجراءات الجمركية في مراكز الحدود الجوية و البرية و البحرية في الدول الإطراف التي تشحن منها أو تمر عبر أراضيها مواد الإغاثة و إعطائها الأولوية في الإفراج عنها بالسرعة الممكنة و الحرص على حفظها في مكان امن و حراستها لحين تمكنها من العبور إلى الجهة المقصودة , وذلك دون الإخلال بتطبيق بالآداب العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة أو المحافظة على الثورة النباتية و الحيوانية . 3. إعفاء مواد الإغاثة من الرسوم الجمركية وأية رسوم أو ضرائب أخرى مقررة على الواردات أو الصادرات أو بضائع المرور في الدول الإطراف . 4. تسهيل مرور و دخول وسائل النقل المختلفة التي تحمل مواد الاغاثه للدول الإطراف و إعفائها من القيود المفروضة على مرورها أو دخولها في الأحوال العامة . 5. تقديم تخفيض في أجور النقل لمواد الاغاثه على وسائل النقل الجوي و البري و البحري الوطنية يتفق عليها بين الدول الإطراف على إن تكون خدمات النقل بالمجان على وسائل النقل الوطنية التابعة للجهة المنكوبة و منح مواد الاغاثه أولوية الشحن على غيرها من المواد الأخرى على هذه الوسائل لتسير وصولها إلى الجهة المنكوبة بالسرعة الممكنة . 6. منح كافه وسائل النقل المدنية و العسكرية الوطنية التراخيص و التسهيلات اللازمة لزيادة عدد رحلاتها بما في ذلك حق المرور و الهبوط و الرسوم عبر أراضي و أجواء و موانئ الدول الإطراف ليتسنى نقل مواد الإغاثة إلى الجهات المنكوبة بأقصى سرعه ممكنه

المادة الثامنة

المادة الثامنة : تنقلات فرق الإغاثة أو المساعدة تتعهد الدول الإطراف بتقديم التسهيلات اللازمة لتنقلات فرق الإغاثة أو المساعدة و مندوبي الدول الإطراف الذين توافدهم في مهمات تتعلق بإعمال الإغاثة و بصفة خاصة : 1. منح مندوبي الإغاثة أو المساعدة الذين يحملون شهادات صادرة عن الجهات الحكومية أو هيئات الإغاثة المعتمدة في الدول الإطراف في الدول تأشيرات الدخول أو المغادرة اللازمة لدى وصولهم أو مغادرتهم مراكز الحدود بالدول الإطراف دون أي تأخير متى كان الغرض من دخولهم أو مغادرتهم لهذه الدول بسبب إعمال الإغاثة 2. تقديم التسهيلات اللازمة لنقل مندوبي الإغاثة أو المساعدة مع مواد الإغاثة أو مواد المساعدة المرافقة لهم إلى الجهات المنكوبة على وسائل النقل الجوية و البحرية و البرية الوطنية بالدول الإطراف و إعطائهم الأولوية على غيرهم من الركاب مع منحهم تسهيلات سفر مجانية أو مخفضه على الوسائل المذكورة

المادة التاسعة

المادة التاسعة : الاستجابة المشتركة لمجابهه مخاطر الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ 1. يجوز لكل دولة طرف طلب المساعدة لمجابهة مخاطر الكوارث و الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ مباشرة من احد الدول الإطراف أو من خلال إلية التنسيق 2. تقوم الدولة المتضررة بتقدير نوع و حجم المساعدة المطلوبة , و في حالة عدم قدرتها على ذلك فان الدولة الطرف أو الدول الإطراف ألمقدمه المساعدة لها – تقوم بالمبادرة بعد التشاور – بتقدير ذلك

المادة العاشرة

المادة العاشرة : التوجيه و السيطرة و التنسيق لعمليات المساعدة 1. تقوم الدولة الطرف الطالبة للمساعدة بالتوجيه و السيطرة و التنسيق و الإشراف على عمليات المساعدة داخل أراضيها 2. تقوم الدولة الطرف الطالبة للمساعدة بتقديم كافة التسهيلات و الخدمات المتاحة و الممكنة بهدف تحقيق الإدارة الجيدة لعمليات المساعدة , و عليها أيضا التأكد من توفير سبل حماية الإفراد و المعدات المشاركة في عمليات المساعدة داخل أراضيها

المادة الحادي عشرة

المادة الحادي عشرة : احترام القوانين و النظم الوطنية تلتزم الدول الإطراف المشاركة في عمليات المساعدة بعدم القيام بأي إعمال أو أنشطة لاتتوافق و غرض الاتفاقية كذلك باحترام كافه القوانين و النظم للدول المقدم لها المساعدة

المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة : التعاون الفني تلتزم الدول الإطراف بالتنسيق و التعاون فيما بينها و مع المنظمات العربية المتخصصة في المجال التقني بغرض زيادة الاستعداد و تقليل مخاطر الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ من خلال : 1. إنشاء و تطوير قواعد البيانات عملية و تقنية مرتبطة بشبكة معلومات المنظمات العربية المتخصصة 2. إعداد و تصميم نسق قياسي لنماذج التقارير المتضمنة البيانات و المعلومات المتعلقة بالكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ 3. اتخاذ الترتيبات اللازمة للتدريب و نشر الوعي و التعليم المتعلق بمنع و تقليل الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و التخفيف من أثارها وحث الدول الإطراف على إجراء تدريبات مشتركه بشكل دوري 4. إعداد نسق لتبادل المعلومات عن الخبرات و التقنية و المساعدات المتوفرة 5. إعداد و تنفيذ برامج تدريب و تأهيل صانعي السياسات و السلطات المختصة بإدارة الأزمات و مجابهة الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ على المستويات الوطنية و الإقليمية 6. اتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل الخبراء لتعظيم الاستفادة من الخبرات و التجارب المكتسبة

المادة الثالثة عشرة

المادة الثالثة عشرة : البحث العلمي و التقني تقوم الدول الإطراف بدعم برامج البحث العلمي و التقني المتعلقة بأسباب الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و مخاطرها وكذلك تطوير وسائل طرق المراقبة و الإنذار المبكر و التنبؤ بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات العربية المتخصصة و المنظمات الإقليمية و الدولية

المادة السابعة والعشرون:

المادة السابعة والعشرون: تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وبالنسبة لأول سنة مالية تبدأ يوم التأسيس النهائي للشركة وتختتم في 31 ديسمبر وذلك ما لم تكن مدتها أقل من ستة أشهر فتمتد عندئذ إلى 31 ديسمبر من السنة التالية. ويجب ان تعد الميزانية وفقا للمبادئ المتعارف عليها وللائحة التي يعدها مجلس الإدارة .

المادة السادسة والعشرون:

المادة السادسة والعشرون: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام للشركة، فردياً أو جماعياً، مخالفة أي من أحكام الاتفاقية وملحقاتها، ويكون كل منهم مسئؤولاً أمام قانون دولة المقر، وأمام قانون الدولة التي يحمل جنسيتها، بتنفيذ وكالته المتعلقة بأعمال الشركة تنفيذاً صحيحاً، فردياً أو بالتضامن ( حسب مقتضى الحال ) وللشركة أو لدولة المقر، مع مراعاة أخطار دولة العضو، أو للدولة التي يحمل جنسيتها أن تتخذ الإجراءات القانونية ضده لإقامة الدعوى المدنية والجنائية إذا خالف أياً من أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقاتها أو إذا ارتكب أي منهم أي خطأ في إدارة الشركة.

المادة الخامسة والعشرون:

المادة الخامسة والعشرون: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة او لأي من نائبيه او لأي من أعضاء المجلس او للمدير العام إثناء ولايتهم ان يرتبطوا باي التزام شخصي او تضامني يتعلق بتعهدات الشركة لمنفعتهم الشخصية , كما لا يجوز لاي منهم الارتباط او التعامل مع أي شخص او شركة او دولة في أي عمل او مشروع يتناقض مع مصالح الشركة .

المادة الرابعة والعشرون:

المادة الرابعة والعشرون: يقوم بإدارة الشركة مدير عام يعينه مجلس الإدارة من غير أعضائه , ويفوضه السلطات اللازمة لممارسة وظائفه . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه الفقرة كما هو مبين اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 4/7 ج غ في 10-8-1978 وكانت قبل التعديل كما يلي :- (وضع اللوائح الادرية والمالية للشركة على ان تعتمد من الجمعية العمومية )

المادة الثالثة والعشرون:

المادة الثالثة والعشرون: تدون مداولات وقرارات مجلس الإدارة ويوقع عليها رئيس الجلسة والأمين , ويوقع الرئيس أو أحد نائبيه أو من يتولى أعماله على جميع المراسلات والمستخرجات.

المادة الثانية والعشرون:

المادة الثانية والعشرون: يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية لأعماله تعتمدها الجمعية العمومية. لمجلس الإدارة البت في جميع الأمور التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص جهاز أخر من أجهزة الشركة، وله بصفة خاصة: 1- إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية. 2- اختيار أعضاء المجلس المخولين سلطة التوقيع باسم الشركة وكذلك منح الحق في التوقيع لأشخاص غير أعضاء في مجلس الإدارة ( المديرين التنفيذيين والمفوضين بالسلطة) . 3- تعيين المدير العام للشركة. 4- وضع واعتماد اللوائح الإدارية للشركة وأنظمة شؤون الموظفين , على ان تخطر الجمعية العمومية بها وبأية تعديلات تجري عليها . كما يقوم مجلس الإدارة بوضع اللوائح المالية للشركة - على أن تعتمد الأخيرة من قبل الجمعية العمومية.* 5- إبرام العقود التي تتعلق بأعمال الشركة. 6- عقد القروض في الحدود وبالشروط التي تضعها الجمعية العمومية. 7- وضع تقرير مجلس الإدارة ومشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي توطئة لطرحها على الجمعية العمومية.

المادة العشرون:

المادة العشرون: يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن أربعة من أعضائه. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يختاره المجلس. وإذا تعذر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس فيحق له أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، على أن تكون الإنابة كتابة، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يمثل أكثر من عضو واحد، بالإضافة إلى نفسه. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء أو من ينوبون عنهم. وعند الضرورة يجوز لرئيس مجلس الإدارة اتخاذ القرارات عن طريق التشاور بالخطابات أو بالبرقيات ويجب إجازة القرارات التي تتخذ على هذا النحو في أول اجتماع لمجلس الإدارة ويتم تدوينها في وقائع هذا الاجتماع.

المادة التاسعة عشرة:

المادة التاسعة عشرة: يمثل الشركة أمام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله المجلس النيابة عنه.

المادة الثامنة عشرة:

المادة الثامنة عشرة: يختار مجلس الإدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس. وإذا تعذر للرئيس تولى رئاسة مجلس الإدارة فيتولى الرئاسة النائب الأول، وإذا تعذر هذا أيضاً فيتولى الرئاسة النائب الثاني، وإذا تعذر كل ذلك فيتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً.

المادة السابعة عشرة:*

المادة السابعة عشرة:* يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يكون لكل دولة مساهمة عضو واحد فيه تعينه الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته . كما يكون لكل دولة في المجلس عضو احتياطي يحل محل عضوها الاصيل عند غيابه , يتم تعيينه , ايضا من قبل الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته . يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة 4 سنوات ويجوز اعادة تعيينهم , ولكل دولة في مجلس الادارة عدد من الاصوات يوازي عدد الاسهم التي بحيازتها او بحيازة الجماعة الوطنية . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة بحيث أصبحت كما هي مبينة أعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 3/2/ج ع في 22-3-1977 وكان النص قبل التعديل كما يلي : ( يتولى مجلس الإدارة توجيه إعمال الشركة وتعين الجمعية العمومية أعضاءه بناء على اقتراح كل جماعة وطنية , ولكل من الجماعات الوطنية الحق في ان يمثل في مجلس الإدارة بعدد من المقاعد يتناسب بقدر الإمكان مع عدد الأسهم التي في حوزة كل منهم . على ان يحسب صوت عضو مجلس الإدارة عند التصويت بقدر عدد الأسهم التي يمثلها هذا العضو . ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم . واذا توقف احد أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة وظائفه لاي سبب , يقوم المجلس بتعيين عضو مجلس ادارة جديد يقترحه المساهم الذي كان العضو المستبدل قد عين بناء على اقتراحه واذا صدقت الجمعية العمومية في اجتماع لها على التعديلات المؤقتة التي تمت على النحو المذكور , يصبح هذا التعديل دائما)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة