المواد القانونية
المادة العاشرة: نظام تنفيذ الحكم 1- يتم تنفيذ العقوبة أو التدبير طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، عند نقل النزيل، على أن يخصم منها مدة التوقيف والمدة التي قضاها النزيل تنفيذاً للعقوبة أو التدبير في دولة الإدانة. 2- لا يتم الإفراج عن النزيل لأسباب صحية من طرف دولة التنفيذ، إذا أجاز قانونها ذلك، إلا بعد إحالة نسخة من ملفه الصحي إلى دولة الإدانة وعدم معارضتها الطلب في خلال (40) يوماً من تاريخ إحالة الملف إليها.
المادة التاسعة: نفقات النقل يتم الاتفاق على نفقات نقل النزيل بين دولتي الإدانة والتنفيذ.
المادة الثامنة: تنسيق إجراءات طلبات النقل تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعيين الجهات المختصة لغايات تنسيق إجراءات النقل فيما بينها.
المادة السابعة: الفصل في طلب النقل 1- تفصل الجهة المختصة في دولتي الإدانة والتنفيذ في طلب النقل وفقاً لتشريعاتها النافذة، ولأحكام هذه الاتفاقية، وتعلم كل منهما الأخرى كتابة بما تم في شأن طلب النقل، ويخطر النزيل أو وكيله القانوني بنتيجة ذلك. 2- في حالة قبول طلب النقل، تُحيط دولة الإدانة دولة التنفيذ بمكان وتاريخ تسليم النزيل المنقول. وفي حالة رفض طلب النقل يجب أن يكون هذا الرفض مسبباً.
المادة السادسة : حالات رفض طلب النقل يُرفض طلب نقل النزيل في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان النقل من شأنه المساس بسيادة دولة الإدانة أو بأمنها الداخلي أو الخارجي أو بنظامها العام أو بمصالحها الأساسية. 2- إذا لم يسدد النزيل المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها عليه أياً كانت طبيعتها. 3- إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة التي ارتكبها النزيل قد انقضت طبقاً لقانون دولة التنفيذ، أو إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائياً بالبراءة في دولة التنفيذ. 4- إذا لم يرفق بطلب النقل أي من المستندات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة : مرفقات طلب النقل 1- يرفق بطلب النقل ما يأتي من المستندات المصدق عليها من الجهات الرسمية المختصة في دولة الإدانة: أ- بيان مفصل عن هوية النزيل وجنسيته ومكان إقامته الدائمة أو المعتادة بدولتي الإدانة والتنفيذ. ب- صورة من الحكم البات المتضمن ماهية الجريمة المرتكبة وزمان ومكان ارتكابها، وتكييفها القانوني، والعقوبة أو التدبير السالبين للحرية المحكوم بهما، وكذا العقوبات الأخرى المحكوم بها. ج- بيان بالمعلومات الضرورية عن مدة التوقيف التي أمضاها النزيل بدولة الإدانة والمدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة أو التدبير السالبين للحرية. د- شهادة طبية بحالة النزيل الصحية والنفسية. هـ- المعلومات المتعلقة بسلوك النزيل قبل وبعد صدور حكم الإدانة. 2- تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علماً قبل قبولها طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة في تشريعاتها عن الأفعال ذاتها، وبأن النزيل يتمتع بجنسيتها أو مقيم فيها بشكل دائم أو معتاد. 3- أية معلومات إضافية تطلبها دولة الإدانة أو دولة التنفيذ بشأن طلب النقل.
المادة الرابعة : طلب النقل 1- يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير خطياً من النزيل أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره إلى الجهة المختصة في دولة الإدانة أو دولة التنفيذ. 2- إذا وافقت الجهة المختصة في دولة الإدانة على طلب النقل، فعليها إرسال الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة في دولة التنفيذ، والتنسيق معها بشأن تنفيذه. 3- في حالة تقديم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير من غير النزيل يجب على الجهة المختصة إرفاق موافقة النزيل كتابة.
المادة الثالثة : الإخطار بحكم الإدانة تخطر السلطات المختصة in دولة الإدانة، النزلاء بالأحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وكذلك بإمكانية نقلهم إلى دولة التنفيذ، لقضاء العقوبة أو التدبير المحكوم بهما.
المادة الثانية : نطاق التطبيق تتعهد الدول الأطراف أن تتبادل نقل النزلاء بقصد تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية صادرين عن محاكم إحدى هذه الدول، في دول أطراف أخرى، إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقباً عليها بموجب تشريع كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ. ب- أن تكون العقوبة أو التدبير المحكوم بهما سالبين للحرية، وألا تقل مدته أو المدة المتبقية منه القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل. ويجوز استثناءً أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على النقل إذا كانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر. ج- أن يكون النزيل متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ أو مقيماً فيها بشكل دائم أو معتاد. د- أن يتماثل نظام تنفيذ العقوبة أو التدبير في دولة التنفيذ مع نظام تنفيذ العقوبة أو التنفيذ في دولة الإدانة، ويجوز استثناء أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على تطبيق هذه الاتفاقية بالرغم من عدم تماثل نظام تنفيذ العقوبة أو التدبير. هـ- عدم وجود بلاغات أو تتبعات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة في مواجهة النزيل حتى مرحلة التسليم. و- الموافقة الكتابية لكل من دولتي الإدانة والتنفيذ، والنزيل أو وكيله القانوني على النقل.
المادة الاولى : المصطلحات يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية: النزيل: هو كل من يحمل جنسية إحدى الدول الأطراف أو يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد، صدر ضده حكم قضائي بات بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية في إقليم إحدى تلك الدول يكون محبوساً فيه لغرض التنفيذ. الحكم البات: هو كل حكم قضائي صادر بعقوبة سالبة للحرية وحاز على حجية الأمر المقضي به وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن العادية وغير العادية. التدبير: هو الإجراء الإصلاحي أو الاحترازي بإيداع الحدث الجانح في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والإصلاحية للأحداث الجانحين. الحدث الجانح: هو كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره جرّد من حريته بوضعه في المؤسسة الإصلاحية، وذلك بناء على حكم بات. دولة الإدانة: هي الدولة الطرف التي صدر فيها الحكم، والتي ينقل منها النزيل. دولة التنفيذ: هي الدولة الطرف التي ينقل إليها النزيل لتنفيذ العقوبة أو التدبير المقضي به والتي يحمل جنسيتها أو يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد.
المادة الحادية والاربعون : 1- تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة ، وتودع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق او الانضمام ، وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء ، بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه . 2- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او الانضمام اليها من سبع دول عربية . 3- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية اخرى ، الا بعد ايداع وثيقة التصديق عليها او الانضمام اليها لدى الامانة العامة للجامعة ، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الايداع . 4- يجوز للدولة الطرف ان تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بابلاغه الى الدول الاطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده باغلبية ثلثي الدول الاطراف ، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق او القبول او الاقرار من سبع دول اطراف لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية . 5- لا يجوز لاية دولة طرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية ، الا بناء على طلب كتابي ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية . 6- يرتب الانسحاب اثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب ، الى امين عام جامعة الدول العربية وتظل احكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة . 7- تقوم كل دولة طرف بتزويد الامين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع الاتفاقية موضع النفاذ ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح ، او بوصف لها .
ماددهی بیست و یهكهم: پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة الثانية عشرة : الولاية القضائية تتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب , او الاشتراك فيها او التحريض عليها او المحاولة او الشروع في ارتكابها وذلك : - عندما ترتكب هذه الافعال خارج اقليمها اضراراً بمصالحها . - عندما يكون الجاني موجوداً على اقليمها ولا تقوم بتسليمه لكونه احد مواطنيها .
المادة الحادية عشرة : مسئولية الاشخاص الاعتباريين تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية اللازمة لما يأتي : 1- تقرير مسئولية الاشخاص الاعتباريين اذا ارتكبت جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية بواسطة اشخاص اعتباريين وتكون هذه المسئولية جنائية (جزائية) او مدنية او ادارية . 2- ترتب هذه المسئولية دون مساس بالمسئولية الجنائية (الجزائية) للاشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم .
المادة العاشرة : تجريم تمويل الارهاب تتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من افعال تمويل الارهاب الاتية : 1- تقديم الاموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الارهاب . 2- اكتساب او جمع الاموال بأية وسيلة كانت , بقصد تمويل الارهاب . 3- حيازة او حفظ او ادارة استثمار الاموال المعدة لتمويل الارهاب مع العلم بذلك .
المادة التاسعة : تجريم غسل الاموال تتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال غسل الاموال الاتية : 1- اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها او ادارتها او حفظها او تبديلها او استثمارها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة اصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم بانها عائدات اجرامية . 2- تحويل او استبدال الاموال او نقلها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم انها عائدات اجرامية . 3- اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها مع العلم بان هذه الاموال هي عائدات اجرامية . 4- الاشتراك في ارتكاب أي فعل من الافعال السابقة او المحاولة او الشروع في ذلك .
المادة الثامنة : إجراءات المكافحة والتعاون بين الدول الأطراف 1- تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات المالية التي تتعامل في النقد وإصدار الإرشادات اللازمة لهذه المؤسسات بما تلتزم به من اجراءات في اعمال المكافحة ومنها على وجه الخصوص : أ- التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو باسماء صورية أو وهمية . ب- اخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الاموال وتمويل الارهاب . ج- مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية او الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية او من تاريخ قفل الحساب وتحديث هذه البيانات بصورة دورية . د- وضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق احكام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة في أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . هـ- حظر الافصاح للعملاء او المستفيدين او لغير السلطات المختصة عن أي اجراء من اجراءات الاخطار او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب , او عن البيانات المتعلقة بها . 2- تعمل الدول الاطراف على ان تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في شأن ضبط جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وملاحقة مرتكبيها ولها ان تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلومات المطلوبة في هذا الشأن . 3- تتعهد الدول الاطراف باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن اجراء مراجعة دورية للنصوص القانونية المتعلقة بأعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحديثها بما يتفق مع المواثيق والالتزامات الدولية ذات الصلة . 4- تتعاون الدول الاطراف فيما بينها في مجال التدريب التقني على أعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لأعمال المكافحة .
المادة السابعة : وحدة التحريات المالية تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة .
المادة السادسة : التدابير الواقعة على المؤسسات المالية تتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية , ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي : 1- تضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر . 2- الاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية . 3- فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لاتحتوي على معلومات كاملة عن المصدر . 4- الحرص على حماية المعلومات الالكترونية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة .
المادة الخامسة : الرقابة على حركة الأموال تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها , وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة